حذاري.. أكثر من 2000 بناية مهددة بالانهيار في تونس!    عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على تأمين الشريطين الحدوديين البري والبحري    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    نقص في الحليب و الزبدة : نقابة الفلاحين تكشف للتوانسة هذه المعطيات    عاجل/ زلزالان يضربان غربي تركيا..    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    عاجل: هذا ما حكمت به الفيفا بين الترجي ومدربه الروماني السابق    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    تقديم المباراتين الوديتين للمنتخب التونسي امام موريتانيا والاردن    الدكتور ذاكر لهيذب: '' كتبت التدوينة على البلايلي وساس وقلت يلزم يرتاحوا ما كنتش نستنقص من الفريق المنافس''    طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    دراسة علمية تحسم الجدل وتكشف حقيقة علاقة وجود صلة بين التوحد وتناول الباراسيتامول خلال الحمل..    مشروع قانون المالية: الزيادة في الأجور... بين 50 و100 دينار.. التفاصيل!    بقرار أمريكي.. سوريا تستعيد حضورها في قلب واشنطن    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي    حركة الشعب تنبّه إلى مخاطر الاستدانة المتكررة من البنك المركزي وتدهور القدرة الشرائية    رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية    العربي سناقرية " لو لم يصب البلايلي وساس لسجلت الترجي اربعة أهداف ولغادر جمهورها من الشوط الاول"    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بعدم سماع الدعوى في قضية «قفص سيدي بوسعيد»
قضاء: بعد تغريم عدد من حرفيّي نابل بدفع 4.3 مليار
نشر في الصباح يوم 17 - 03 - 2008

فنّان تونسي استنبط أشكالا من القفص وسجّلها باسمه وادّعى استيلاء حرفيّين عليها
تونس - الاسبوعي: علمت «الاسبوعي» من مصادر قانونية أن احدى الدوائر القضائية بمحكمة الاستئناف بنابل أصدرت نهاية الاسبوع الفارط حكمها في قضية ما اصطلح بتسميتها بقضية «قفص سيدي بوسعيد» التي رفعها الرسام التونسي فتحي العنابي ضد عدد من الحرفيين وشركات الفخار بنابل- وذلك بنقض الحكم الابتدائي والقضاء بعدم سماع الدعوى.
خطية بأكثر من 4 مليارات
وكانت المحكمة الابتدائية بقرمبالية حال انتصابها للقضاء في المادة المدنية بجلسة 30 ماي 2005 قضت بتغريم المدعى عليهم متضامنين بما قدره أربعة ملايين و256 ألفا و931 دينارا و900 مليم (4.256.931.1.900) لقاء الضرر المادي وبما قدره 60 الف دينار لقاء الضرر الأدبي.
دعوى قضائية
وتعود وقائع القضية الى سنة 2001 عندما تقدم الرسام والمبدع فتحي العنابي بعريضة بواسطة محاميه أفاد فيها أنه وبصفته رساما ومبدعا في الصناعات التقليدية قام بابتكار نموذج صناعي لحاملة اقلام من اللوح مستوحى من قفص سيدي بوسعيد وأودعه لدى مصلحة الملكية الصناعية بوزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 3 ديسمبر 1973 والذي تمتع بالحماية القانونية لغاية عام 1988 . وأضاف في عريضته أنه في سياق نشاطه الابتكاري المسترسل قام بعدة ابتكارات اخرى منها قارورة مستوحاة كذلك من قفص سيدي بوسعيد وحصّالة نقود ونماذج لفانوس وحاوية حلوى والقالب الخاص بقفص سيدي بوسعيد وسجلها لدى المعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية بتاريخ 20 جانفي 1988 تحت عدد د.م 88.005DM حسب شهادة الايداع المضافة.
سلّمه القالب فاستولى عليه!
وذكر الرسام فتحي العنابي في ذات العريضة أنه وبحكم العلاقة الشخصية التي كانت تربطه بحرفي في الفخار (فخاخري) أصيل مدينة نابل فقد سلّمه القالب الخاص بقفص سيدي بوسعيد قصد تصنيع نموذج وحيد لفائدته الا أنه استولى على ذلك القالب وأضحى يصنع ويبيع منذ عام 1985 نماذج من ابتكاره (الرسام فتحي العنابي) ناسبا لنفسه (الفخاخري) ملكيتها حسب ما تضمنته شهادة مسلمة من طرف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بتاريخ 4 ماي 1984 والتي تفيد بأن الفخاخري قام بعرض تلك المنتجات المقلدة باعتبارها من ابتكاره.
وامام استرسال الفخاخري المذكور وعدد آخر من الحرفيين بنابل في اعتدائهم -على حد قوله - على حقوقه التي من ضمنها الحق في استغلال ابتكاراته والانتفاع بها بصفة استئثارية التجأ للقضاء مطالبا بالتعويض عن الضررين المادي والأدبي الذي لحقه منذ سنة 1985 والحكم بإبطال النماذج التي يعتبرها مقلدة وخاصة الفانوس الحائطي الذي يتخذ شكل نصف قفص سيدي بوسعيد.
تعويضات بأكثر من 16 مليارا حددها الخبير
وبناء على هذه العريضة أذنت محكمة قرمبالية لأحد الخبراء بتقدير قيمة الخسارة الحاصلة للرسام فتحي العنابي بداية من عام 1985 الى تاريخ قيام الدعوى بسبب ما اعتبرته - استئثار عدد من الفخاخرية وأصحاب المصانع المختصة في صناعة وترويج الفخار بنابل بأرباح غير شرعية مقابل ترويجهم لفانوس حائطي مقلد في شكل نصف قفص سيدي بوسعيد الذي أودع نموذج منه من قبل صاحب العريضة لدى سجل المعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية بتاريخ 20 جانفي 1988 .
وبعد التثبت في الوثائق والمؤيدات ومكاتبة بعض المصالح الادارية والديوان الوطني للصناعات التقليدية واستنادا الى مقاييس ومقاربات معتمدة في قطاع المنتوجات الخزفية توصل الخبير الى تحديد القيمة المالية للتعويضات بأكثر من 16 مليون دينار.
وبناء على ذلك وبعد فسح المجال للمرافعات قضت محكمة قرمبالية ابتدائيا بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للرسام فتحي العنابي أكثر من أربعة ملايين و256 الف دينار بعنوان جبر الضرر المادي و60 الف دينار لجبر الضرر الادبي.
ولكن المدعى عليهم وجلّهم لا يباشر أية تجارة في القطع الفخارية وإنما ورثة لأحد الحرفيين استأنفوا حكم البداية عن طريق محاميهم.
فصل جديد من المحاكمة
وبناء على ذلك باشرت محكمة الاستئناف بنابل النظر في القضية التي شغلت بال حرفيي الفخار والمبدعين والمبتكرين بتونس. وفي جلسة الاسبوع الفارط أشار الاستاذ منير البكوش (دفاع عدد من المدعى عليهم الى أن محكمة البداية أصدرت حكمها على أساس الامر المؤرخ في 25 فيفري 1911 وأقصت تطبيق القانون عدد21 لسنة 2001 الذي ينص فصله ال 42 على أنه «تبقى الرسوم والنماذج الصناعية المحمية طبقا لاحكام الامر المؤرخ في 25 - 2 - 1911 والمتعلق بالتصوير ورسم الامثلة والنصوص التي نقحته أو تمّمته سارية المفعول دون اعتبار إلغاء هذا الامر».
وأكد أن الفصل 29 من القانون عدد 21 لسنة 2001 نصّ على أنه «تسقط دعاوى التقليد المنصوص عليها بهذا القانون بمرور ثلاث سنوات من تاريخ حدوث أعمال التقليد التي كانت سببا لها» وهكذا فإن هذه الدعوى التي رفعت عام 2001 تبطل باعتبار أن المتضرر أكد في عريضته ان التقليد حصل منذ عام 1985 .
ضرورة نشر وإشهار الابداع
وتطرق الاستاذ منير البكوش الى نقطة النشر مذكرا بأن القانون المتعلق بحماية الرسوم والنماذج الصناعية اشترط صراحة ضرورة نشر الابداع حيث يتسنى القيام بدعوى المسؤولية المدنية والجزائية على معنى الفصل 24 من قانون عدد 21 لسنة 2001 وأشار الى أن هذا الفصل نص على «أنه لا تمنحُ الاعمال السابقة للايداع الحق في القيام بأي دعوى(...) ولا تمنح الاعمال اللاحقة للايداع والسابقة لنشره الحق في القيام بدعوى بموجب الفصل 24 من هذا القانون ولو كانت مدنية..» وبما أن الرسام التونسي (المتضرر) لم يقدم ضمن مؤيدات الدعوى ما يفيد النشر وبالتالي فإن النشر والاشهار أمران منعدمان في قضية الحال وهكذا يستحيل القيام بدعوى مدنية أو جزائية ولكن محكمة البداية تجاهلت - على حد تعبيره - هذا القانون وخرقته مما يجعل قضاؤها معيبا.
واشار لسان الدفاع الى أن قفص سيدي بوسعيد تراث وطني ولا يجوز لاحد الاستئثار بملكيته حسب ما اعتبرته محكمة قرمبالية ولكن هذا المعطى الثابت لا يحول - على حد قوله - دون جعل ذلك القفص مصدر إلهام للمبدعين وهو ما قام به الرسام التونسي فتحي العنابي عندما أبتكر نموذج فانوس مستوحى من قفص سيدي بوسعيد على سبيل المثال ولكن محكمة البداية اعتبرت الفانوس ملكا خاصا للمتضرر رغم أنه استوحاه من القفص.
وأكد الاستاذ البكوش في مرافعته ان مجمل هذه النقاط وغيرها من النقاط التي أثارها تعكس التناقض في الحكم الابتدائي وطلب بناء على ذلك نقضه والحكم بعدم سماع الدعوى في حق المدعى عليهم.
أحقية المطالبة بالتعويض
أما محامي المتضرر فأشار الى أن منوبه أودع بتاريخ 20 جانفي 1988 فانوسا في شكل قفص سيدي بوسعيد وأن المدعى عليهم على علم بابتكار الرسام التونسي فتحي العنابي لنموذج الفانوس في شكل قفص سيدي بوسعيد منذ سنة 1984 ولكنهم قاموا بصنعه وترويجه في السوق منذ عام 1985 دون أي وجه حق واضاف أن الخسارة هي عبارة عما فات من ربح أو نقص من مال وبالتالي فإن منوبه له الحق في المطالبة بالتعويض المالي.
نقض حكم البداية
وإثر استكمال المرافعات والمفاوضة القانونية قضت محكمة الاستئناف بنابل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى وإعفاء المستأنفين عدا المستأنف فتحي العنابي من الخطايا وتغريمه بالمال المؤمن وكذلك بخطية قدرها 1400 دينار لقاء أتعاب التقاضي وحمل المصاريف القانونية عليه ورفض طلب الغرم العرضي المقدم في حق الديوان الوطني للصناعات التقليدية الذي تم إدخاله في القضية. وهكذا نزل الستار عن الفصل الثاني من المحاكمة في انتظار- ربما- فصل ثالث.
صابر المكشر

للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.