تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون المتعلق بشغل و تشغيل العمال المنزليين في المغرب، آلية حكومية
نشر في الحوار نت يوم 18 - 05 - 2016


،
بخلفية أصولية، لشرعنة واقع عزلة خادمات البيوت
إنها خمسة قضايا خلافية، تعيد إثارة الجدال من جديد، بعد عشر سنوات من الأخذ و الرد في المغرب، بين الحكومات المتعاقبة و المعارضة البرلمانية و كذا بينها و بين الهياكل الحقوقية و باقي مكونات المجتمع المدني ذات الصلة،،، و ذلك بمناسبة مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بتاريخ 08 ماي الجاري (2016) بمجلس النواب على "مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل و التشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين"تتمثل في الهيكلة الشكلية لنص هذا المشروع و في الحد الأدنى لسن الشغل و التشغيل في المنازل و في الأجر المقرر أداؤه إلى عامل (ة) المنزل و في مراقبة و تفتيش ظروف العمل داخل المنازل و كذا في واقع و مسار السياسة الحكومية، الوطنية، ذات الصلة. كيف ذلك؟ و ما مدى مراعاة هذا النص للمصلحة الفضلى للطفل (ة)؟ و ما مدى تلاؤم محتويات مواده مع نصوص القانون الدولي المعنية، باعتبارها أسمى من غيرها من القوانين الوطنية، و في مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل (1989) و كل من الاتفاقية رقم 138 لمنظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام (1973)، و التوصية رقم 146(1973) لنفس المنظمة و بشأن نفس الموضوع. و الاتفاقية رقم 177 لنفس المنظمة بشأن العمل في المنزل (1996) و التوصية التكميلية لها رقم 184 (1996). و الاتفاقية رقم 182 بشأن أسوإ أشكال عمل الأطفال (1999) و التوصية رقم 190 بشأن أسوإ أشكال عمل الأطفال و الإجراءات الفورية للقضاء عليها (1999)،
أولا بدل تلبية حاجات مجتمعية عامة إلى قانون عادل، الحكومة المغربية تسدي خدمة لفئة معينة على حساب الاحترام المستحق لكرامة الأحداث.
بشكل عار، مباشر بل و صادم، تكتفي الحكومة المغربية عبر مشروع قانونها المتعلق بالعمال المنزليين بفتح نفق ضيق جدا لإخراج حياة عشرات الآلاف من الأطفال الوطنيين و الأجانب، القاصرين والراشدين، المستوفين لسن 18 سنة و غير المستوفين لهذا السن، إناثا و ذكورا من عالم العزلة التامة إلى عالم أشخاص شبه أحرار لكنهم بين الأسوار، سوف يحتاجون، رغم وجود هذا القانون الذي يبدو أنه لن يسعفهم إلا لماما، إلى الكثير من الاستقلالية و الشعور بالأمن و الحماية و إلى أكثر من الجرأة من أجل التمكن من القدرة على الإعلان عن أنفسهم و إسماع أصواتهم،،،
و في حين كان بالإمكان التوسيع من دائرة هذا النفق أكثر لو تم التقديم لهذا المشروع بديباجة تلخص الدواعي الظرفية التي استدعت وضعه الآن بالضبط و كما هو عليه لدى اللجان البرلمانية المعنية و الحيثيات الموضوعية و الذاتية التي تجعل الحكومة تعاند، مثلا، في الإبقاء على الحد الأدنى لسن الشغل و التشغيل في البيوت في 16 سنة؟ و المسار الذي قطعه منذ سنة 2006 إلى الآن؟ و المرجعيات التي استند إليها؟ و هل سيتم الرفع من هذا الحد الأدنى، تدريجيا، لتثبيته في سن 18 سنة؟ و تلك التي تمنعها من الإشارة إلى مصير أولئك العمال / الخدم الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، و بالتالي سوف يتم، فرضيا، تسريحهم بعد سنة من دخول هذا القانون حيز النفاذ؟ و كيف ستتم مواجهة ردود فعل آباء هؤلاء بعد أن تنقطع عنهم موارد مالية قارة من جراء ذلك؟ بل كيف ستتم مواجهة هؤلاء الآباء و أولئك المشغلين في حالة التجائهم إلى التحايل على القانون عن طريق توقيع وثائق تبني لأحداث قاصرين بدل عقود شغل و تشغيل؟ و أيضا إذا كان أعضاء الحكومة الموقرون يقتنعون، في مثال آخر، بأنه يمكن لأرباب المنازل تشغيل أشخاص أجانب عن أفراد أسرهم و القبول بمخالطتهم الليل و النهار،،، فأليس جديرا بالتقدير الاقتناع، أيضا، بوجوب السماح، حسب السياق و موضوع الشكاية و درجة المخالفة، لمساعد(ة) اجتماعي(ة) أو مراقب(ة) أو مفتش(ة) شغل بارتياد هذه المنازل لمعاينة الوقائع و الآثار المترتبة عليها في عين المكان و في الأوقات التي يسمح بها القانون؟ و إلا ألا يكون من الأجدى نصح الرافضين لمثل هذا التفتيش باقتناء روبوتات لقضاء أغراضهم و أغراض منازلهم مع تجريدهم من إمكانية تشغيل أفراد بشر؟ و ألا يكون جديرا بالاعتبار كذلك، في حالة المنازل غير المأهولة من قبل عزاب، و لا تطبق فيها القاعدة القائلة "إن الرجال قوامون على النساء" باسم من سوف يوقع عقد الشغل و التشغيل، باسم الزوج أو باسم الزوجة أو باسمهما معا؟ ثم بناء على نتائج أية دراسات أو آليات للرصد أو لأية موانع لا تقيم الحكومة في مشروع قانونها هذا أية إشارة تمييزية للشغل و التشغيل في المنازل بين المدن و الأرياف المغربية؟
ثانيا ضدا على اتفاقية حقوق الطفل، الحكومة تثبت الحد الأدنى لسن الاستخدام في المنازل في 16 سنة، دون الوفاء بتعهداتها الأخرى.
