ذكر احد الشبان انه سمع من احد اصدقائه بالحي ان شخصا مختصا في تهريب الاشخاص باتجاه ايطاليا ويقطن بالضاحية الشمالية للعاصمة وفي احد الايام اتصل به وعبر له عن رغبته في المشاركة في احدى العمليات فطالبه بمبلغ 1500 دينار ثم اضاف انه بعد حصول الموافقة اتصل به عن طريق الهاتف واعلمه ان العملية ستنطلق ليلة عيد الفطر وفي اليوم المحدد حل 17 شخصا فألغيت الرحلة وفي اتصال ثان اعلمه ان الرحلة ستتم يوم 9 اكتوبر 2006 وفي حدود السابعة والنصف مساء انطلاقا من جهة خير الدين وبتحوله الى هناك ذكر الشاكي انه وجد مجموعة من الشبان اصيلي جهة سكرة وقد وجد منظم الرحلة وطلب منه انتظاره فوق الاحجار الى حين مشاهدة المركب يقترب ثم لاحظ ان ليلتها كان البحر شديد الاضطراب لرداءة الطقس وبعد قطع مسافة الساعة من الزمن حصل عطب بالمحرك فاستنجد منظم الرحلة بصديق له عن طريق هاتفه قدم اليه بعد ساعة ونصف تقريبا على متن زورق سريع فحمله وصهره بعد ان طلب من جميع الحارقين الاختفاء حتى لا ينكشف امرهم الى حين عودته وجلب قطعة غيار لمواصلة الرحلة الا انه غاب عن الانظار ولم يعد وبقي ومن معه تتقاذفهم الامواج الى حين طلوع النهار واستنجدوا بمركب صيد طلب لهم النجدة من البحرية الوطنية فانجدتهم وألقت عليهم القبض ثم سلمتهم الى السلط الامنية. وعند محاكمتهم صدر حكم غيابي في حق منظم الرحلة قضى بسجنه مدة 7 اعوام من اجل المشاركة في وفاق والتدبير والاعداد والتوسط والتنظيم وتمكين اشخاص من مغادرة التراب التونسي خلسة. وباعتراضه على هذا الحكم مثل امام المحكمة وادين في الطور الابتدائي وقضي في شأنه بالسجن مدة خمسة اعوام وباستئنافه لهذا الحكم مثل مؤخرا امام انظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة وباستنطاقه ذكر انه كان من بين الحارقين وليس بمنظم الرحلة وبمعارضته بشهادة ثلاثة انفار محكوم عليهم اكدوا تسلمه للاموال ونفى ذلك ونفى شراء القارب للغرض ولاحظ انه رافق المتهم الرئيسي لمعاينة القارب الذي اراد شراءه وبمعارضته بفراره عن حصول عطب بالمركب ذكر انه اراد العود ونفى تنظيم وفاق لمغادرة التراب التونسي. وباعطاء الكلمة للدفاع ساندت المحامية منوبها في انكارها ولاحظت ان المركب ليس على ملكه كما انه لم يقم بعملية الشراء واشارت الى مراسلة ديوان الموانىء للتثبت من هوية المشتري ثم لاحظت المحامية ان المتهم الرئيسي يوم الرحلة اقتطع تذكرة سفر الى تركيا وغاب عن الانظار وطلبت المحامية اصدار حكم تحضيري لسماع بائع المركب واحتياطيا اعتبار الافعال من قبيل التحيل ثم التخفيف عن منوبها قدر الامكان ومراعاة جبر الضرر المادي واحتياطيا جدا احكام التوارد ومراعاة حصول الشك ورفع المضرة. ثم حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.