تنقح أحكام الفصل 110 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية كما يلي: لا يمكن المشاركة في الصفقات واللزمات والبتات العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة إلا للأشخاص الذين قاموا بإيداع كل تصاريحهم الجبائية التي حل أجلها قبل عشرين يوما على الأقل من التاريخ الأقصى المحدد لتقديم العروض عند الدعوة إلى المنافسة أو من تاريخ تقديم العرض عند اعتماد طريقة الاستشارة أو التفاوض المباشر من التاريخ المحدد لإجراء البتة والتي لم تسقط بمرور الزمن كما لا يمكن المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بإسناد عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الا للأشخاص الذين قاموا بإيداع كل تصريحاتهم الجبائية التي حل اجلها قبل 20 يوما على الأقل من التاريخ الاقصى المحدد لتقديم طلبات العروض والتي لم تسقط بمرور الزمن. الفصل 32: تضاف فقرة ثالثة الى الفصل 74 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية هذا نصها: يتولى الوزير المكلف بالمالية او المدير العام للاداءات او رئيس وحدة المراقبة الوطنية والابحاث الجبائية او مدير ادارة المؤسسات الكبرى او رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الاداءات كل في حدود اختصاصه الطعن بالاستئناف والتعقيب في الاحكام الصادرة في شأن المخالفات الجبائية الجزائية او تكليف من ينوبهم للغرض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. يتم تقديم مذكرة اسباب الطعن بالتعقيب الى كتابة محكمة التعقيب في اجل اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه في كتابة المحكمة التي اصدرته تبين الطعون المنسوبة للحكم المذكور وذلك بواسطة أعوان مصالح الجبائية دون توكيل خاص. يضاف بعد عبارة «العمومية» الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 74 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية عبارة «لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة او تعهدت بها». الفصل 39 معدلا: تعوض نسبة 18 بالمائة الواردة بالفقرة الاولى من الفصل 7 من مجلة الاداء على القسمة المضافة بنسبة 19 بالمائة. تعوض نسبة الستة بالمائة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة. تعوض نسبة 12 بالمائة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13 بالمائة اينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل. يحذف العدد خمسة وعشرين من الفقرة 1 من الجدول «ب» جديد الملحق بمجلة الاداء على القيمة المضافة. يضاف الى الفقرة 1 من الجدول «ب» جديد الملحق بمجلة الاداء على القيمة المضافة عدد 13 ثالثا فيما يلي نصه :» معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي». الفصل 44 معدلا: يحدث معلوم على كل مقيم بالنزل السياحية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل يتجاوز 12 سنة. ويضبط مبلغ المعلوم حسب تصنيف النزل السياحية كما يلي: 1 دينار عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 2 نجوم. 2 دينار عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 3 نجوم. 3 دينار عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 4 وخمسة نجوم. لا يمكن ان يتجاوز المعلوم المدفوع من قبل كل مقيم بنزل سياحي حد اقصى يحتسب على اساس 7 ليالي مقضاة متتالية. يستخلص المعلوم لدى النزل السياحية المعنية مقابل تسليم وصل في الغرض ويتم دفع المعلوم على اساس تصريح شهري يودع لدى القباضة المالية الراجعة لها النزل السياحية بالنظر في نفس الآجال المعمول بها في مادة الخصم من المورد. وفي صورة عدم دفع المعلوم في الآجال أو دفعه منقوضا يتم تطبيق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من المورد. ويتعين على النزل السياحية مسك دفتر مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الجباية يتضمن التنصيصات الوجوبية التالية: اسم المقيم ولقبة وجنسيته وسنه. فترة الاقامة بالنزل السياحية . عدد الليالي المقضاة بالنزل السياحية. ولا يطبق المعلوم المنصوص عليه بهذا الفصل على العقود والاتفاقيات المبرمة مع وكلاء الاسفار والتي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل غرة جانفي 2018. ◗ بوهلال فصول إضافية صادقت عليها أمس الجلسة العامة الفصل 1 تنقح المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 44 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي: - 200 دينار سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015 ويخفض هذا المبلغ ب50% بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة بالمناطق الأخرى، وذلك بالنسبة إلى رقم المعاملات الذي يساوي أو يقل عن 10 آلاف دينار. 2 تضاف بعد عبارة «داخل المناطق البلدية « الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية: طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015. تعوض عبارة «3 سنوات» أينما وردت بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة «4 سنوات». الفصل 2: تضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 24 فيما يلي نصها: المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان التبادلي على سباقات الخيل ومسابقات التكهنات الرياضية التي تنظمها المؤسسات العمومية طبقا للتشريع المتعلق بها. تعوّض عبارة «المداخيل المحققة» الواردة بالفقرة ج ثالثا من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة «المبالغ المتأتية». الفصل 3 : ينقح الفصل ستة وسبعين من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي: تعوض عبارة «30» سنة الواردة بالفصل ستة وسبعين من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والشركات بعبارة «40 سنة». الفصل 4: يتم الترفيع في الطرح الإضافي الذي ينتفع به رئيس العائلة بعنوان كل طفل من ذوي الإعاقة مهما كان سنه أو رتبته من 1200 دينار إلى 2000 دينار : يرفع المبلغ الوارد بالمطة الثانية من الفقرة III من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 2000 دينار . ◗ بوهلال