ورشة عمل دولية حول علوم المياه والبيئة يومي 15 و 16 ماي 2025 بقرطاج    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    تعيين مدير عام جديد على رأس "بي هاش" للتأمين    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بداية من الثلاثاء: انقطاع مياه الشرب بهذه الضاحية من العاصمة.. #خبر_عاجل    تنويه واعتذار    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    سوسة: القبض على شخص مصنف خطير وحجز مواد مخدرة    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    شبهات فساد: قرار قضائي في حق وديع الجريء ومسؤولين آخرين.. #خبر_عاجل    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    التوقعات الجوية لليوم السبت    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بمشروع مدني بيئي وثقافي    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    تعزيز مخزون السدود وتحسين موسم الحبوب والزيتون في تونس بفضل الأمطار الأخيرة    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    طقس اليوم: أجواء ربيعية دافئة وأمطار رعدية محلية    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون المتعلق بشغل و تشغيل العمال المنزليين في المغرب، آلية حكومية
نشر في الحوار نت يوم 18 - 05 - 2016


،
بخلفية أصولية، لشرعنة واقع عزلة خادمات البيوت
إنها خمسة قضايا خلافية، تعيد إثارة الجدال من جديد، بعد عشر سنوات من الأخذ و الرد في المغرب، بين الحكومات المتعاقبة و المعارضة البرلمانية و كذا بينها و بين الهياكل الحقوقية و باقي مكونات المجتمع المدني ذات الصلة،،، و ذلك بمناسبة مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بتاريخ 08 ماي الجاري (2016) بمجلس النواب على "مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل و التشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين"تتمثل في الهيكلة الشكلية لنص هذا المشروع و في الحد الأدنى لسن الشغل و التشغيل في المنازل و في الأجر المقرر أداؤه إلى عامل (ة) المنزل و في مراقبة و تفتيش ظروف العمل داخل المنازل و كذا في واقع و مسار السياسة الحكومية، الوطنية، ذات الصلة. كيف ذلك؟ و ما مدى مراعاة هذا النص للمصلحة الفضلى للطفل (ة)؟ و ما مدى تلاؤم محتويات مواده مع نصوص القانون الدولي المعنية، باعتبارها أسمى من غيرها من القوانين الوطنية، و في مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل (1989) و كل من الاتفاقية رقم 138 لمنظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام (1973)، و التوصية رقم 146(1973) لنفس المنظمة و بشأن نفس الموضوع. و الاتفاقية رقم 177 لنفس المنظمة بشأن العمل في المنزل (1996) و التوصية التكميلية لها رقم 184 (1996). و الاتفاقية رقم 182 بشأن أسوإ أشكال عمل الأطفال (1999) و التوصية رقم 190 بشأن أسوإ أشكال عمل الأطفال و الإجراءات الفورية للقضاء عليها (1999)،
أولا بدل تلبية حاجات مجتمعية عامة إلى قانون عادل، الحكومة المغربية تسدي خدمة لفئة معينة على حساب الاحترام المستحق لكرامة الأحداث.
بشكل عار، مباشر بل و صادم، تكتفي الحكومة المغربية عبر مشروع قانونها المتعلق بالعمال المنزليين بفتح نفق ضيق جدا لإخراج حياة عشرات الآلاف من الأطفال الوطنيين و الأجانب، القاصرين والراشدين، المستوفين لسن 18 سنة و غير المستوفين لهذا السن، إناثا و ذكورا من عالم العزلة التامة إلى عالم أشخاص شبه أحرار لكنهم بين الأسوار، سوف يحتاجون، رغم وجود هذا القانون الذي يبدو أنه لن يسعفهم إلا لماما، إلى الكثير من الاستقلالية و الشعور بالأمن و الحماية و إلى أكثر من الجرأة من أجل التمكن من القدرة على الإعلان عن أنفسهم و إسماع أصواتهم،،،
و في حين كان بالإمكان التوسيع من دائرة هذا النفق أكثر لو تم التقديم لهذا المشروع بديباجة تلخص الدواعي الظرفية التي استدعت وضعه الآن بالضبط و كما هو عليه لدى اللجان البرلمانية المعنية و الحيثيات الموضوعية و الذاتية التي تجعل الحكومة تعاند، مثلا، في الإبقاء على الحد الأدنى لسن الشغل و التشغيل في البيوت في 16 سنة؟ و المسار الذي قطعه منذ سنة 2006 إلى الآن؟ و المرجعيات التي استند إليها؟ و هل سيتم الرفع من هذا الحد الأدنى، تدريجيا، لتثبيته في سن 18 سنة؟ و تلك التي تمنعها من الإشارة إلى مصير أولئك العمال / الخدم الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، و بالتالي سوف يتم، فرضيا، تسريحهم بعد سنة من دخول هذا القانون حيز النفاذ؟ و كيف ستتم مواجهة ردود فعل آباء هؤلاء بعد أن تنقطع عنهم موارد مالية قارة من جراء ذلك؟ بل كيف ستتم مواجهة هؤلاء الآباء و أولئك المشغلين في حالة التجائهم إلى التحايل على القانون عن طريق توقيع وثائق تبني لأحداث قاصرين بدل عقود شغل و تشغيل؟ و أيضا إذا كان أعضاء الحكومة الموقرون يقتنعون، في مثال آخر، بأنه يمكن لأرباب المنازل تشغيل أشخاص أجانب عن أفراد أسرهم و القبول بمخالطتهم الليل و النهار،،، فأليس جديرا بالتقدير الاقتناع، أيضا، بوجوب السماح، حسب السياق و موضوع الشكاية و درجة المخالفة، لمساعد(ة) اجتماعي(ة) أو مراقب(ة) أو مفتش(ة) شغل بارتياد هذه المنازل لمعاينة الوقائع و الآثار المترتبة عليها في عين المكان و في الأوقات التي يسمح بها القانون؟ و إلا ألا يكون من الأجدى نصح الرافضين لمثل هذا التفتيش باقتناء روبوتات لقضاء أغراضهم و أغراض منازلهم مع تجريدهم من إمكانية تشغيل أفراد بشر؟ و ألا يكون جديرا بالاعتبار كذلك، في حالة المنازل غير المأهولة من قبل عزاب، و لا تطبق فيها القاعدة القائلة "إن الرجال قوامون على النساء" باسم من سوف يوقع عقد الشغل و التشغيل، باسم الزوج أو باسم الزوجة أو باسمهما معا؟ ثم بناء على نتائج أية دراسات أو آليات للرصد أو لأية موانع لا تقيم الحكومة في مشروع قانونها هذا أية إشارة تمييزية للشغل و التشغيل في المنازل بين المدن و الأرياف المغربية؟
ثانيا ضدا على اتفاقية حقوق الطفل، الحكومة تثبت الحد الأدنى لسن الاستخدام في المنازل في 16 سنة، دون الوفاء بتعهداتها الأخرى.
رغم أن مشروع القانون إياه قد رفع في صيغته الحالية من الحد الأدنى للشغل و التشغيل في المنازل من سن 15 سنة إلى سن 16 سنة، و رغم أنه جاء، هنا، بصدد الحد الأدنى للسن، متلائما مع الاتفاقية رقم 138 لمنظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للاستخدام المؤرخة في 26 يونيه 1973 و التي بدأ نفاذها في 19 يونيه 1976، فإنه قد ضرب عرض الحائط باتفاقية حقوق الطفل باعتبارها الأحدث (1989) و باعتبارها مخصصة بالكامل للفئة العمرية من 00 إلى 18 سنة، و باعتبارها تمثل نبراسا صادقت عليه معظم دول العالم من ضمنها المملكة المغربية يوضح و يكفل مختلف أوجه المصلحة الفضلى لهذه الفئة الأكثر ضعفا و الأكثر تعرضا للأذى و تأثرا به من غيرها، و باعتبارها، كذلك، آمرة و ملزمة للدول بضمان مجموع الأصناف الأربعة لحقوق الطفل المتمثلة في الحياة و التنمية و المساواة و المشاركة.
لكن، و تداركا لما يمكن أن يحدث في حالة المصادقة النهائية على هذا المشروع الحكومي كما هو عليه، حيث يصنف العمال المنزليين إلى فئتين: فئة 16-18 سنة و فئة 18 سنة فأكثر. فإنه لصون المصلحة الفضلى للطفل(ة) لا يكفي التنصيص على منع تشغيل من تقل أعمارهم عن 16 سنة و على وجوب حصول الذين تتراوح أعمارهم من 16 إلى 18 سنة على إذن مكتوب و مصادق عليه من أولياء أمورهم قصد توقيع عقد الشغل، و على وجوب عرضهم على "فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل"، و على منع تشغيلهم "في أشغال تشكل مخاطر بينة تضر بصحتهم أو سلامتهم أو بسلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة"، و على إخضاع كل من أخل من بين المشغلين بكل من هذه الشروط لغرامة تترواح من 25.000 إلى 30.000 درهم،، إذ بالإضافة إلى هذه الشروط و بالإضافة كذلك إلى الإيفاء بالتزامات الدولة المغربية تجاه الاتفاقية رقم 138، إياها، و المتمثلة في وضع سياسة وطنية تروم إلى "عدم جواز أن يقل الحد الأدنى للسن في الاستخدام عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل الذي يحتمل أن يعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعته أو الظروف التي يؤدى فيها"،،، فإن المقترحات التكميلية لهذه الاتفاقية المتضمنة في التوصية رقم 146 لمنظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و هي تلاحظ "أن القضاء الفعلي على عمل الأطفال و الرفع التدريجي للحد الأدنى لسن الاستخدام يشكلان جانبا واحدا فقط من الجوانب المتعلقة بحماية الأطفال و الأحداث" و تدعو الحكومات و من ضمنها الحكومة المغربية إلى اتخاد عدة تدابير تم توزيعها على خمسة مجالات هي في مجملها تدابير تتغيى في جوانبها التنموية الاقتصادية و الاجتماعية تخفيف الفقر حيثما يوجد و ضمان مستويات معيشة للأسر "من شأنها أن تلغي ضرورة اللجوء إلى النشاط الاقتصادي للأطفال" و "وضع نظم للضمان الاجتماعي و تدابير لرعاية الأسرة و توسيع نطاقها تدريجيا و دون تمييز نحو ضمان إعالة الأطفال بما في ذلك دفع إعانات لهم" و "إقامة تسهيلات كافية للتعليم و التوجيه و التدريب المهني (..) و توسيعها تدريجيا" لتشمل الأحداث العاملين دون إغفال احتياجات الأطفال و الأحداث المحرومين من الأسر أو الذين لا يعيشون مع أسرهم أو يتنقلون مع آبائهم المهاجرين،،،
ثالثا باسم "حرمة البيوت" تحرم الحكومة عاملات و عمال المنازل ، بمن فيهم الأحداث، من الحماية المباشرة و من إخضاع ظروف الشغل في المنازل للمراقبة و التفتيش.
