سيحاسب من امتلك ثورة غير مبررة او دافع دون وجه حق عن النظام السابق... احتضن مؤخرا مقر وزارة العدل مراسم تقديم وتوقيع اتفاقية تعاون ثلاثية جمعت بين وزارة العدل والمفوضية السامية لحقوق الانسان ومكتب الاممالمتحدة للإنماء حول برنامج اصلاح القضاء وتحدث السيد محمد عبو عن ذات الموضوع حيث اشار الى مطالبة الكتلة الحاكمة بتطهير القضاء وهو ما نص عليه القانون الاساسي الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي مؤخرا. بعد الثورة كثر الحديث عن منظومة القضاء التي تبين انها تعاني من عديد الهنات التي اضعفت مردودية هذا القطاع الشيء الذي جعل كل التيارات السياسية وفي مقدمتها ائتلاف الترويكا تطالب في اطار تحقيق اهداف الثورة وإرساء العدالة بتطهير الادارة والقضاء على الفاسدين القضاء الاداري هو من يحسم مسألة المعاقبة في اطار محاسبة وتطهير القضاء طالبة الاحزاب السياسية على غرار المؤتمر من اجل الجمهورية بمحاسبة القضاة و المحامين الذين ارتكبوا اخطاء في العهد السابق وأساؤوا الى القضاء والمهنة والشعب على حد سواء ولان القوانين المعمول بها قبل الثورة لا تتماشى ومبادئ الثورة فقد ظل القانون معلقا الى وقت قريب. حيث لا يمكن لهيئة المحاسبة القوانين النهائية. وستقع احالة القضايا المتعلقة بالقضاة والمحامين الى النيابة العمومية التي لا تستطيع بدورها اتخاذ القرارات القاضية بالعزل عن المهنة والتشطيب انذاك تبقى مثل هذه القرارات الان معلقة وغير قابلة للتطبيق والقضاء الاداري هو الذي سيحسم في هذه المساءلة. قانون تطهير القضاة والمحامين صادق المجلس الوطني التأسيسي على قانون اساسي لسنة 2012 والمؤرخ في نفس السنة ويتعلق بتطهير القضاء والمحاماة. ويهدف هذا القانون لتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة من اخطأوا في حق الشعب والمال العام في الفترة الممتدة بين 7 نوفمبر1987 وتاريخ 14 جانفي 2011. وتقع هذه المحاسبة عبر لجنة تتكون من احدى عشر عضوا ينتخبهم المجلس التأسيسي ونشير الى انها هذه اللجنة المنتخبة بالأغلبية تتكون من قضاة عدليين ومحاميين لدى التعقيب وأساتذة محاضرين او اساتذة تعليم عالي يكونون مختصون في القانون. ومن ابرز مهام هذه اللجنة التعهد بالنظر في ملفات القضاة والمحامين بناء على من يصلها من معلومات. فتتولى البحث في شبهة الفساد المالي المتعلقة بالمنتمين لسلك القضاء العدلي معتمدة في ذلك على معيار نمو الثورة غير المبرر. اضافة الى البحث في شبهة التورط في تنفيذ تعليمات تتعلق بإصدار احكام او اتخاذ اجراءات غير قانونية وفي هذه الحالة يجب دراسة كل ملف على حدة ويتعين ان يثبت قطعيا بالدلائل ان هذا القاضي لم يجتهد باستقلالية. فيما يخص المحاماة تقوم اللجنة المكلفة من المجلس التأسيسي والمنتخبة بالبحث في ملفات التحيّل وجلب الحرفاء بشكل غير قانوني والتوسّط في الارتشاء والمشاركة في الاستيلاء على الاموال العمومية. كما ستبحث في الجرام المرتكبة في اطار الدفاع عن النظام السابق. ونشير هنا ان الدعوة ترتبط بتاريخ ارتكاب الجريمة الذي حدده الفصل الاول من القانون المتعلق بتطهير القضاء والمحاماة هذه اللجنة تصرح بالأغلبية المطلقة لأعضائها بحفظ الملف او عزل القاضي او التشطيب النهائي على اسم المحامي وهذه القرارات تكون قابلة للطعن بالإلغاء امام المحكمة الادارية طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويعاقب بالسجن كل من يمتنع عن مد هذه اللجنة بالمعلومات والوثائق التي تطلبها. وفاء قرامي