أنس جابر تواجه اليوم جاسمين باوليني في ثمن نهائي بطولة برلين للتنس    بيب غوارديولا.. عائلتي تحب تونس    حرب الابادة متواصلة.. 93 شهيدا بغارات صهيونية على نقاط توزيع المساعدات في غزة    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    إيران تفكك شبكات جوسسة وتنفذ اعتقالات وتضبط ورشة سرية    مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان افريقيا تعقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الخارجية    إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز    تدشين أقسام طبية جديدة بمستشفى شارل نيكول باستثمارات تفوق 18 مليون دينار    فلاحتنا... وزير الفلاحة في المؤتمر الإقليمي «صحة واحدة مستقبل واحد».. الأمراض الحيوانية تتسبب في 60 ٪ من الأمراض المعدية للبشر    لردع مهربي السيارات ...اليوم تجهيز 11 معبرا حدوديا بآلات متطورة    صدور أمر بالرائد الرسمي يقضي بمنع المناولة في القطاع العام وبحل شركة الاتصالية للخدمات    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الثاني) تونس تحرز خمس ميداليات جديدة من بينها ذهبيتان    مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟    تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    المنتخب التونسي يشارك في بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس يومي 21 و 22 جوان الجاري    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت..    الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا حول ضرب مقر "الموساد"    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    ماهر الكنزاري : " أشعر بالفخر بما قدموه اللاعبون"    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    ترامب يهاجم ماكرون بعنف: ''لا يعرف سبب عودتي... ويُطلق تكهنات لا أساس لها''    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    إلى حدود 15 جوان: تجميع حوالي 3.51 مليون قنطار من الحبوب    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول تضمين حق الحصول على المعلومة والنفاذ إلى وثائق الدولة التونسية في المبادئ العامة للدستور
اقتراح إلى المجلس التأسيسي
نشر في الصباح يوم 15 - 07 - 2012

في سياق المرحلة التاريخية الفارقة التي تعيشها بلادنا والتي ميزتها المؤقت في تنظيم السلط وخاصيتها هيئات تصفي إرث الماضي وأخرى تفتح طريق الانتقال إلى المستقبل على درب إرادة الشعب في الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية ، وفي خضم عزيمة التأسيس لروح قوانين الدولة التونسية ونعني دستورنا الثالث بعد دستور سنة 1861 ودستور سنة 1959 ،ولكي نؤدي أمانة البناء السليم لمستقبل وطننا الذي يعز عن الوصف ، تقدمت الجمعية التونسية للمتصرفين في الأرشيف يوم الثلاثاء 10 جويلية إلى رئاسة المجلس التأسيسي عن طريق لجنة الحقوق والحريات بمقترح تضمين حق الحصول على المعلومة والنفاذ إلى وثائق الدولة التونسية في المبادئ العامة لدستور الدولة التونسية ،ضمنته عرضا مختصرا حول تجسيد هذا الحق في أمثلة من الديمقراطيات الكبرى تمثل في النقاط التالية :
تعني حرية النفاذ إلى الوثائق الإدارية أو ما يعرف بشفافية الوثائق الإدارية بحق كل مواطن في النفاذ إلى كل وثيقة إدارية تهمه ، هذا الحق الذي اعتبره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته عدد 19 مكونا أساسيا من مكونات حرية التفكير والتعبير ، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية رائدة في ذلك لسنها قانون حرية النفاذ إلى المعلومة منذ سنة 1966 وعرف ذلك القانون ب عرض الحكومة على وضح النهار لكونه يقضي باستبعاد جميع الإجراءات الغامضة والملتوية التي تحجب المعلومة التي تخص المواطن الأمريكي.
ومنذ ذلك الوقت سنت 75 دولة قوانين وتشريعات مماثلة على غرار هولندا سنة 1980 وبلغاريا ورومانيا والمملكة المتحدة والهند سنة 2005 , أما بالنسبة إلى فرنسا فقد سنت قانونا يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية سنة 1978 وأحدثت بمقتضاه لجنة النفاذ إلى الوثائق الإدارية وطورته سنة 2008.
