نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: ما يسمى بعقود 67/68 المبرمة بين ديوان الأراضي الدولية وبين أجرائه.. هل ولدت ميتة؟
نشر في الصباح يوم 03 - 01 - 2018

بقلم :فوزي الجلاصي متصرف عام بأملاك الدولة وباحث في القانون -
ننشر الجزء الرابع من دراسة قانونية لفوزي الجلاصي المتصرف العام بأملاك الدولة والباحث في القانون حول عقود كان قد ابرمها ديوان الأراضي الدولية.
6 - عدم ثبوت استحقاق الطالبين
-الحكم عدد42778 والذي يمثل إعادة للمطلب 7173 انتهت من خلاله المحكمة إلى عدم ثبوت استحقاق العارضين للعقار استنادا إلى عدم حوزهم.. وتصرف الدولة في العقار...»
مع أنه كان بإمكان الدائرة المتعهدة حسم مسالة الاستحقاق من خلال فحص سنده وفصل القول بخصوص صحة العقد من حيث أركانه وشروطه بما في ذلك صفة وأهلية الطرف البائع.
7 - مسألة تكييف العقد
بالإضافة إلى الأسانيد المألوفة المستمدة من سبب التعاقد وغايته فقد تطرقت المحكمة بمناسبة الحكم عدد 50983 – وهذا جديد - إلى مسالة تكييف العقد معتبرة أن «كتب البيع تضمن عدة شروط من ضمنها اشتراط الانخراط في تعاضدية الخدمات الترابية إضافة لضرورة الامتثال لما جاء به كراس الشروط... وحيث تؤكد هذه الشروط أن الغاية من إبرام عقد البيع هي الانخراط بالتعاضدية وتسهيل تكوينها» وانتهت الى أن الصك لا يمكن اعتباره بيعا تام الشروط وناقلا للملكية مما يجعله غير قابل للترسيم .
والملاحظ في هذا الحكم انه كان بإمكان المحكمة التصدي لمسالة صحة العقد، وفصل القول فيها بالاستناد الى النصوص العامة والخاصة النافذة زمن عملية التعاقد .
8 - مادة الطعون في قرارات إدارة الملكية العقارية:
بالاطلاع على الحكمين عدد 1330 وعدد 1332 يتبين أن المحكمة اعتمدت الأسانيد نفسها تقريبا، فبعد استعراض إطار التعاقد التاريخي، اعتبرت أن «العقد تشوبه عديد الإخلالات وان الإدارة لم تجانب الصواب عند رفضها ترسيم العقد لعدم وضوح موضوعه»
والملاحظ انه كان بوسع المحكمة - تأييدا لموقفها - أن تبين مواطن الخلل في العقد استناد الى مختلف النصوص (العامة والخاصة) النافذة زمن عملية التعاقد.
ب) أسانيد الحكم بالترسيم :
1) مادة التحيين :
أذنت المحكمة العقارية في عدة مناسبات بترسيم عقود من فئة 67/68 باعتماد عدة أسانيد يمكن استعراض البعض منها :
فبمناسبة الحكم عدد 7956 (9) قضت المحكمة بترسيم عقد، معللة ذلك بقولها «بالرجوع للرسوم العقارية.. يتضح أن الإحالة الصادرة لفائدة ملك الدولة الخاص كانت لاحقة لتاريخ صدور البيع من ديوان الأراضي الدولية لفائدة العارضين وكان تبعا لذلك حقوق ملكية الديوان البائع ثابتة..»
واضح أن الهيئة تقر بصحة العقد وتأذن بترسيمه دون توقف على ضرورة إثبات حقوق ملكية ديوان الأراضي الدولية، على الرغم من الموانع القانونية التي تحول دون ملكية الديوان في تاريخ البيع، طالما أنه يحجر عليه قانونا في تاريخ البيع التملك بأرض فلاحية ما يجعل حقوقه على المبيع غير ثابتة، ونقل الملكية غير ممكن قانونا ومن ثم عدم صحة عملية البيع وبطلانها وبالتالي انعدام أثرها بين الأطراف وتجاه الكافة .
