فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    الديوان الوطني للأعلاف يحدّد سعر بيع الذرة العلفية وإجراءات التزوّد    مسؤولة بوزارة الشؤون الاجتماعية: نحو تعميم المنصة الرقمية لإسناد بطاقة اعاقة في غضون سنة 2026    عاجل/ نقابة الفلاحين: 15 دينار لزيت الزيتون..!!    عاجل: قطيعة بين مستقبل قابس والمدرب إسكندر القصري    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    عاجل: دخول جماهيري مجاني في مباريات كأس أمم إفريقيا 2025    عاجل/ وفاة الممرضة التي تعرضت لحروق بليغة بمستشفى الرديف..    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    هذا موعد ميلاد هلال شهر شعبان.. وأول أيامه فلكياً..#خبر_عاجل    المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس أوّل مؤسسة جامعية عمومية في تونس تقوم بتركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية    الدكتور دغفوس: المتحور k سريع الانتشار والعدوى ويجب الإسراع بالتلقيح    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    قفصة: حجز كميات من لحوم الدواجن في مخازن عشوائية قبل رأس السنة    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مدرب منتخب الكاميرون: "حققنا الفوز بفضل القوة الذهنية والانضباط التكتيكي"    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    صامويل تشوكويزي: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة إحترام كأس العالم    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    هذه أقوى عملة سنة 2025    لكلّ تونسي: مازال 5 أيّام اكهو على آخر أجل بش تخلّص ''الزبلة والخرّوبة''    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تزامنا مع العطلة: سلسلة الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قريبا لجنة خاصة للنظر في تعديل أحكام النظام الداخلي للمجلس
المجموعات البرلمانية بمجلس النواب:
نشر في الصباح يوم 05 - 05 - 2009

الإطار القانوني للمجموعات وفق النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب
تونس-الصباح: علمت "الصباح" أنه سيتم قريبا تكوين لجنة خاصة صلب مجلس النواب للنظر في تعديل بعض أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بضوابط تشكيل المجموعات البرلمانية وطرق تسييرها وعلاقتها بمكتب مجلس النواب واللجان القارة، وتحديد صلاحياتها.
يذكر ان رئيس الدولة كان قد دعا في الذكرى العشرين للتحول الى مراجعة احكام النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بالمجموعات البرلمانية قصد تيسير تكوينها وذلك بالنزول بعدد المقاعد المشترطة لتكوين مجموعات برلمانية من 10 بالمائة الى 5 بالمائة.
ويتزامن الشروع في تعديل النظام الداخلي للمجلس مع إقرار التعديلات المدخلة على المجلة الانتخابية التي شملت خاصة الترفيع في المقاعد المخصصة للمستوى الوطني في الانتخابات التشريعية. من 189 مقعدا حاليا إلى 253 مقعدا تقريبا.
وسيتيح تنقيح النظام الداخلي لمجلس النواب تفعيل دور الأحزاب والمجموعات البرلمانية. مع العلم أن النظام الداخلي شهد سنة 2004، تعديلا أفضى إلى إدخال مفهوم جديد ضمن العمل البرلماني وهو المجموعات البرلمانية، لكن التعديل المذكور لم يرتق إلى مستوى التطبيق الفعلي على اعتبار أن شرط تشكيل المجموعة البرلمانية ب10 بالمائة من مجموع النواب حال دون ذلك، بما أن تشكيل المجموعة يقتضي نظريا وحسابيا أن تتكون من حوالي 19 نائبا.
أما التنقيح المنتظر الذي سيسمح بتشكيل المجموعات البرلمانية ب5 بالمائة من مجموع النواب، سيمكن فعليا من تجاوز عقبة العدد المطلوب على اعتبار أنه إذا وصل عدد النواب إلى 253 نائبا بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وفقا لتعديل المجلة الانتخابية، فيكفي 13 نائبا تقريبا كحد أدنى لتشكيل مجموعة برلمانية.
وعموما فإن التعديلات الجديدة على النظام الداخلي لمجلس النواب ستتيح تجسيم تجربة جديدة في العمل البرلماني، لكن من غير الواضح أن تتجه الأحزاب، وخاصة منها المعارضة، إلى تشكيل مجموعات برلمانية وفق رؤية حزبية، أي تشكل المجموعة وفق مبادئ وتوجهات الحزب نفسه، أو أن تتشكل وفق توافق أعضاء المجموعة على رؤى وموافق واتجاهات معينة دون شرط أن يكون أعضاؤها منتمين لنفس الحزب. أي بمعنى آخر إمكانية أن تتشكل تلك المجموعات من أعضاء تنتمي إلى أكثر من حزب واحد يجمعها توافق فكري، أو سياسي أو خيارات وأهداف تنموية..وليس بالضرورة توافق حزبي ضيق.
