نحو التوسّع في قائمة الجرائم التي تقتضي عقوبتها العمل لفائدة الصالح العام تونس - الصباح: انطلقت منظومة القضاء الجنائي منذ سنة 1999 في اعتماد آلية عقابية جديدة في مفهومها تجانب فكرة التجريم بالعقاب السالب للحرية في اتجاه تغليب البعد الاصلاحي لمن زلت بهم القدم في قضايا لا تكتسي خطورة كبرى ولمن ارتكب مخالفات قد تزج به في السجن لأول مرة باعتماد العقوبة البديلة وقضاء مدة الحكم في العمل لفائدة الصالح العام في بعض الحضائر والأشغال ذات المصلحة العامة. وتستهدف العقوبة البديلة أساسا لأحكام الجنح التي لا تزيد فيها عقوبة السجن عن الستة أشهر يخير فيها أصحابها في قضاء مدتها داخل جدران السجون أو في عمل للصالح العام،، وطبعا من سيرفض الحرية ويرتمي في أحضان الزنزانة بمحض إرادته؟! فرصة للتدارك على هذا الأساس ومن أجل منح هؤلاء المخالفين فرصة للتدارك والتوقي من عالم الاجرام واصلاح بعض سلوكياتهم تم اقرار العقوبة البديلة والتي تفيد آخر الاحصائيات الصادرة بشأنها عن صدور 328 حكما من هذا الصنف خلال السنة القضائية 2008/2007. وأوكلت مهمة مراقبة تنفيذ هذه العقوبة البديلة الى قضاة تنفيذ العقوبات لما تستوجبه من شروط عند تطبيقها ومن متابعة للمحكوم عليه بمدى انضباطه في اسداء العمل الموكول اليه وفي صورة معاينة أي اخلال يقع التراجع فيها ويحكم ضده بالعقوبة السالبة للحرية. ويبدو أن تحقيق هذا النمط العقابي للاهداف والتوجهات المنشودة منه شجع على طرح التوسع في الجنح التي يمكن ادراجها ضمن قائمة الجرائم التي تصدر فيها أحكام بالعقوبة البديلة ويجري حاليا التفكير في المخالفات او الجنح القابلة لتحويل عقوبة سلب الحرية الى العمل لفائدة الصالح العام. عقوبة بديلة جديدة كما ستتعزز العقوبة البديلة بمشروع قانون جديد يتعلق بعقوبة التعويض الجزائي من خلال حمل المحكوم عليه في حال ارتكاب مخالفة الحقت ضررا بأحد أجواره الى الاختيار بين دفع تعويض مالي او رفع الضرر عن جاره لتفادي عقوبة السجن. وهكذا يبدو التوجه نحو مزيد تفعيل العقوبة البديلة في حدود ما يضبطه القانون كإجراء وقائي يلزم فيه مرتكب الجنح او المخالفات بتحمل مسؤولية أفعاله لكن في المقابل توخي المشرع آليات عقابية تستهدف بعض الأحكام لوقاية أصحابها من الاحتكاك بعالم السجون ومخاطر العود للجريمة.