قدم عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي مقترح قانون أساسيا يتعلق بالاستفتاءات في المرحلة الانتقالية وينص الفصل الأول منه على أن للمجلس الوطني التأسيسي بأغلبية أعضائه أن يقرر عرض موضوع على الإستفتاء ويمكن أن يكون الموضوع مسألة أو نصا أو أكثر من مسألة أو نص. يكون قرار المجلس في شكل قانون أساسي ينظم كيفية إجراء الاستفتاء وينص خاصة على: موعد الاستفتاء ويراعي في تحديده ضرورة تخصيص مدة للحملة التفسيرية بالنسبة لموضوع الاستفتاء. دعوة الناخبين للاستفتاء صيغة السؤال الذي سيطرح وتكون الاجابة عليه بالموافقة أو بالرفض. اما الفصل الثاني فيؤكد ان الهيئة المستقلة للانتخابات المحدثة بالقانون الاساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 تتولى تنظيم الاستفتاء. إذا قرر المجلس الوطني التأسيسي عرض موضوع على الاستفتاء قبل اكتمال ارساء الهيئة المستقلة للانتخابات فيوكل الاشراف عليها لجنة محايدة يحددها المجلس. الفصل 3: تصرح الجهة المشرفة على الاستفتاء بنتيجته وبقرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ولا يقبل هذا القرار أي وجه من وجوه الطعن. أما الفصل الرابع فإنه ينص على:" يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي".