سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول تضمين حق الحصول على المعلومة والنفاذ إلى وثائق الدولة التونسية في المبادئ العامة للدستور
اقتراح إلى المجلس التأسيسي
نشر في الصباح يوم 15 - 07 - 2012

في سياق المرحلة التاريخية الفارقة التي تعيشها بلادنا والتي ميزتها المؤقت في تنظيم السلط وخاصيتها هيئات تصفي إرث الماضي وأخرى تفتح طريق الانتقال إلى المستقبل على درب إرادة الشعب في الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية ، وفي خضم عزيمة التأسيس لروح قوانين الدولة التونسية ونعني دستورنا الثالث بعد دستور سنة 1861 ودستور سنة 1959 ،ولكي نؤدي أمانة البناء السليم لمستقبل وطننا الذي يعز عن الوصف ، تقدمت الجمعية التونسية للمتصرفين في الأرشيف يوم الثلاثاء 10 جويلية إلى رئاسة المجلس التأسيسي عن طريق لجنة الحقوق والحريات بمقترح تضمين حق الحصول على المعلومة والنفاذ إلى وثائق الدولة التونسية في المبادئ العامة لدستور الدولة التونسية ،ضمنته عرضا مختصرا حول تجسيد هذا الحق في أمثلة من الديمقراطيات الكبرى تمثل في النقاط التالية :
تعني حرية النفاذ إلى الوثائق الإدارية أو ما يعرف بشفافية الوثائق الإدارية بحق كل مواطن في النفاذ إلى كل وثيقة إدارية تهمه ، هذا الحق الذي اعتبره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته عدد 19 مكونا أساسيا من مكونات حرية التفكير والتعبير ، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية رائدة في ذلك لسنها قانون حرية النفاذ إلى المعلومة منذ سنة 1966 وعرف ذلك القانون ب عرض الحكومة على وضح النهار لكونه يقضي باستبعاد جميع الإجراءات الغامضة والملتوية التي تحجب المعلومة التي تخص المواطن الأمريكي.
ومنذ ذلك الوقت سنت 75 دولة قوانين وتشريعات مماثلة على غرار هولندا سنة 1980 وبلغاريا ورومانيا والمملكة المتحدة والهند سنة 2005 , أما بالنسبة إلى فرنسا فقد سنت قانونا يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية سنة 1978 وأحدثت بمقتضاه لجنة النفاذ إلى الوثائق الإدارية وطورته سنة 2008.
وعموما عرفت الدول الديمقراطية مقاربتين للنفاذ إلى الوثائق الإدارية , واحدة تكرس النفاذ التام وتجسم الشفافية التامة وتحتل السويد مرتبة الريادة في هذا الصدد حيث يخول قانونها مثلا مواطنيها من النفاذ إلى الوثائق المتعلقة بالمصاريف اليومية لأعضاء الحكومة مثلا , إذ يكفي أن يقدم مطلب في الغرض إلى السلط المعنية حتى تتم الاستجابة لذلك كما تحمي قوانين الدول التي اعتمدت هذه المقاربة الأعوان الذين يسلمون وثائق قد تكون لها تبعات قضائية أو قانونية من ذلك مثلا أن حق النفاذ إلى المعلومات الإدارية قد مكن من الكشف عن دور الولايات المتحدة الأمريكية في عدة انقلابات في دول مختلفة كما مكن القانون الحامي لذلك الحق من نشر صور جثامين الجنود الأمريكيين الذين لقوا مصارعهم بالعراق كما كشف ذلك الحق عن قائمة أسماء سجناء غوانتنامو... ( نستحضر في هذا الصدد اللهاث الدائم وراء الوثائق التي تدين قتلة من سقطوا أيام الثورة وكذلك الحقائق التي تبقى خفية عن ضحايا الاستبداد لأن الجلاد قد وجد في المدونة القانونية التونسية البائدة ما يكفي لحمايته حيث لا يمكن للشعب التونسي أن يطلع على الوثائق الرسمية ذات العلاقة بأمن الدولة والنظام العام التي قررت لأحداث ثورة الحرية والكرامة إلا بعد ستين سنة ولا يمكن لملفات محاولة الانقلاب عن النظام الحاكم بتونس سنة 1962 أن تكون متاحة للعموم حسب التشريع الحالي إلا بعد مرور 60 سنة أي سنة 2022 والأمر نفسه بالنسبة إلى أحداث 26 جانفي لسنة 1978 وأحداث الخبز جانفي سنة 1984 ...لأنها كلها تمس أمن الدولة التي سنت ذلك القانون وحتى وإن مكنك التشريع الجديد من النفاذ إليها فهل أعلمك التشريع القديم بأنها مازالت موجودة ؟؟؟ ).
أما المقاربة الثانية فتتمثل في النفاذ المقيد إلى الوثائق الإدارية وأفضل نموذج لذلك التشريع الفرنسي في قانونه المؤرخ في 17 جويلية 1978 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية الذي أحدث لجنة فنية تحدد ضوابط النفاذ والوثائق المعنية بالقانون تسمى «لجنة النفاذ إلى الوثائق الإدارية «C.A.D.A »»، واستثنى هذا القانون وبداية من فصله الأول مجموعة من الوثائق من حق النفاذ إليها وهي : آراء مجلس الدولة والتقاضي الإداري ووثائق الموفق الجمهوري ووثائق دائرة المحاسبات التي تم ضبطها بأمر ، كما كرس التشريع الفرنسي الصلاحية الاستشارية للجنة النفاذ في أفريل من سنة 2000 واعتبر قراراتها ملزمة للهياكل المطلوب النفاذ إلى وثائقها الإدارية واستصدر دليلا مفصلا للنفاذ إليها في جوان من سنة 2008...
لقد فرض الانتقال الديمقراطي الذي تشهده بلادنا منذ ثورة 14 جانفي 2011 , استصدار تشريعات جديدة تفعل الممارسة الديمقراطية وتضخها ضخا في عروق أجهزة الدولة لتبدل دم الفساد الذي سرى فيها بدم جديد صاف ,ومن ضمنها المرسومان عدد 41 وعدد 54 لسنة 2011 المنظمان للنفاذ إلى الوثائق الإدارية وهي محاولة أولى وأولية من حكومة ما بعد الثورة لتكريس الشفافية الإدارية التي استعرضنا مبادءها العامة آنفا والتي نسعى إلى أن تضمن في المبادئ العامة للدستور الجديد للدولة التونسية بإضافة وحق النفاذ إلى المعلومة إلى الصياغة الواردة بالفصل 8 من دستور سنة 1959 في صورة المحافظة عليها لتصبح كالتالي :
حرية الفكر والتعبير والصحافة والنفاذ إلى المعلومة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسب ما يضبطه القانون
وفي حال تغييرها نؤكد على ضرورة تضمين حق النفاذ إلى المعلومة بمبادئ دستور دولتنا ضمانا للشفافية الإدارية التي تكفل الحق وتصون الكرامة .

بقلم: الأسعد الهلالي* رئيس الجمعية التونسية للمتصرفين في الأرشيف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.