كأن ما حدث في هذه الأزمة الأخيرة مفاجأة لم تتنبأ بها أجهزة الدول العظمى على الرغم من قوتها وانتشارها والأموال التي تنفق من أجل تطويرها.. وقد تكون هذه النظم الرأسمالية معذورة حيث لا يضبطها إلا ضابط المنفعة والربح من وجهة نظر هذه النظم.. أما ما لا عذر له؛ فهي النظم العربية والإسلامية التي كان من المفترض أن يكون لها منهجها وفلسفتها للتعامل مع المال. فقد غلب على نظمنا العربية والإسلامية طابع المحاكاة والتقليد، وصدرت لنا النظم الرأسمالية مجموعة من المشتقات المالية التي لا تتوافق مع مبادئ وأسس الاقتصاد الإسلامي.. وأحسب أن المشكلة معقدة ومتشابكة، وتحتاج إلى دراسات معمقة تتناولها بالدرس والفحص حتى تصل إلى أسبابها ومن ثمً طرق علاجها. ينظر:أزمة الائتمان العالمية في ضوء الفقه لكننا نستطيع أن نوجز الأسباب المؤدية إلى هذه الكارثة في هذه النقاط: أولا: التخلي عن غطاء الذهب والفضة كغطاء للنقود؛ وبالتالي اتسعت الفجوة بين قيمة النقود الحقيقية والقيمة الورقية للنقود، وبالتالي نفهم مقصود الشرع الحنيف من عدم جعل الذهب والفضة وهما أصل النقود سلعة تباع وتشترى، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... إلا يدا بيد ومثلا بمثل . فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، يدًا بيد.. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء"[1 ] ويمكننا الرجوع إلى هذه الفتاوى في موقع إسلام أون لاين: تبديل الذهب القديم بالجديد ... الصورة والحكم بيع الذهب بالتقسيط : اجتهادات متنوعة تجارة الذهب في العصر الحديث تجارة الذهب عبر الانترنت ثانيا : التوسع في سوق الأوراق المالية حتى أصبح عدد أسواق التداول أضعاف أضعاف أسواق الإصدار، وأصبحت هناك فجوة بين القيمة الحقيقية للسهم والقيمة السوقية له، وبخاصة في ظل الأعمال القذرة التي تحدث من قراصنة البورصة الذين يتسببون في ارتفاع قيمة السهم وانخفاضه. ما يهم المسلم للتعامل في البورصة قرار المجمع الفقهي في أسهم وسندات البورصة ثالثا : المشتقات المالية التي تفنن النظام الرأسمالي في إنتاجها وتصديرها لنا فأخذناها بخيرها وشرها، وحلوها ومرها، دون النظر إلى مناسبتها لضوابط الشرع في استثمار المال وتنميته . والمشتقات هي عقود معاوضة تهدف لتبادل المخاطر. ومن أشهر صورها المستقبليات (futures) والاختيارات (options). فالمستقبليات هي عقود معاوضة مع تأجيل البدلين، مثل التعاقد على مبادلة دولار مقابل يورو في تاريخ مؤجل، بعد ستة أشهر مثلاً. أما الاختيارات فهي عقود خيار يقوم فيها الطرف الراغب في الخيار بدفع رسوم معينة مقابل حق شراء أسهم أو سلع أو عملة محددة بسعر محدد في تاريخ محدد. والهدف من هذه العقود هو نقل المخاطر الأصل من طرف لآخر. ففي حالة التعاقد المستقبلي على مبادلة الدولار باليورو، فإن هدف العقد هو تثبيت سعر الصرف السائد حين التعاقد لمدة العقد، بحيث إذا حل الأجل يحق للطرفين تبادل العملتين بغض النظر عن سعر الصرف السائد حينذاك، سواء ارتفع أم انخفض عن السعر السائد وقت التعاقد. وكذلك الحال في الاختيارات، حيث يحق للطرف المالك للخيار شراء العملة أو السهم بالسعر المحدد وقت التعاقد، بغض النظر عن السعر السائد حين حلول الأجل. ونظراً لأن المقصود من هذه العقود هو نقل المخاطر من طرف لآخر، فإن الغالب الأعم (99% في المستقبليات) هو أن يتم تسوية العقد حين يحل الأجل (أو قبل ذلك) بدفع الفرق بين السعر السائد آنذاك والسعر المثبت في العقد. فالعقد ينتهي بالتسوية على فروق الأسعار دون نقل لملكية الأصول التي بني عليها التعاقد، ولهذا سميت هذه العقود بالمشتقات، أي أنها مشتقة من الأصول المرتبطة بها لكنها لا يراد منها نقل ملكيتها وإنما التسوية على فروق أسعارها[2 ] ويمكننا مراجعة هذه الفتاوى : المضاربة عن طريق الهامش في البورصات العالمية حكم العمل في البورصة وشركات الأسواق المالية المؤسسات المالية الإسلامية بأمريكا..