ومن المقرر أيضا أن يتم مناقشة عدة أفكار بخصوص صلاحيات المجموعات البرلمانية، خاصة من حيث إمكانية تقدمها بمشاريع قوانين أو اقتراح طلبات استماع لأعضاء الحكومة. وهو ما سيمثل في صورة إقرار ذلك نقلة نوعية إضافية تحسب لصالح دفع العمل البرلماني التعددي والممارسة الديمقراطية صلب مجلس النواب.
يذكر أن التنقيحات التي شهدتها المجلة الانتخابية أساسا الفقرة الأولى بالفصل 72 من المجلة الانتخابية الذي سيتيح الترفيع إلى 25 بالمائة في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني بالنسبة إلى انتخابات أعضاء مجلس النواب.
وسيمكن تنقيح المجلة الانتخابية من الترفيع في العدد الجملي للمقاعد النيابية التي بلغت 189 مقعدا في انتخابات 2004 مقابل 182 مقعدا في انتخابات 1999 و163 مقعدا في انتخابات 1994.
كما أنه يتيح لأحزاب المعارضة الإحراز على تمثيل أوسع في مجلس النواب بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2009 علما بأن هذه الأحزاب تستأثر حاليا ب37 مقعدا بالمجلس موزعة على خمسة أحزاب هي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 14 مقعدا، وحزب الوحدة الشعبية 11 مقعدا، والاتحاد الديمقراطي الوحدوي 7 مقاعد، وحركة التجديد 3 مقاعد، والحزب الاجتماعي التحرري مقعدان.
تجدر الإشارة إلى أن تعديل المجلة الانتخابية يندرج ضمن مبادرات رئيس الدولة لدعم حضور المعارضة في المؤسسات الدستورية من خلال الترفيع في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني في انتخابات أعضاء مجلس النواب إلى 25%، لتكون في حدود 53 مقعدا أي بزيادة متوقعة ب16 مقعدا.
رفيق بن عبد الله
الإطار القانوني للمجموعات وفق النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب
يحدد الباب الخامس من النظام الداخلي لمجلس النواب الإطار القانوني المنظم للمجموعات البرلمانية داخل المجلس.
وينص الفصل 28، على إمكانية تكوين النواب في نطاق مهامهم النيابية والمنتمين إلى نفس الحزب السياسي المرخص له دون غيره مجموعة داخل المجلس على أن لا يقلّ عدد أعضائها عن عشرة بالمائة من أعضاء المجلس دون اعتبار الكسور.
ويشير الفصل 29 على أن المجموعة تتكون بعد إيداع تصريح ممضى من طرف أعضائها لدى رئيس مجلس النواب مصحوبا بقائمة اسمية لأعضاء المجموعة مع ذكر إسم رئيس المجموعة الذي يكون ممثلها والناطق باسمها. ويحرص رئيس مجلس النواب في أقرب الآجال على نشر تلك الوثائق بالرائد الرسمي لمداولات مجلس النواب.
وينص الفصل 30 من النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب على أنه "لا يحق للنائب الإنخراط في أكثر من مجموعة نيابية واحدة، وله أن لا ينتمي لأية مجموعة. ويتم الإعلان في بداية المدة النيابية وفي بداية كل دورة تشريعية عن تركيب المجموعات النيابية وتنشر قائماتها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس النواب.
أما الفصل 31 فيشير إلى وجوب إعلام رئيس مجلس النواب كتابيا من طرف رئيس المجموعة بكل تغيير يطرأ على المجموعة. وإذا كان التغيير ناتجا عن استقالة أحد أعضائها فإن الإعلام الموجه الى رئيس المجلس يكون وجوبا ممضى من طرف العضو المستقيل. وإذا نزل عدد أفراد المجموعة عن العدد المطلوب لأي سبب من الأسباب تفقد المجموعة وجودها وتعتبر منحلة. ويتولى رئيس المجلس الإعلان عن التغييرات بالجلسة العامة الموالية ونشرها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس النواب.
ويحجر الفصل 32 على المجموعات عقد اجتماعات خاصة داخل بناية المجلس خارجة عن نطاق عملها النيابي، كما يحجر عليها قبول أشخاص غير نواب خلال اجتماعاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.