خبير في السياسات الفلاحية ل«الشروق» تشخيصنا لأزمات منظومات الإنتاج خاطئ    بطولة كرة اليد ...الترجي والافريقي ينتصران    مباراة كندا وتونس فضحت المستور ...تلفزتنا الوَطنية.. خطوة إلى الأمام و60 خطوة إلى الوراء    الذِّكْرَيَاتُ وَكْرٌ مَنْ لَا وَكْرَ لَهُ    سِرّ الكُرسي البُنّي    الجريمة جدّت بالجبل الأحمر .. الإعدام لقاتل صديقه بآلة حادة    بين ضغوط الأزمة ومحاولات الفتنة ..مصر تفعّل دبلوماسيتها لوقف الحرب    سأكتب عن العرب    عاجل: وزارة الفلاحة تحذر الفلاحين: انتشار 'الميلديو' في حقول البطاطا    كشفها حجز طنين بالعاصمة .. شبكة لسرقة النحاس وسوق سوداء للبيع    استعدادا لعيد الاضحى: شركة اللحوم تعلن..#خبر_عاجل    عاجل/ تنبيه: تحويل جزئي لحركة المرور لمدة ثلاثة أشهر بهذه الطريق..    توزر: أنشطة متنوعة لدعم قدرات المربين والتصدي للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في إطار مشروع ضمان حق التعليم للجميع دون تمييز    عاجل/ من بينها تخلي الأمين العام عن السيارة الادارية: قرارات هامة للمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد..    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    ''بصمات الروح'': مغامرة فنية جديدة للفنانة التونسية عايدة نياطي    مندوب التربية بسوسة يكشف ملابسات محاولة اعتداء تلميذ على زميله داخل القسم    تعيين هذا الحكم لمباراة الترجي الرياضي وصانداونز..#خبر_عاجل    ترامب: سنخرج من إيران سريعا ونعود إذا لزم الأمر    القضاء الفرنسي يرفض تسليم حليمة بن علي إلى تونس    تصنيف فيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المرتبة 44 عالميًا    عاجل/ اسرائيل تعلن اغتيال هذا القيادي البارز في حزب الله..    ترامب: النظام الإيراني طلب للتو من الولايات المتحدة وقف إطلاق النار    عاجل/ في ظل تواصل التقلبات الجوية: بلاغ تحذيري لمتساكني هذه الولاية..    مع التقلبات الجوية .. طبيب ينصح هؤلاء بتجنب الخروج من المنزل    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    جندوبة: الإعلان عن انتدابات جديدة لتعزيز القطاع شبه الطبي    من أفريل إلى جوان 2026..توقعات بتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات..    "احذر الوقوع في الفخ اليوم..! القصة الكاملة ل "كذبة أفريل"..ولماذا يحتفل العالم "بالكذب"؟..    كونكت، تعرب عن "انشغالها البالغ" إزاء تداعيات المذكرة الجديدة للبنك المركزي التونسي    عاجل: طيران الإمارات تحظر دخول الإيرانيين للبلاد    عاجل/ ترامب يعلن عن هذا القرار..    كسوف الشّمس الأقوى في القرن...الوطن العربي على موعد مع ظاهرة فلكية تاريخية    ''موجوع...'': كلمة تونسية تفسّرها الدكتورة مزغنّي    شوف كان انت منهم: قائمة الفئات المستفيدة من ''الدخول المجاني'' للمتاحف التونسية    زيارة المتاحف: التذكرة الموحّدة للأجانب ستصل الى 70 دينار بداية من هذا التاريخ    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة ويحذر متساكني هذه الولايات..    وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026    وين تنجّم تشوف الثلج في تونس؟ هذه أبرز المناطق    للتوانسة : ردوا بالكم يقولولكم حاجة و تصدقوها اليوم    الألماني "أندرياس فاغنر" يكشف عن حقيقة عودته لتدريب فريق أكابر كرة السلة للنادي الإفريقي    عاجل/ في ظل اغلاق المجال الحوي العراقي: سفارة تونس في العراق توجه نداء للجالية..    شوف سوم الخضرة،الغلّة واللّحم اليوم    التقلبات الجوية: أهم الظواهر المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية وكميات الأمطار    تعادل سلبي بين تونس وكندا في اختبار ودي استعدادًا لمونديال 2026    مجموعات كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد نهاية التصفيات    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    عاجل/ قضية أحداث المطار: هذا ما قرره القضاء في حق سيف الدين مخلوف..    عاجل-حمدي حشّاد: قريباً ''التيار النفاث''...الصيف في أوروبا والبرد في المتوسط... شنّوة الحكاية؟    زيادة ب100 د : علاش الاساتذة متغشيين و أعلنوا الاضراب 7 أفريل ؟    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    ما تفوتهاش: عادة يومية بسيطة تحمي قلبك وصحتك    تراجع أسعار النفط دون 100 دولار مع تصاعد آمال التهدئة    بلدية تونس : التشاور حول استغلال "نزل الفرنسيس " في مشروع دولي لصيانة التراث العمراني    العراق يتأهل إلى كأس العالم 2026 بعد فوز مثير على بوليفيا    علاش رزنامة امتحانات الابتدائي تُثير الجدل؟    عاجل-خبير يكشف: ما يحدث في تونس ليس اضطرابًا عابرًا بل هو منخفض ''إرمينيو''    تُقَدّمُهُ الفنانة كوثر بالحاج بمشاركة يسرى المناعي: "دار العز" يعيد عز فناني الزمن الجميل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات بديلة للفصول المتعلقة بالإعلام في مشروع الدستور
في ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري..
نشر في الصباح يوم 19 - 07 - 2013

انتهت ورشة العمل المنتظمة أمس بالعاصمة ببادرة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى إعداد مقترحات بديلة للفصول الواردة في مشروع الدستور
المتعلقة بالإعلام سيقع تقديمها لنواب المجلس الوطني التأسيسي ولجنة التوافقات خلال الأيام القليلة القادمة. وشارك في هذه الورشة أغلب المتدخلين في قطاع الإعلام من نقابات مهنية وجمعيات إلى جانب خبراء في القانون والإعلام، توفقوا في النهاية وبعد نقاش مستفيض إلى بلورة تلك المقترحات.
وتحدث الأستاذ النوري اللجمي رئيس الهيئة على خطورة الفصلين 122 و124 الواردين في مشروع الدستور على المسار الديمقراطي، مفسرا أن الهيئات التعديلية تهم الاعلام السمعي البصري فحسب ولا تنسحب على قطاع الصحافة المكتوبة. وبين أنه لهذا السبب حرصت الهيئة على جمع كل المتدخلين في قطاع الاعلام على طاولة واحدة للتحاور من أجل إعداد مقترح جماعي ينير سبيل النواب المؤسسين قبل الشروع في المصادقة على الدستور فصلا فصلا.
وأدارت أشغال الورشة الأستاذة رشيدة النيفر عضو الهيئة وقدم خلالها أستاذ القانون رضا جنيح بسطة عن ضمانات الاستقلالية للهيئات الدستورية الخمس الواردة بمشروع الدستور منها هيئة الاعلام. وبين أن التنصيص على استقلالية هذه الهيئات غير كاف لضمان استقلاليتها الفعلية بل يجب إيجاد الآليات الضرورية لذلك لتقوم بواجباتها بمنأى عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ومن الشروط الواجب توفرها لضمان الاستقلالية الفعلية طريقة التنظيم ثم الاستقلال الاداري والمالي والتركيبة والوسائل القانونية المتاحة لها لتتمكن من ممارسة اختصاصها..
ففي ما يتعلق بطريقة التنظيم ينبغي استشارة أهل الذكر للتقليص من المآخذ لاحقا وبالنسبة للاستقلالية الادارية والمالية فتتمثل في توفير الموارد المادية والموارد البشرية الكافية والمختصة لتتمكن الهيئة التعديلية من أداء مهامها على أحسن وجه..فلا يمكن تكوين هيئة تعديلية للاعلام السمعي البصري دون توفير معدات كافية لتسجيل البرامج التلفزية والاذاعية.
وفيما يتعلق بالتركيبة بين الخبير أنها تختلف عما هو منصوص عليه في المرسوم 116 ولم يقع الفصل بين سلطة الاقتراح وسلطة التعيين. وبالنسبة للوسائل القانونية اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة اختصاصها فتتمثل خاصة في السلطة التقريرية والسلطة الترتيبية.
ويذكر أن الفصل وللتذكير ينص الفصل 122 من مشروع الدستور ينص على :"تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية. تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الادارية والمالية وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب، وترفع إليه تقريرا سنويا، وتكون مسؤولة أمامه، وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها. يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات وتنظيمها وسبل مساءلتها". وينص الفصل 124 من مشروع الدستور على أن :"تتولى هيئة الاعلام تعديل قطاع الاعلام وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والاعلام وحق النفاذ إلى المعلومة وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه، وتستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين".
خيبة الآمال
أما مصطفى بلطيف الأستاذ بكلية الحقوق بتونس فتطرق إلى أهمية دسترة الهيئات لكنه أشار إلى أن الدسترة التي تمت وفق مشروع دستور غرة جوان 2013 كانت دون المأمول ومخيبة للآمال لان الهدف من الدسترة هو تحصين حرية الاعلام والنأي بها عن الصراعات السياسية وهيمنة السلطة.. ولاحظ أن طريقة تعيين أعضاء هيئة الاتصال السمعي البصري المقترحة في المشروع لا تضمن الاستقلالية لان الانتخاب سيكون من قبل نواب الشعب وبالتالي فان الأغلبية السياسية هي التي ستتحكم في طريقة التعيين. ودعا إلى مراجعة صيغة الفصل 122 برمته.
ونبه الخبير إلى استحالة الجمع بين تعديل الإعلام وضمان النفاذ للمعلومة واقترح امكانية انشاء هيئة تعديلية للإعلام وأخرى للنفاذ الى المعلومة.
أما العميد الفاضل موسى نائب المجلس الوطني التأسيسي فبين أنه لم تكن هناك نية لدى المؤسسين للسيطرة على الاعلام بل كانت الرغبة في ضمان استقلالية الاعلام تحدو الجميع وكان هدفهم إخراج الاعلام من وزارة الاعلام التي كانت موجودة في السابق وتمكينه من هيئة دستورية مستقلة تشرف عليه والنأي به عن خطر السلطة التنفيذية.. وأضاف أنه لا توجد طريقة مثلى للتعيين ومن الافضل أن يكون عضو الهيئة منتخبا. وفي ما يتعلق بالفصل 30 أشار إلى أنه لا توجد حريات مطلقة، فالحرية تنتهي حينما تبدا حرية الغير. ولكن الحريات الواردة في الفصل 30 مقيدة في هذا الفصل وفي الفصل 48.
سعيدة بوهلال

مقترحات ورشة العمل
في التوطئة
: لابد من التنصيص على أن : التعددية "وحرية التعبير ضمانة من ضمانات النظام الديمقراطي "."وعلى استقلالية القضاء والاعلام " (وذلك بإضافة كلمة الاعلام إلى استقلالية القضاء )
الفصل 30
الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر مضمون
(يجب التنصيص على مضمون الفصل التاسع عشر من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومفاده :"ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها...)
لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
الفصل 31:
الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون
ويشمل المعلومات التي تمسك بها الدولة والمعلومات التي تمسك بها جهة خاصة في سبيل ممارسة أو حماية الحقوق والحريات الاساسية.
الفصل 122
تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية. تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية و يضبط القانون تنظيمها وتركيبتها على أساس تشاركي.
ترفع تقريرا سنويا إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس نواب الشعب ينشر للعموم وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها.
الفصل 124
هيئة الاتصال السمعي البصري
""تتولى الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري تعديل المشهد السمعي البصري وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والاتصال السمعي والبصري إرساء لمشهد إعلامي تعدّدي ونزيه.
تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة.
تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.