رفض الإفراج عن الخطيب الإدريسي وتأجيل محاكمته إلى جوان المقبل    خبير بنكي: استعمال ''الكمبيالة'' يزداد وإقبال كبير من الشركات    وزير التشغيل والتكوين المهني يدعو الى ترويج تجربة تونس في مجال التكوين المستمر دوليا    عاجل/ بعد تأكيده أن الجيش والأمن موافقين على تنحية سعيد: ياسين العياري يفتح النار على محمد عبو والسلطة..!    هام/ موعد اختتام السنة الدراسية..وتفاصيل روزنامة الامتحانات..    تونس: أسعار ''علّوش'' العيد بين 800 و مليون و200 دينار    ترامب يدعو إلى التهدئة بين الهند وباكستان    مهم للحجيج التونسيين: الضحية ب 192 دولارًا والسعودية تُحدّد الجهات الرسمية    واشنطن تُسرّع خططها لضم غرينلاند.. تقارير تكشف تعليمات سرية للمخابرات الأمريكية    باريس سان جيرمان وأرسنال..موعد المباراة والقنوات الناقلة    دفنوا جثة مغايرة بسبب خلافات: فتح تحقيق بعد خطأ في تسليم جثة بمستشفى بالعاصمة    يقطع الكهرباء ويجدول الديون.. القبض على شخص ينتحل صفة عون ستاغ..    يهم أولياء تلاميذ المدارس الابتدائية: تعرفوا على روزنامة الامتحانات المتبقية    قفصة: أفاعي سامة تهدد التونسيين في الصيف    سامي المقدم: معرض تونس للكتاب 39... متاهة تنظيمية حقيقية    نفوق الأبقار: فلاحو بنزرت يستغثون    لقاء تونسي نيجيري يؤسس لتعاون استراتيجي وتجاري دائم    عاجل : وزارة التجهيز تعلن عن موعد انتهاء أشغال تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة    تفعيل خدمات النفاذ المجاني للأنترنات بمطارات صفاقس وتوزر وقفصة وطبرقة وقابس    الاتحاد الأوروبي: الوضع في غزّة لا يمكن أن يستمر    طقس اليوم: أمطار رعدية وأحيانا عزيزة بهذه المناطق    المهدية: تحيّل باسم ''الستاغ'' وسلب أموال المواطنين    وزارة الصحة: احمي سَمعِك قبل ما تندم... الصوت العالي ما يرحمش    الإصابة تنهي موسم المهاجم الدولي إلياس سعد    قتلى وجرحى في قصف متبادل بين الهند و باكستان    الصين: روبوت يخرج عن السيطرة و'يهاجم' مبرمجيه!    هدف فراتيسي يحسم تأهل إنتر لنهائي رابطة الأبطال بفوز مثير على برشلونة    بطولة الكويت - طه ياسين الخنيسي هداف مع نادي الكويت امام العربي    الترفيع في نسق نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية بداية من جوان 2025    كوريا الشمالية.. الزعيم يرفع إنتاج الذخائر لمستوى قياسي ويعلن الجاهزية القصوى    واشنطن تعلن تهريب خمسة معارضين فنزويليين من داخل كاراكاس    المهدية: اختتام مهرجان الوثائقي الجوّال في نسخته الرابعة: الفيلم المصري «راقودة» يفوز بالجائزة الأولى    في تعاون ثقافي قطري تونسي ... ماسح الأحذية» في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما    ر م ع ديوان الحبوب: جاهزون للموسم الفلاحي    تنصيب الأعضاء بمباركة الوزارة...تعاونية الرياضيين مكسب كبير    أخبار فلاحية.. أهم الاستعدادات لعيد الإضحى وتأمين أضاحي سليمة    أقر اجراءات استثنائية.. مجلس وزاري مضيق حول تحسين جودة قطاع النقل    كاس العالم للاندية 2025: مباراة فاصلة بين لوس انجلس ونادي امريكا لتعويض ليون المكسيكي    ديناميكية التحويلات: مساهمة حيوية للمغتربين في دعم الاقتصاد التونسي    زغوان: امتلاء سدود وبحيرات الجهة بنسبة تتجاوز 43 بالمائة    افتتاح مقر جديد بتونس للشركة السويسرية "روش فارما" بتونس وليبيا    مجموعة شعرية جديدة للشاعرة التونسية وداد الحبيب    قبل أن تحج: تعرف على أخطر المحرمات التي قد تُفسد مناسك حجك بالكامل!    