انتهت ورشة العمل المنتظمة أمس بالعاصمة ببادرة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى إعداد مقترحات بديلة للفصول الواردة في مشروع الدستور المتعلقة بالإعلام سيقع تقديمها لنواب المجلس الوطني التأسيسي ولجنة التوافقات خلال الأيام القليلة القادمة. وشارك في هذه الورشة أغلب المتدخلين في قطاع الإعلام من نقابات مهنية وجمعيات إلى جانب خبراء في القانون والإعلام، توفقوا في النهاية وبعد نقاش مستفيض إلى بلورة تلك المقترحات. وتحدث الأستاذ النوري اللجمي رئيس الهيئة على خطورة الفصلين 122 و124 الواردين في مشروع الدستور على المسار الديمقراطي، مفسرا أن الهيئات التعديلية تهم الاعلام السمعي البصري فحسب ولا تنسحب على قطاع الصحافة المكتوبة. وبين أنه لهذا السبب حرصت الهيئة على جمع كل المتدخلين في قطاع الاعلام على طاولة واحدة للتحاور من أجل إعداد مقترح جماعي ينير سبيل النواب المؤسسين قبل الشروع في المصادقة على الدستور فصلا فصلا. وأدارت أشغال الورشة الأستاذة رشيدة النيفر عضو الهيئة وقدم خلالها أستاذ القانون رضا جنيح بسطة عن ضمانات الاستقلالية للهيئات الدستورية الخمس الواردة بمشروع الدستور منها هيئة الاعلام. وبين أن التنصيص على استقلالية هذه الهيئات غير كاف لضمان استقلاليتها الفعلية بل يجب إيجاد الآليات الضرورية لذلك لتقوم بواجباتها بمنأى عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. ومن الشروط الواجب توفرها لضمان الاستقلالية الفعلية طريقة التنظيم ثم الاستقلال الاداري والمالي والتركيبة والوسائل القانونية المتاحة لها لتتمكن من ممارسة اختصاصها.. ففي ما يتعلق بطريقة التنظيم ينبغي استشارة أهل الذكر للتقليص من المآخذ لاحقا وبالنسبة للاستقلالية الادارية والمالية فتتمثل في توفير الموارد المادية والموارد البشرية الكافية والمختصة لتتمكن الهيئة التعديلية من أداء مهامها على أحسن وجه..فلا يمكن تكوين هيئة تعديلية للاعلام السمعي البصري دون توفير معدات كافية لتسجيل البرامج التلفزية والاذاعية. وفيما يتعلق بالتركيبة بين الخبير أنها تختلف عما هو منصوص عليه في المرسوم 116 ولم يقع الفصل بين سلطة الاقتراح وسلطة التعيين. وبالنسبة للوسائل القانونية اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة اختصاصها فتتمثل خاصة في السلطة التقريرية والسلطة الترتيبية. ويذكر أن الفصل وللتذكير ينص الفصل 122 من مشروع الدستور ينص على :"تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية. تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الادارية والمالية وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب، وترفع إليه تقريرا سنويا، وتكون مسؤولة أمامه، وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها. يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات وتنظيمها وسبل مساءلتها". وينص الفصل 124 من مشروع الدستور على أن :"تتولى هيئة الاعلام تعديل قطاع الاعلام وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والاعلام وحق النفاذ إلى المعلومة وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه، وتستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين". خيبة الآمال أما مصطفى بلطيف الأستاذ بكلية الحقوق بتونس فتطرق إلى أهمية دسترة الهيئات لكنه أشار إلى أن الدسترة التي تمت وفق مشروع دستور غرة جوان 2013 كانت دون المأمول ومخيبة للآمال لان الهدف من الدسترة هو تحصين حرية الاعلام والنأي بها عن الصراعات السياسية وهيمنة السلطة.. ولاحظ أن طريقة تعيين أعضاء هيئة الاتصال السمعي البصري المقترحة في المشروع لا تضمن الاستقلالية لان الانتخاب سيكون من قبل نواب الشعب وبالتالي فان الأغلبية السياسية هي التي ستتحكم في طريقة التعيين. ودعا إلى مراجعة صيغة الفصل 122 برمته. ونبه الخبير إلى استحالة الجمع بين تعديل الإعلام وضمان النفاذ للمعلومة واقترح امكانية انشاء هيئة تعديلية للإعلام وأخرى للنفاذ الى المعلومة. أما العميد الفاضل موسى نائب المجلس الوطني التأسيسي فبين أنه لم تكن هناك نية لدى المؤسسين للسيطرة على الاعلام بل كانت الرغبة في ضمان استقلالية الاعلام تحدو الجميع وكان هدفهم إخراج الاعلام من وزارة الاعلام التي كانت موجودة في السابق وتمكينه من هيئة دستورية مستقلة تشرف عليه والنأي به عن خطر السلطة التنفيذية.. وأضاف أنه لا توجد طريقة مثلى للتعيين ومن الافضل أن يكون عضو الهيئة منتخبا. وفي ما يتعلق بالفصل 30 أشار إلى أنه لا توجد حريات مطلقة، فالحرية تنتهي حينما تبدا حرية الغير. ولكن الحريات الواردة في الفصل 30 مقيدة في هذا الفصل وفي الفصل 48. سعيدة بوهلال
مقترحات ورشة العمل في التوطئة : لابد من التنصيص على أن : التعددية "وحرية التعبير ضمانة من ضمانات النظام الديمقراطي "."وعلى استقلالية القضاء والاعلام " (وذلك بإضافة كلمة الاعلام إلى استقلالية القضاء ) الفصل 30 الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر مضمون (يجب التنصيص على مضمون الفصل التاسع عشر من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومفاده :"ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها...) لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات. الفصل 31: الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون ويشمل المعلومات التي تمسك بها الدولة والمعلومات التي تمسك بها جهة خاصة في سبيل ممارسة أو حماية الحقوق والحريات الاساسية. الفصل 122 تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية. تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية و يضبط القانون تنظيمها وتركيبتها على أساس تشاركي. ترفع تقريرا سنويا إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس نواب الشعب ينشر للعموم وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها. الفصل 124 هيئة الاتصال السمعي البصري ""تتولى الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري تعديل المشهد السمعي البصري وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والاتصال السمعي والبصري إرساء لمشهد إعلامي تعدّدي ونزيه. تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة. تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين".