الأسبوعي القسم القضائي: علمنا ان الدائرة الجنائية بمحكمة الأستئناف بالمنستير ستنظر يوم الخميس القادم في قضية تتعلق بالتدليس باصطناع كتب مكذوب ومسكه واستعماله على معنى الفصول 172 و175 و176 و177 من المجلة الجزائية كان رفعها شخص ضد شريكيه. وكانت المحكمة الابتدائية بالمنستير قضت في وقت سابق بعدم سماع الدعوى وبالتالي تبرئة المتهمين. شكاية وتعود وقائع القضية الى يوم 30 مارس 2006 عندما تقدّم شخص بشكاية الى النيابة العمومية بأبتدائية المهدية أحالتها بدورها الى فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالمهدية يفيد فيها عن طريق محاميه أنه سبق وان تكونت بينه وبين المشتكى بهما شركة محاصة وفي شهر جوان 2002 تم حلّها وتصفيتها وقسمة جميع ممتلكاتها بالتراضي بين جميع الشركاء غير انه فوجىء بعد حوالي 18 شهرا بقيام شريكيه المذكورين بقضية تجارية ضدّه للمطالبة بنصيبيهما من أرباح الشركة واستظهرا بجدول تضمن رقم معاملات الشركة الذي بلغ أكثر من 121 مليون دينار مضمنان به إمضاءه وختم مؤسساته للتوريد والتصدير ومشهود بمطابقته للأصل لدى بلدية الجم بتاريخ 13 جانفي 2003 فاستغرب من الأمر وتأكد من أن الوثيقة مفتعلة. وأضاف بأنه وباتصاله ببلدية الجم ثبت له عدم القيام بعملية الإشهاد بمطابقة الأصل لتلك الوثيقة وان عملية الإشهاد بالمطابقة للأصل التي تمت بذلك التاريخ تتعلق بوثيقة أخرى موضوعها التزام بدين جبائي وديواني. وبالتالي فهو يتهم شريكيه بافتعال ذلك الجدول وإدماج إمضائه وختم الشركة التي يمثلها وأضافا بركنها الأيمن عبارة «نسخة مطابقة للأصل». واحتفظا بالأصل لديهما باعتباره مدّلس انكار وتمسك بالبراءة وباستنطاق المشتكى به الأول نفى جملة وتفصيلا ما نسب اليه وذكر انه سبق وان تكونت بينه وبين المشتكى به الثاني وبين الشاكي وشقيقه شركة محاصة وفي سنة 2000 وبحضور الشركاء الأربعة تم حصر جميع ممتلكات الشركة وأرباحها التي تقدر ب 11 مليون دينار وقد تولى المشتكى به الثاني تحرير ما تم جرده على ورق عادي بخط يده ثم سلمه للشاكي الذي وبعد مدة قام بتمكين كل شريك من نسخة طبق الأصل من الجدول المطعون فيه بالزور وفي اواخر عام 2003 وإثر نشوب نزاع بين الشركاء تقدم رفقة المشتكى به الثاني بقضية تجارية ضد الشاكي قصد تصفية الحسابات بينهم ومن بين الوثائق التي استظهر بها جدول البيوعات المطعون فيه بالزور نافيا ان يكون قد تحول الى بلدية الجم وتولى مطابقة نسخة ذلك الجدول لأصلها مصرا على أن أصل الوثيقة يوجد لدى الشاكي مضيفا بأنه سبق وأن طالب الشاكي بأن يمدّه بأصل تلك النسخة ولكنه رفض وتمسك بالتالي ببراءته. وقد أدلى المشتكى به الثاني بنفس هذه الأقوال وأضاف أن الشاكي وأثناء نشر قضية تحقيقية اعترف لقاضي التحقيق أن أصول جميع الوثائق احتفظ بها لديه وتولى إتلافها كما اعترف بفحوى الوثيقة المطعون فيها بالزور. وبإجراء مكافحة بين الشاكي والمشتكى بهما تمسك كل طرف بأقواله. قرائن مادية غير متوفرة وبناء على الأبحاث المجراة في القضية فإن خلاصة ما توصلت اليه المحكمة لا يعدو ان يكون سوى مجرد استنتاج بكون الوثيقة المدلى بنسخة منها مدلسة وهي الوثيقة التي لم يتسن لا لسطة البحث ولا للخبير المكلف ولا للمحكمة فحصها ومعاينتها وبما أن الأحكام الجنائية تبنى على اليقين لا على الشبهات وطالما لم يتم حجز الوثيقة الأصلية للجدول فقد رأت المحكمة أن الجريمة المنسوبة للمشتكى بهما تفتقر لركنها المادي وبالتالي غير ثابتة فقضت في شأنهما بعدم سماع الدعوى فهل ستقرّ محكمة الاستئناف هذا الحكم أم ستعدّله؟ صابر المكشر