قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    عراقجي: إيران ستفرض ثمنا باهظا ردا على استهداف منشآت صناعية ونووية    السياحة والاستثمارات الأجنبية في منطقة النزاع باتت مهدّدة ...تونس بإمكانها الاستفادة من الحرب؟    عاجل/ وزير الخارجية الأمريكي يكشف موعد انتهاء الحرب..    يخوض أول اختبار ودي أمام منتخب هايتي .. كيف سيظهر المنتخب مع اللموشي؟    يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش    من وحي المواجهة التّاريخية بين الوداد والترجي ... الحامة قلعة النِّضال ومَعقل الأبطال    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    من حلم اللامركزية إلى واقع التهميش : من يُجهض مراكز الفنون الدرامية؟!    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    حلول بديلة في رفع الفضلات:    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إعلام: ترامب فقد الاهتمام بالعملية في إيران    أجواء باردة تعصف بالشمال والوسط: نهاية مارس وبداية أفريل    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    فانس لنتنياهو: أفرطت في التفاؤل بإسقاط النظام الإيراني    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    عاجل/ السعودية تدعو مواطنيها الى مغادرة هذه الدولة فورا..    عاجل/ خبير يفجرها ويحذّر من تداعيات خطيرة إذا طالت حرب إيران..وهذه التفاصيل..    مدير عام شركة فسفاط قفصة : عديد القروض لم تترجم إلى إنجازات ملموسة    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    كانك تونسي...الأمر يهمّك: عدل منفذّ يحذّرك من هذه الاخطاء    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يمنع مرور 3 سفن من مضيق هرمز ويتوعد برد حازم..    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    عاجل: الشتاء يرجع بقوة لتونس وتقلبات منتظرة الأحد    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    قنصلية تونس بدبي والإمارات الشمالية تعلق خدماتها مؤقتا    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    فظيع/ فاجعة تهز هذه الجهة..    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    أذكار صباح الجمعة    وزارة المالية تؤكد ان إيداع الإضبارة الجبائية وتصاريح أسعار التحويل يكون حصرياً عبر منصة "تاج"    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قريبا لجنة خاصة للنظر في تعديل أحكام النظام الداخلي للمجلس
المجموعات البرلمانية بمجلس النواب:
نشر في الصباح يوم 05 - 05 - 2009

الإطار القانوني للمجموعات وفق النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب
تونس-الصباح: علمت "الصباح" أنه سيتم قريبا تكوين لجنة خاصة صلب مجلس النواب للنظر في تعديل بعض أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بضوابط تشكيل المجموعات البرلمانية وطرق تسييرها وعلاقتها بمكتب مجلس النواب واللجان القارة، وتحديد صلاحياتها.
يذكر ان رئيس الدولة كان قد دعا في الذكرى العشرين للتحول الى مراجعة احكام النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بالمجموعات البرلمانية قصد تيسير تكوينها وذلك بالنزول بعدد المقاعد المشترطة لتكوين مجموعات برلمانية من 10 بالمائة الى 5 بالمائة.
ويتزامن الشروع في تعديل النظام الداخلي للمجلس مع إقرار التعديلات المدخلة على المجلة الانتخابية التي شملت خاصة الترفيع في المقاعد المخصصة للمستوى الوطني في الانتخابات التشريعية. من 189 مقعدا حاليا إلى 253 مقعدا تقريبا.
وسيتيح تنقيح النظام الداخلي لمجلس النواب تفعيل دور الأحزاب والمجموعات البرلمانية. مع العلم أن النظام الداخلي شهد سنة 2004، تعديلا أفضى إلى إدخال مفهوم جديد ضمن العمل البرلماني وهو المجموعات البرلمانية، لكن التعديل المذكور لم يرتق إلى مستوى التطبيق الفعلي على اعتبار أن شرط تشكيل المجموعة البرلمانية ب10 بالمائة من مجموع النواب حال دون ذلك، بما أن تشكيل المجموعة يقتضي نظريا وحسابيا أن تتكون من حوالي 19 نائبا.
أما التنقيح المنتظر الذي سيسمح بتشكيل المجموعات البرلمانية ب5 بالمائة من مجموع النواب، سيمكن فعليا من تجاوز عقبة العدد المطلوب على اعتبار أنه إذا وصل عدد النواب إلى 253 نائبا بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وفقا لتعديل المجلة الانتخابية، فيكفي 13 نائبا تقريبا كحد أدنى لتشكيل مجموعة برلمانية.
