"نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قريبا لجنة خاصة للنظر في تعديل أحكام النظام الداخلي للمجلس
المجموعات البرلمانية بمجلس النواب:
نشر في الصباح يوم 05 - 05 - 2009

الإطار القانوني للمجموعات وفق النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب
تونس-الصباح: علمت "الصباح" أنه سيتم قريبا تكوين لجنة خاصة صلب مجلس النواب للنظر في تعديل بعض أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بضوابط تشكيل المجموعات البرلمانية وطرق تسييرها وعلاقتها بمكتب مجلس النواب واللجان القارة، وتحديد صلاحياتها.
يذكر ان رئيس الدولة كان قد دعا في الذكرى العشرين للتحول الى مراجعة احكام النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بالمجموعات البرلمانية قصد تيسير تكوينها وذلك بالنزول بعدد المقاعد المشترطة لتكوين مجموعات برلمانية من 10 بالمائة الى 5 بالمائة.
ويتزامن الشروع في تعديل النظام الداخلي للمجلس مع إقرار التعديلات المدخلة على المجلة الانتخابية التي شملت خاصة الترفيع في المقاعد المخصصة للمستوى الوطني في الانتخابات التشريعية. من 189 مقعدا حاليا إلى 253 مقعدا تقريبا.
وسيتيح تنقيح النظام الداخلي لمجلس النواب تفعيل دور الأحزاب والمجموعات البرلمانية. مع العلم أن النظام الداخلي شهد سنة 2004، تعديلا أفضى إلى إدخال مفهوم جديد ضمن العمل البرلماني وهو المجموعات البرلمانية، لكن التعديل المذكور لم يرتق إلى مستوى التطبيق الفعلي على اعتبار أن شرط تشكيل المجموعة البرلمانية ب10 بالمائة من مجموع النواب حال دون ذلك، بما أن تشكيل المجموعة يقتضي نظريا وحسابيا أن تتكون من حوالي 19 نائبا.
أما التنقيح المنتظر الذي سيسمح بتشكيل المجموعات البرلمانية ب5 بالمائة من مجموع النواب، سيمكن فعليا من تجاوز عقبة العدد المطلوب على اعتبار أنه إذا وصل عدد النواب إلى 253 نائبا بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وفقا لتعديل المجلة الانتخابية، فيكفي 13 نائبا تقريبا كحد أدنى لتشكيل مجموعة برلمانية.
وعموما فإن التعديلات الجديدة على النظام الداخلي لمجلس النواب ستتيح تجسيم تجربة جديدة في العمل البرلماني، لكن من غير الواضح أن تتجه الأحزاب، وخاصة منها المعارضة، إلى تشكيل مجموعات برلمانية وفق رؤية حزبية، أي تشكل المجموعة وفق مبادئ وتوجهات الحزب نفسه، أو أن تتشكل وفق توافق أعضاء المجموعة على رؤى وموافق واتجاهات معينة دون شرط أن يكون أعضاؤها منتمين لنفس الحزب. أي بمعنى آخر إمكانية أن تتشكل تلك المجموعات من أعضاء تنتمي إلى أكثر من حزب واحد يجمعها توافق فكري، أو سياسي أو خيارات وأهداف تنموية..وليس بالضرورة توافق حزبي ضيق.
ومن المقرر أيضا أن يتم مناقشة عدة أفكار بخصوص صلاحيات المجموعات البرلمانية، خاصة من حيث إمكانية تقدمها بمشاريع قوانين أو اقتراح طلبات استماع لأعضاء الحكومة. وهو ما سيمثل في صورة إقرار ذلك نقلة نوعية إضافية تحسب لصالح دفع العمل البرلماني التعددي والممارسة الديمقراطية صلب مجلس النواب.
يذكر أن التنقيحات التي شهدتها المجلة الانتخابية أساسا الفقرة الأولى بالفصل 72 من المجلة الانتخابية الذي سيتيح الترفيع إلى 25 بالمائة في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني بالنسبة إلى انتخابات أعضاء مجلس النواب.
وسيمكن تنقيح المجلة الانتخابية من الترفيع في العدد الجملي للمقاعد النيابية التي بلغت 189 مقعدا في انتخابات 2004 مقابل 182 مقعدا في انتخابات 1999 و163 مقعدا في انتخابات 1994.
كما أنه يتيح لأحزاب المعارضة الإحراز على تمثيل أوسع في مجلس النواب بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2009 علما بأن هذه الأحزاب تستأثر حاليا ب37 مقعدا بالمجلس موزعة على خمسة أحزاب هي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 14 مقعدا، وحزب الوحدة الشعبية 11 مقعدا، والاتحاد الديمقراطي الوحدوي 7 مقاعد، وحركة التجديد 3 مقاعد، والحزب الاجتماعي التحرري مقعدان.
تجدر الإشارة إلى أن تعديل المجلة الانتخابية يندرج ضمن مبادرات رئيس الدولة لدعم حضور المعارضة في المؤسسات الدستورية من خلال الترفيع في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني في انتخابات أعضاء مجلس النواب إلى 25%، لتكون في حدود 53 مقعدا أي بزيادة متوقعة ب16 مقعدا.
رفيق بن عبد الله
الإطار القانوني للمجموعات وفق النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب
يحدد الباب الخامس من النظام الداخلي لمجلس النواب الإطار القانوني المنظم للمجموعات البرلمانية داخل المجلس.
وينص الفصل 28، على إمكانية تكوين النواب في نطاق مهامهم النيابية والمنتمين إلى نفس الحزب السياسي المرخص له دون غيره مجموعة داخل المجلس على أن لا يقلّ عدد أعضائها عن عشرة بالمائة من أعضاء المجلس دون اعتبار الكسور.
ويشير الفصل 29 على أن المجموعة تتكون بعد إيداع تصريح ممضى من طرف أعضائها لدى رئيس مجلس النواب مصحوبا بقائمة اسمية لأعضاء المجموعة مع ذكر إسم رئيس المجموعة الذي يكون ممثلها والناطق باسمها. ويحرص رئيس مجلس النواب في أقرب الآجال على نشر تلك الوثائق بالرائد الرسمي لمداولات مجلس النواب.
وينص الفصل 30 من النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب على أنه "لا يحق للنائب الإنخراط في أكثر من مجموعة نيابية واحدة، وله أن لا ينتمي لأية مجموعة. ويتم الإعلان في بداية المدة النيابية وفي بداية كل دورة تشريعية عن تركيب المجموعات النيابية وتنشر قائماتها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس النواب.
أما الفصل 31 فيشير إلى وجوب إعلام رئيس مجلس النواب كتابيا من طرف رئيس المجموعة بكل تغيير يطرأ على المجموعة. وإذا كان التغيير ناتجا عن استقالة أحد أعضائها فإن الإعلام الموجه الى رئيس المجلس يكون وجوبا ممضى من طرف العضو المستقيل. وإذا نزل عدد أفراد المجموعة عن العدد المطلوب لأي سبب من الأسباب تفقد المجموعة وجودها وتعتبر منحلة. ويتولى رئيس المجلس الإعلان عن التغييرات بالجلسة العامة الموالية ونشرها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس النواب.
ويحجر الفصل 32 على المجموعات عقد اجتماعات خاصة داخل بناية المجلس خارجة عن نطاق عملها النيابي، كما يحجر عليها قبول أشخاص غير نواب خلال اجتماعاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.