رغم أن إعلان وبرنامج عمل فيينا الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المعقود في فيينا خلال الفترة من 14 إلى 25 يونيه 1993، قد سبق، منذ حوالي 23 سنة خلت قد حسم في شأن اللجاج حول الخصوصية بما فيها الخصوصية الثقافية و ذلك بالاعتراف لكل شعب بثقافته لكن شريطة ألا يتخذ من ذلك ذريعة لانتهاك حقوق الإنسان، و هو ما تؤكده المادة الخامسة من الإعلان المذكور، التالية: "جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، ويجب علي المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان علي نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة، وعلي قدم المساواة، وبنفس القدر من التركيز. وفي حين أنه يجب أن توضع في الاعتبار أهمية الخاصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فإن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، فإن حكومتنا إذ تبيح لأصحاب المنازل عزابا أو متزوجين أن يستخدموا عمالا و عاملات، تتراوح أعمارهم من 16 سنة فأكثر، تربطهم أو لا تربطهم بهم أية علاقة قرابة، نهارا و ليلا، في أماكن مغلقة،،، فإنها في نفس الآن لا تسمح بتنفيذ المادة 9 كاملة من الاتفاقية رقم 177 لمنظمة العمل الدولية بشأن العمال في المنزل (1996) و البندين 8 و 9 كاملين من التوصية رقم 184 (1996) المكملة لهذه الاتفاقية، الأمر الذي لن يمكن أبدا من ضبط الأعمال التي قد تتم في الخفاء، خاصة ضد الأطفال من 16 إلى 18 سنة و في مقدمتهم الإناث، كما لن يتم رصد أسوأ أشكال العمل الذي قد يسند لهؤلاء الأطفال، و إلى ذلك لن تتم معاينة إلى متى قد يستمر العمل ليلا و لا معاينة الأجزاء من المنزل حيث قد يجري الزعم بأنها تشكل مكانا لمبيت و استراحة الطفل (ة) العامل (ة) و تقتطع بديلا عنه نسبة تتجاوز 10% من قيمة الأجر الشهري.
و في حين أن مشروع القانون الحكومي، من فرط بؤسه، يحرم العمال المنزليين، دون تبرير معقول، من الحصول على كامل الحد الأدنى للأجور، رغم ضعفه، في البلاد،، فإنه يساوي بين العمال المنزليين و المشغلين المنزليين من حيث قيمة الغرامة المعاقب بها في حالة عدم إبلاغ العامل (ة) للمشغل "بكل تغيير يطرأ على عنوانه أو حالته العائلية". و الأدهى، من هذا و ذاك، أن الغرامات، المتراوحة من 25,000 إلى 30,000 درهم المستوجبة ضد المشغل (ة) الذي يستخدم عاملا (ة) أقل من 16 سنة، أو عاملا (ة) ما بين 16 و 18 سنة دون إذن من ولي الأمر أو استخدم عمالا منزليين أو عاملات منزليات "في أشغال تضر بصحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي" فأن الغرامات و التي تصبح مضاعفة و مصحوبة أو غير مصحوبة بالحبس لمدة تتراوح بين 01 شهر و 03 أشهر، لن يستفيد منها العمال المنزليون و لا العاملات المنزليات (الضحايا) بل إن المشغل رغم العقوبة و عوده لن يحرم، مع ذلك، من استخدام عامل(ة) أو أكثر ما طاب له الأمر. بل إن الغرامة في حالات أخرى مثل الامتناع عن منح العامل(ة) الحق في الراحة التعويضية أو في استراحة الرضاعة أو في العطلة السنوية أو في أيام العطل أو في أيام التغيب المنصوص عليها،،، و هي الغرامة المحددة في ما بين 500 و 1200 درهم رغم أنها لا تعادل قيمة الحرمان الذي قد يتعرض(ت) له العامل(ة) من جراء ذلك، فإن القانون الحكومي يصمت بخصوص جبر ضرر العامل(ة) الضحية.
*كاتب و باحث من المغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.