وعموما فإن التعديلات الجديدة على النظام الداخلي لمجلس النواب ستتيح تجسيم تجربة جديدة في العمل البرلماني، لكن من غير الواضح أن تتجه الأحزاب، وخاصة منها المعارضة، إلى تشكيل مجموعات برلمانية وفق رؤية حزبية، أي تشكل المجموعة وفق مبادئ وتوجهات الحزب نفسه، أو أن تتشكل وفق توافق أعضاء المجموعة على رؤى وموافق واتجاهات معينة دون شرط أن يكون أعضاؤها منتمين لنفس الحزب. أي بمعنى آخر إمكانية أن تتشكل تلك المجموعات من أعضاء تنتمي إلى أكثر من حزب واحد يجمعها توافق فكري، أو سياسي أو خيارات وأهداف تنموية..وليس بالضرورة توافق حزبي ضيق.
ومن المقرر أيضا أن يتم مناقشة عدة أفكار بخصوص صلاحيات المجموعات البرلمانية، خاصة من حيث إمكانية تقدمها بمشاريع قوانين أو اقتراح طلبات استماع لأعضاء الحكومة. وهو ما سيمثل في صورة إقرار ذلك نقلة نوعية إضافية تحسب لصالح دفع العمل البرلماني التعددي والممارسة الديمقراطية صلب مجلس النواب.
يذكر أن التنقيحات التي شهدتها المجلة الانتخابية أساسا الفقرة الأولى بالفصل 72 من المجلة الانتخابية الذي سيتيح الترفيع إلى 25 بالمائة في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني بالنسبة إلى انتخابات أعضاء مجلس النواب.
وسيمكن تنقيح المجلة الانتخابية من الترفيع في العدد الجملي للمقاعد النيابية التي بلغت 189 مقعدا في انتخابات 2004 مقابل 182 مقعدا في انتخابات 1999 و163 مقعدا في انتخابات 1994.
كما أنه يتيح لأحزاب المعارضة الإحراز على تمثيل أوسع في مجلس النواب بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2009 علما بأن هذه الأحزاب تستأثر حاليا ب37 مقعدا بالمجلس موزعة على خمسة أحزاب هي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 14 مقعدا، وحزب الوحدة الشعبية 11 مقعدا، والاتحاد الديمقراطي الوحدوي 7 مقاعد، وحركة التجديد 3 مقاعد، والحزب الاجتماعي التحرري مقعدان.
تجدر الإشارة إلى أن تعديل المجلة الانتخابية يندرج ضمن مبادرات رئيس الدولة لدعم حضور المعارضة في المؤسسات الدستورية من خلال الترفيع في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني في انتخابات أعضاء مجلس النواب إلى 25%، لتكون في حدود 53 مقعدا أي بزيادة متوقعة ب16 مقعدا.
رفيق بن عبد الله
الإطار القانوني للمجموعات وفق النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب
يحدد الباب الخامس من النظام الداخلي لمجلس النواب الإطار القانوني المنظم للمجموعات البرلمانية داخل المجلس.
وينص الفصل 28، على إمكانية تكوين النواب في نطاق مهامهم النيابية والمنتمين إلى نفس الحزب السياسي المرخص له دون غيره مجموعة داخل المجلس على أن لا يقلّ عدد أعضائها عن عشرة بالمائة من أعضاء المجلس دون اعتبار الكسور.
ويشير الفصل 29 على أن المجموعة تتكون بعد إيداع تصريح ممضى من طرف أعضائها لدى رئيس مجلس النواب مصحوبا بقائمة اسمية لأعضاء المجموعة مع ذكر إسم رئيس المجموعة الذي يكون ممثلها والناطق باسمها. ويحرص رئيس مجلس النواب في أقرب الآجال على نشر تلك الوثائق بالرائد الرسمي لمداولات مجلس النواب.
وينص الفصل 30 من النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب على أنه "لا يحق للنائب الإنخراط في أكثر من مجموعة نيابية واحدة، وله أن لا ينتمي لأية مجموعة. ويتم الإعلان في بداية المدة النيابية وفي بداية كل دورة تشريعية عن تركيب المجموعات النيابية وتنشر قائماتها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس النواب.
أما الفصل 31 فيشير إلى وجوب إعلام رئيس مجلس النواب كتابيا من طرف رئيس المجموعة بكل تغيير يطرأ على المجموعة. وإذا كان التغيير ناتجا عن استقالة أحد أعضائها فإن الإعلام الموجه الى رئيس المجلس يكون وجوبا ممضى من طرف العضو المستقيل. وإذا نزل عدد أفراد المجموعة عن العدد المطلوب لأي سبب من الأسباب تفقد المجموعة وجودها وتعتبر منحلة. ويتولى رئيس المجلس الإعلان عن التغييرات بالجلسة العامة الموالية ونشرها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس النواب.
ويحجر الفصل 32 على المجموعات عقد اجتماعات خاصة داخل بناية المجلس خارجة عن نطاق عملها النيابي، كما يحجر عليها قبول أشخاص غير نواب خلال اجتماعاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.