علمت"الصباح" أن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في شخص ممثله القانوني رفع أمس بواسطة المحامية الأستاذة لمياء قدور شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة العسكرية الإبتدائية الدائمة بتونس بعد أن كان رفع شكاية مماثلة لدى القضاء العدلي ضد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية السابق ومحمد الغنوشي الوزير الأول الأسبق في عهد المخلوع وفي الأيام الأولى للثورة والفريق أول بالجيش الوطني رشيد عمار قائد أركان الجيوش الثلاثة السابق والعميد بالجيش الوطني أحمد شابير مدير عام الأمن العسكري سابقا وصاحب قناة حنبعل العربي نصرة وكل من يكشف عنه البحث تطالب فيها بفتح بحث تحقيقي ضدهم على معنى الفصول 70و71و72و74 و32 و201و205 من المجلة الجزائية. وحسب ما أفادتنا به الأستاذة لمياء قدور فإن التهم في هذه القضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والقتل العمد والمشاركة في القتل وبث الإشاعات والبلبلة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض مضيفة أن عدد المتضررين في القضية 27 في حين أن عدد القتلى بلغ 13 بين أمنيين وأعوان حماية. وقالت أن هذه الدعوى القضائية أثيرت بسبب ما حدث اثر فرار الرئيس المخلوع أي خلال الفترة الممتدة بين 15 و18 جانفي2011 حيث تسببت "الإشاعات التي كانت تبثها قناة حنبعل من وجود سيارات اسعاف وسيارات مكتراة تطلق النار على المواطنين في إحداث حالة من الفوضى حيث سقط العديد من القتلى من بينهم أشخاص أصيبوا بطلق ناري لما كانوا في طريقهم الى المستشفيات على متن سيارات إسعاف. وأضافت الأستاذة قدور أن العربي نصرة كان صرح حين تم سماعه من قبل فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني أنه كان على دراية بأن ما كانت تبثه القناة من وجود سيارات اسعاف وسيارات مكتراة تطلق النار على المواطنين إشاعة واتصل برشيد عمار ومحمد الغنوشي وأعلمهما بوصول معلومات الى القناة مفادها وجود سيارات مشبوهة تطلق النار على المواطنين والأمنيين فسمحوا له بنشر تلك المعلومات على الرغم من أنها كانت مجرد اشاعات. وذكرت الأستاذة قدور أن أقوال نصرة مضمنة بمحاضر بحث وعليها إمضاؤه كما أن هناك عسكريين صرحوا بأن رشيد عمار كان في تلك الفترة مشرفا على قاعة العمليات المركزية ورغم ذلك لم يعط تعليمات بعدم اطلاق النار على تلك السيارت رغم علمه أن ما روج حولها مجرد إشاعات. فصول الإحالة يذكر أن الفصل 70 جاء فيه ما يلي"إبداء الرأي لتكوين مؤامرة للقيام بالاعتداءات المقررة بالفصول 63 و64 و65 و72 ضد أمن الدولة الداخلي يعاقب مرتكبها بالنفي مدة عشرة أعوام وبالسجن مدة عامين أو بالعقوبة الأولى فقط. ويمكن زيادة على ما ذكر حرمان المجرم من التمتع بكل أو ببعض الحقوق المقررة بالفصل 5"، فيما جاء في الفصل 71" من عزم وحده على ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وارتكب أو ابتدأ وحده فعلا استعداديا لإيقاعه بالفعل يعاقب بالنفي مدة خمسة أعوام وبالسجن مدة عام أو بالعقوبة الأولى فقط". أما الفصل 72 فتضمن ما يلي " يعاقب بالقتل مرتكب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح أو إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، وجاء في الفصل 74 أنه "يعاقب بالقتل كل من يجمع أو يرأس ويمد بالأسلحة جموعا بقصد نهب أموال الدولة أو أموال أفراد الناس أو الاستيلاء على عقارات أو منقولات أو إفسادها وكذلك محاربة أو مجرد ممانعة القوة العامة حال مقاومتها لمرتكبي هاته الاعتداءات". وتضمن الفصل 201 انه "يعاقب بالقتل الإنسان الذي يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأي وسيلة كانت" فيما تضمن الفصل 205 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في27 فيفري 1989) أنه"يعاقب مرتكب قتل النفس عمدا بالسجن بقية العمر في غير الصور المقررة بالفصول المتقدمة". وجاء في الفصل 32 أنه" يعد ويعاقب بصفة مشارك: أولا الأشخاص الذين أرشدوا لإيقاع الجرائم أو تسببوا في إيقاعها بعطايا أو مواعيد أو تهديدات أو تجاوز في السلطة أو النفوذ أو خزعبلات أو حيل خبيثة. ثانيا الأشخاص الذين مع علمهم بالمقصد المراد الحصول عليه أعانوا على إيقاعه بأسلحة أو آلات أو غير ذلك من الوسائل للاستعانة بها على الفعل. ثالثا : الأشخاص الذين مع علمهم بالمقصد المذكور أعانوا فاعل الجريمة على الأعمال الاستعدادية أو المسهلة لإيقاعها أو على الأعمال التي وقعت بها الجريمة بالفعل بدون أن يمنع ذلك من العقوبات الخاصة المقررة بهذا القانون لمرتكبي المؤامرة أو لمستجلبي ما فيه خطر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي ولو في صورة عدم وقوع الجريمة التي كانت مقصد الداعين إليها أو المتآمرين على إيقاعها أو استجلابها بالفعل. رابعا: الأشخاص الذين يعينون المجرمين عمدا بإخفاء المسروق أو غيره من الوسائل الموصلة لاستفادة المجرمين أو لعدم عقاب مرتكبي الجريمة. خامسا الأشخاص الذين مع علمهم بسوء سيرة المجرمين المتعاطين لقطع الطريق أو الاعتداء على أمن الدولة أو السلم العام أو على الذوات أو على الأملاك اعتادوا إعداد محل لسكنى المجرمين أو لاختفائهم أولاجتماعهم".