ثورة في عالم الموضة: أول حقيبة يد مصنوعة من ''جلد ديناصور''    تظاهرة ثقافية في باجة احتفالا بشهر التراث    اختتام الدورة العاشرة لمهرجان "سيكا جاز"    قابس: وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث مرور    دليلك الكامل لمناسك الحج خطوة بخطوة: من الإحرام إلى طواف الوداع    هام/ تطوّرات الوضع الجوي خلال الأيام القادمة..    منزل بوزلفة: الاحتفاظ بتلميذ من أجل إضرام النار بمؤسسة تربوية    بعد نقصها وارتفاع أسعارها: بشرى سارة بخصوص مادة البطاطا..    الدورة الثامنة لتظاهرة 'الايام الرومانية بالجم - تيتدروس' يومي 10 و11 ماي بمدينة الجم    كل ما تريد معرفته عن حفلة ''Met Gala 2025''    المنتخب التونسي في ثلاث مواجهات ودية استعداداً لتصفيات مونديال 2026    خبراء يحذّرون و يدقون ناقوس الخطر: ''فلاتر التجميل'' أدوات قاتلة    بطولة روما للتنس :انس جابر تستهل مشوارها بملاقاة التشيكية كفيتوفا والرومانية بيغو    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحكيم وسيلة بديلة للقضاء
نشر في الخبير يوم 24 - 04 - 2019

السيد الهادي القديري : الرئيس الاول السابق لمحكمة التعقيب
لقد قمنا مؤخرا بتظاهرة حول » التحكيم و القانون التجاري » و يوجد هنا اختلاف بسيط بين الاستثمار و التجارة فالاستثمار هو توظيف رأس المال او المشاركة برأس المال في مشروع على أمل ان تأتي الأرباح على امد طويل و تكون الدولة فيه طرف و التجارة تكون بين الخواص و في ما يتعلق بالتحكيم فهو يجمع بينهما الاثنين.
و قد اصبح اليوم التحكيم شرط أساسي للاستثمار فإذا كنّا نرغب في جلب المستثمر و جذب انتباهه فهذا لا يمكن مع النظام القضائي التقليدي لتونس و يوجد تقريبا 24 دولة غير مشاركة في لجنة الامم المتحدة الخاصة بالقانون التجاري الدولي . فالتحكيم هنا يعتبر وسيلة بديلة للقضاء لان المستثمر يطلب في العادة الأمن القانوني للاستثمار ففي العادة يتخوف المستثمرين من قضاء و قانون البلاد التي سيستثمرون بها و يخشى المستثمر كذلك من ان القضاء سيميل الى الطرف التونسي فالتحكيم بصورة عامة اكثر حيادية من هذه الناحية.
و اذا فالتحكيم هنا وسيلة بديلة للقضاء و لكنه ليس لوحده فاليوم خرجت عدة وسائل بديلة اخرى او ما يسمى بالوسائل الملائمة و خاصة ان التحكيم دخل ضمن وسائلنا فقد برزت اليوم مهام التحكيم و المتمثّلة في وسيلة التوفيق و الوساطة و وسيلة التوفيق تتمثل في اختيار احد الأشخاص لتقريب وجهات النظر فقط و طرفي النزاع هما من يتخذا القرار في النهاية اما الوساطة فتتمثل في التوفيق بين الطرفين اذا كان الخلاف بسيط فيتم الحسم فيه .
و نحن في تونس منذ سنة 1957 أصدرت الامم المتحدة اتفاقية الاعتراف بالأحكام الأجنبية و في سنة 1958 صدرت اتفاقية تتعلق بالاعتراف بأحكام التحكيم و في هذه الاتفاقية تم التوصية بإنشاء منظمة « Unistral » للمساعدة على تكريس التحكيم كوسيلة بديلة لفض النزاعات.
و هذه المنظمة قامت بعمل مجهود خاصة سنة 1985 و قد أعدت قانون نموذجي و توصية لكافة الدول التي يمكن ان تستأنس بهذا المثال. و الامر الجيد هنا انه في سنة 1993 اخذنا بكامل ما تضمنته توصية او القانون النموذجي الذي اعدته المنظمة سنة 1985 و لكنه جاء ضيقا في ما يتعلق بالنزاعات المقصاة من التحكيم و هي خمسة حالات تتعلق بالجنسية و الأحوال الشخصية و النظام العام ثم جعل للقاضي مهمتين مهمة مساعد للتحكيم و مهمة قاضي مراقب للتحكيم و ضيق دور القاضي المراقب للتحكيم. اذا هنا القضاء مساعد للتحكيم و القضاء مراقب للتحكيم .
