بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الظروف التاريخية لإلغاء الملكية... وإعلان الجمهورية (1-2)
في الذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية
نشر في الصباح يوم 25 - 07 - 2007

لم تكن فكرة إرساء نظام جمهوري من المطالب الرئيسية للحركة الوطنية التونسية التي كانت تنادي بتحرير البلاد من الاستعمار الفرنسي وبإنشاء «برلمان تونسي» وسن دستور للبلاد ينظم الحكم لتكريس سيادة الشعب
وبناء دولة حرة ذات سيادة، ولم تكن فكرة الجمهورية تتبوأ مكانة هامة لدى المصلحين التونسيين رغم ان البعض منهم تحدث عرضا عن «الملك الجمهوري» مثل ابن أبي الضياف وكذلك خير الدين باشا الذي اكتفى بالاشارة الى قيام جمهوريات في أوروبا دون اتخاذ موقف من ذلك.. ويبدو ان مسألة الجمهورية طرحت بمناسبة خلع محمد المنصف باي عام 1943.
والملفت للانتباه انه في 20 نوفمبر 1955 انعقد مؤتمر الحزب الحر الدستوري بصفاقس وعند اختتام أشغاله عبر المؤتمرون للباي محمد الامين عن «أسمى آيات التعظيم والاخلاص للعرش وتحقيق نظام ملكي دستوري ديمقراطي كما عبروا عن التمنيات له بطول البقاء» (يراجع حول هذا الموضوع مقال الاستاذ قيس سعيد بعنوان فكرة الجمهورية في تونس منشور في كتاب الجمهورية الصادر عن مركز النشر الجامعي 1997 ص 9).
وقبل حصول تونس على استقلالها بمقتضى البروتوكول المؤرخ في 20 مارس 1956 والذي اعترفت فيه فرنسا علانية باستقلال تونس صدر أمر على بتاريخ 29 ديسمبر 1955 تضمن دعوة مجلس قومي تأسيسي للانعقاد يوم الاحد الموافق للثامن من شهر افريل 1956 لسن دستور المملكة التونسية، وقد تضمن هذا الامر في فصله الثاني انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع العام المباشر والسري كما أشار الفصل الثالث الى ان المجلس سيتولى وضع دستور المملكة ومعنى ذلك ان نية الباي محمد الامين باشا الذي اصدر هذا الامر كانت متجهة الى وضع دستور نظام ملكي دستوري. وقال الباي محمد الامين في خطاب له في نفس التاريخ أي يوم 29 ديسمبر 1955 «ان الشعب التونسي قد بلغ من النضح ما يؤهله للاضطلاع بجميع مسؤولياته التي لغيره من الشعوب الحرة الرشيدة». وعقد فعلا المجلس القومي التأسيسي جلسته الاولى يوم 8 افريل 1956 وتميزت بخطاب تاريخي حماسي ألقاه الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.
ولعل بذور فكرة تغيير النظام بدأت تخامر الاذهان منذ ذلك التاريخ أو حتى قبله ومما يؤكد ذلك انه بعد هذا الخطاب صدرت عدة نصوص تضمنت الحد من نفوذ الباي وامتيازات العائلة المالكة فقد صدر أمر علي بتاريخ 3 أوت 1956 بموجبه نقح الامر المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 المتعلق بتنظيم السلط العمومية مؤقتا، وبمقتضى هذا التنقيح الهام سحبت من الباي السلطة الترتيبية التي أصبحت من مشمولات الوزير الاكبر رئيس الحكومة الذي صار يتخذ الاوامر ذات الصبغة الترتيبية أو العادية ويمضيها معه الوزير الذي يهمه الامر. كما تقرر إلغاء الامتيازات والاعفاءات والحصانات التي كان يتمتع بها أفراد الاسرة الحسينية بالاضافة الى وضع تراث الباي الخاص والملك الخاص للدولة المخصص للتاج تحت تصرف وإدارة وكيل يتم تعيينه من بين متصرفي الحكومة ولم يبق للباي نفوذ فعلي مما جعل بعض المؤرخين يصف النظام الملكي آنذاك بأنه «هيكل أجوف». وفي 9 جانفي 1957 