حسب معلومات توفّرت ل «الأسبوعي» فإنّ التعديلات التي ستدخل على القانون المتعلّق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري وهو القانون عدد 17 لسنة 1990 تخصّ فصلا وحيدا وهو الفصل 12 الذي سيمنع على الباعث العقاري تسلّم أي مبلغ مالي من الشاري قبل امضاء كتب الوعد بالبيع.. وجاء في مشروع الفصل الجديد الذي يلغي الفصل القديم أنه: «لا يمكن للباعث العقاري أن يتسلّم مبلغا ماليا أو كمبيالة أو أن يطلب إيداع أو اكتتاب قسط من ثمن المبيع قبل إمضاء كتب الوعد بالبيع المحرر طبق الشروط المنصوص عليها بالفصلين 10 و11 من هذا القانون. وبعد إمضاء كتب الوعد بالبيع من قبل الطرفين، يمكن للمشتري أن يقدّم تسبيقات للباعث العقاري مقابل ضمان بنكي أو ضمان مسلم من مؤسسة تأمين لفائدة المشتري حسب مقتضيات كراس الشروط العامة للبعث العقاري». للتعليق على هذا الموضوع: