مهرجان قرطاج الدولي 2025: الفنان "سانت ليفانت" يعتلي ركح قرطاج أمام شبابيك مغلقة    مستقبل القصرين.. انهاء التعاقد مع ماهر القيزاني بالتراضي    بسبب دعوته لمحو غزة.. جماهير دوسلدورف تجبر النادي على التخلي عن التعاقد مع لاعب إسرائيلي    اتهام بالإبادة لأول مرة.. السيسي يشن هجوما على اسرائيل    عاجل :وفاة مدرب إماراتي تهزّ تظاهرة القفز الحر في تونس    عاجل/ سقوط طائرة بهذا المطار..وهذه حصيلة الضحايا..    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    عاجل/ جريمة مروعة: شابين يقتلان صديقهما حرقا..وهذه التفاصيل..    تفاصيل نسب الزيادات السنوية في أسعار المواد الاستهلاكية..    غدا انطلاق موسم التخفيضات .. صولد غير جاذب للتاجر والمستهلك!    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    استراحة صيفية    مع الشروق : صدّقوه... لم ير إبادة ولا مجاعة في غزّة !    أضرار فلاحية في القصرين    رئيسة الحكومة.. مبادرة الإسكوا فرصة مهمّة لتطوير الاستثمار    الترجي الجرجيسي ينتدب المدافع مكرم الصغير    الرابطة المحترفة الاولى - طارق جراية ينسحب من تدريب مستقبل قابس    سليانة: تحسّن موسم الصيد البري الحالي مقارنة بالمواسم الفارطة    مناضلون من التيار الشعبي يدخلون في إضراب جوع رمزي دعما لغزة من أجل رفع الحصار    قابس: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 1 بمارث    وزارة الشؤون الدينية تكرم مكتب حجيج تونس    نابل: متابعة الوضع البيئي بالجهة وبحث سبل رفع الاخلالات البيئية بمختلف البلديات    الكاف: تكريم الفنانة صليحة في افتتاح الدورة 49 لمهرجان بومخلوف الدولي    برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في تونس يطلق "تقييم الهشاشة متعددة الابعاد" لارخبيل قرقنة لتعزيز الصمود المناخي المحلي    اللجنة الأولمبية التونسية تحتفي بالبطل العالمي أحمد الجوادي بعد إنجازه التاريخي في مونديال سنغافورة    عاجل/ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن..    وسط حضور قياسي: مرتضى الفتيتي يتألق بمهرجان بلاريجيا الدولي    زغوان: رفع 163 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    الحماية المدنية: 568 تدخلا منها 142 لإطفاء حرائق خلال ال24 ساعة الماضية    وليد الصالحي يمتع جمهور باجة الدولي    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها    واشنطن تحدد هدفا إيرانيا وترصد مكافئة مالية لمن يدلي بمعلومات حوله    انفجار يخت سياحي وتسجيل اصابات في صفوف المصطافين..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    خزندار: القبض على عنصر مصنف خطير محل تفتيش ومحكوم بالسجن    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    عاجل: وفاة فنان مصري مشهور داخل دار المسنين بعد صراع مع المرض    مسؤول يوضح: ''لا اختراق شامل لمنظومة التوجيه... والتحقيق متواصل''    السنة الدراسية على الابواب : معلومات مهمّة لازم يعرفها المعلم و التلميذ    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    شنوّا يلزمك باش تاخذ قرض من بنك في تونس؟    تأكلها يوميًا دون أن تعلم: أطعمة تقلل خطر السرطان ب60%    تُعطّس برشا ومكش مريض؟ هاو علاش!    التراث والوعي التاريخيّ    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    الصربي ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنقيحات مشروع قانون المالية شملت الفصول 28 و32 و39 و44:
نشر في الصباح يوم 10 - 12 - 2017

تنقح أحكام الفصل 110 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية كما يلي:
لا يمكن المشاركة في الصفقات واللزمات والبتات العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة إلا للأشخاص الذين قاموا بإيداع كل تصاريحهم الجبائية التي حل أجلها قبل عشرين يوما على الأقل من التاريخ الأقصى المحدد لتقديم العروض عند الدعوة إلى المنافسة أو من تاريخ تقديم العرض عند اعتماد طريقة الاستشارة أو التفاوض المباشر من التاريخ المحدد لإجراء البتة والتي لم تسقط بمرور الزمن كما لا يمكن المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بإسناد عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الا للأشخاص الذين قاموا بإيداع كل تصريحاتهم الجبائية التي حل اجلها قبل 20 يوما على الأقل من التاريخ الاقصى المحدد لتقديم طلبات العروض والتي لم تسقط بمرور الزمن.