رغم أن مشروع القانون إياه قد رفع في صيغته الحالية من الحد الأدنى للشغل و التشغيل في المنازل من سن 15 سنة إلى سن 16 سنة، و رغم أنه جاء، هنا، بصدد الحد الأدنى للسن، متلائما مع الاتفاقية رقم 138 لمنظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للاستخدام المؤرخة في 26 يونيه 1973 و التي بدأ نفاذها في 19 يونيه 1976، فإنه قد ضرب عرض الحائط باتفاقية حقوق الطفل باعتبارها الأحدث (1989) و باعتبارها مخصصة بالكامل للفئة العمرية من 00 إلى 18 سنة، و باعتبارها تمثل نبراسا صادقت عليه معظم دول العالم من ضمنها المملكة المغربية يوضح و يكفل مختلف أوجه المصلحة الفضلى لهذه الفئة الأكثر ضعفا و الأكثر تعرضا للأذى و تأثرا به من غيرها، و باعتبارها، كذلك، آمرة و ملزمة للدول بضمان مجموع الأصناف الأربعة لحقوق الطفل المتمثلة في الحياة و التنمية و المساواة و المشاركة.
لكن، و تداركا لما يمكن أن يحدث في حالة المصادقة النهائية على هذا المشروع الحكومي كما هو عليه، حيث يصنف العمال المنزليين إلى فئتين: فئة 16-18 سنة و فئة 18 سنة فأكثر. فإنه لصون المصلحة الفضلى للطفل(ة) لا يكفي التنصيص على منع تشغيل من تقل أعمارهم عن 16 سنة و على وجوب حصول الذين تتراوح أعمارهم من 16 إلى 18 سنة على إذن مكتوب و مصادق عليه من أولياء أمورهم قصد توقيع عقد الشغل، و على وجوب عرضهم على "فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل"، و على منع تشغيلهم "في أشغال تشكل مخاطر بينة تضر بصحتهم أو سلامتهم أو بسلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة"، و على إخضاع كل من أخل من بين المشغلين بكل من هذه الشروط لغرامة تترواح من 25.000 إلى 30.000 درهم،، إذ بالإضافة إلى هذه الشروط و بالإضافة كذلك إلى الإيفاء بالتزامات الدولة المغربية تجاه الاتفاقية رقم 138، إياها، و المتمثلة في وضع سياسة وطنية تروم إلى "عدم جواز أن يقل الحد الأدنى للسن في الاستخدام عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل الذي يحتمل أن يعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعته أو الظروف التي يؤدى فيها"،،، فإن المقترحات التكميلية لهذه الاتفاقية المتضمنة في التوصية رقم 146 لمنظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و هي تلاحظ "أن القضاء الفعلي على عمل الأطفال و الرفع التدريجي للحد الأدنى لسن الاستخدام يشكلان جانبا واحدا فقط من الجوانب المتعلقة بحماية الأطفال و الأحداث" و تدعو الحكومات و من ضمنها الحكومة المغربية إلى اتخاد عدة تدابير تم توزيعها على خمسة مجالات هي في مجملها تدابير تتغيى في جوانبها التنموية الاقتصادية و الاجتماعية تخفيف الفقر حيثما يوجد و ضمان مستويات معيشة للأسر "من شأنها أن تلغي ضرورة اللجوء إلى النشاط الاقتصادي للأطفال" و "وضع نظم للضمان الاجتماعي و تدابير لرعاية الأسرة و توسيع نطاقها تدريجيا و دون تمييز نحو ضمان إعالة الأطفال بما في ذلك دفع إعانات لهم" و "إقامة تسهيلات كافية للتعليم و التوجيه و التدريب المهني (..) و توسيعها تدريجيا" لتشمل الأحداث العاملين دون إغفال احتياجات الأطفال و الأحداث المحرومين من الأسر أو الذين لا يعيشون مع أسرهم أو يتنقلون مع آبائهم المهاجرين،،،
ثالثا باسم "حرمة البيوت" تحرم الحكومة عاملات و عمال المنازل ، بمن فيهم الأحداث، من الحماية المباشرة و من إخضاع ظروف الشغل في المنازل للمراقبة و التفتيش.
