عاجل/ بعد وفاة مساعد السائق: فتح تحقيق في حادث انقلاب قطار تابع لفسفاط قفصة..    أعضاء مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم يناقشون مهمة وزارة الشؤون الخارجية    عبد الرزاق حواص: البنوك ترفض تمويل المؤسسات المتعثّرة رغم الحجّة العادلة    عاجل: زبير بية يعلن استقالته رسميًا من رئاسة النجم الساحلي    حادث مؤلم أمام مدرسة.. تلميذ يفارق الحياة في لحظة    خلال تكريمه في مؤسسة العويس : المؤرخ عبد الجليل التميمي يدعو إلى وضع رؤية جديدة للتعليم ويتحدث عن معاناة البحث العلمي في البلاد العربية    بعدما خدعت 128 ألف شخص.. القضاء يقرر عقوبة "ملكة الكريبتو"    مجموعة السبع تبحث في كندا ملفات عدة أبرزها "اتفاق غزة"    سلوفاكيا.. سخرية من قانون يحدد سرعة المشاة على الأرصفة    تصرف صادم لفتاة في المتحف المصري الكبير... ووزارة الآثار تتحرك!    خالد السهيلي: "الطائرات المسيرة تشكل تحديا متصاعدا على "المستوى الوطني والعالمي    فريق تونسي آخر يحتج رسميًا على التحكيم ويطالب بفتح تحقيق عاجل    عاجل: امكانية وقوع أزمة في القهوة في تونس..هذه الأسباب    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟    عاجل/ قتلى في سقوط طائرة شحن عسكرية بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا..    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    المؤرخ عبد الجليل التميمي يدعو إلى وضع رؤية جديدة للتعليم    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    اخبار كرة اليد .. قرعة ال«كان» يوم 14 نوفمبر    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    هيئة السجون والإصلاح تنفي "مجددا" تدهور الحالة الصحية لبعض المضربين عن الطعام    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    وزير الدفاع الوطني: الوضع الأمني مستقر نسبياً مع تحسن ملموس في ظل واقع جيوسياسي معقد    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    3 آلاف قضية    مشاريع النقل في ميزانية 2026 ...239٫7 مليارات لتنفيذ مشاريع متواصلة    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    عاجل/ عدد التذاكر المخصصة لمباراة تونس وموريتانيا..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    كريستيانو رونالدو: كأس العالم 2026 .. سيكون الأخير في مسيرتي    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    النادي الإفريقي: محسن الطرابلسي وفوزي البنزرتي يواصلان المشوار    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    وزير الداخلية: حجز أكثر من 4 كلغ من الكوكايين و"حرب شاملة" ضد شبكات التهريب    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي قانوني: جريمتا المسك بنية الاستهلاك واستهلاك لمادة مخدرة في ظل القانون الجديد (2-3)
نشر في الصباح يوم 26 - 08 - 2018

تواصل «الصباح» نشر الجزء الثاني من الرأي القانوني الذي حرره الأستاذ السيد بن حسين المحامي والباحث في القانون حول»جريمتي المسك بنية الاستهلاك واستهلاك لمادة مخدرة في ظل القانون الجديد»
«...ويفهم من هذا الفصل، أن كل شخص يتحوّز أو يمسك مادة مخدرة مهما كان نوعها شريطة أن تكون مدرجة بالجدول (ب) مثل القنب الهندي وتعرف بالزطلة أو الاكستازي آو الكوكايين أو الهيروين أو التكروري والماريجوانا ويقصد بالمسك، التحوّز الفعلي بقصد التملّك أوالحيازة والسيطرة على الشيء المتحوز عليه، كأن يضع القطعة المخدّرة أو القرص المخدّر داخل سيارته أو منزله أو بجيب سرواله أو بضيعته أو بأي مكان راجع له بالملكية أو في تصرّفه أو حتى بعلبة سجائره المحشوة بالمخدرات، يكون بذلك عرضة لعقوبة سجنية وأخرى مالية. أي أن مسك المخدرات هي جريمة مستقلة بذاتها ولها عقوبة زجرية خاصة بها، حتى وإن أثبتت التحاليل المخبرية على السوائل البولية أن المتّهم غير مستهلك لأي مادة ممنوعة.
وتختلف الوضعية القانونية من حالة إلى أخرى إذ يجب التمييز بين المسك بنية الاستهلاك و المسك بنية الترويج أو الاتجار أو المسك بنية الإحالة وهي»حالة إعطاء قطعة مخدّرة بدون مقابل»، رغم أنّ المشرع التونسي لم يميّز بين حالات المسك من حيث العقاب نظرا لأنه اعتبر أن المسك لمادة مخدرة في جميع الحالات تستوجب نفس العقاب.
