بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبير الاقتصادي فيصل دربال ل"الصباح": يجب التخلي عن الإذن القضائي لرفع السر البنكي.. وإنشاء شرطة جبائية

يعصف بالموازنات المالية أكد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أن التهرب الجبائي من أبرز أسباب عدم قدرة الدولة على تعبئة الموارد اللازمة لتمويل الخزينة، وهو ما سيتطلب تطبيق إصلاحات عاجلة تمكن من تعبئة موارد إضافية من شانها انعاش خزينة الدولة. ويعتبر قانون المالية لسنة 2017 فرصة مهمة لإدراج جملة من الفصول تتضمن عددا من الإجراءات التي يجب تطبيقها مع بداية السنة ما سيمكن من توفير موارد جديدة للدولة.
وفي هذا الصدد كان ل"الصباح" لقاء مع الخبير الاقتصادي فيصل دربال الذي قدم جملة من المقترحات والإجراءات التي يرى ان على الحكومة اتخاذها من خلال إفرادها بفصول ضمن قانون المالية للسنة القادمة 2017، وفيما يلي فحوى الحديث:
رغم عديد الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاربة التهرب الضريبي إلا ان هذه الظاهرة مازالت تعصف باقتصادنا الوطني، فما هي الأسباب برأيك؟
تعتبر ظاهرة التهرب الجبائي بتونس، ظاهرة واسعة الانتشار وذلك منذ عديد العقود وهي تمثل جريمة في حق الاقتصاد حيث يمكن تصنيفها في خانة الجرائم الاقتصادية.
ورغم حرص المشرع على أهمية العدالة الجبائية وتكريسها ومقاومة التهرب والغش الجبائيين من خلال ما نص عليه الفصل العاشر من دستور 2014، مازال التهرب الجبائي يعم عديد المهن والقطاعات حتى أخذ أبعادا محيرة وأصبح يشكل خطرا على الموازنات العمومية والحياة السياسية والاجتماعية.
وتكمن خطورة هذه الظاهرة في مدى تأثيرها السلبي على المالية العمومية والتوازنات الاقتصادية العامة، إذ تمول المداخيل الجبائية أكثر من 70 بالمائة من ميزانية الدولة وتمثل 91 % من مواردها الذاتية.
وبالتالي فإن كل تخفيض في الموارد الجبائية ناتج عن تهرب جبائي ينجر عنه حتما خلل في التوازنات المالية وحيف صارخ في توزيع العبء الجبائي. ما هو حجم الخسائر التي تتكبدها المجموعة الوطنية جراء هذه الظاهرة؟ ظاهرة التهرب الجبائي التي لا يمكن وصفها سوى انها كسب غير مشروع على حساب المصلحة الوطنية، من الصعب تحديد النقص الحاصل في المداخيل الجبائية من جراء هذا التهرب.
وفي هذا السياق يعتبر بعض الأخصائيين أن التهرب «رياضة وطنية لا يمكن البوح بنتائجها» وبالتالي فإن المبالغ التي يتم الاعلان عنها من حين إلى آخر لا يمكن تأكيدها إذ هي لا تعتمد على أسس علمية وموضوعية صحيحة. وبالنظر لهذا الدور الهام للجباية ولمخاطر التهرب تتالت عمليات الاصلاح لمكافحة هذه الظاهرة منذ عديد السنين، إلا أن النتائج بقيت هزيلة، حيث أن المعالجة لم تكن بطريقة علمية وفنية بحتة بل ظلت رهينة مزايدات بين الأطراف السياسية والتجاذبات السياسوية وحتى المساومات.
*هل تعتبر ان عدم نجاح الإصلاح الجبائي ناتج عن تجاذبات سياسية؟
خير دليل على ذلك رفض نواب الشعب في مجلسهم التأسيسي مقترح إضافة فصل لقانون المالية يسنّ رفع السر البنكي وخيروا ان يخضع هذا الإجراء لقرار قضائي.
* ما المطلوب إذا؟
التدخل العاجل من خلال فرض قوانين صارمة وعادلة لمحاربة هذه الآفة وذلك من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات وتطبيق ما جاء ضمن وثيقة قرطاج والتي نصت في فصل منها على محاربة التهرب الجبائي. وهنا اقترح إدراج هذه الإجراءات في قانون المالية لسنة 2017.
* وفيم تتمثل هذه الإجراءات؟
أهمها بعث هيكل مختص في محاربة التهرب والغش الجبائيين على غرار ما هو معمول به في ميدان الديوانة، من خلال إحداث جهاز مختص في التقصيات والأبحاث الجبائية وتعقّب المتهربين بجميع أصنافهم.
وفي هذا السياق أشير أن مشروع الإصلاح الجبائي يتضمن في محور التصدي لأعمال التهرب إحداث هذا الهيكل يطلق عليه تسمية "الشرطة الجبائية" لذا من الضروري الإسراع ببعث هذا الجهاز.
ويتمثل الاجراء الثاني في سن خطايا الأساس Pénalité d'assiette لتتضمن التشريعات الجبائية خطايا توظف على المبالغ المستوجبة من خلال عمليات المراقبة الجبائية ويعبر عنها بخطايا الأساس تضاف لخطايا التأخير، وتطبق حسب أحد النسب الثلاثة التالية 10 %، %20 و30 %.
فمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ألغت خطايا الأساس لتقتصر على خطايا التأخير ضمن العقوبات المالية.
ولردع أعمال الغش والتحيل الجبائي يجب إرجاع خطايا الأساس التي تضاف لخطايا التأخير والتي توظف على حالات التهرب الناتج عن الغش والتحيل وليس على الهفوات عن حسن نية وبنسب مرتفعة نوعا ما حتى تكون لها صبغة زجرية على غرار ما هو معمول به في عديد التشريعات الأجنبية مثل التشريع المغربي أين تصل خطايا الأساس إلى %100 أو التشريع الفرنسي التي تتراوح بها نسبة خطايا الأساس بين %40 أو .80 % شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة رفع السر البنكي؟ من أهم الإجراءات التي من الضروري وضعها ضمن قانون المالية للسنة القادمة هي مراجعة شروط رفع السر البنكي، حيث تم، وبعد جدل طويل وتجاذبات متشعبة، دعم حق رفع السر البنكي المنصوص عليه بالفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والذي يخوّل لمصالح الجباية المختصة الحصول على نسخ من الكشوفات البنكية والمبالغ المدخرة مباشرة من المؤسسات المعنية (البنوك-الديوان الوطني للبريد-الوسطاء بالبورصة ومؤسسات التأمين)، إلا أن حق الحصول على هذه النسخ والمعلومات يستوجب الاستظهار بإذن قضائي في الموضوع.
لذا ولغاية ملاءمة هذا الإجراء مع التشريعات المقارنة وكذلك مقتضيات الاتفاقيات الدولية في هذا المجال وبهدف إضفاء أكثر مرونة على أعمال مصالح الجباية يستحسن التخلي عن شرط تقديم إذن قضائي من طرف هذه المصالح. كما اقترح هنا أيضا تحيين جدول التوظيف حسب النفقات الظاهرة والجلية ونموّ الثروة فبمقتضى الفصل 43 من مجلة الأداء على دخل الأشخاص الطبيعيين والأداء على الشركات يتسنى لمصالح الجباية توظيف كل مطالب بالضريبة لم يقم بإثبات مصادر تمويل نفقاته أو نمو ثروته على أساس تقييم تقديري يعتمد مجموعة من عناصر النفقات الظاهرة أو الجلية.
وما يثير التساؤل في هذا الصدد هو عدم تحيين المبالغ التقديرية الواردة بالجدول المذكور أعلاه منذ صدوره بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 والذي تم بمقتضاه سن مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، أي منذ 27 سنة. وبالتالي أعتبر ان تحيين المبالغ التقديرية بالنسبة لعناصر مستوى العيش والتي لم تشهد أي تغيير منذ أكثر من ربع قرن حتى تتلاءم ومستوى المعيشة الذي عرف تطورا كبيرا في هذه الحقبة الطويلة من الزمن إجباريا.
حنان قيراط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.