صور وأحكام حكم التعامل مع البورصة رابعا: بيع الدين بالدين في صورة التورق والتوريق، وقد وقفت المجامع الفقهية موقفا حاسما من هذه المسألة نظرا لخطورتها على الاقتصاد بصفة عامة والاقتصاد الإسلامي بصفة خاصة. والتورق والتوريق مشتقان من جذر لغوي واحد، وهو (ورِق)، والهدف من المعاملتين واحد، وهو الحصول على النقد، ففي التورق يقوم الشخص ببيع السلعة التي اشتراها من أجل الحصول على النقد، وفي الثانية تقوم المؤسسة بتصكيك الأصول وبيعها للحصول على النقد أيضا، وإن كان ثمة خلاف في الصور والأساليب بين التورق والتوريق، كما سنرى فيما بعد. وكلمة (التوريق) تعريب لمصطلح اقتصادي حديث وهو(Securitization) الذي يعني: جعل الدين المؤجل في ذمة الغير – في الفترة ما بين ثبوته في الذمة وحلول أجله – صكوكًا قابلة للتداول في سوق ثانوية.وبذلك يمكن أن تجرى عليه عمليات التبادل والتداول المختلفة، وينقلب إلى نقود ناضة بعد أن كان مجرد التزام في ذمة المدين. وقد اشتقت هذه التسمية مما جاء في اللغة من قولهم: أورق الرجل؛ إذا صار ذا ورق. والورق: الدراهم المضروبة من الفضة. وذلك كناية عن كثرة النقود في يده . ومن المعلوم أن الدائن يصير بالتوريق ذا نقود سائلة (ورق) بعد أن كان مجرد صاحب دين مؤجل في ذمة الغير، وكذا سائر من انتقلت إليه ملكية ذلك الصك. . . ونظير ذلك مصطلح (التورق) في الفقه الحنبلي الذي يعني (أن يشتري الشخص سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقدًا لغير البائع بأقل مما اشتراها به، ليحصل بذلك على النقد) . حيث إن قصد ذلك الشخص بالبيعتين هو الحصول على الدراهم الناضة (النقود السائلة) لا غير.[3 ] وقد أطلق بعض العلماء المعاصرين على هذه العملية اسم (التصكيك) وذكر أنها تقوم في الأساس على خلق أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية على حافظة استثمارية ذات سيولة متدنية . هذا وقد اكتسبت هذه الأوراق المالية (وثائق تداول الديون) أهمية كبرى في أسواق المال العالمية في السنوات الأخيرة، حيث فتحت الباب على مصراعيه لتداول الديون واستثمار الأموال في هذا السبيل الميسر المنظم.[4 ] وفي ذلك يقول الدكتور القري: " لقد بدأت فكرة تداول الديون عندما قامت مؤسسة تمويل بناء المساكن في الولاياتالمتحدة Government National Mortgage Association والمشهور باسم Ginne Mea – والتي تتولى عملية تمويل بناء المنازل – سنة 1968م بالتمويل لا عن طريق الإقراض المباشر، ولكن عن طريق توفير السيولة لمؤسسات الإقراض الخاصة، التي تقوم عندئذ بتقديم القروض. ثم تقوم المؤسسة بشراء تلك القروض (الديون) التي تقدمها المؤسسات لبناء المساكن، ومن ثم بتمكينها من التوسع في الإقراض. ولقد ولد ذلك سوقًا ثانوية لقروض بناء المساكن، سرعان ما توسعت، ودخلت فيها مؤسسات أخرى غير المؤسسة المذكورة Ginne Mea، مما أدى إلى تطورها، بحيث لم تعد تقتصر على قروض بناء المساكن، بل شملت كل أنواع الديون ، كذلك الناتجة عن تمويل شراء السلع الاستهلاكية والسيارات وقروض بطاقات الائتمان والقروض الخاصة بإنشاء الأصول الرأسمالية . . . إلخ، وقد أمكن بهذه الطريقة تحويل الديون طويلة الأجل وقليلة السيولة إلى أصول سائلة..[5 ] ويمكننا الرجوع إلى هذه الفتاوى: التورق المصرفي والمجمع الفقهي بيع التورق .. صورته وحكمه خامسا : التعامل بالربا قد اتفقت الشرائع السماوية قبل أن ينالها التحريف مع الشريعة الإسلامية وبعض النظم الوضعية على تحريم الربا بكافة صوره وأشكاله . ففي اليهوديةفي العهد القديم نجد "إن أقرضت فضة لشعبي الفقير الذي عندك، فلا تكن له كالمرابي، لا تضعوا عليه ربا" (سفر الخروج – الإصحاح الثاني والعشرون – 25). وفي المسيحية"إن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم، فأي فضل لكم؟ فإن الخطاة أيضًا يقرضون الخطاة، لكي يستردوا منهم المثل، بل أحبوا أعداءكم وأحسنوا وأقرضوا، وأنتم لا ترجون شيئًا؛ فيكون أجركم عظيمًا" (إنحيل لوقا - الإصحاح السادس – 34-35). وفي القرآن الكريم: كان آخر ما نزل في شأن الربا قوله تعالى:(الَّذِينَ يَأكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ)[6 ] تحريم الربا في السنة: روى البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب، قال: قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: "رأيت الليلة رجلين أتياني، فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه، فرده حيث كان.. فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا"[7 ]. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -:أنه قال: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، يدًا بيد.. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء"[8 ] حدثنا قتيبة، حدثتا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: "لعن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه"، قال أبو عيسى: حديث عبد الله حديث حسن صحيح[9 ]. ولقد شددت السنة في أمر الربا فجعلت الربا أشد من الزنا في المحارم، وهو ما تبغضه النفس ولا تقبله بحال.. فعن عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه– أن النبي – صلى الله عليه وسلم - قال: "الربا ثلاثة وسبعون بابًا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الزنى عرض الرجل المسلم"[10 ] وعلى الرغم من ذلك ضربت هذه النظم عرض الحائط بتعاليم السماء والمنصفين من الاقتصاديين الوضعيين ثم راحت تلهث وراء السراب تحسبه ماء فإذا به هلاك ودمار وصدق الله تعالى :(فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) ويمكننا الرجوع إلى هذه الفتاوى: هل أجاز الشيخ شلتوت فوائد البنوك؟ تبرير فوائد البنوك بتضخم النقود القرضاوي والغزالي والشعراوي: فوائد البنوك حرام الاقتراض من البنوك وفق قانون الرهن العقاري البنوك التقليدية بين الاستثمار وتجارة الديون وضع أموال المسلمين في البنوك الأجنبية التحويلات البنكية عن طريق البنوك الربوية مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وفوائد البنوك قرار مجمع فقهاء الشريعة في العمل في البنوك الربوية فتوى إباحة فوائد البنوك : شبهات وردود من أضرار فوائد البنوك على الاقتصاد القومي فوائد البنوك هي صريح الربا التعامل بالمارجن عن طريق البورصة سادسا: وضع أموال المسلمين في البنوك الأجنبية: ففي الوقت الذي يقتل فيه المسلمون تحت الآلة العسكرية الأمريكية، ويسحقون سحقا نجد أثرياء العرب والمسلمين يتسابقون لوضع أرصدتهم وكل أموالهم في البنوك الأجنبية التي تجبرهم على التعامل بالربا، وتجعلهم يشعرون بالتبعية لهذه الدول يدورون في فلكها ويسعون في مصالحها بعد أن ارتبطت حياتهم بحياتها، وأصبحت مصالحهم معلقة بمصالحها. ويمكننا الرجوع إلى هذه الفتاوى: إيداع الأموال في البنوك الأمريكية استثمار أموال المسلمين في البلاد المحاربة وضع أموال المسلمين في البنوك الأجنبية ------------------------------------------------------- *مستشار النطاق الشرعي بموقع إسلام أون لاين [1]صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الذهب بالذهب، وصحيح مسلم كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، وينظر كفاية المسلم 2/93. [2]ينظر بحث المشتقات المالية: أدوات للتحوط أم للمجازفة؟ د. سامي السويلم [email protected]. [3]القاموس المحيط ص 1198، أساس البلاغة ص 496، المصباح المنير 2/ 441. [4]يع الدين أحكامه وتطبيقاته المعاصرة للدكتور نزيه حماد مجلة مجمع الفقه 11/ 1/ 186. [5]بيع الدين أحكامه وتطبيقاته المعاصرة للدكتور نزيه حماد مجلة مجمع الفقه 11/ 1/ 187، وينظر بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص للدكتور محمد علي القري مجلة مجمع الفقه 11/1/ 219 وما بعدها. [6]البقرة: 275 - 279 [7]صحيح البخاري كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين، كفاية المسلم في الجمع بين صحيحي البخاري ومسلم، محمد أحمد بدوي كتاب البيوع باب أكل الربا وشاهده وكاتبه ص7021، ط 1 1407-1987 دار الريان للتراث. [8]صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الذهب بالذهب، وصحيح مسلم كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، وينظر كفاية المسلم 2/93. [9]صحيح مسلم كتاب البيوع باب أكل الربا وشاهده وكاتبه وينظر كفاية المسلم 2/68. [10]رواه ابن ماجة مختصرًا والحاكم بتمامة وصححه، سنن ابن ماجة كتاب التجارات باب التغليظ في الربا، وينظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، تأليف الشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني ت سنة 1182ه- تحقيق عصام الصبابطي وعماد السيد ج3، ص 50- دار الحديث سنة 1994م.