الدكتورة حميدة مقديش تتحصل على جائزة Leadership 2025 من المنظمة العالمية للأمراض الجلدية    استكمال تسلّم 6 جرّارات بحرية حديثة لتعزيز الجاهزية التشغيلية بالموانئ التونسية    بلاغ هام للجامعة التونسية لكرة القدم..#خبر_عاجل    عاجل/ إحباط عملية ترويج أجهزة غش في الامتحانات..وهذه التفاصيل..    تأجيل النظر في قضية مغني الراب سامارا إلى 23 أفريل    درّة زروق تتحدث عن تجربة الإجهاض: ''مازلت نحلم بالأمومة''    ترامب: اتفاق الهدنة قد يمهد ل'عصر ذهبي' في الشرق الأوسط    بروفيسور فنلندي: قبول ترامب بالشروط الإيرانية "استسلام شبه تام"    وزير الدفاع يشرف على الموكب العسكري ويكرّم الجنود اللي خدموا في بعثة الأمم المتحدة    الرابطة الأولى: الشبيبة القيروانية تنهي مشوار ثنائي الفريق بقرار مفاجئ    توقيع اتفاقية شراكة بين الإدارة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بنابل والجمعية التونسية للنهوض بالصحة النفسية    عاجل : فرصة لأبناء الجالية التونسية في الولايات المتحدة والمكسيك    يهمّ كلّ تونسي: علوش العيد ميزانه 20 كلغ سومه في حدود مليون و 200    قبل ما تشري : شوف الفرق بين خبز الفارينة و خبز النخالة ؟    سماع نور الدين البحيري في قضية جلسة البرلمان الافتراضية    الترجي ضدّ صانداونز...شكون يغيب وما السينريوهات المنتظرة؟    تغيير مفاجئ في برنامج مباريات الرابطة الأولى: تعرف على المواعيد الجديدة    هل قرّر يوسف المساكني الاعتزال؟    رسمي: هذا موعد دربي العاصمة بين الترجي والافريقي    رابطة ابطال اوروبا : بايرن ميونيخ يفوز 2-1 على ريال مدريد في مباراة مثيرة على ملعب برنابيو    موش كان التاكسي: إضراب 27 أفريل يهمّ برشا قطاعات نقل غير منتظم    الممثلة التركية المشهورة هاندا إرتشيل...براءة    عاجل/ التفاصيل الكاملة لمرحلة الهدنة وما حصل خلال الساعات الأخيرة بين إيران وأميركا..    أذكار الاربعاء...ملازمكش تفوتهم    المرصد التونسي للمياه: 167 إنقطاعاً وإضطراباً في توزيع المياه الصالحة للشرب بكامل ولايات الجمهورية خلال شهر مارس 2026    مفاجأة علمية ماكنتش تعرفها على الغلة هذه    "غروب الأرض".. صورة تاريخية من القمر توثقها ناسا    بشرى سارة: طقس ربيعي ينعش الأجواء اليوم والأيام الجاية    3000 أضحية محلية لدعم السوق خلال عيد الأضحى    القائم بأعمال سفارة تونس بلبنان: لا إصابات أو أضرار ضمن أفراد جاليتنا    بين تراجع التزويد وتقاطع المواسم: ما سرّ غلاء المواد الغذائية في الأسواق؟    طقس اليوم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    تكريم الطاهر شريعة في الولايات المتحدة: مسار ثقافي بين نيويورك وبرينستون وواشنطن    تونس السيارة:أشغال صيانة على الطريق السيارة أ 1 الشمالية    ترامب يوافق على تعليق الهجوم على إيران لمدة أسبوعين: ماذا في التفاصيل؟    تراجع أسعار النفط دون 100 دولار وارتفاع الذهب عقب إعلان هدنة أمريكية    جامعة كرة القدم تقر عقوبة الايقاف لمدة أربع جولات في حق اي حكم يرتكب أخطاء فنية    وقف اطلاق النار الأمريكي الإيراني يشمل إسرائيل وحزب الله    قبل فقدان الذاكرة.. إشارات خفية تكشف الإصابة بالخرف    لماذا يجب الانتباه لمعدل ضربات القلب؟ وكيف تُخفضه؟    الكتاب الورقي في مواجهة القراءة الإلكترونية ...صراع البقاء أم شراكةفي المستقبل؟    كيف تُغذّي الصهيونية المسيحية نرجسية ترامب؟    عاجل/ وزير التجارة يعلن عن بشرى سارة للتونسيين بخصوص عيد الاضحى..    غرفة المخابز.. خلال ايام ننطلق في إنتاج الخبز المدعم بالفارينة الغنية بالألياف    تونس تحتفي مع المجموعة الدولية باليوم العالمي للصحة تحت شعار " معاً من أجل الصحة/ ادعموا العلم"    المنارات: الاطاحة بوفاق اجرامي خطير روع تلاميذ المؤسسات التربوية بالبراكاجات وعمليات السلب    المركز الثقافي الدولي بالحمامات يستضيف سلسلة من المعارض التشكيلية المتنوعة لفنانين من جنسيات مختلفة    تضمّ أكثر من مليار مُستهلك: فرصة واعدة أمام تونس لاقتحام السوق الرقمية الإفريقية    سبادري TN الأسطوري : علاش غالي وعلاش يحبوه ؟    حي النصر: إيقاف مروّج مخدرات حاول الاعتداء على أعوان أمن بسلاح أبيض وغاز مشل للحركة    فتح باب الترشح للمشاركة في عروض الدورة 38 للمهرجان الدولي بنابل    قفصة: تلميذة تضرم النار في جسدها داخل المعهد    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سليانة ...نجاح تظاهرة الملتقى الجهوي للمسرح    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    مواطنة أوروبية تعتنق الإسلام في مكتب مفتي الجمهورية    الإتحاد الوطني للمرشدين السياحيين يستنكر قرار مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع والمتاحف الأثرية دون التشاور مع الأطراف النقابية المتداخلة في القطاع    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنقيحات مشروع قانون المالية شملت الفصول 28 و32 و39 و44:
نشر في الصباح يوم 10 - 12 - 2017

تنقح أحكام الفصل 110 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية كما يلي:
لا يمكن المشاركة في الصفقات واللزمات والبتات العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة إلا للأشخاص الذين قاموا بإيداع كل تصاريحهم الجبائية التي حل أجلها قبل عشرين يوما على الأقل من التاريخ الأقصى المحدد لتقديم العروض عند الدعوة إلى المنافسة أو من تاريخ تقديم العرض عند اعتماد طريقة الاستشارة أو التفاوض المباشر من التاريخ المحدد لإجراء البتة والتي لم تسقط بمرور الزمن كما لا يمكن المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بإسناد عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الا للأشخاص الذين قاموا بإيداع كل تصريحاتهم الجبائية التي حل اجلها قبل 20 يوما على الأقل من التاريخ الاقصى المحدد لتقديم طلبات العروض والتي لم تسقط بمرور الزمن.
