رئيس بوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري: "انسوا الديمقراطية لأنها مضرة وليست لنا"    رضا الشكندالي يحذّر من تواصل تراجع الاستثمار في تونس منذ 2011    كوريا الجنوبية "تتأسف" لكوريا الشمالية بعد واقعة المسيّرة    طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة    في اليوم ال38 من الحرب ... رؤوس متفجرة تسقط في حيفا في ظل مفاوضات "الفرصة الأخيرة"    أكسيوس: الوسطاء يبذلون جهودا أخيرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في إيران لمدة 45 يوما    انتخاب هشام العجبوني أمينا عاما للتيار الديمقراطي    ترامب يحدد الساعة والدقيقة "لتفجير كل شيء" في إيران    سليانة: قافلة صحية مُتعددة الاختصاصات تُقدم خدمات مجانية للمرضى    خلال يومين: هذه حصيلة تدخلات الوحدات الأمنية للتصدي للاحتكار والمضاربة    كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية    الاسعد عطيّة يتوّج بالجائزة الأولى ضمن أولمبياد "التطريز على الجبة الرجالية "    بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة ..المنتخب المغربي يحقق التتويج بالعلامة الكاملة    مؤشرات طيّبة ..أغلب سدود جندوبة والكاف تجاوزت 100 %    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    جمال لا يرى    نظّمها النجم الرياضي بحلق الوادي وحَضرها نجوم كرة السلة ... ... «سهرة الأساطير» ستَظلّ في البال    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين    عمليات نوعية في جراحة القلب والشرايين: الطبّ التونسي يتألّق في نواكشوط    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    الاتحاد المنستيري يتوّج بلقب بطولة كرة السلة    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    هل تساعد البذور على خفض سكر الدم؟ إليك 5 خيارات مفيدة    ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل    تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج    الإدمان على التلفون والألعاب الالكترونية: خطر صامت على صحتك النفسية...كيفاش؟!    بطولة مونزا للتحدي للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة السويسري ريمي بيرتولا لحساب الدور السادس عشر    الرابطة المحترفة الأولى: النادي الافريقي يتقاسم الصدارة مع الترجي    عاجل/ إسرائيل تقصف مطاراً في ايران.. وانفجارات في مدينة كرج..    فخر تونسي كبير: أطباء تونس ينقذون تلميذة من الموت بعملية دقيقة    قرار جديد في دقيق الخبز ومنظمة إرشاد المستهلك ترحّب بالفكرة    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5 بالمائة خلال شهر مارس    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    غداً: آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    تستدرج الشبان عبر "فيسبوك" وهذا ما تفعله بهم: تفاصيل الإطاحة بفتاة تتزعم عصابة بمنوبة..#خبر_عاجل    8362 مكالمة في 3 شهور: التوانسة يحبّوا يعرفوا حقوقهم الجبائية    بن عروس : حوالي 700 متسابق يشاركون في النسخة الثانية من التظاهرة الرياضية " نصف ماراطون " الخليدية    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    تحيل على العشرات من الضحايا: القبض على منتحل صفة مسؤول..وهذه التفاصيل..    عاجل/ تعرض منشآت للطاقة ومقار حكومية في الكويت لهجمات إيرانية..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    أحكام بالسجن تصل إلى 11 عاماً في قضية تهريب أدوية تورط فيها أربعة أمنيين    التشويق يتواصل: مقابلات اليوم تنجم تبدّل الترتيب الكل    دخول مجاني اليوم إلى المواقع الأثرية والمتاحف في تونس    أخبار النادي الافريقي: الفوز ضروري والمسماري يَتّهم «السّماسرة»    أكسيوس: القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران    "جيش" الاحتلال.. مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي قانوني: جريمتا المسك بنية الاستهلاك واستهلاك لمادة مخدرة في ظل القانون الجديد (2-3)
نشر في الصباح يوم 26 - 08 - 2018

تواصل «الصباح» نشر الجزء الثاني من الرأي القانوني الذي حرره الأستاذ السيد بن حسين المحامي والباحث في القانون حول»جريمتي المسك بنية الاستهلاك واستهلاك لمادة مخدرة في ظل القانون الجديد»
«...ويفهم من هذا الفصل، أن كل شخص يتحوّز أو يمسك مادة مخدرة مهما كان نوعها شريطة أن تكون مدرجة بالجدول (ب) مثل القنب الهندي وتعرف بالزطلة أو الاكستازي آو الكوكايين أو الهيروين أو التكروري والماريجوانا ويقصد بالمسك، التحوّز الفعلي بقصد التملّك أوالحيازة والسيطرة على الشيء المتحوز عليه، كأن يضع القطعة المخدّرة أو القرص المخدّر داخل سيارته أو منزله أو بجيب سرواله أو بضيعته أو بأي مكان راجع له بالملكية أو في تصرّفه أو حتى بعلبة سجائره المحشوة بالمخدرات، يكون بذلك عرضة لعقوبة سجنية وأخرى مالية. أي أن مسك المخدرات هي جريمة مستقلة بذاتها ولها عقوبة زجرية خاصة بها، حتى وإن أثبتت التحاليل المخبرية على السوائل البولية أن المتّهم غير مستهلك لأي مادة ممنوعة.
