بداية من الغد: اضطراب وانقطاع توزيع المياه بهذه المناطق..#خبر_عاجل    الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    دوّار هيشر: السجن 5 سنوات لطفل شارك في جريمة قتل    المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة إلى تونس    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا تدعو إلى ضرورة إحداث تغيير جذري يعيد الاعتبار للطبيب الشاب    الإدارة العامة للأداءات تُحدد آجال إيداع التصاريح الشهرية والسنوية لشهر ماي 2025    في المحمدية :حجز عملة أجنبية مدلسة..وهذه التفاصيل..    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    وفد من هيئة الانتخابات في رومانيا لملاحظة الانتخابات الرئاسية    ربط أكثر من 3500 مؤسسة تربوية بشبكة الألياف البصرية ذات التدفق العالي بالأنترنات    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    عاجل/ في نشرة متابعة: تقلبات جوية وامطار رعدية بعد الظهر بهذه الولايات..    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    عاجل : دولة عربية تعلن عن حجب 80% من الحسابات الوهمية    مفتي السعودية يوجه رسالة هامة للحجاج قبل انطلاق الموسم بأيام    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    محرز الغنوشي: حرارة صيفية الظهر وأمطار منتظرة    حكم قضائي في حق اجنبي متهم في قضية ذات شبهة ارهابية    ترامب يأمر بفرض رسوم بنسبة 100% على الأفلام غير الأمريكية    الرحيلي: الأمطار الأخيرة أنقذت السدود... لكن المشاكل الهيكلية مستمرة    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    بوسالم.. فلاحون يطالبون بصيانة و فتح مركز تجميع الحبوب بمنطقة المرجى    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    البطولة العربية لألعاب القوى للأكابر والكبريات: 3 ذهبيات جديدة للمشاركة التونسية في اليوم الختامي    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    بوشبكة.. حجز أجهزة إتصال متطورة لدى اجنبي اجتاز الحدود بطريقة غير قانونية    طقس الليلة.. أمطار رعدية بعدد من الجهات    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بالفوز 3-2 على سيلتا فيغو    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي قانوني: جريمتا المسك بنية الاستهلاك واستهلاك لمادة مخدرة في ظل القانون الجديد (2-3)
نشر في الصباح يوم 26 - 08 - 2018

تواصل «الصباح» نشر الجزء الثاني من الرأي القانوني الذي حرره الأستاذ السيد بن حسين المحامي والباحث في القانون حول»جريمتي المسك بنية الاستهلاك واستهلاك لمادة مخدرة في ظل القانون الجديد»
«...ويفهم من هذا الفصل، أن كل شخص يتحوّز أو يمسك مادة مخدرة مهما كان نوعها شريطة أن تكون مدرجة بالجدول (ب) مثل القنب الهندي وتعرف بالزطلة أو الاكستازي آو الكوكايين أو الهيروين أو التكروري والماريجوانا ويقصد بالمسك، التحوّز الفعلي بقصد التملّك أوالحيازة والسيطرة على الشيء المتحوز عليه، كأن يضع القطعة المخدّرة أو القرص المخدّر داخل سيارته أو منزله أو بجيب سرواله أو بضيعته أو بأي مكان راجع له بالملكية أو في تصرّفه أو حتى بعلبة سجائره المحشوة بالمخدرات، يكون بذلك عرضة لعقوبة سجنية وأخرى مالية. أي أن مسك المخدرات هي جريمة مستقلة بذاتها ولها عقوبة زجرية خاصة بها، حتى وإن أثبتت التحاليل المخبرية على السوائل البولية أن المتّهم غير مستهلك لأي مادة ممنوعة.
وتختلف الوضعية القانونية من حالة إلى أخرى إذ يجب التمييز بين المسك بنية الاستهلاك و المسك بنية الترويج أو الاتجار أو المسك بنية الإحالة وهي»حالة إعطاء قطعة مخدّرة بدون مقابل»، رغم أنّ المشرع التونسي لم يميّز بين حالات المسك من حيث العقاب نظرا لأنه اعتبر أن المسك لمادة مخدرة في جميع الحالات تستوجب نفس العقاب.