و هنا لابد من الإشارة الى انه عندما يناقش المستثمر عقد الاستثمار مع احد الأطراف التونسية فان اهم شيء يقوم به هو إعداد الشرط التحكيمي و الذي يسمى باتفاقية الشرط التحكيمي و يعدها قبل الاستثمار و مع اهم المختصين.
و هنا لابد من الإشارة أيضا الى ان ما يتعلق بالانظمة القانونية في العالم هي النوعية فهناك أنظمة قانونية صديقة للتحكيم و أنظمة قانونية غير صديقة للتحكيم و النظام التونسي صديق للتحكيم و الدليل على ذلك وجود مجلة خاصة به و قضاء تونس في فقه القضاء الذي تصدره يدل على ان فقه القضاء التونسي هو فقه قضاء صديق للتحكيم و الدليل هنا ان اغلب القرارات التي تصدر بعدم ابطال قرارات التحكيم الا بما ندر.
و هنا اريد التوضيح ان التاجر او المستثمر عندما سيبرم عقدا تجاريا ففي آخر العقد سيضع في صورة النزاع من سيكون مختصا في النزاع و المحاكم التونسية اليوم في تطور أصبحت تقول انه نلتجأ الى التحكيم . و المجلة هنا مكنت من شيئين و هما ان اتفاقية التحكيم تكون اما قبل انطلاق النزاع و يتم القول فيه انه لو تم النزاع بيننا او لو سيقع النزاع لنضمن الالتجاء للتحكيم و نختار نظام التحكيم اما تحكيم حر اي ان أطراف النزاع من يختار المحكمين او نظام مؤسساتي و يتم بذلك الالتجاء الى مؤسسة تحكيم و يتم تعيينها. و هنا ايضا يجب ان نبين ان أراد أطراف النزاع من المحكمين من تطبيق القانون او تطبيق قواعد الانصافو كذلك يجب تبيين مكان التحكيم و القانون المطبق.
و هنا على المستثمر التونسي ان يعرف انه عندما يختار مؤسسة تحكيم اجنبية فلها تتبعاتها و عندما يختار مقر التحكيم في مصر مثلا فليعلم ان مصر نظامها قانوني و يمكن للقضاء ان يبطل احكام التحكيم و يجب ان تعرف أين سيطبق قرار التحكيم و يجب معرفة قانون البلاد التي سيطبق بها القرار و لمعرفة سهولة التطبيق من عدمه من المستحسن للمستثمرين هنا قبل إعداد الشرط التحكيمي الالتجاء الى محامين فمثلا اذا كان المستثمر يونانيا و أراد ان يكون التحكيم في اليونان و بلغة اليونان فأي محامي سيدافع في اليونان و باللغة اليونانية ايضا. فهنا على المستثمر التونسي الانتباه الى مكان التحكيم و لغة التحكيم و القانون المطبق .
و هنا اريد التوضيح الى انه عند اختيار التحكيم يجب التنصيص على نوعيته و ذلك باختيار تطبيق القانون او الانصاف و في حالة اختيار القانون لابد من الانتباه على ضرورة التنصيص على إصدار الحكم قبل الاستئناف اولا فإذا أراد المعني بالأمر ان تراقب المحاكم نزاعه يجب التنصيص على ان حكم هذا القانون يقبل الاستئناف و اذا لم يتم التنصيص عليها قبل الاستئناف فانه غير قابل للاستئناف . و اذا تم التنصيص على حكم غير قابل للاستئناف فهو قابل للابطال و مصير القضية يبقى بين التحكيم و الاستئناف .
و الاستئناف هنا بمفعول انتقالي تعيد النظر في القضية في الاستئناف و اذا تم التنصيص على انه غير قابل للاستئناف قابل للابطال فيجب في هذه الحالة ان ينص على انه في صورة محكمة الاستئناف ستبطل الحكم فاني أفوض لها ألَّبت في الأصل . فمن المستحسن هنا التنصيص على انهزاما كان الحكم غير قابل للاستئناف و الحكم بالإنصاف غير قابل للاستئناف و قابل للابطال يجب التنصيص على انه ان رأت المحكمة ابطال الحكم فان الطرفين يفوض لها البت في الأصل.
و من ناحية اخرى لابد في قضية التحكيم من التهيئة للدعوى فالخصم عندما يقوم بالعقد يبدأ في تحضير دعوى التحكيم و من هنا فان نوع الحكم بالإنصاف او القانون قابل للاستئناف او غير قابل للاستئناف لديه تأثير كبير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.