اثر اعلام السلطة يوم 25/6/2007 بالعثور على جثة شخص اجنبي بمقر اقامته بحي سهلول الغربي تبدو عليها اثار الذبح تم الانتقال على عين المكان وتبين ان الجثة تعود للمدعو (...) وهو مضرح بدمائه بقاعة الجلوس حيث تعمد الجناة طعنه عدة مرات بسكينين (2) عثر عليهما بالمكان وبانطلاق الابحاث صرح شخص انه باعتباره معتادا على زيارة الهالك بمحل اقامته لممارسة اللواط، فعثر عليه يومها مقتولا تكسوه الدماء، فاعلم الشرطة.. وفي السياق ذكرت امرأة انها سمحت للمدعو (ع) يومها بالصعود الى شقة الهالك بطلب من الهالك، ولا تعرف غير ذلك وبحصر الشبهة في المتهم (ع) تم جلبه وباستجوابه اجاب بالاعتراف المفصل موضحا انه دأب على زيارة الهالك لممارسة اللواط معه بمقابل مالي وقد تحول ليلتها مع المدعو (م) الى شقة الهالك وقد قررا قتله للاستحواذ على مبلغ مالي كان يحتفظ به بالمستودع.. وتولى صاحبه مفاحشته فيما تولى هو الدخول الى المطبخ وجلب سكينا ورجع وكان صاحبه بصدد خنقه بمريول، وسد فمه وغطى وجهه لمنعه من الصياح، فبادر بطعنه بالسكين وجرحه ثم رجع الى المطبخ وجلب سكينا اكبر تولى بها ذبح الهالك وبعد ان تأكدا من وفاته شرعا في سرقة عديد الاشياء ثم تحولا الى المستودع واسوليا على المبلغ المالي المستهدف وغادرا.. هذه الرواية صادق عليها المتهم الثاني (م) موضحا ان صاحبه اقترح عليه فكرة سرقة المبلغ المالي بعد قتل الرجل، فوافق علي السرقة وعارض الفعل.. وبالتالي فان صاحبه فاجأه بالسعي في قتل الرجل بسكين ولما حاول صده اصيب بجرح في يده، ونفى ما ذكره المتهم الاول من الاتفاق المسبق على القتل... وفند المكافحة اصر (ع) على ان صاحبه على علم مسبق بفكرة السرقة بعد الفعل وكيفية تنفيذ ذلك. واكد محضر محضر التحاليل ان عينات الدم العالقة بالمحجور تتفق مع الخصائص الجينية للهالك والمتهمين... وبختم البحث وجهت للمتهمين (ع) من مواليد 87، عاطل عن العمل و(م) من مواليد 88 عاطل عن العمل (!!!) تهمة القتل العمد المسبوق بجريمة موجبة للعقاب بالسجن واحالتهما للمحاكمة طبق الفصل 204 م.ج. وفي الجلسة الاخيرة من جلسات تداول القضية اعترف (ع) بقتل الهالك بمعية (م) واكد ان فكرة القتل كانت طارئة ولم يتم التخطيط لها مسبقا. اما (م) فقد انكر ما نسب اليه نافيا مشاركته في القتل وانه فوجئ بعمل صاحبه وبمجابهته بقيامه بالسرقة وبيع البعض وقد اعترف بذلك لم يجب بما يقنع واكد انه كان في حاجة ملحة للمال حيث هو بطال (!!).. وركز محاميه على ان موكله لم يكن حينها في حالة تسمح له بالتفكير الصحيح او بمنع القاتل حيث كان تحت تاثير الخمر والمخدرات التي قدمها له الهالك بنفسه. واوضح للمحكمة ان دعوى المتهم الاولى بمشاركة منوبه في عملية القعل لا يعدو ان يكون من باب «عليّ... وعليه...» وبما انه شاركه في السرقة فليشاركه في تهم القتل... وفي آخر الجلسة واثر المفاوضة القانونية قضت المحكمة بثبوت ادانتهما بما نسب اليهما والحكم بالاعدام شنقا على (ع) وبالسجن بقية العمر على (م).