-وفي قضية أخرى (10) أذنت المحكمة «بترسيم الكتب على كامل الرسم العقاري بناء على أن كامل الرسم العقاري في تصرف العارض بالفلاحة»، والحال أن البيع تعلق بجزء فقط من العقار، وعلى الرغم أن العقار في تصرف ش ا ت ف بموجب عقد تسويغ نافذ مبرم بينها وبين الدولة.
وواضح أن المحكمة انتهت الى تلك النتيجة دون التأكد من صحة عقد البيع من عدمها ومدى استيفائه الأركان والشروط القانونية المستوجبة ، ومدى توفر الصفة والأهلية في الطرف البائع( الديوان) للتملك ولنقل ملكية عقار فلاحي.
-وفي وضعية مشابهة (11) صرحت المحكمة بان «العقد انعقد على الوجه الصحيح وان الدولة فوتت في العقار.. وقبضت ثمنه.. وأن ملكية المشترى قد انتقلت للمشتري «حال أن ذلك لم يثبت، فباعتماد منظومة النصوص القانونية المنطبقة زمن عملية التعاقد يتضح أن الديوان البائع يستحيل عليه قانونا إتمام العملية، عملا بأحكام الفصل 64 مدني ومن ثم بطلانها برمتها.
والملفت في هذا الحكم أن المحكمة تحيل إلى أحكام القانون عدد 25 لسنة 1970 للبحث في شروط العقد ومدى احترام العارضين لها، والحال أن عملية التعاقد وقعت قبل 1970.
كما تبين للمحكمة حوز العارضين للعقار، حال انه (أي العقار) في حوز وتصرف ش ا ت ف «ش ت للفلاحة» المتسوغة ، بموجب عقد كراء نافذ مبرم بينها وبين الدولة .
كما ثبت من حيثيات الحكم أن المحكمة اعتمدت في قضائها حجج تطابق لتوضيح السلسلة النسبية وألقاب وهوية المشترين، وفي ذلك مخالفة واضحة للأحكام القانونية المنطبقة في الغرض .
علاوة على أن الحكم صدر لفائدة أطراف ثبتت وفاتهم قبل تاريخ القيام بالمطلب.
وفي مناسبة أخرى (12) قضت الدائرة بترسيم العقد استنادا إلى «أن المكلف العام لم يقدم للمحكمة ما يفيد استرجاع العقار لفائدة ملك الدولة الخاص أو ما يفيد إبطال عقد البيع أو فسخه بأي وجه من الوجوه.. ما يدعو الى اعتبار عقد البيع الحالي عقدا صحيحا منتجا لكافة آثاره القانونية أهمها نقل الملكية.. فضلا على وجود سابقة قضائية بالترسيم صادرة عن محكمة الاستئناف كمحكمة طعن في مادة التحيين ( الحكم عدد 30 )... وثبت من خلال البينة المتلقاة على العين سلامة التصرف في العقارات من طرف العارضين واحترامهم الشروط المنصوص عليها بعقد البيع..» والحال أن العقار في تصرف الدولة، بدليل أنها تولت تسويغه لشركتي إحياء و تنمية فلاحية بمقتضى عقد تسويغ نافذ.
أما بخصوص صحة العقد المستند إليه من العارضين، فمن الثابت أنها مسألة لا يمكن الجزم بشأنها باعتماد أحكام النصوص النافذة زمن عملية التعاقد طالما أن البائع (د أ د ) يحجر عليه قانونا التملك بأرض فلاحية ما يجعله أمام استحالة قانونية لإتمام البيع ونقل ملكية موضوع البيع عملا بأحكام الفصلين 542 و64 مدني ما يجعل عملية التعاقد برمتها اقرب للبطلان منها للصحة. تضاف إليها مسألة عدم تفعيل العقد واستمرار تصرف الدولة في العقار..
)يتبع(


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.