وتطرق الفصل الرابع أيضا إلى جريمة الاستهلاك لمادة مخدرة مدرجة في الجدول ب في غير الأحوال المسموح بها قانونا ويفهم من هذا الفصل أيضا بان كل متهم ثبت من خلال الاختبار الطبي انه مستهلك لمادة مخدرة يكون قد ارتكب جريمة ثانية مستقلة بدورها وهي جريمة الاستهلاك و يكون بذلك عرضة لعقوبة سجنية لا تقل عن عام سجن و خطية مالية لا تقل عن ألف دينار والمحاولة موجبة للعقاب كما إن امتناع المتهم من إعطاء عينة من سائله البولي أو جاءت نتيجة تحليله تحتوي على كمية هائلة من الماء بقصد المغالطة، تعتبر في الحالتين قرينة على ارتكابه لجريمة الاستهلاك.
وتعتبر جريمة الاستهلاك لمادة مخدرة من الجرائم الفنية بامتياز إذ يشترط القانون صراحة إجراء اختبار فني على المادة المخدّرة المحجوزة وأيضا على عينة من السائل البولي للمتهم وفي صورة عدم احترام هذا الإجراء تعتبر الجريمة مختلّة وفاقدة لأهم ركن من أركانها القانونية.
وما تجدر إليه الإشارة في هذا السياق أيضا أن المواد المخدرة المدرجة بالجدول (ب) دون سواه هي التي يعاقب عليها القانون أي المواد المدرجة بالجدول (أ) أو الجدول (ج) لا يعاقب على مسكها أو استهلاكها لكن القانون يعاقب على بيعها بمقابل للغير. وكل متهم قبل إجرائه للتحليل المخبري يعتبر مشتبها به في الاستهلاك.
ويكون بذلك الفصل الرابع من القانون المذكور قد تعرض إلى جريمتين مستقلتين وهما المسك بنية الاستهلاك والاستهلاك، ويكون المتهم بذلك عرضة لعقوبتين أي عقوبة لا تقل عن عام سجن من اجل جريمة المسك وعقوبة ثانية لا تقل عن عام سجن أيضا من اجل جريمة الاستهلاك، فضلا عن ذلك يكون عرضة لعقوبة الخطية المالية التي لا يمكن أن تقل على ألف دينار عن كل جريمة.
لكن ومن الناحية العملية ونظرا لغلق باب الاجتهاد أمام المحاكم التونسية فان لسان الدفاع يلتجأ عادة إلى طلب تفعيل أحكام الفصلين 54 آو 55 من المجلة الجزائية، ويتمسّك على اعتبار أن الجريمتين «المسك والاستهلاك» مندمجتين ويصدر بذلك حكما يقضي بسجن الماسك والمستهلك لمادة مخدّرة بعام واحد سجن وخطية بألف دينار عوضا عن عامين سجن وألفي دينار كخطية مالية، وهي العقوبة الأدنى المنصوص عليها بالفصل الرابع من القانون المذكور، وقد تبنت كل الدوائر الجناحية تقريبا بالمحاكم التونسية هذا التمشي وتفاعلت مع الفصلين المذكورين واكتفت في اغلب أحكامها بالعقوبة الأدنى وهي عام سجن وألف دينار خطية معتبرة أن الجريمتين مندمجتين.
لقد ثبت من الناحية الواقعية ومما لا يدع مجالا للشك، أن القانون المشار إليه سابقا لم يجدي نفعا ولم يتمكن من تحقيق النتيجة المرجوّة، بل بالعكس من ذلك فقد ثبت من خلال التجربة أن عدد الموقوفين والقابعين وراء القضبان جراء ارتكابهم لجريمتي المسك والاستهلاك للمادة المخدرة تزايد من سنة لأخرى كما أن الطابع الزجري والعقوبة السجنية لم تحقق لا الردع ولا الإصلاح.
كما ثبت أيضا أن الكثير من مرتكبي جريمتي المسك بنية الاستهلاك و الاستهلاك للمواد المخدرة والذين قضوا عقوبات سجنية مطولة قد تعرضوا لصعوبات كبيرة جدا فمنهم من فقد دراسته ومنهم من فقد وظيفته ومنهم من عجز عن إيجاد عمل نظرا لتشويه سجله العدلي، ومنهم من لم يجد حلا إلا الرجوع لاستهلاك المخدرات وبالتالي العودة للسجن».
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.