حضر امام انظار الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس متهم في العقد الثاني من عمره وجهت له تهمة القتل العمد المتبوع بجريمة السرقة المجردة طبق الفصل 204 من المجلة الجزائية انطلقت الأبحاث في القضية على اثر معلومات بلغت الى مركز الحرس الوطني برادس مفادها العثور على جثة امرأة مسنة داخل منزلها فانطلقت بذلك التحريات واتضح ان تلك المرأة تعرضت الى القتل من قبيل المتهم في قضية الحال. حيث ذكر هذا الأخير خلال التحرير عليه امام الباحث الاول انه في اواخر جانفي 2007 تعرض الى ضائقة مالية ففكر في سرقة منزل الهالكة خاصة وانه اشتغل لديها بمنزلها في سنة 2005 فتحول يوم الواقعة الى منزل الهالكة وبوصوله الى هناك في حدود الساعة الثانية بعد الزوال تسور الجدار الخارجي ولكنه عجز عن الدخول لان المنزل كان مسيجا بالواقي الحديدي فاختبئ داخل الحديقة وبخروج الهالكة من المطبخ لجمع الغسيل اغتنم الفرصة ودخل عبر باب المطبخ واختفى داخل غرفة النوم الى حين قدوم الهالكة ومكوثها ببيت الاستقبال واداء الصلاة وعند انتهائها فاجاها من الخلف وقام بوضع يده على فمها لمنعها من الصياح ثم طلب منها مده بما لديها من اموال فاخبرته انها لا تملك الاموال وان ابناءها هم الذين يعيلونها ولما حاولت الهالكة الصياح من جديد وطلب النجدة قام المتهم بخنقها بواسطة لحاف كانت تضعه على رأسها وعندما فقدت وعيها وسقطت من على الكرسي الذي كانت تجلس عليه وتؤدي صلاتها توجه المتهم نحو غرفة النوم وقام باعادة تفتيشها وعثر على هاتف حوال استولى عليه. وقام بفتح الباب الخارجي وغادر المكان وبعد الواقعة بيوم فرط في الهاتف الجوال بالبيع لاحد معارفه دون ان يعلمه بفساد مصدره. واثناء ختم الابحاث واحالة ملف القضية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تراجع المتهم جزئيا في اقواله وذكر انه بحكم عمله بمنزل الشاكية سابقا مدة 18 يوما في اشغال الدهن الامر الذي جعله يتعرف على جميع اركان المنزل كما تاكد من كونها تعيش بمفردها ولم يلاحظ تردد اي كان عليها ما عدا المعينة المنزلية التي كانت تعمل لديها من الصباح الباكر حتى منتصف النهار وبعلمه كذلك ان الهالكة متقدمة في السن (80 سنة) وميسورة الحال ففكر في سرقتها حتى يتسنى له السفر الى ايطاليا رفقة مجموعة من الشبان اصيلي جهة صفاقس واضاف انه وضع لحافا على فمها لمنعها من الصياح فلم يفلح في ذلك فقام بحتفها وتراجع المتهم في خصوص السرقة حيث كذر انه استولى على الهاتف الجوال قبل قتل الهالكة وليس بعده. ورافع عنه محاميه ملاحظا ان ركن العمد غير متوفر اعتبارا وان نية منوبه لم تتجه منذ البداية لقتل الهالكة بل حالة الارتباك هي التي دفعته الى ارتكاب فعل مادي عنيف وهو منع الهالكة من الصياح وطلب في خاتمة مرافعته اعتبار الفعلة من قبيل الضرب الناجم عنه الموت دون قصد القتل طبق الفصل 208 من ق.ج واعتبار الجريمتين متواردتين.