وعموما عرفت الدول الديمقراطية مقاربتين للنفاذ إلى الوثائق الإدارية , واحدة تكرس النفاذ التام وتجسم الشفافية التامة وتحتل السويد مرتبة الريادة في هذا الصدد حيث يخول قانونها مثلا مواطنيها من النفاذ إلى الوثائق المتعلقة بالمصاريف اليومية لأعضاء الحكومة مثلا , إذ يكفي أن يقدم مطلب في الغرض إلى السلط المعنية حتى تتم الاستجابة لذلك كما تحمي قوانين الدول التي اعتمدت هذه المقاربة الأعوان الذين يسلمون وثائق قد تكون لها تبعات قضائية أو قانونية من ذلك مثلا أن حق النفاذ إلى المعلومات الإدارية قد مكن من الكشف عن دور الولايات المتحدة الأمريكية في عدة انقلابات في دول مختلفة كما مكن القانون الحامي لذلك الحق من نشر صور جثامين الجنود الأمريكيين الذين لقوا مصارعهم بالعراق كما كشف ذلك الحق عن قائمة أسماء سجناء غوانتنامو... ( نستحضر في هذا الصدد اللهاث الدائم وراء الوثائق التي تدين قتلة من سقطوا أيام الثورة وكذلك الحقائق التي تبقى خفية عن ضحايا الاستبداد لأن الجلاد قد وجد في المدونة القانونية التونسية البائدة ما يكفي لحمايته حيث لا يمكن للشعب التونسي أن يطلع على الوثائق الرسمية ذات العلاقة بأمن الدولة والنظام العام التي قررت لأحداث ثورة الحرية والكرامة إلا بعد ستين سنة ولا يمكن لملفات محاولة الانقلاب عن النظام الحاكم بتونس سنة 1962 أن تكون متاحة للعموم حسب التشريع الحالي إلا بعد مرور 60 سنة أي سنة 2022 والأمر نفسه بالنسبة إلى أحداث 26 جانفي لسنة 1978 وأحداث الخبز جانفي سنة 1984 ...لأنها كلها تمس أمن الدولة التي سنت ذلك القانون وحتى وإن مكنك التشريع الجديد من النفاذ إليها فهل أعلمك التشريع القديم بأنها مازالت موجودة ؟؟؟ ).
أما المقاربة الثانية فتتمثل في النفاذ المقيد إلى الوثائق الإدارية وأفضل نموذج لذلك التشريع الفرنسي في قانونه المؤرخ في 17 جويلية 1978 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية الذي أحدث لجنة فنية تحدد ضوابط النفاذ والوثائق المعنية بالقانون تسمى «لجنة النفاذ إلى الوثائق الإدارية «C.A.D.A »»، واستثنى هذا القانون وبداية من فصله الأول مجموعة من الوثائق من حق النفاذ إليها وهي : آراء مجلس الدولة والتقاضي الإداري ووثائق الموفق الجمهوري ووثائق دائرة المحاسبات التي تم ضبطها بأمر ، كما كرس التشريع الفرنسي الصلاحية الاستشارية للجنة النفاذ في أفريل من سنة 2000 واعتبر قراراتها ملزمة للهياكل المطلوب النفاذ إلى وثائقها الإدارية واستصدر دليلا مفصلا للنفاذ إليها في جوان من سنة 2008...
لقد فرض الانتقال الديمقراطي الذي تشهده بلادنا منذ ثورة 14 جانفي 2011 , استصدار تشريعات جديدة تفعل الممارسة الديمقراطية وتضخها ضخا في عروق أجهزة الدولة لتبدل دم الفساد الذي سرى فيها بدم جديد صاف ,ومن ضمنها المرسومان عدد 41 وعدد 54 لسنة 2011 المنظمان للنفاذ إلى الوثائق الإدارية وهي محاولة أولى وأولية من حكومة ما بعد الثورة لتكريس الشفافية الإدارية التي استعرضنا مبادءها العامة آنفا والتي نسعى إلى أن تضمن في المبادئ العامة للدستور الجديد للدولة التونسية بإضافة وحق النفاذ إلى المعلومة إلى الصياغة الواردة بالفصل 8 من دستور سنة 1959 في صورة المحافظة عليها لتصبح كالتالي :
حرية الفكر والتعبير والصحافة والنفاذ إلى المعلومة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسب ما يضبطه القانون
وفي حال تغييرها نؤكد على ضرورة تضمين حق النفاذ إلى المعلومة بمبادئ دستور دولتنا ضمانا للشفافية الإدارية التي تكفل الحق وتصون الكرامة .

بقلم: الأسعد الهلالي* رئيس الجمعية التونسية للمتصرفين في الأرشيف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.