وتطرق الفصل الرابع أيضا إلى جريمة الاستهلاك لمادة مخدرة مدرجة في الجدول ب في غير الأحوال المسموح بها قانونا ويفهم من هذا الفصل أيضا بان كل متهم ثبت من خلال الاختبار الطبي انه مستهلك لمادة مخدرة يكون قد ارتكب جريمة ثانية مستقلة بدورها وهي جريمة الاستهلاك و يكون بذلك عرضة لعقوبة سجنية لا تقل عن عام سجن و خطية مالية لا تقل عن ألف دينار والمحاولة موجبة للعقاب كما إن امتناع المتهم من إعطاء عينة من سائله البولي أو جاءت نتيجة تحليله تحتوي على كمية هائلة من الماء بقصد المغالطة، تعتبر في الحالتين قرينة على ارتكابه لجريمة الاستهلاك.
وتعتبر جريمة الاستهلاك لمادة مخدرة من الجرائم الفنية بامتياز إذ يشترط القانون صراحة إجراء اختبار فني على المادة المخدّرة المحجوزة وأيضا على عينة من السائل البولي للمتهم وفي صورة عدم احترام هذا الإجراء تعتبر الجريمة مختلّة وفاقدة لأهم ركن من أركانها القانونية.
وما تجدر إليه الإشارة في هذا السياق أيضا أن المواد المخدرة المدرجة بالجدول (ب) دون سواه هي التي يعاقب عليها القانون أي المواد المدرجة بالجدول (أ) أو الجدول (ج) لا يعاقب على مسكها أو استهلاكها لكن القانون يعاقب على بيعها بمقابل للغير. وكل متهم قبل إجرائه للتحليل المخبري يعتبر مشتبها به في الاستهلاك.
ويكون بذلك الفصل الرابع من القانون المذكور قد تعرض إلى جريمتين مستقلتين وهما المسك بنية الاستهلاك والاستهلاك، ويكون المتهم بذلك عرضة لعقوبتين أي عقوبة لا تقل عن عام سجن من اجل جريمة المسك وعقوبة ثانية لا تقل عن عام سجن أيضا من اجل جريمة الاستهلاك، فضلا عن ذلك يكون عرضة لعقوبة الخطية المالية التي لا يمكن أن تقل على ألف دينار عن كل جريمة.
لكن ومن الناحية العملية ونظرا لغلق باب الاجتهاد أمام المحاكم التونسية فان لسان الدفاع يلتجأ عادة إلى طلب تفعيل أحكام الفصلين 54 آو 55 من المجلة الجزائية، ويتمسّك على اعتبار أن الجريمتين «المسك والاستهلاك» مندمجتين ويصدر بذلك حكما يقضي بسجن الماسك والمستهلك لمادة مخدّرة بعام واحد سجن وخطية بألف دينار عوضا عن عامين سجن وألفي دينار كخطية مالية، وهي العقوبة الأدنى المنصوص عليها بالفصل الرابع من القانون المذكور، وقد تبنت كل الدوائر الجناحية تقريبا بالمحاكم التونسية هذا التمشي وتفاعلت مع الفصلين المذكورين واكتفت في اغلب أحكامها بالعقوبة الأدنى وهي عام سجن وألف دينار خطية معتبرة أن الجريمتين مندمجتين.
لقد ثبت من الناحية الواقعية ومما لا يدع مجالا للشك، أن القانون المشار إليه سابقا لم يجدي نفعا ولم يتمكن من تحقيق النتيجة المرجوّة، بل بالعكس من ذلك فقد ثبت من خلال التجربة أن عدد الموقوفين والقابعين وراء القضبان جراء ارتكابهم لجريمتي المسك والاستهلاك للمادة المخدرة تزايد من سنة لأخرى كما أن الطابع الزجري والعقوبة السجنية لم تحقق لا الردع ولا الإصلاح.
كما ثبت أيضا أن الكثير من مرتكبي جريمتي المسك بنية الاستهلاك و الاستهلاك للمواد المخدرة والذين قضوا عقوبات سجنية مطولة قد تعرضوا لصعوبات كبيرة جدا فمنهم من فقد دراسته ومنهم من فقد وظيفته ومنهم من عجز عن إيجاد عمل نظرا لتشويه سجله العدلي، ومنهم من لم يجد حلا إلا الرجوع لاستهلاك المخدرات وبالتالي العودة للسجن».
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.