نجد في النظام القانوني التونسي ثلاثة سجلاّت وهي السجل العقّاري والسجل التجاري والسجل العدلي. ورغم أن هذا الأخير سجل "سيادة" فإن كثيرا ما يجد المواطن صعوبة كبيرة في تسوية وضعيته. فبمجرد أن يتحول المواطن الّذي صدرت ضدّه أحكام من أجل إصدار صكوك بدون رصيد مثلا وهي حالات متكرّرة، يطالب بمضمون حكم، فيطالب بإضافة شهادة في عدم الإستئناف أو التعقيب، ومضمون في كف تفتيش.. إلخ للحصول البطاقة عدد 3 وقد يطول هذا الإجراء أشهرا. السجل الثاني هو السجل التجاري، الّذي لم يحقّق أي تقدّم في تنظيم الّأنشطة التجارية، وفي تسهيل الإطلاع والمتابعة لإضفاء مزيد من الشفافية في المعاملات ولتوفير ضمانات أكثر للمتعاملين. وقد شرع التفكير في إدخال تعديلات على نظام السجل التجاري، ولكن حسب المعلومات المتوفّرة فإن الأمر يسير في إتجاه التخفيف من أعباء هذا النظام على صندوق الدولة وليس في اتجاه البحث عن النجاعة وتحقيق الأهداف من وضعه. أمّا نظام السجل العقّاري فقد حقّق نتائج لا يستهان بها ولكن مازال في حاجة إلى مزيد من المراجعة لتحقيق النجاعة اللاّزمة ولضمان حماية الحقوق بالسرعة اللاّزمة، وقطع الطريق على المتيحيلين.. مثال يقاس عليه.. خلافا لما يذكره البعض عن تحرير العقود بألمانيا من كونها من اختصاص العدول فحسب، أكّد لنا أحد الّذين تحولوا مؤخّر ا إلى ألمانيا في إطار برنامج التأهيل الذي يتابع تنفيذه الإتحاد الأوروبي، أن المحامي يحرّر العقود الناقلة للملكية. أمّا عن إجراءات هذا التحرير، فإن المحامي يحرّر العقد في مكتبه بعد الإطلاع على السجل العقّاري مباشرة وبواسطة الإعلامية، ويمضي على العقد أيضا بمكتبه باعتبار أن إمضاءه الإلكتروني مودع، كما يقوم بإجراءات التسجيل وخلاص المعاليم بنفس الواسطة من مكتبه، ويستخرج في الحين شهادة انتقال الملكية بعد تخزين المعطيات الجديدة والمصادقة عليها ّإلكترونيا. مساواة مازالت مسألة أحكام سقوط العقوبات بمرور الزمن محل جدل واختلاف بين مختلف المحاكم. فإن بعض المحاكم تسلّم شهادة في سقوط العقوبة البدنية فقط وتستثني الخطايا، وهناك محاكم أخرى تمكّن الطّالب من شهادة في سقوط العقوبة بفرعيها البدني والمالي. ولو أن الموقف الأخير هو الأسلم، فإن عدم توحيد الآراء في نفس الموضوع لا مبرّر له ولا بد من وضع حد للتباين وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة. مراجعة قانون المحاماة؟ يرى البعض أنه حان الوقت لمراجعة قانون المحاماة وتعديل العديد من أحكامه إمّا لتدارك بعض النواقص أو لمسايرة التطورّات الّتي عرفتها المهنة في العشريتين الأخيرتين. ومن المسائل العاجلة الّتي تستوجب المراجعة حسب رأيهم، بعث فروع جديدة للمحامين، وانتخاب أعضاء مجلس التأديب، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بصفة مستقّلة عن انتخاب أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين. إشكاليات في القانون العقّاري نظّم الفرع الجهوي للمحامين بسوسة بالإشتراك مع المحكمة العقّارية الملتقى العلمي الثالث حول "إشكاليات في القانون العقّاري" وذلك يوم أمس السبت 13 جوان 2009 بنزل سنتر بوجعفر سوسة. وقد سجّل الملتقى حضورا مكثّفا من المحامين ومن المختصّين في المجال العقّاري.