بالقنابل والرصاص.. عملية سطو ''هوليودية'' على شاحنة نقل أموال في إيطاليا (فيديو)    مع الشروق : غزّة مقابل ايران !    رسميا.. النادي الصفاقسي يقاضي حكمي الفار بمباراته أمام الإفريقي    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    نمو الاستثمارات المصرح بها بنسبة 39،3 بالمائة خلال سنة 2025    تونس وكندا تعزّزان شراكتهما: مذكرة تفاهم مع مقاطعة نيوبرنزويك في التعليم والصحة والتشغيل    عاجل: والي بنزرت يعلن تحويل حركة المرور بعد فيضان وادي سجنان    محطات رصد الزلازل تسجل رجة أرضية شمال شرق ولاية تطاوين بقوة 3.2 درجة على سلم ريشتر    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    مواعيد جديدة لسفينة ''قرطاج'' بسبب سوء الأحوال الجوية    سليانة: الأمطار تعيد الحياة للسدود و هذه التفاصيل    المنستير: وفاة تلميذ بعد تعرّضه للطعن داخل معهد    مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير تحبط محاولة تهريب ما يناهز 5.5 كيلوغرام من مخدر الكوكايين    من غير مصاريف زايدة: حلّ جديد للمؤسسات الصغرى في الفوترة الإلكترونية    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    عاجل : النادي الصفاقسي يطالب بتسجيلات الVAR كاملة ويهدد بتعليق نشاطه!    عاجل/ "الصوناد" تصدر بلاغ هام للمواطنين..    فيتامينات ماتجيش مع القهوة...دراسة علمية تكشف    تحذير طبي عاجل: لا تستخدموا المناديل المبللة على الجروح أبدا!    زيت الزيتون التونسي: كنزٌ عمره آلاف السنين يُهان ويُباع بثمن بخس ب3.5 يورو للتر الواحد، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز    تظاهرة الاكلة الصحية من 10 الى 15 فيفري 2026 بدار الثقافة فندق الحدادين بالمدينة العتيقة    لبنان: مصرع 14 شخصا جراء انهيار مبنى في طرابلس    رمضان 2026: تجميد أسعار المواد الأساسية وضبط أرباح الخضر واللحوم والأسماك    مركز النهوض بالصادرات ينظم لقاء لتقييم وتثمين المشاركة التونسية في التّظاهرة الكونيّة "إكسبو أوساكا "    أبطال إفريقيا: فرضيات تأهل الترجي الرياضي إلى الدور القادم من المسابقة    بعد أزمة مسلسلها الرمضاني: شكون هي مها نصار اللي شعّلت الجدل مع هند صبري؟    يهم التلاميذ..التوقيت المدرسي لشهر رمضان..#خبر_عاجل    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    تونس تحتضن الدورة الدولية المفتوحة للجودو من 13 الى 15 فيفري بمشاركة 33 دولة    عاجل/ عقوبات تصل الى السجن ضد مرتكبي هذه المخالفات..    بطولة النخبة: النتائج الكاملة لمنافسات الجولة التاسعة ذهابا من مرحلة التتويج    هجرة التوانسة إلى كندا: هذه الإختصاصات المطلوبة    عاجل : وفاة ملكة جمال بعد حادث أمام سكنها الجامعي    عاجل/ تحذير من هبوب رياح قوية: منخفض جوي يهدد هذه المناطق التونسية..    عاجل/ في بلاغ رسمي..الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن..    صداع "اليوم الأول".. خطوات هامة لتصالح مع فنجان قهوتك قبل حلول رمضان..    رمضان : أفضل وقت وماكلة للإفطار عند ارتفاع الكوليسترول    أمطار غزيرة بأقصى الشمال الغربي:مرصد سلامة المرور يُحذّر مستعملي الطريق    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    عاجل/ قضية المسامرة..تزامنا مع محاكمة الغنوشي وقيادات من النهضة..المعارضة توجه هذه الرسالة لأنصارها..    "لست نادما"..اعترافات صادمة لقاتل زوجته وابنته..وهذا ما قرره القضاء في حقه..    رمضان 2026: رامز جلال في مقلب صادم يشبه Squid Game    وفاة الإعلامية والأديبة هند التونسي    عاجل/ من بينهم رضيعان: غرق مركب حرقة قبالة هذه السواحل..وهذه حصيلة الضحايا..    