فرنسا: حريق ضخم يلتهم آلاف الهكتارات بجنوب البلاد    الهياكل العظمية الحية" تشعل الخلاف بين إسرائيل وفلسطين في مجلس الأمن    طقس الاربعاء: الحرارة في ارتفاع طفيف    ولاية اريانة: جلسة عمل لمتابعة تقدم إنجاز مشروع إعادة تهيئة المسلخ البلدي برواد    نصف قرن من الفنون... والكرّاكة ما زالت تنبض من 15 إلى 31 أوت الجاري    مهرجان قرطاج الدولي 2025: الفنان "سانت ليفانت" يعتلي ركح قرطاج أمام شبابيك مغلقة    اتهام بالإبادة لأول مرة.. السيسي يشن هجوما على اسرائيل    بسبب دعوته لمحو غزة.. جماهير دوسلدورف تجبر النادي على التخلي عن التعاقد مع لاعب إسرائيلي    مستقبل القصرين.. انهاء التعاقد مع ماهر القيزاني بالتراضي    عاجل :وفاة مدرب إماراتي تهزّ تظاهرة القفز الحر في تونس    عاجل/ سقوط طائرة بهذا المطار..وهذه حصيلة الضحايا..    عاجل/ جريمة مروعة: شابين يقتلان صديقهما حرقا..وهذه التفاصيل..    غدا انطلاق موسم التخفيضات .. صولد غير جاذب للتاجر والمستهلك!    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    استراحة صيفية    أضرار فلاحية في القصرين    رئيسة الحكومة.. مبادرة الإسكوا فرصة مهمّة لتطوير الاستثمار    تراجع نسبة التضخم في تونس خلال جويلية 2025 إلى 5.3 بالمائة    مناضلون من التيار الشعبي يدخلون في إضراب جوع رمزي دعما لغزة من أجل رفع الحصار    طقس الليلة    قابس: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 1 بمارث    وزارة الشؤون الدينية تكرم مكتب حجيج تونس    اللجنة الأولمبية التونسية تحتفي بالبطل العالمي أحمد الجوادي بعد إنجازه التاريخي في مونديال سنغافورة    الترجي الجرجيسي ينتدب المدافع مكرم الصغير    الكاف: تكريم الفنانة صليحة في افتتاح الدورة 49 لمهرجان بومخلوف الدولي    الرابطة المحترفة الاولى - طارق جراية ينسحب من تدريب مستقبل قابس    برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في تونس يطلق "تقييم الهشاشة متعددة الابعاد" لارخبيل قرقنة لتعزيز الصمود المناخي المحلي    عاجل/ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن..    وليد الصالحي يمتع جمهور باجة الدولي    زغوان: رفع 163 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها    الفرص التصديرية غير المستغلة على مستوى السوق الهندية تقارب 214 مليون دولار    انفجار يخت سياحي وتسجيل اصابات في صفوف المصطافين..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    عاجل: وفاة فنان مصري مشهور داخل دار المسنين بعد صراع مع المرض    مسؤول يوضح: ''لا اختراق شامل لمنظومة التوجيه... والتحقيق متواصل''    السنة الدراسية على الابواب : معلومات مهمّة لازم يعرفها المعلم و التلميذ    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    شنوّا يلزمك باش تاخذ قرض من بنك في تونس؟    تأكلها يوميًا دون أن تعلم: أطعمة تقلل خطر السرطان ب60%    تُعطّس برشا ومكش مريض؟ هاو علاش!    التراث والوعي التاريخيّ    صفاقس: انجاز جملة من التدخلات والأعمال العلمية تثمينا للموقع الأثري بطينة    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    اللجنة الجهوية للنظافة بولاية تونس توصي بضبط رزنامة وبرنامج عمل للقضاء على النقاط السوداء    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    الصربي ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحكيم وسيلة بديلة للقضاء
نشر في الخبير يوم 24 - 04 - 2019

السيد الهادي القديري : الرئيس الاول السابق لمحكمة التعقيب
لقد قمنا مؤخرا بتظاهرة حول » التحكيم و القانون التجاري » و يوجد هنا اختلاف بسيط بين الاستثمار و التجارة فالاستثمار هو توظيف رأس المال او المشاركة برأس المال في مشروع على أمل ان تأتي الأرباح على امد طويل و تكون الدولة فيه طرف و التجارة تكون بين الخواص و في ما يتعلق بالتحكيم فهو يجمع بينهما الاثنين.
و قد اصبح اليوم التحكيم شرط أساسي للاستثمار فإذا كنّا نرغب في جلب المستثمر و جذب انتباهه فهذا لا يمكن مع النظام القضائي التقليدي لتونس و يوجد تقريبا 24 دولة غير مشاركة في لجنة الامم المتحدة الخاصة بالقانون التجاري الدولي . فالتحكيم هنا يعتبر وسيلة بديلة للقضاء لان المستثمر يطلب في العادة الأمن القانوني للاستثمار ففي العادة يتخوف المستثمرين من قضاء و قانون البلاد التي سيستثمرون بها و يخشى المستثمر كذلك من ان القضاء سيميل الى الطرف التونسي فالتحكيم بصورة عامة اكثر حيادية من هذه الناحية.
و اذا فالتحكيم هنا وسيلة بديلة للقضاء و لكنه ليس لوحده فاليوم خرجت عدة وسائل بديلة اخرى او ما يسمى بالوسائل الملائمة و خاصة ان التحكيم دخل ضمن وسائلنا فقد برزت اليوم مهام التحكيم و المتمثّلة في وسيلة التوفيق و الوساطة و وسيلة التوفيق تتمثل في اختيار احد الأشخاص لتقريب وجهات النظر فقط و طرفي النزاع هما من يتخذا القرار في النهاية اما الوساطة فتتمثل في التوفيق بين الطرفين اذا كان الخلاف بسيط فيتم الحسم فيه .
و نحن في تونس منذ سنة 1957 أصدرت الامم المتحدة اتفاقية الاعتراف بالأحكام الأجنبية و في سنة 1958 صدرت اتفاقية تتعلق بالاعتراف بأحكام التحكيم و في هذه الاتفاقية تم التوصية بإنشاء منظمة « Unistral » للمساعدة على تكريس التحكيم كوسيلة بديلة لفض النزاعات.
و هذه المنظمة قامت بعمل مجهود خاصة سنة 1985 و قد أعدت قانون نموذجي و توصية لكافة الدول التي يمكن ان تستأنس بهذا المثال. و الامر الجيد هنا انه في سنة 1993 اخذنا بكامل ما تضمنته توصية او القانون النموذجي الذي اعدته المنظمة سنة 1985 و لكنه جاء ضيقا في ما يتعلق بالنزاعات المقصاة من التحكيم و هي خمسة حالات تتعلق بالجنسية و الأحوال الشخصية و النظام العام ثم جعل للقاضي مهمتين مهمة مساعد للتحكيم و مهمة قاضي مراقب للتحكيم و ضيق دور القاضي المراقب للتحكيم. اذا هنا القضاء مساعد للتحكيم و القضاء مراقب للتحكيم .
و هنا لابد من الإشارة الى انه عندما يناقش المستثمر عقد الاستثمار مع احد الأطراف التونسية فان اهم شيء يقوم به هو إعداد الشرط التحكيمي و الذي يسمى باتفاقية الشرط التحكيمي و يعدها قبل الاستثمار و مع اهم المختصين.
و هنا لابد من الإشارة أيضا الى ان ما يتعلق بالانظمة القانونية في العالم هي النوعية فهناك أنظمة قانونية صديقة للتحكيم و أنظمة قانونية غير صديقة للتحكيم و النظام التونسي صديق للتحكيم و الدليل على ذلك وجود مجلة خاصة به و قضاء تونس في فقه القضاء الذي تصدره يدل على ان فقه القضاء التونسي هو فقه قضاء صديق للتحكيم و الدليل هنا ان اغلب القرارات التي تصدر بعدم ابطال قرارات التحكيم الا بما ندر.
و هنا اريد التوضيح ان التاجر او المستثمر عندما سيبرم عقدا تجاريا ففي آخر العقد سيضع في صورة النزاع من سيكون مختصا في النزاع و المحاكم التونسية اليوم في تطور أصبحت تقول انه نلتجأ الى التحكيم . و المجلة هنا مكنت من شيئين و هما ان اتفاقية التحكيم تكون اما قبل انطلاق النزاع و يتم القول فيه انه لو تم النزاع بيننا او لو سيقع النزاع لنضمن الالتجاء للتحكيم و نختار نظام التحكيم اما تحكيم حر اي ان أطراف النزاع من يختار المحكمين او نظام مؤسساتي و يتم بذلك الالتجاء الى مؤسسة تحكيم و يتم تعيينها. و هنا ايضا يجب ان نبين ان أراد أطراف النزاع من المحكمين من تطبيق القانون او تطبيق قواعد الانصافو كذلك يجب تبيين مكان التحكيم و القانون المطبق.
و هنا على المستثمر التونسي ان يعرف انه عندما يختار مؤسسة تحكيم اجنبية فلها تتبعاتها و عندما يختار مقر التحكيم في مصر مثلا فليعلم ان مصر نظامها قانوني و يمكن للقضاء ان يبطل احكام التحكيم و يجب ان تعرف أين سيطبق قرار التحكيم و يجب معرفة قانون البلاد التي سيطبق بها القرار و لمعرفة سهولة التطبيق من عدمه من المستحسن للمستثمرين هنا قبل إعداد الشرط التحكيمي الالتجاء الى محامين فمثلا اذا كان المستثمر يونانيا و أراد ان يكون التحكيم في اليونان و بلغة اليونان فأي محامي سيدافع في اليونان و باللغة اليونانية ايضا. فهنا على المستثمر التونسي الانتباه الى مكان التحكيم و لغة التحكيم و القانون المطبق .
و هنا اريد التوضيح الى انه عند اختيار التحكيم يجب التنصيص على نوعيته و ذلك باختيار تطبيق القانون او الانصاف و في حالة اختيار القانون لابد من الانتباه على ضرورة التنصيص على إصدار الحكم قبل الاستئناف اولا فإذا أراد المعني بالأمر ان تراقب المحاكم نزاعه يجب التنصيص على ان حكم هذا القانون يقبل الاستئناف و اذا لم يتم التنصيص عليها قبل الاستئناف فانه غير قابل للاستئناف . و اذا تم التنصيص على حكم غير قابل للاستئناف فهو قابل للابطال و مصير القضية يبقى بين التحكيم و الاستئناف .
و الاستئناف هنا بمفعول انتقالي تعيد النظر في القضية في الاستئناف و اذا تم التنصيص على انه غير قابل للاستئناف قابل للابطال فيجب في هذه الحالة ان ينص على انه في صورة محكمة الاستئناف ستبطل الحكم فاني أفوض لها ألَّبت في الأصل . فمن المستحسن هنا التنصيص على انهزاما كان الحكم غير قابل للاستئناف و الحكم بالإنصاف غير قابل للاستئناف و قابل للابطال يجب التنصيص على انه ان رأت المحكمة ابطال الحكم فان الطرفين يفوض لها البت في الأصل.
و من ناحية اخرى لابد في قضية التحكيم من التهيئة للدعوى فالخصم عندما يقوم بالعقد يبدأ في تحضير دعوى التحكيم و من هنا فان نوع الحكم بالإنصاف او القانون قابل للاستئناف او غير قابل للاستئناف لديه تأثير كبير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.