تم إعداد مسودة للدستور تضمنت 107 فصول، ومما يسترعي الانتباه في هذه المسودة ان الفصل الرابع منها كان ينص على ان «الدولة التونسية دولة ملكية دستورية» وبقيت هذه الوثيقة مجرد مشروع لا غير واستمر الوضع على هذا الحال الى ان هوى العرش الحسيني «بدون دوي» كما قال احد الاساتذة المختصين في القانون الدستوري وذلك يوم الخميس 25 جويلية 1957 على الساعة السادسة مساء فكان هذا اليوم نهاية النظام الحسيني الملكي الذي تأسس في 10 جويلية 1705 وميلاد النظام الجمهوري الجديد. واخذ الكلمة خلال هذه الجلسة الممتازة للمجلس القومي التأسيسي الزعيم الحبيب بورقيبة الذي ألقى خطابا حمل فيه بشدة على نظام البايات ذاكرا «انه لا يهمهم إلا ترصيع صدورهم بالنياشين»، متهما إياهم بالخيانة العظمى ثم تساءل قائلا: «لقائل ان يقول لماذا لا نقر ملوكية دستورية من عائلة أخرى يقع الاختيار عليها وأنا أجيبه بان هذا الشعب ما يجعله يشعر بأنه قادرا على تسيير شؤونه بنفسه... واني انصح وارشد واختار له الجمهورية الشعبية...».
وبعد هذا الخطاب عرض رئيس المجلس على النواب التصويت علانيا وفرديا وبالمناداة على مسألتين أساسيتين أولهما إلغاء الملوكية وثانيهما إقرار الجمهورية فتم التصويت على ذلك بإجماع الحاضرين ثم نادى النواب بتولي بورقيبة رئاسة الجمهورية فعرض عليه رئيس المجلس هذه المأمورية فقبلها قائلا: «انه تحت طلب نواب الشعب».
وبعد ذلك تولت لجنة الدستور تحرير الاعلان التاريخي على الساعة السادسة مساء والمتضمن إلغاء النظام الملكي إلغاء تاما وإعلان «تونس دولة جمهورية» وتكليف الحبيب بورقيبة «بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور حيز التطبيق» وعلل المجلس قراره بكونه «تدعيما لاركان استقلال الدولة وسيادة الشعب وسيرا في طريق النظام الديمقراطي الذي هو وجهة المجلس في تسطير الدستور».
خلافات قانونية ودستورية
وقد أثارت كيفية «تكليف» الزعيم بورقيبة برئاسة الجمهورية جدالا بين الحقوقيين المختصين في القانون الدستوري لانه لم يقع انتخابه مباشرة من طرف الشعب وحتى من قبل أعضاء المجلس القومي التأسيسي لان التصويت الذي وقع يوم 25 جويلية 1957 كان منحصرا في عنصرين فقط هما إلغاء النظام الملكي وقيام النظام الجمهوري ولم يشمل التصويت تعيين رئيس الجمهورية آنذاك. من ناحية أخرى فان الامر العلي المتضمن الدعوة الى انتخاب المجلس القومي التأسيسي حدد المهمة المنوطة بعهدته وهي إعداد دستور للمملكة يختم من طرف الباي (الفصل الثالث من الامر المذكور) (يراجع حول مختلف جوانب هذه الاشكالية القانونية مقال السيد يوسف حسن بعنوان قرار المجلس القومي التأسيسي المؤرخ في 25 جويلية 1957 باللغة الفرنسية والمنشور بكتاب الجمهورية المشار إليه أعلاه صفحة 57).
ولئن حاد فعلا المجلس القومي التأسيسي عن المهمة المنصوص عليها في الامر العلي المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 فألغى النظام الملكي ووضع دستورا للجمهورية فان هذا المجلس منتخب انتخابا مباشرا من طرف الشعب فهو بذلك يمثل في الحقيقة كافة أفراد الشعب التونسي ومن صلاحياته وحقه المشروع اتخاذ مثل هذا القرار وكأن المجلس كان شاعرا بهذه الاشكالية فجاء في طالع إعلان 25 جويلية 1955 «نحن نواب الامة التونسية أعضاء المجلس القومي التأسيسي بمقتضى ما لنا من نفوذ كامل مستمد من الشعب».