و قد تمّت إثارة العديد من الإشكاليات سواء من طرف المحاضرين او من المتدخّلين في النقاش من ذلك وجوبية المحامي في مطالب التسجيل. وقد برز في هذا المضمار رأيان الأوّل يقول بوجوب قراءة الفصل 319 م.ح.ع متلازما مع الفصل 343 من نفس المجلّة، وهو ما يفضي إلى تطبيق وجوبية المحامي عند النظر في الأصل، ومرونة قبول الإعتراضات من حيث الشكل والإلزام بإنابة المحامي عند البت في الموضوع. أما الرأي الثاني فيعتبر أن النص 319 م.ح.ع. يمنح للمحامي تعهّدا شاملا بخصوص مطالب التسجيل الخاصة للمحامي... . توصيات لابد منها في الملتقى العلمي الّذي نظمه فرع سوسة للمحامين يوم أمس السبت ،أشار احد المتدخّلين إلى أنّه من المفيد ألا تكتفي النّدوات والملتقيات العلمية، بعرض الآراء ومناقشتها، بل يجب أن تصدر عن هذه الملتقيات والندوات توصيات تبلّغ للجهات المعنية وذلك في إطار تقرير ختامي يعدّه الهيكل المنظم لهذه المنتديات. وقد يكون قصد المتدخّل من هذا المقترح الدعوة إلى ضرورة الإستنارة بالآراء البنّاءة والمطالب وربّما التظلّمات من بعض التطبيقات الّتي قد تثار بمناسبة عقد الملتقيات. لجنة الإتحاد الدولي للمحامين عقدت اللّجنة الوطنية للإتحاد الدولي للمحامين يوم الجمعة 12 جوان الجاري جلسة تناولت الإعداد لمجلس الرئاسة الذي سينعقد ببرلين في 19 جوان الجاري الّذي سيتمّ خلاله انتخاب النّائب الأوّل لرئيس الإتحاد وكذلك الإعداد للمؤتمر السنوي للإتحاد الّذي سينعقد بإشبيلية (اسبانيا) في موفى أكتوبر 2009. بلا حدود تعود الجمعية التونسية "محامون بلا حدود " لتنظيم الأنشطة العلمية، ولكّنها اختارت محورا تقام وتصاغ فيه الحدود وضوابطها، وتتمحور هذه الندوة حول "الهجرة السرية، الواقع والحلول" وستنظّم يوم 20 جوان الجاري بنزل المرادي افريكا تونس. وستتناول هذه الندوة عدّة مواضيع متّصلة بموضوع الهجرة، منها الهجرة السرية: ظاهرة اجتماعية، والهجرة غير الشرعية في القانون التونسي، والإطار القانوني لإعادة استقبال المهاجرين غير الشرعيين. كما سيقع تناول " الإتحاد الأوروبي والهجرة، والإتفاقية التونسية الفرنسية نموذجا، ثم الإتفاقية التونسية الإيطالية نموذجا. قباضة أخرى يضطر طالب الخدمة لدى محكمة الإستئناف بنابل، إلى التحوّل إلى القباضة الّتي تقع في الجانب السّاحلي لمدينة نابل، وذلك لتسجيل الأحكام ولخلاص معاليم الإستئناف. وللقيام بهذا يضطر طالب الخدمة إلى شق كامل المدينة للوصول إلى هذه القباضة وقد يستغرق وقتا لا يستهان به. فلماذا لا يقع تقريب مثل القباضة من المحكمة تيسيرا لعمليات التسجيل وخلاص المعاليم، على طالب الخدمة وعلى الإدارة في نفس الوقت. لفتة إلى مصلحة أحكام قرمبالية عندما تنزل الدرجات الأولى في إتجاه سراديب مصلحة الأحكام بالمحكمة الإبتدائية بقرمبالية، يجب أن تتجنّب النزول وأنت مرفوع الرأس، لأن نهاية السلم تنتهي بإنحدار السقف وهو ما يرجّح ارتطام الرأس بالسقف.كما يجب التسلّح بأعصاب فلاذية، حتّى تتحمّل انتظار الظفر بما تطلب من شخصين يغرقان في الأصوات وفي أكداس الملفات وفي حيّز تشقّه القنوات... لا فائدة من ذكر التفاصيل، ولكن قد لا أطلب المستحيل لو تقبّل الساهرون على البنية الأساسية والقائلون بالعمل على تأهيل العمل القضائي أن يزوروا سراديب الأحكام والملفات بمحكمة قرمبالية...