ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البدء بتفعيل القانون لتحديد النقائص وتجاوز المعوقات..
حق النفاذ إلى المعلومة
نشر في الصباح يوم 19 - 05 - 2013

بالرجوع إلى المختصين وبتأمل واقع الممارسة الإعلامية يتبين غياب أية مؤشرات جدية تجعلنا نستخلص أنه توجد إرادة واضحة لتفعيل المرسوم عدد 41 لسنة 2011
المؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية، فكأن المسألة مستبعدة وغائبة عن واقع الممارسة الديمقراطية الناصة على حقّ كل مواطن في النفاذ إلى المعلومة، والسؤال هو أن عدم تفعيل هذا المرسوم يعود إلى أسباب متعلقة بالنص القانوني في حدّ ذاته بسبب عدم تنصيصه على الآليات الكافية للحصول على المعلومة أم أن الأمر يعود إلى غياب إرادة سياسية حقيقية تؤمن بدور الحريات وخاصة منها حرية الإعلام والتعبير في بناء الديمقراطيات وبالتالي هي محاولة للتعتيم والإقصاء وإخفاء للمعلومة.؟
في هذا السياق وُجهت العديد من الانتقادات إلى المرسوم عدد 41 غير أن الوقوف على النقائص والمصاعب يبقى رهين التنفيذ الفعلي للفصول المضمنة به للتمكن من وضع أفضل السبل والآليات للنفاذ إلى المعلومة.
التفعيل الجدي
تفعيل مختلف الفصول يبدأ أولا -على حدّ قول وحيد الفرشيشي أستاذ جامعي- "بإعادة تفعيل دور مكاتب العلاقة مع المواطن بصفة جدية وإعادة فتح المغلق منها، وهذه الإعادة الجدية ستمكن من إعداد التقارير الثلاثية والسنوية التي نص عليها المرسوم والتي بدورها ستمكن من الوقوف على المعوقات على المستوى القانوني والإداري والمالي والبشري والتي حتما سيتفطن إليها الموظفون العاملون بهذه المكاتب " بمعنى أن "التفعيل الجدي والبدء في تنفيذ المرسوم سيخول الوقوف لحظة بلحظة ومن خلال الممارسة اليومية عند التناقضات التي يشملها المرسوم والبحث عن معالجتها".
هناك الكثير من الصعوبات والتضييقات على المعلومة حيث انتقد عبد القادر اللباوي رئيس الإتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة غياب عاملي الدقة والوضوح في عدة فصول أهمها أي نوع من المعلومات يمكن النفاذ إليها ومن هي الجهات التي يمكن لها أن تقوم بهذه المهمة حيث أوضح اللباوي أن المرسوم عدد 41 يتناقض مع قانون الوظيفة العمومية الذي يمنع العون أو الموظف العمومي من إفشاء السر المهني وهو ما يطرح تساؤلا جديا: من هو الموظف أو العون المكلف بإعطاء المعلومة وبالتالي ضرورة ضبط قائمة حصرية في هذا الشأن، إلى جانب ذلك ماهي المعلومات الممنوعة عن العموم وفي أي مجال أو حقل تُطرح.؟
مزيد التفصيل والدقة
وللإجابة عن هذه التساؤلات رأى اللباوي أن الأمر يحتاج إلى حوار بين المشرّع ومكونات المجتمع المدني ومختلف الهياكل المعنية ذلك أن المرسوم يحتاج إلى مزيد التفصيل والدقة وإعادة النظر في القوانين الأخرى المتضاربة مع بعضها البعض "فكأن المنظومة القانونية التونسية ما تعطيه لك باليد اليمنى تأخذه منك باليد اليسرى والحال أنه يستوجب أن تكون ترسانة القوانين متجانسة ومتكاملة فيما بينها".
وفي قراءة مفصلة للمرسوم أكد الأستاذ وحيد الفرشيشي أن "الفصل الثالث تعرض إلى طريقة إفشاء الوثائق الإدارية وقد أكد عليها المشرّع قبل ذلك في بعض النصوص القانونية لكن لم يقع احترامها".
و قال: "للسائل أن يسأل لماذا وقع التمييز بين النفاذ إلى الوثائق الإدارية عن طريق مطلب من ناحية والنفاذ إلى الوثائق الإدارية بالإفشاء من ناحية أخرى؟ بمعنى آخر لماذا لم يقع وضع طريقة واحدة ما دامت النتيجة نفسها؟"
قبل ان يضيف: "لا يمكن وضع طريقة واحدة ذلك أن هناك معلومات تهم المجموعة أي الشعب التونسي بأسره لذلك يجب نشرها دون إجراءات أو مطالب مسبقة، كما أن هناك معلومات لا تهم المجموعة بل هي تثبت حقا فرديا ومتعلقة مثلا بمعطيات شخصية لمواطن معين ويعد إفشاؤها من باب التشهير وأحيانا من باب المساس بالسمعة لذلك وجبت حمايتها من خلال إجراءات مسبقة للنفاذ إليها" وأضاف الفرشيشي أن " الفصلين 4 و5 نصا على ما يجب أن تنشره الإدارة بصفة منتظمة مما يدعو إلى التساؤل هل وردت هذه القائمة على سبيل الذكر أو على سبيل الحصر؟
حماية المعطيات الشخصية
لكن الفرشيشي يرى أن "القائمة وردت على سبيل الحصر لأن هناك معلومات تهم المجموعة لكنها تمس بالأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد أو يمكن أن تنال من أشخاص معينين..
وتأكيدا على ذلك ألزم الفصل 15 من المرسوم عدد 7 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 والمتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، -ألزم-الإدارة بمد اللجنة بكل ما يساعدها من وثائق في أداء مهامها و لكنه في المقابل جعل مداولات اللجنة سرية صلب الفصل السابع وألزم كل عضو باللجنة بالسر المهني حماية لمن تعلقت بهم المعلومات المقدمة من قبل الهياكل الإدارية للجان الحقيقة"
ويوجد صدى لذلك صلب الفصول 6 و 7 و8 من المرسوم عدد 8 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 و المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها.
لكن إفشاء الوثائق الإدارية لا يكفي لوحده لممارسة حق النفاذ إلى الوثائق الإدارية و لا يكفي لتكون الإدارة شفافة مع مواطنيها، لذلك قدم المرسوم ضوابط و قواعد تنظم إفشاء الوثائق الإدارية دون مطلب من المواطن.
سهولة النفاذ إلى المعلومة
تتمثل هذه القواعد، حسب ما أوضحه الفرشيشي، في سهولة النفاذ إلى الوثائق الإدارية من ناحية و في وجوبية تحيين الوثائق عند الاقتضاء ، قبل إفشائها، وهو ما نص عليه الفصل السادس من المرسوم، "وتعني سهولة النفاذ أن يكون المواطن العادي قادرا على الاتصال بالوثائق الإدارية دون عناء لذلك فإن إيداع الوثائق الإدارية مثلا بمكتب الضبط أو مكتب بإدارة عمومية قد لا يكفي في حد ذاته حتى مع وجود الفصل 20 من المرسوم الذي يلزم العون باحترام المرسوم خاصة أن أعوان الإدارة التونسية قد عرفوا بقلة انضباطهم"
ولاحظ الفرشيشي قائلا: "في المقابل لم يتحدث المرسوم عن قابلية القراءة للوثائق فمثلا الوثائق المتعلقة بالمالية العمومية عادة ما يصعب فهمها حتى على المختصين فما بالك بالمواطن العادي كما اكتفى المرسوم بالحديث عن النشر بصفة منتظمة ولم يحدد آجالا للنشر، إلى جانب سهولة النفاذ ينص المرسوم على وجوبية التحيين السنوي عند الاقتضاء حتى تكون الوثائق ذات قيمة عندما يستعملها المواطن" وهو ما غاب عن جل المواقع الرسمية للوزارات والمؤسسات العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.