حضر المتهم في قضية الحال بحالة سراح امام انظار الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته من أجل تهمة الخيانة الموصوفة وسوء التصرف. وقد انطلقت الابحاث في القضية بشكاية تقدم بها المتضرر وذكر أنه كوّن شركة ذات مسؤولية محدودة رأس مالها 30 ألف دينار بمعية احد اقاربه وقد ساهم هو بنسبة 60% فيما ساهم قريبه بنسبة 30% وقد عين المتهم وكيلا بها لكن هذا الاخير لم يكن محلا للثقة التي منحها له وقام بتجاوزات عدة منها عدم قيامه بجلسات عامة واعلام الشركاء عن المرابيح ووضعية الشركة كما أنه قام بإنفاق مداخيل الشركة على ملذاته الخاصة وتمتيع عائلته برحلات الى الخارج على حساب الشركة كما أنه عمد الى تحديد اجرته من تلقاء نفسه. وقد عين زوجته كمحاسبة بالشركة للتغطية على استيلاءاته وقد عمد الى انشاء شركة مماثلة وتعمل في نفس نشاط الشركة الاولى. وقد جاء تقرير الاختبار ليؤكد أن المتهم تولى الاستيلاء على اموال الشركة وذلك بعدم قيامه بعمليات الجرد السنوية كما أنه قام بسفرات عائلية على حساب الشركة وانتهى الاختبار الى ان الاستيلاءات فاقت ال 100 ألف دينار وبعد التحرير مع المتهم انكر التهمة المنسوبة اليه وذكر انه لا يوجد ما يثبت أن الشركة التي أنشأها تمارس نفس النشاط التي تقوم به الاولى وأن المتضرر هو من قام بتحديد أجرته وانه عين وكيلا على الشركة بموجب قانون اساسي. وبعد احالة ملف القضية على المحكمة حضر المتهم بحالة سراح وتمسك باقواله المسجلة عليه سابقا. ورافع دفاع القائم بالحق الشخصي ورأى أن الاستيلاءات ثابتة من خلال ملف القضية وان الشركة افلست وتمت تصفيتها وان المبلغ الذي بقي لديها لا يغطي الديون التي سببها لها المتهم وطلب التصريح بثبوت الادانة وقبول الدعوى المدنية شكلا.اما محامي المتهم فقد طلب رفض الدعوى المدنية شكلا ورأى أن منوبه لم يقم بالموازنات وذلك نظرا للروابط العائلية وصلة القرابة بينه وبين المتضرر وطلب في حقه الحكم بعدم سماع الدعوى. صباح ش