ان هذه الفقرة تبرز بكل وضوح مشروعية قرار المجلس المستمدة من إرادة الشعب صاحب السيادة ولا سلطة ولا سيادة فوقها فالامر العلي الصادر عن الباي لا يمكن ان يكون فوق إرادة الشعب أو الحد منها.
خيار لا رجعة فيه
وبعد هذا الاعلان تتالت الاحداث ونشرت عدة نصوص وصدر أول نص في النظام الجديد وهو الامر رقم 1 لسنة 1957 المؤرخ في 29 جويلية 1957 المنقح للامر المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 المتعلق بتنظيم السلط العمومية تنظيما مؤقتا وبمقتضى هذا التنقيح أصبح الفصل الثاني من هذا الامر ينص على انه: «يوافق على القانون مجلس يجمع كتاب الدولة الذين يهمهم الامر ويصدر رئيس الجمهورية التونسية القانون وينشر بالرائد الرسمي». ومما يؤكد سلامة هذا الرأي ان الفصل 8 الجديد من الدستور يلزم الاحزاب السياسية باحترام قيم الجمهورية وخاصة الفصل 76 منه المنقح بالقانون الدستوري عدد 65 المؤرخ في 27/10/1997 الذي خول لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس النواب على الاقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة ونستخلص من أحكام هذا النص انه لا يمكن إطلاقا تنقيح الدستور للنيل من النظام الجمهوري للدولة.
كلمة «غريبة» عن العربية
والملاحظ ان كلمة الجمهورية هي كلمة حديثة إذ لم تتضمنها اللغة العربية القديمة ولا نكاد نجدها في المعاجم اللغوية القديمة وظهر استعمالها في لغة الضاد حديثا وهي ترجمة للعبارة الفرنسيةLa République التي هي من اصل لاتيني وهي لفظة res publica التي تعني الشيء الذي يكون على ملك الجميع. أما من الناحية الاصطلاحية فان الجمهورية تعني الدولة التي يكون نظامها جمهوريا ونلمس هذا المعنى في الفصل الاول من الدستور الذي ينص على ان تونس دولة حرة الجمهورية نظامها.
قيم ومبادئ الجمهورية
يقوم النظام الجمهوري على جملة من المبادئ والقيم التي كرسها الدستور الصادر في غرة جوان 1959 ووقع تدعيمها وإثراؤها في مختلف التنقيحات التي أدخلت على الدستور وتتمثل هذه المبادئ في ما يلي:
* سيادة الشعب: ان من أهم مبادئ النظام الجمهوري سيادة الشعب والمقصود بها هي السلطة العليا التي لا توجد فوقها سلطة أخرى فهي حسب بعض شراح القانون سلطة السلطات ومن منظري هذا المبدأ المفكر الفرنسي جون جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي كما اقر دستور الجمهورية التونسية هذا المبدأ إذ نص الفصل الثالث منه على ان الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا القانون.
ومعلوم انه لا يمكن تكريس سيادة الشعب إلا في نظام جمهوري وقد جاء في التقرير العام للدستور الذي أعده المرحوم علي البلهوان انه «طرأ تغيير جوهري على الحكم في تونس فبعد ان كان الشعب لا شيء أصبح اليوم كل شيء إذ أصبح صاحب السيادة».
* مبدأ تفريق السلط: اما المبدأ الثاني الذي تقوم عليه الجمهورية فهو مبدأ تفريق السلط وقد اعتبره واضع الدستور ان هذا المبدأ هو من ركائز النظام السياسي المستقر.
ومن المعلوم انه من المنظرين لمبدأ الفصل بين السلط المفكرين Jean Bodin وJohn Locke وخاصة المفكر الفرنسيMontesquieu صاحب الجملة المقولة المشهورة المتضمنة: «ان كل إنسان بيده السلطة يميل الى التعسف فيها الى ان تعترضه حدود ولكي لا يقع التعسف في السلطة يتعين بحكم طبيعة الاشياء ان توقف السلطة السلطة».
ومعلوم ان الدستور التونسي اقر مبدأ الفصل بين السلطات فخصص بابا خاصا بكل من السلط الثلاثة أي التشريعية والتنفيذية والقضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.