«ردا على ما ورد بمقال الاستاذ لزهر القروي الشابي الصادر بجريدة الصباح ليوم الثلاثاء 16 جوان 2009 بعنوان «في المنار باعث عقاري يتجاوز السكان والقانون.. والبلدية صامتة!» اني اريد بصفتي مستثمرا للمركب التجاري المعني بالامر اشتريت منذ 20 عاما مضت ارضا بالمنار 2 تمسح 5194م2 كانت صبغتها تجارية منذ ذلك الوقت حسب كراس شروط التقسيم ومبرمج به مقهى وحمام وروضة ومخبزة. وبعد مدة طويلة والتطور العمراني الذي حصل في المنطقة طلبت بصفة قانونية تعديل صبغة العقار وقد تم ذلك حسب الفصل 65 من مثال التهيئة العمرانية وتحصلت على رخصة في تعديل الصبغة بعد ان قامت البلدية بكل الاجراءات القانونية من تعليق واشهار وغير ذلك وعلى اثر ذلك تحصلت على رخصة بناء في سنة 2001 تحت عدد 8566 والتي تحتوي على اربعة طوابق وشرعت في انجاز المشروع ومراعاة مني لحسن الجوار وبعد مشاورات عديدة مع المعنيين بالامر وخاصة الاستاذ الشابي قمت بتعديل ذلك المشروع وتقدمت بمثال هندسي جديد لا يحتوي الا على 3 طوابق عوضا عن 4 وقد تحصلت على هذا الترخيص الجديد في 2008/09/02 تحت عدد 9477 وقد تقدمت الاشغال في هذه الفترة وهي في طورها النهائي وقد كانت على اساس قانوني ثابت وليس ببناء فوضوي كما كان يفهم من المقال المذكور. وكل ما في الامر وان المشكل قد طرح عندما صدر حكم استئنافي مخالف للحكم الابتدائي الصادر في 20 ديسمبر 2003 الذي دعم صحة قراري البلدية المعنيين بالامر وطمأنني وقد واصلت اعماله في كنف الشرعية القانونية وقد جاء بالحكم الابتدائي المذكور الحيثية الاساسية التالية: «وحيث بالتثبت في وثائق الملف يتضح ان المدعو الحبيب العارم قد تقدم فعلا للبلدية بمطلب في تعديل كراس الشروط الخاص بالتقسيم والتي اقرت لدى المصادقة عليه قواعد جديدة فيما يتعلق باستعمال العقار اذ خول لصاحبه استعماله لاحداث مركب تجاري كما عدلت نسب اشغال الارض والارتفاع وحددت قواعد خاصة للارتداد تم احترامها والتقيد بها لدى اسناد رخصة البناء للمعني بالامر».كما جاء بنفس الحكم ما نصه «وحيث يبرز في قضية الحال ان الوضع مختلف اذ لا وجود لحق مكتسب تم الاخلال به خلال تعديل كراس الشروط، ذلك انه سواء في ظل المجلة القديمة او المجلة الجديدة فقد وقع التنصيص على امكانية تنقيح كراس الشروط الخاص بالتقسيمات التي تتعلق بالاساس بوضعيات ترتيبية، وهو ما يعني انه في كل الحالات لا يمكن لمالك المقسم ان يتمسك بانه قد اشتراه على اساس كراس شروط معين غير قابل للتنقيح ولا وجه بالتالي للتمسك بالحقوق المكتسبة، خاصة وان خلاف ذلك يؤول الى تجميد التقسيمات وعدم امكانية ادخال اي تحوير عليها وهو ما يتنافى مع نص ومقصد المجلة العمرانية القديمة والمجلة الجديدة، لاسيما في ظل حتمية المتغيرات المختلفة في هذا المجال، ومنها التوسعات الافقية والعمودية وتطور الانشطة بالفضاءات العمرانية». وامام كل هذه المعطيات والحقائق هل يمكن ان نتحدث عن تجاوز القانون من طرفي؟ بل بالعكس فاني كنت متمسكا ومحترما لكل النصوص القانونية المنظمة للميدان ورغم ذلك فقد اصبحت الضحية في قضية الحال من جهة اولى من اجل تضارب موقف المحكمة الادارية بين الابتدائي والاستئناف والاجال غير المقبولة لحكم الاستئناف الذي صدر بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستئناف!! ومن جهة ثانية ضحية موقف البلدية عندما اتخذت اخيرا قرارا في ايقاف الاشغال بتاريخ 9 جوان 2009 خلافا لما جاء بالمقال المذكور. وحيث تجدر الملاحظة وان البلدية قد هضمت حقوقي ولم تراع الشرعية القانونية عند اتخاذها الموقف المذكور اذ انها تجاهلت وانني قد تحصلت على الرخصة الجديدة عدد 9477 المؤرخة في 02 سبتمبر 2008 التي لا يمكن سحبها لانه لم يشملها قرار المحكمة الذي انحصر مفعوله في رخصة البناء الاولى المؤرخة في سنة 2001 فقط. هذا من الناحية القانونية والادارية، اما من ناحية احترام حقوق المتساكنين المجاورين للمشروع يجدر التذكير وانه وعند اعداد المشروع فقد وقع تركيزه على بعد عشرين مترا من اقرب مسكن للاجوار يجعلهم في مأمن من كل ما ورد بالمقال المذكور فيما يتعلق بحرمانهم من اشعة الشمس والنور والهواء كما اتخذت كل التدابير الضرورية لتأمين حركة انسيابية (fluide) لدخول وخروج السيارات الى المأوى السفلي للمشروع مما يجعل راحة المتساكنين غير مهددة كما ورد بهذا المقال وفي الاخير فاني اؤكد عزمي الراسخ على احترام الشرعية القانونية وحقوق المتساكنين المحاذين للمشروع وانني مستعد لبذل كل ما في وسعي للسهر على راحتهم وعلى ان لا يكون المشروع مضرا براحتهم بل وسيلة لتنمية المنطقة تجاريا واجتماعيا وثقافيا علما وان المشروع مبرمج به احداث ما يزيد عن 600 موطن شغل وذلك تماشيا مع توصيات سيادة الرئيس زين العابدين بن علي حفظه الله وعلى حرصه الدؤوب على دعم التشغيل. وكما قال تعالى: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون..» صدق الله العظيم