خلال البحث في قضية سرقة من داخل محل مسكون توفرت للاعوان معلومات تفيد أنّ ثلاثة أشخاص ارتكبوا جريمة سرقة من داخل المدرسة الابتدائية بالقيروان، فتمّ جلبهم وبالتحرّي معهم اعترف ثلاثتهم بالسرقة وبتفريطهم في المسروق بالبيع، وأنفقوا المردود المالي في ملذّاتهم... وتم التعرّف على الوسيط في البيع وشاري المسروق، وبانطلاق التحقيق أفاد مدير المدرسة بأنها تعرّضت لعملية سرقة أثناء عطلة الشتاء المدرسية من قبل مجهولين تعمّدوا خلع الباب الرئيسي ثم خلع باب قاعة الاعلامية، واستولوا على ست وحدات اعلامية وجهاز تصوير للاعلامية وجهاز تحكم في التيار الكهربائي وآلة طباعة وجهاز للرقن، وقدر المسروق بستة آلاف دينار. وباستجواب أحد المتهمين اعترف بما نسب اليه محقّقا أنه توجه صحبة المتهمين الآخرين إلى المدرسة، وخلعوا الباب الرئيسي ثم باب الاعلامية واستولوا على ما وجدوه من الأجهزة... وقاموا ببيع جهازي اعلامية بالقيروان، وباعوا البقية بسوسة... وفي مرحلة أخرى من التحقيق تراجع جزئيا في أقواله، وأكد أنه قام بالسرقة بمفرده، وأنه طلب من قريبه المتهم الثاني أن يتوسط له في بيع الاجهزة دون أن يعلمه بمصدرها.. ولكن القريب المتهم اعترف صراحة بمشاركته في السرقة وبدوره فيها.. كما اعترف المتهم الثالث بما نسب اليه مؤكدا أنه تم الاتفاق بينهم على القيام بالسرقة وقاموا بها كما سبق ذكره، وتولوا بيع جزء من المسروق بالقيروان، والبقية بسوسة.. وكصاحبه الأول تراجع جزئيا، وأوضح أن المتهم الأول اتصل به واعلمه ان بحوزته جهاز اعلامية، وعرض عليه شراءه، فقام بتجربته فاتضح له أنّ معطب فتولى بيعه لصاحب محل اعلامية، نافيا مشاركته في السرقة.. ومن ناحية ثانية اعترف القائمون بشراء الاجهزة المفقودة عن حسن نية وبأثمان عادية تماما، حسبما هو مضبوط بدفاترهم. وبختم البحث أحيل المتهمون الثلاثة على المحاكمة من أجل السرقة المجردة والمشاركة في وفاق قصد الاعتداء على الأملاك التابعة للغير.. ويوم الجلسة أحضر واحد بحالة إيقاف، وحضر الآخران بحالة سراح.. وأنكر أحدهم ما سجل عليه لدى قاضي التحقيق بدعوى أنه كان خائفا ولم يكن يدري ما يقول، وأوضح أن علاقته بالموضوع تتمثل في كونه شاهد الأجهزة أمام المدرسة مهملة، فأخذها... كذلك أنكر المتهم الموقوف ما نسب اليه... أما المتهم الثالث فقد اعترف متمسكا بما سجل عليه في التحقيق... وفي آخر الجلسة قضت المحكمة بسجنهم لمدة سنة واحدة وأسعفتهم بتأجيل التنفيذ، مع تحذيرهم من مغبة العودة في الأجل القانوني.