الفصل 32:
تضاف فقرة ثالثة الى الفصل 74 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية هذا نصها: يتولى الوزير المكلف بالمالية او المدير العام للاداءات او رئيس وحدة المراقبة الوطنية والابحاث الجبائية او مدير ادارة المؤسسات الكبرى او رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الاداءات كل في حدود اختصاصه الطعن بالاستئناف والتعقيب في الاحكام الصادرة في شأن المخالفات الجبائية الجزائية او تكليف من ينوبهم للغرض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يتم تقديم مذكرة اسباب الطعن بالتعقيب الى كتابة محكمة التعقيب في اجل اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه في كتابة المحكمة التي اصدرته تبين الطعون المنسوبة للحكم المذكور وذلك بواسطة أعوان مصالح الجبائية دون توكيل خاص.
يضاف بعد عبارة «العمومية» الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 74 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية عبارة «لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة او تعهدت بها».
الفصل 39 معدلا:
تعوض نسبة 18 بالمائة الواردة بالفقرة الاولى من الفصل 7 من مجلة الاداء على القسمة المضافة بنسبة 19 بالمائة.
تعوض نسبة الستة بالمائة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة.
تعوض نسبة 12 بالمائة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13 بالمائة اينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
يحذف العدد خمسة وعشرين من الفقرة 1 من الجدول «ب» جديد الملحق بمجلة الاداء على القيمة المضافة.
يضاف الى الفقرة 1 من الجدول «ب» جديد الملحق بمجلة الاداء على القيمة المضافة عدد 13 ثالثا فيما يلي نصه :» معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي».
الفصل 44 معدلا:
يحدث معلوم على كل مقيم بالنزل السياحية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل يتجاوز 12 سنة. ويضبط مبلغ المعلوم حسب تصنيف النزل السياحية كما يلي:
1 دينار عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 2 نجوم.
2 دينار عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 3 نجوم.
3 دينار عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 4 وخمسة نجوم.
لا يمكن ان يتجاوز المعلوم المدفوع من قبل كل مقيم بنزل سياحي حد اقصى يحتسب على اساس 7 ليالي مقضاة متتالية.
يستخلص المعلوم لدى النزل السياحية المعنية مقابل تسليم وصل في الغرض ويتم دفع المعلوم على اساس تصريح شهري يودع لدى القباضة المالية الراجعة لها النزل السياحية بالنظر في نفس الآجال المعمول بها في مادة الخصم من المورد. وفي صورة عدم دفع المعلوم في الآجال أو دفعه منقوضا يتم تطبيق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من المورد.
ويتعين على النزل السياحية مسك دفتر مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الجباية يتضمن التنصيصات الوجوبية التالية:
اسم المقيم ولقبة وجنسيته وسنه.
فترة الاقامة بالنزل السياحية .
عدد الليالي المقضاة بالنزل السياحية.
ولا يطبق المعلوم المنصوص عليه بهذا الفصل على العقود والاتفاقيات المبرمة مع وكلاء الاسفار والتي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل غرة جانفي 2018.
◗ بوهلال
فصول إضافية صادقت عليها أمس الجلسة العامة
الفصل 1
تنقح المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 44 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
- 200 دينار سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015 ويخفض هذا المبلغ ب50% بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة بالمناطق الأخرى، وذلك بالنسبة إلى رقم المعاملات الذي يساوي أو يقل عن 10 آلاف دينار.
2 تضاف بعد عبارة «داخل المناطق البلدية « الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:
طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015.
تعوض عبارة «3 سنوات» أينما وردت بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة «4 سنوات».
الفصل 2:
تضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 24 فيما يلي نصها:
المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان التبادلي على سباقات الخيل ومسابقات التكهنات الرياضية التي تنظمها المؤسسات العمومية طبقا للتشريع المتعلق بها.
تعوّض عبارة «المداخيل المحققة» الواردة بالفقرة ج ثالثا من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة «المبالغ المتأتية».
الفصل 3 :
ينقح الفصل ستة وسبعين من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي: تعوض عبارة «30» سنة الواردة بالفصل ستة وسبعين من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والشركات بعبارة «40 سنة».
الفصل 4:
يتم الترفيع في الطرح الإضافي الذي ينتفع به رئيس العائلة بعنوان كل طفل من ذوي الإعاقة مهما كان سنه أو رتبته من 1200 دينار إلى 2000 دينار :
يرفع المبلغ الوارد بالمطة الثانية من الفقرة III من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 2000 دينار .
◗ بوهلال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.