قال السيد البشير التكاري في معرض رده على تدخلات النواب أن حماية الام الحامل والمرضعة وهو من بين القرارات الرئاسية المعلنة في الذكرى العشرين للتحول ستكون في فضاء تابع للسجون والاصلاح مع استثناءات في مدة الحمل والرضاعة، مع تأمين الرعاية النفسانية والاجتماعية بما يجعل الطفل خاصة لا يشعر بانه في مؤسسة سجنية. وفي ما يتعلق بالاصلاحات التي شملت التعويض الجزائي والاحتفاظ والايقاف التحفظي اوضح الوزير انه يمكن للمحكمة في بعض الجنح والمخالفات البسيطة التي تستدعي العقوبة بالسجن ان تلزم المحكوم عليه باداء تعويض للمتضرر او برفع الضرر الناجم عنه في اجل تحدده المحكمة مبرزا من جهة اخرى انه سيتواصل تدعيم الضمانات القانونية والقضائية في فترة الاحتفاظ والايقاف التحفظي وذلك بالزام الجهة القضائية بتعليل قرار التمديد في آجال الاحتفاظ والايقاف التحفظي حتى يقع تفادي كل تمديد في هذه الاجال. وفي ما يتعلق بالقضاة قال الوزير إن الوزارة تتحاور مع الجمعية التونسية للقضاة من خلال لقاءات دورية وأكد أن الجمعية تحظى بشرعية كبيرة شارك في مؤتمرها 1350 قاضيا، وكان المؤتمر خير جواب لمن أراد التشكيك في الجمعية. مشيرا إلى أن الوزارة تختلف معها وهو طبيعي في بعض المطالب لكنها تتفق معها في نقطة وهو حياد القاضي وعدم توظيف الجمعية لاغراض سياسية. أما بالنسبة لضمانات نقلة القاضي فقد اكد أن ما يقررها هو المجلس الاعلى للقضاء ويتم ذلك بناء على رغبة القاضي والمدة التي يقضيها في احدى الجهات. وعن محور المحامين ومساعدي القضاء، أبرز الوزير أن للمحامين الحق في التغطية الاجتماعية لكنها يجب أن تتأسس على الشفافية وأن يتميز نظام التغطية بالشمولية أي يغطي جميع الامراض والديمومة. وبين أن المشكل هو في كيفية التمويل، مؤكدا أن الوزارة لا ترى مانعا في تواصل الصندوق الحالي ولا مانعا في الترفيع المدروس في تامبر المحاماة، وذكر أن النقاش مع الهيئة الوطنية للمحامين في هذا المجال بلغ أشواطا متقدمة جدا وهذا الموضوع احتاج لوقت نظرا لتشعبه وسيؤتى أكله قريبا نظرا لتوفق الطرفين إلى صيغة مشتركة. وعن تعريفة عدول الاشهاد بين السيد البشير التكاري أن هناك تعريفة قارة ونسبية والوزارة مستعدة لدراسة الترفيع فيها. وقال أن ما نحتاج إليه ليس محاكم ناحية أو محاكم استئناف جديدة على الاقل على المدى المتوسط لان محاكم الاستئناف الموجودة مدروسة ولا يكمن تركيز محاكم ناحية أو استئناف في كل ولاية بما أن المعيار المعتمد في هذا المجال هو في عدد القضايا وتوفر شرط مراجعة الاحكام. مشيرا إلى أن ما تحتاجه الخارطة القضائية هو محاكم ابتدائية جديدة وقد أقر رئيس الدولة واحدة جديدة في سوسة وأخرى في صفاقس. كما أعلن عن برمجة إحداث فرع لمحكمة عقارية بجندوبة وأخرى بالقيروان. وعن مسألة ترخيص الاحكام قال أنها لم تعد إشكالا بما أنه تم تلافي هذا النقص عبر عدة اجراءات منها الآلية 41 لصندوق التشغيل التي مكنت من إبرام خمس اتفاقيات لتشغيل أصحاب شهادات عليا في رقن الاحكام. فضلا عن تطوير المنظومة الاعلامية التي ستسمح بمتابعة القضايا عن بعد، وامكانية طبع نماذج مطبوعات أو شهادات، ذاكرا أن هذه المنظومة ستكون جاهزة في مرحلة أولى قبل نهاية السنة القضائية الجديدة وشاملة بعد سنة أو سنتين في إطار برنامج تعاون مع الاتحاد الاوروبي. وأبرز الوزير أن المعهد الاعلى ينظم دورات تكوين مستمرة لفائدة أعوان المحاكم مجددا الحرص على إدماج الاعوان الوقتيين. وعن نقل السجن المدني بباجة ذكر أن ذلك سيتم بعد توفر الأرض اللازمة لذلك. وعن توسيع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات وتعويضه للجنة السراح الشرطي فقال أن هذا الامر غير ممكن. لان مقترحات التسريح تتم عبر مقترحات جماعية وليست فردية. وعن جرائم الصكوك دون رصيد قال أنه تم اسقاط 20127 حكما بعد تحصل المستفيدون على حقوقهم. وحول ملف الرابطة التونسية لحقوق الانسان قال إنه من الخطأ القول بالحوار مع الرابطة لانه كان حوارا مجديا إلى حد الازمة التي عرفتها من داخلها وهي الان تحتاج إلى تخطي الازمة حتى يتسنى التحاور معها لما فيه خير حقوق الانسان الذي هو من ثوابت التغيير.