قتلى ومصابون في تدافع بمعبد هندي    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في جلسة عامة بمجلس النواب: تعديل قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال
نشر في الصباح يوم 11 - 01 - 2019

صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس في نهاية جلسته العامة المنعقدة طيلة اليوم بقصر باردو بإجماع الحاضرين على مشروع القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وذلك بحضور محمد كريم الجموسي وزير العدل. ويهدف هذا القانون إلى التصدي للإرهاب وغسل الأموال والوقاية منهما، كما يدعم المجهود الدولي في هذا المجال طبقا للمعايير الدولية وفي إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية. ورغم الاجتماعات الطويلة التي عقدتها لجنة التوافقات، سرعان ما تم رفع الجلسة استجابة الى طلب مقدم من قبل رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق، اذ اعترض نواب الجبهة الشعبية على مسائل اجرائية وقالوا ان طريقة التصويت ليست صحيحة وتخفي نية مبيتة لاستبعاد مقترحاتهم في حين اعتبر ممثلو بقية الكتل أنه من الأنسب التصويت على كل فقرة على حدة، على أن يتم في نهاية المطاف التصويت على الفصل برمته.
وبعد جدل طويل في الكواليس تم استئناف الأشغال وقام النواب بسحب مقترحاتهم لفائدة التعديلات المقدمة من قبل الوزير وتم تمرير الفصل الأول بسلاسة لكن عند النظر في الفصل الثاني تمسك نواب الجبهة الشعبية بحقهم في الدفاع عن مقترحاتهم وهو ما دفع رئيس كتلة النهضة نور الدين البحيري الى الاحتجاج عليهم.
وكان يوسف الشاهد رئيس الحكومة وجه منذ أيام قليلة مراسلة رسمية الى البرلمان دعاه فيها الى استعجال المصادقة على هذا المشروع. وللتذكير فقد تم ايداعه منذ 2 أفريل 2018 رغبة في اخراج تونس من القائمة السوداء للبلدان الاكثر عرضة لتمويل الارهاب وغسل الأموال.
ويتنزل تعديل قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال في اطار تنفيذ توصيات المجلس الوزاري المنعقد في شهر نوفمبر 2017 حول خطة العمل الرامية لتفادي نقائص المنظومة التونسية لمكافحة الارهاب وغسل الاموال وتمويل الارهاب ولتدارك الهنات والثغرات التي كشفها التطبيق القضائي لهذا القانون.
ويشار ايضا الى أن أكثر ما دفع الحكومة الى تكرار طلب استعجال النظر في مشروع القانون، رغبتها في الامتثال «للتوصيات الأربعين» لمجموعة العمل المالي «القافي»، والمتمثلة خاصة في مراجعة الباب المتعلق بطرق التحري الخاصة بسحبه على جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المتأتية منها وسحب عديد الاحكام الواردة بالقسم المتعلق بمكافحة الارهاب وزجره على جرائم غسل الاموال والجرائم المتأتية منها. وحسب ما اوردته لجنة التشريع العام المتعهدة بدراسة هذا المشروع تتمثل اهم محاور التنقيح في ارساء الاطار القانوني والمؤسساتي والاجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الامن المتعلقة بمنع تمويل انتشار التسلح وارساء الية لتنفيذ قرارات مجلس الامن المتعلقة بمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل وتمويله.
ولكي يكون القانون التونسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال منسجما مع المعايير الدولية، صادق النواب خلال جلستهم العامة على ادراج تعريف جديدة للذات المعنوية، فهي كلّ ذات لها ذمّة مالية مستقلّة عن الذمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها ولو لم تسند لها الشخصية المعنوية كما عرفوا في نفس القانون المستفيد الحقيقي والترتيب القانوني والادوات القابلة للتداول والتجميد والمصادرة.
وادخلوا بعد ذلك عدة تغييرات على الباب الخاص بمكافحة الارهاب وزجره وعلى الباب الخاص بمكافحة غسل الاموال وزجرها وعلى الباب المتعلق بالأحكام المشتركة بين مكافحة تمويل الارهاب وغسل الاموال.. ففي علاقة بمكافحة الارهاب وزجره، صادقت الجلسة العامة على العديد من الأحكام الجديدة.
فعلى سبيل الذكر تمت الموافقة على ان تقع معاقبة كل من يتعمد في سياق عملية ارهابية ارتكاب جريمة اغتصاب، بالإعدام.
وبمقتضى الأحكام الأخرى التي مررها النواب يعد مرتكبا للجرائم الإرهابية كل من يحرض بأي وسيلة كانت على ارتكابها عندما يولد هذا الفعل بحكم طبيعته أو سياقه خطرا باحتمال ارتكابها، ونفس الامر ينسحب على كل من يعزم على ارتكاب جرائم ارهابية إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري للتنفيذ وايضا على من يتولى التبرّع بأموال أو جمعها أو تقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل ارتكاب أي من الجرائم الارهابية أو استخدامها من قبل أشخاص أو تنظيمات أو وفاقات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال وعن المكان الواقعة به الجريمة أو الذي كان من المفروض أن تقع به سواء داخل الإقليم الوطني أو خارجه.
كما يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل الهدف منه بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر، وأيضا كل من يعتدي بالعنف على شخص يتمتع بالحماية الدولية وهو يعلم بصفته.
ظروف التشديد
بعد تنازل نواب الحرة لحركة مشروع تونس صلاح البرقاوي وحسونة الناصفي وليلى الزحاف وبلقاسم دخيلي ورابحة بن حسين وهاجر العروسي ونادية زنقر عن التعديلات التي اقترحوها صادق المجلس على مقترح مقدم من قبل وزير العدل وبمقتضاه يحكم بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية إذا:
-ارتكبت ممن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها وزجر مرتكبيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
- ارتكبت من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان الديوانة، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
-ارتكبت ممن عهد إليهم بإدارة المنشآت أو الأماكن أو المرافق أو بوسائل النقل المستهدفة، أو بحراستها، أو من العاملين فيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
-ارتكبت باستخدام طفل،
-ارتكبت من تنظيم إرهابي أو وفاق،
-كانت الجريمة عبر وطنية. وإذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب، لا يمكن أن يكون الحكم دون الأدنى المنصوص عليه للجريمة الإرهابية، ولا النزول بالعقوبة إلى اقل من النصف المقرّر لها. وإذا كانت العقوبة المستوجبة هي الإعدام فلا يمكن أن يكون الحكم دون السجن بقية العمر .ولا يمنع ذلك من تطبيق ظروف التخفيف الخاصة بالأطفال.
طرق التحري الخاصة
عدل نواب الشعب عددا من الفصول الواردة في القسم المتعلق بطرق التحري الخاصة من اعتراض للاتصالات واختراق ومراقبة سمعية بصرية، وصادقوا في هذا الصدد على امكانية اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كما يمكن في نفس تلك الحالات، وبناء على تقرير معلّل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية، اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
ويمكن في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث اللجوء إلى الاختراق المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية . ويمكن في نفس تلك الحالات، وبناء على تقرير معلّل من مأمور الضابطة العدلية، اللجوء إلى الاختراق المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية على ان يباشر الاختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتحت رقابته لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل. ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار بمقتضى قرار كتابي معلل.
ويمكن لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بحسب الأحوال في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلّل لمأموري الضابطة العدلية المكلفين بمعاينة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بوضع عُدة تقنية بالأغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو محلات أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلامهم وصورهم بصفة سرية وتحديد أماكنهم. كما يمكن في نفس تلك الحالات، وبناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية، لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلّل لمأموري الضابطة العدلية المذكورين بوضع عُدة تقنية بالأغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو محلات أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلامهم وصورهم بصفة سرية وتحديد أماكنهم..
◗ سعيدة بوهلال
التضييق على مسالك غسل الأموال
لمنع المسالك المالية غير المشروعة عدل نواب الشعب مساء امس خلال جلستهم العامة قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال في اتجاه اجبار الذوات المعنوية المكونة في شكل جمعية أو منظمة غير هادفة للربح على اتخاذ قواعد التصرف الحذر التالية:
-الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو تنظيمات أو هياكل ثبت تورطهم، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.
-الامتناع عن قبول أي اشتراكات تتجاوز قيمتها السقف المحدد قانونا،
-الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية أخرى، مهما كان حجمها، وذلك في ما عدا الاستثناءات المقرّرة بمقتضى نص قانوني خاص،
-الامتناع عن قبول أي أموال متأتية من الخارج، إلا بواسطة وسيط مقبول يوجد مقره بالبلاد التونسية، وبشرط أن لا يحول القانون الجاري به العمل دون قبولها،
-الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق ما يعادل خمس مائة دينار ولو تمّ ذلك بمقتضى دفعات متعدّدة يُشتبه في قيام علاقة بينها.
ومرر نواب الشعب فصلا يوجب على الأشخاص الآتي ذكرهم، كل في حدود مجال اختصاصه و ضوابطه مهنته، اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم:
1 - البنوك و المؤسسات المالية
2 - مؤسسات التمويل الصغير
3 -الديوان الوطني للبريد
4 - وسطاء البورصة و شركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير
5 - مكاتب الصرف
6 - شركات التأمين و إعادة التأمين ووسطاء التأمين
7 - المهن و الأعمال غير المالية المحددة التالية :
*المحامون وعدول الإشهاد وغيرهم من أصحاب المهن القانونية و الخبراء المحاسبون والمحاسبون و محررو العقود بإدارة الملكية العقارية و أصحاب المهن الأخرى المؤهلين بمقتضى مهامهم، عند إعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء و بيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء و حساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات و غيرها من الذوات المعنوية أو التصرف فيها أو إستغلالهاأو لمراقبة هذه العمليات أو لتقديم الإستشارة بشأنها، أو إنشاء الذوات المعنوية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها وشراء أو بيع ذوات تجارية.
*الوكلاء العقاريون عند قيامهم بعمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء و بيع العقارات وتجار المصوغ و الأحجار الكريمة و غيرها من الأشياء النفيسة و مديري نوادي القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من وزير المالية. وعلى جميع هؤلاء الاشخاص اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم من قبيل الامتناع عن فتح أو الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية وغيرها.. واذا اعتراهم الشك، عليهم الامتناع عن فتح الحساب أو بدء علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة و عليهم النظر في القيام بتصريح بالشبهة.
وكانت هذه الاجراءات التي تضمنها مشروع القانون وجدت صدا كبيرا من قبل عميد المحامين خلال جلسة جمعته بنواب الشعب الشهر الماضي.
◗ بوهلال
تعديل تركيبة قطب مكافحة الارهاب وصلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب
تعلقت التنقيحات الجديدة لقانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال بتركيبة القطب القضائي لمكافحة الارهاب وصلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب.
ويتكون القطب القضائي لمكافحة الإرهاب المحدث بدائرة محكمة الاستئناف بتونس والمتعهد بالجرائم الارهابية والجرائم المرتبطة بها من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجنائية والجناحية بالطورين الابتدائي والاستئنافي.
كما يشتمل القطب على ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقاضي أطفال وقضاة بمحكمة الأطفال بالطورين الابتدائي والاستئنافي مختصين بقضايا الأطفال.
ويقع اختيار القضاة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية.
وبمقتضى الفصول التي صادقت عليها الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب امس تمت مراجعة تركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب وتعديل صلاحياتها، ويترأس هذه اللجنة ممثل عن رئاسة الحكومة مباشرا كامل الوقت، وينوبه قاض عدلي من الرتبة الثالثة مباشرا كامل الوقت وسيقع ضبط تركيبتها وتنظيمها وطرق سيرها بأمر حكومي.
وتتمثل المهام المناطة بعهدة اللجنة في القيام خاصة بمتابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب و منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية وتقديم التوصيات وإصدار التوجيهات بشأنها واقتراح التدابير اللازمة التي ينبغي اتخاذها بخصوص تنظيمات أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون على ضوء ما تجمع لديها من معلومات وسوابق قضائية ضمن تقارير توجه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وللجهات الإدارية المعنية، وإبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
كما تتولى جمع البيانات وتحليلها لغايات إعداد دراسة وطنية تشخص ظاهرة الإرهاب وتمويل والظواهر الاجرامية المرتبطة به لغاية الوقوف على خصائصها وأسبابها وتقييم مخاطرها واقتراح سبل مكافحتها وتحدد الدراسة الأولويات الوطنية في التصدي لهذه الظاهرة على أن يقع تحيينها كلما اقتضى الأمر ذلك، وإصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتوقي من الإرهاب ومكافحته ودعم المجهود الدولي الرامي إلى مكافحة كلّ مظاهره، والمساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الإرهاب واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها، وتتولى تنسيق ومتابعة الجهود الوطنية في مجال تطبيق إجراءات حماية الأشخاص المعنيين بالحماية وكذلك إجراءات مساعدة الضحايا، وتيسير الاتصال بين مختلف الوزارات وتنسيق جهودها، والتعاون مع المنظمات الدولية ومكونات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الإرهاب ومساعدتها على تنفيذ برامجها في هذا المجال.
كما تتولى اللجنة جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة لها، وتلتزم الجهات المعنية بتمكينها من المعطيات والبيانات والإحصائيات المذكورة لإنجاز أعمالها ولا تعارض في ذلك بالسر المهني، وتتولى نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الإرهاب عن طريق الحملات التحسيسية والبرامج الثقافية والتربوية وإقامة المؤتمرات والندوات وإصدار النشريات والأدلة، وتعمل على تنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج تكوين الخبرات على الصعيدين الداخلي والخارجي، والمساهمة في تنشيط البحوث والدراسات لتحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات العلاقة بالإرهاب بما يحقق تنفيذ برامج الدولة في التصدي لهذه الظاهرة.
ويمكن للجنة عند الاقتضاء إحداث لجان فرعية تكلفها بإنجاز بعض الأعمال الداخلة في مهام اللجنة و تتركب اللجان الفرعية وجويا من بعض أعضاء اللجنة على أن لا يقل عددهم على الثلاثة.
وعلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مد اللجنة التونسية للتحاليل المالية بقرارات التجميد لإدراجها بقاعدة البيانات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.