الفصل 32:
تضاف فقرة ثالثة الى الفصل 74 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية هذا نصها: يتولى الوزير المكلف بالمالية او المدير العام للاداءات او رئيس وحدة المراقبة الوطنية والابحاث الجبائية او مدير ادارة المؤسسات الكبرى او رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الاداءات كل في حدود اختصاصه الطعن بالاستئناف والتعقيب في الاحكام الصادرة في شأن المخالفات الجبائية الجزائية او تكليف من ينوبهم للغرض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يتم تقديم مذكرة اسباب الطعن بالتعقيب الى كتابة محكمة التعقيب في اجل اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه في كتابة المحكمة التي اصدرته تبين الطعون المنسوبة للحكم المذكور وذلك بواسطة أعوان مصالح الجبائية دون توكيل خاص.
يضاف بعد عبارة «العمومية» الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 74 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية عبارة «لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة او تعهدت بها».
الفصل 39 معدلا:
تعوض نسبة 18 بالمائة الواردة بالفقرة الاولى من الفصل 7 من مجلة الاداء على القسمة المضافة بنسبة 19 بالمائة.
تعوض نسبة الستة بالمائة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة.
تعوض نسبة 12 بالمائة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13 بالمائة اينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
يحذف العدد خمسة وعشرين من الفقرة 1 من الجدول «ب» جديد الملحق بمجلة الاداء على القيمة المضافة.
يضاف الى الفقرة 1 من الجدول «ب» جديد الملحق بمجلة الاداء على القيمة المضافة عدد 13 ثالثا فيما يلي نصه :» معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي».
الفصل 44 معدلا:
يحدث معلوم على كل مقيم بالنزل السياحية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل يتجاوز 12 سنة. ويضبط مبلغ المعلوم حسب تصنيف النزل السياحية كما يلي:
1 دينار عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 2 نجوم.
2 دينار عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 3 نجوم.
3 دينار عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 4 وخمسة نجوم.
لا يمكن ان يتجاوز المعلوم المدفوع من قبل كل مقيم بنزل سياحي حد اقصى يحتسب على اساس 7 ليالي مقضاة متتالية.
يستخلص المعلوم لدى النزل السياحية المعنية مقابل تسليم وصل في الغرض ويتم دفع المعلوم على اساس تصريح شهري يودع لدى القباضة المالية الراجعة لها النزل السياحية بالنظر في نفس الآجال المعمول بها في مادة الخصم من المورد. وفي صورة عدم دفع المعلوم في الآجال أو دفعه منقوضا يتم تطبيق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من المورد.
ويتعين على النزل السياحية مسك دفتر مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الجباية يتضمن التنصيصات الوجوبية التالية:
اسم المقيم ولقبة وجنسيته وسنه.
فترة الاقامة بالنزل السياحية .
عدد الليالي المقضاة بالنزل السياحية.
ولا يطبق المعلوم المنصوص عليه بهذا الفصل على العقود والاتفاقيات المبرمة مع وكلاء الاسفار والتي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل غرة جانفي 2018.
◗ بوهلال
فصول إضافية صادقت عليها أمس الجلسة العامة
الفصل 1
تنقح المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 44 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
- 200 دينار سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015 ويخفض هذا المبلغ ب50% بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة بالمناطق الأخرى، وذلك بالنسبة إلى رقم المعاملات الذي يساوي أو يقل عن 10 آلاف دينار.
2 تضاف بعد عبارة «داخل المناطق البلدية « الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:
طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015.
تعوض عبارة «3 سنوات» أينما وردت بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة «4 سنوات».
الفصل 2:
تضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 24 فيما يلي نصها:
المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان التبادلي على سباقات الخيل ومسابقات التكهنات الرياضية التي تنظمها المؤسسات العمومية طبقا للتشريع المتعلق بها.
تعوّض عبارة «المداخيل المحققة» الواردة بالفقرة ج ثالثا من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة «المبالغ المتأتية».
الفصل 3 :
ينقح الفصل ستة وسبعين من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي: تعوض عبارة «30» سنة الواردة بالفصل ستة وسبعين من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والشركات بعبارة «40 سنة».
الفصل 4:
يتم الترفيع في الطرح الإضافي الذي ينتفع به رئيس العائلة بعنوان كل طفل من ذوي الإعاقة مهما كان سنه أو رتبته من 1200 دينار إلى 2000 دينار :
يرفع المبلغ الوارد بالمطة الثانية من الفقرة III من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 2000 دينار .
◗ بوهلال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.