وتختلف الوضعية القانونية من حالة إلى أخرى إذ يجب التمييز بين المسك بنية الاستهلاك و المسك بنية الترويج أو الاتجار أو المسك بنية الإحالة وهي»حالة إعطاء قطعة مخدّرة بدون مقابل»، رغم أنّ المشرع التونسي لم يميّز بين حالات المسك من حيث العقاب نظرا لأنه اعتبر أن المسك لمادة مخدرة في جميع الحالات تستوجب نفس العقاب.
وتطرق الفصل الرابع أيضا إلى جريمة الاستهلاك لمادة مخدرة مدرجة في الجدول ب في غير الأحوال المسموح بها قانونا ويفهم من هذا الفصل أيضا بان كل متهم ثبت من خلال الاختبار الطبي انه مستهلك لمادة مخدرة يكون قد ارتكب جريمة ثانية مستقلة بدورها وهي جريمة الاستهلاك و يكون بذلك عرضة لعقوبة سجنية لا تقل عن عام سجن و خطية مالية لا تقل عن ألف دينار والمحاولة موجبة للعقاب كما إن امتناع المتهم من إعطاء عينة من سائله البولي أو جاءت نتيجة تحليله تحتوي على كمية هائلة من الماء بقصد المغالطة، تعتبر في الحالتين قرينة على ارتكابه لجريمة الاستهلاك.
وتعتبر جريمة الاستهلاك لمادة مخدرة من الجرائم الفنية بامتياز إذ يشترط القانون صراحة إجراء اختبار فني على المادة المخدّرة المحجوزة وأيضا على عينة من السائل البولي للمتهم وفي صورة عدم احترام هذا الإجراء تعتبر الجريمة مختلّة وفاقدة لأهم ركن من أركانها القانونية.
وما تجدر إليه الإشارة في هذا السياق أيضا أن المواد المخدرة المدرجة بالجدول (ب) دون سواه هي التي يعاقب عليها القانون أي المواد المدرجة بالجدول (أ) أو الجدول (ج) لا يعاقب على مسكها أو استهلاكها لكن القانون يعاقب على بيعها بمقابل للغير. وكل متهم قبل إجرائه للتحليل المخبري يعتبر مشتبها به في الاستهلاك.
ويكون بذلك الفصل الرابع من القانون المذكور قد تعرض إلى جريمتين مستقلتين وهما المسك بنية الاستهلاك والاستهلاك، ويكون المتهم بذلك عرضة لعقوبتين أي عقوبة لا تقل عن عام سجن من اجل جريمة المسك وعقوبة ثانية لا تقل عن عام سجن أيضا من اجل جريمة الاستهلاك، فضلا عن ذلك يكون عرضة لعقوبة الخطية المالية التي لا يمكن أن تقل على ألف دينار عن كل جريمة.
لكن ومن الناحية العملية ونظرا لغلق باب الاجتهاد أمام المحاكم التونسية فان لسان الدفاع يلتجأ عادة إلى طلب تفعيل أحكام الفصلين 54 آو 55 من المجلة الجزائية، ويتمسّك على اعتبار أن الجريمتين «المسك والاستهلاك» مندمجتين ويصدر بذلك حكما يقضي بسجن الماسك والمستهلك لمادة مخدّرة بعام واحد سجن وخطية بألف دينار عوضا عن عامين سجن وألفي دينار كخطية مالية، وهي العقوبة الأدنى المنصوص عليها بالفصل الرابع من القانون المذكور، وقد تبنت كل الدوائر الجناحية تقريبا بالمحاكم التونسية هذا التمشي وتفاعلت مع الفصلين المذكورين واكتفت في اغلب أحكامها بالعقوبة الأدنى وهي عام سجن وألف دينار خطية معتبرة أن الجريمتين مندمجتين.
لقد ثبت من الناحية الواقعية ومما لا يدع مجالا للشك، أن القانون المشار إليه سابقا لم يجدي نفعا ولم يتمكن من تحقيق النتيجة المرجوّة، بل بالعكس من ذلك فقد ثبت من خلال التجربة أن عدد الموقوفين والقابعين وراء القضبان جراء ارتكابهم لجريمتي المسك والاستهلاك للمادة المخدرة تزايد من سنة لأخرى كما أن الطابع الزجري والعقوبة السجنية لم تحقق لا الردع ولا الإصلاح.
كما ثبت أيضا أن الكثير من مرتكبي جريمتي المسك بنية الاستهلاك و الاستهلاك للمواد المخدرة والذين قضوا عقوبات سجنية مطولة قد تعرضوا لصعوبات كبيرة جدا فمنهم من فقد دراسته ومنهم من فقد وظيفته ومنهم من عجز عن إيجاد عمل نظرا لتشويه سجله العدلي، ومنهم من لم يجد حلا إلا الرجوع لاستهلاك المخدرات وبالتالي العودة للسجن».
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.