رغم أن إعلان وبرنامج عمل فيينا الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المعقود في فيينا خلال الفترة من 14 إلى 25 يونيه 1993، قد سبق، منذ حوالي 23 سنة خلت قد حسم في شأن اللجاج حول الخصوصية بما فيها الخصوصية الثقافية و ذلك بالاعتراف لكل شعب بثقافته لكن شريطة ألا يتخذ من ذلك ذريعة لانتهاك حقوق الإنسان، و هو ما تؤكده المادة الخامسة من الإعلان المذكور، التالية: "جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، ويجب علي المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان علي نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة، وعلي قدم المساواة، وبنفس القدر من التركيز. وفي حين أنه يجب أن توضع في الاعتبار أهمية الخاصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فإن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، فإن حكومتنا إذ تبيح لأصحاب المنازل عزابا أو متزوجين أن يستخدموا عمالا و عاملات، تتراوح أعمارهم من 16 سنة فأكثر، تربطهم أو لا تربطهم بهم أية علاقة قرابة، نهارا و ليلا، في أماكن مغلقة،،، فإنها في نفس الآن لا تسمح بتنفيذ المادة 9 كاملة من الاتفاقية رقم 177 لمنظمة العمل الدولية بشأن العمال في المنزل (1996) و البندين 8 و 9 كاملين من التوصية رقم 184 (1996) المكملة لهذه الاتفاقية، الأمر الذي لن يمكن أبدا من ضبط الأعمال التي قد تتم في الخفاء، خاصة ضد الأطفال من 16 إلى 18 سنة و في مقدمتهم الإناث، كما لن يتم رصد أسوأ أشكال العمل الذي قد يسند لهؤلاء الأطفال، و إلى ذلك لن تتم معاينة إلى متى قد يستمر العمل ليلا و لا معاينة الأجزاء من المنزل حيث قد يجري الزعم بأنها تشكل مكانا لمبيت و استراحة الطفل (ة) العامل (ة) و تقتطع بديلا عنه نسبة تتجاوز 10% من قيمة الأجر الشهري.
و في حين أن مشروع القانون الحكومي، من فرط بؤسه، يحرم العمال المنزليين، دون تبرير معقول، من الحصول على كامل الحد الأدنى للأجور، رغم ضعفه، في البلاد،، فإنه يساوي بين العمال المنزليين و المشغلين المنزليين من حيث قيمة الغرامة المعاقب بها في حالة عدم إبلاغ العامل (ة) للمشغل "بكل تغيير يطرأ على عنوانه أو حالته العائلية". و الأدهى، من هذا و ذاك، أن الغرامات، المتراوحة من 25,000 إلى 30,000 درهم المستوجبة ضد المشغل (ة) الذي يستخدم عاملا (ة) أقل من 16 سنة، أو عاملا (ة) ما بين 16 و 18 سنة دون إذن من ولي الأمر أو استخدم عمالا منزليين أو عاملات منزليات "في أشغال تضر بصحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي" فأن الغرامات و التي تصبح مضاعفة و مصحوبة أو غير مصحوبة بالحبس لمدة تتراوح بين 01 شهر و 03 أشهر، لن يستفيد منها العمال المنزليون و لا العاملات المنزليات (الضحايا) بل إن المشغل رغم العقوبة و عوده لن يحرم، مع ذلك، من استخدام عامل(ة) أو أكثر ما طاب له الأمر. بل إن الغرامة في حالات أخرى مثل الامتناع عن منح العامل(ة) الحق في الراحة التعويضية أو في استراحة الرضاعة أو في العطلة السنوية أو في أيام العطل أو في أيام التغيب المنصوص عليها،،، و هي الغرامة المحددة في ما بين 500 و 1200 درهم رغم أنها لا تعادل قيمة الحرمان الذي قد يتعرض(ت) له العامل(ة) من جراء ذلك، فإن القانون الحكومي يصمت بخصوص جبر ضرر العامل(ة) الضحية.
*كاتب و باحث من المغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.