بطولة بو الفرنسية للتنس - معز الشرقي يفتتح مشاركته غدا الثلاثاء بملاقاة الالماني جوستين انجل    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    عاجل/ فضيحة جديدة..وثائق ابستين تطيح بهذه الوزيرة..    الإعلان عن التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي المنتخب لجمعية القضاة التونسيين    عاجل: الأمطار تتركّز اليوم على نابل وتونس الكبرى    بنزرت: وفاة امرأة أضرمت النار في جسدها    عاجل/ خفايا جديدة تكشف لأول مرة عن بشار الأسد وليلة هروبه..    الترجي الرياضي يعلن انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب ماهر الكنزاري    تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة غريق نفزة    بسبب القيود الأمريكية.. كوبا تبلغ شركات طيران بتعليق إمدادات الكيروسين لمدة شهر    من «سدوم» إلى إبستين ... عورات الحضارة وتكرار سنن السقوط    أيام قرطاج لفنون العرائس .. فسيفساء عرائسية بصرية ملهمة فكريا وجماليا    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قريبا لجنة خاصة للنظر في تعديل أحكام النظام الداخلي للمجلس
المجموعات البرلمانية بمجلس النواب:
نشر في الصباح يوم 05 - 05 - 2009

الإطار القانوني للمجموعات وفق النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب
تونس-الصباح: علمت "الصباح" أنه سيتم قريبا تكوين لجنة خاصة صلب مجلس النواب للنظر في تعديل بعض أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بضوابط تشكيل المجموعات البرلمانية وطرق تسييرها وعلاقتها بمكتب مجلس النواب واللجان القارة، وتحديد صلاحياتها.
يذكر ان رئيس الدولة كان قد دعا في الذكرى العشرين للتحول الى مراجعة احكام النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بالمجموعات البرلمانية قصد تيسير تكوينها وذلك بالنزول بعدد المقاعد المشترطة لتكوين مجموعات برلمانية من 10 بالمائة الى 5 بالمائة.
ويتزامن الشروع في تعديل النظام الداخلي للمجلس مع إقرار التعديلات المدخلة على المجلة الانتخابية التي شملت خاصة الترفيع في المقاعد المخصصة للمستوى الوطني في الانتخابات التشريعية. من 189 مقعدا حاليا إلى 253 مقعدا تقريبا.
وسيتيح تنقيح النظام الداخلي لمجلس النواب تفعيل دور الأحزاب والمجموعات البرلمانية. مع العلم أن النظام الداخلي شهد سنة 2004، تعديلا أفضى إلى إدخال مفهوم جديد ضمن العمل البرلماني وهو المجموعات البرلمانية، لكن التعديل المذكور لم يرتق إلى مستوى التطبيق الفعلي على اعتبار أن شرط تشكيل المجموعة البرلمانية ب10 بالمائة من مجموع النواب حال دون ذلك، بما أن تشكيل المجموعة يقتضي نظريا وحسابيا أن تتكون من حوالي 19 نائبا.
أما التنقيح المنتظر الذي سيسمح بتشكيل المجموعات البرلمانية ب5 بالمائة من مجموع النواب، سيمكن فعليا من تجاوز عقبة العدد المطلوب على اعتبار أنه إذا وصل عدد النواب إلى 253 نائبا بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وفقا لتعديل المجلة الانتخابية، فيكفي 13 نائبا تقريبا كحد أدنى لتشكيل مجموعة برلمانية.
وعموما فإن التعديلات الجديدة على النظام الداخلي لمجلس النواب ستتيح تجسيم تجربة جديدة في العمل البرلماني، لكن من غير الواضح أن تتجه الأحزاب، وخاصة منها المعارضة، إلى تشكيل مجموعات برلمانية وفق رؤية حزبية، أي تشكل المجموعة وفق مبادئ وتوجهات الحزب نفسه، أو أن تتشكل وفق توافق أعضاء المجموعة على رؤى وموافق واتجاهات معينة دون شرط أن يكون أعضاؤها منتمين لنفس الحزب. أي بمعنى آخر إمكانية أن تتشكل تلك المجموعات من أعضاء تنتمي إلى أكثر من حزب واحد يجمعها توافق فكري، أو سياسي أو خيارات وأهداف تنموية..وليس بالضرورة توافق حزبي ضيق.
ومن المقرر أيضا أن يتم مناقشة عدة أفكار بخصوص صلاحيات المجموعات البرلمانية، خاصة من حيث إمكانية تقدمها بمشاريع قوانين أو اقتراح طلبات استماع لأعضاء الحكومة. وهو ما سيمثل في صورة إقرار ذلك نقلة نوعية إضافية تحسب لصالح دفع العمل البرلماني التعددي والممارسة الديمقراطية صلب مجلس النواب.
يذكر أن التنقيحات التي شهدتها المجلة الانتخابية أساسا الفقرة الأولى بالفصل 72 من المجلة الانتخابية الذي سيتيح الترفيع إلى 25 بالمائة في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني بالنسبة إلى انتخابات أعضاء مجلس النواب.
وسيمكن تنقيح المجلة الانتخابية من الترفيع في العدد الجملي للمقاعد النيابية التي بلغت 189 مقعدا في انتخابات 2004 مقابل 182 مقعدا في انتخابات 1999 و163 مقعدا في انتخابات 1994.
كما أنه يتيح لأحزاب المعارضة الإحراز على تمثيل أوسع في مجلس النواب بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2009 علما بأن هذه الأحزاب تستأثر حاليا ب37 مقعدا بالمجلس موزعة على خمسة أحزاب هي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 14 مقعدا، وحزب الوحدة الشعبية 11 مقعدا، والاتحاد الديمقراطي الوحدوي 7 مقاعد، وحركة التجديد 3 مقاعد، والحزب الاجتماعي التحرري مقعدان.
تجدر الإشارة إلى أن تعديل المجلة الانتخابية يندرج ضمن مبادرات رئيس الدولة لدعم حضور المعارضة في المؤسسات الدستورية من خلال الترفيع في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني في انتخابات أعضاء مجلس النواب إلى 25%، لتكون في حدود 53 مقعدا أي بزيادة متوقعة ب16 مقعدا.
رفيق بن عبد الله
الإطار القانوني للمجموعات وفق النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب
يحدد الباب الخامس من النظام الداخلي لمجلس النواب الإطار القانوني المنظم للمجموعات البرلمانية داخل المجلس.
وينص الفصل 28، على إمكانية تكوين النواب في نطاق مهامهم النيابية والمنتمين إلى نفس الحزب السياسي المرخص له دون غيره مجموعة داخل المجلس على أن لا يقلّ عدد أعضائها عن عشرة بالمائة من أعضاء المجلس دون اعتبار الكسور.
ويشير الفصل 29 على أن المجموعة تتكون بعد إيداع تصريح ممضى من طرف أعضائها لدى رئيس مجلس النواب مصحوبا بقائمة اسمية لأعضاء المجموعة مع ذكر إسم رئيس المجموعة الذي يكون ممثلها والناطق باسمها. ويحرص رئيس مجلس النواب في أقرب الآجال على نشر تلك الوثائق بالرائد الرسمي لمداولات مجلس النواب.
وينص الفصل 30 من النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب على أنه "لا يحق للنائب الإنخراط في أكثر من مجموعة نيابية واحدة، وله أن لا ينتمي لأية مجموعة. ويتم الإعلان في بداية المدة النيابية وفي بداية كل دورة تشريعية عن تركيب المجموعات النيابية وتنشر قائماتها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس النواب.
أما الفصل 31 فيشير إلى وجوب إعلام رئيس مجلس النواب كتابيا من طرف رئيس المجموعة بكل تغيير يطرأ على المجموعة. وإذا كان التغيير ناتجا عن استقالة أحد أعضائها فإن الإعلام الموجه الى رئيس المجلس يكون وجوبا ممضى من طرف العضو المستقيل. وإذا نزل عدد أفراد المجموعة عن العدد المطلوب لأي سبب من الأسباب تفقد المجموعة وجودها وتعتبر منحلة. ويتولى رئيس المجلس الإعلان عن التغييرات بالجلسة العامة الموالية ونشرها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس النواب.
ويحجر الفصل 32 على المجموعات عقد اجتماعات خاصة داخل بناية المجلس خارجة عن نطاق عملها النيابي، كما يحجر عليها قبول أشخاص غير نواب خلال اجتماعاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.