باردو الصباح: بعد النقاش العام حول قانون المالية، صادق مجلس المستشارين على ذات القانون فصلا فصلا بالاجماع قبل المصادقة على مجمل القانون بالاجماع أيضا. وقد أشرف السيد محمد الغنوشي الوزير الاول على اختتام جلسات مجلس المستشارين المخصصة للمصادقة على ميزانية الدولة. ورغم أن معظم فصول قانون المالية تمت المصادقة عليها دون نقاش إلا ان بعض الفصول استرعت اهتمام أعضاء مجلس المستشارين، على غرار الفصل 13 المتعلق بإعفاء عقود كراء الاراضي الفلاحية المخصصة للزراعات الكبرى من معاليم التسجيل وإعفاء المداخيل المتأتية منها من الضريبة. إذ لاحظ السيد عبد الله زرامي (قائمة الولايات) أن الزراعات الكبرى تشمل الحبوب والاعلاف، وأنه كان من الواجب استعمال عبارة "الزراعات المخصصة للحبوب والاعلاف" عوض "الزراعات الكبرى". ورد وزير المالية على أن الصياغة الاولى للفصل المذكور كانت تنص على عبارة "الحبوب" لكن بعد التنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية تم تعويضها ب"الزراعات الكبرى" التي تشمل الحبوب والاعلاف. وكان الفصل 16 المتعلق بتيسير إحالة المؤسسات المنتفعة بحوافز مالية وجبائية عند الالتزام بمواصلة النشاط محل تدخل السيد محمد المنصف بن مصباح (قائمة الفلاحين) الذي دعا إلى تعديل مجلة تشجيع الاستثمارات بالنظر إلى الاهداف المرسومة خلال الخطة الحالية والقادمة وذلك بتشجيع الاستثمارات. واقترح السيد العيد الطرابلسي (قائمة الولايات) تجميع النصوص القانونية ذات المحور الواحد في منظومة موحدة. لكن الوزير أشار إلى عدم وجود تعارض بين ما اقترحه أعضاء المجلس المستشارين وقانون المالية لان تنقيح مجلة الاستثمارات ممكن حسب الظروف، وإذا اقتضت المراجعة ذلك. وعن الفصل 18 المتعلق بتشجيع مؤسسات البعث العقاري على إنجاز محلات لانتصاب مؤسسات صناعية بمناطق التنمية الجهوية، اقترح السيد محمد السلاوتي (قائمة الاعراف) صرف المنحة المخولة لمؤسسات البعث العقاري أقساطا حسب تقدم المشاريع. ورد وزير المالية بأن مسألة الاقساط يجب ان تتلاءم مع الهدف المنشود وهو تسريع نسق الانجاز، وقال إن الطريقة التي سيتم توخيها هي اللجوء إلى شركات استثمار عقارية تعطي كل الامكانيات لمساعدة المستثمرين والدفع يتم حسب مراحل الانجاز. وبخصوص الفصل 22 المتعلق بمواصلة تشجيع القطاع الخاص على الاستمثار في ميدان السكن الجامعي لاحظ السيد عبد الوهاب الباهي (قائمة الكفاءات) أن عبارة "مواصلة" لا يمكن استعمالها في النصوص القانونية. لكن الوزير أشار إلى أن الفصل يهدف أساسا إلى تمديد الاجراءات الهادفة إلى التشجيع على الاستثمار في السكن الجامعي أي أنه يحمل صفة المواصلة. ونفس الشأن في الفصل 25 المتعلق بتيسير تسجيل الاحكام والقرارات إذ لاحظ السيد عبد الوهاب الباهي أن عبارة "تيسير" في غير محلها قانونا. ورد الوزير بأن الفصل جاء لبسط عمليات التسجيل باعتبار أن الشخص الذي يسجل بالمعلوم الادنى غير مطالب بالعودة إلى المحكمة لدفع بقية الاداء. وفي ما يهم الفصل 34 المتعلق بمزيد إحكام استخلاص معاليم الجولان، اقترح السيد محمد السلاوتي (قائمة الاعراف) إعفاء أصحاب سيارات التاكسي واللواج من هذا الاداء. ورد الوزير بأن الفصل يهم فقط طريقة استقطاع الاداء على رخصة الجولان ولا وجود لاداء جديد مشيرا إلى أن الغاز السائل يكبد الميزانية أموالا اضافية وهي مادة مدعمة أكثر من البنرزين والقازوال. وأخيرا تساءلت السيدة حياة العواني (قائمة الاعراف) بخصوص الفصل 37 المتعلق بتفعيل الاجراءات المتعلقة بتجريد بعض الواجبات الجبائية من طابعها المادي، عن كيفية تطبيق الخطية المالية في صورة عدم تقديم تصريح جبائي دون مراعاة التشريع الجاري به العمل. ورد الوزير بأنه سيتم التعامل مع المؤسسات بخصوص تقديم التصاريح اللامادية بطريقة مرنة واعتماد خصوصية كل مؤسسة، وقال إن كل مخالفة في هذا الشأن تؤدي إلى تطبيق الخطية مع مراعاة مستوى المعاملات للمؤسسة للسنة المنقضية ولا يتم احتساب الزيادة المحققة خلال السنة التي يتم خلالها التصريح الجبائي.