تم منذ قليل رفض الفصل 172 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحليّة معدّلا بموافقة 24 نعم واحتفاظ 13 نائبا ورفض 83 آخرين. وينص الفصل على أنه يتعين أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا، ولا يمكن التعهد بنفقات إذا لم تكن مشمولة باعتمادات مفتوحة بالميزانية. كما ينص الفصل على أنه يمكن إدخال تنقيح على الميزانية خلال سنة تنفيذها بالزيادة أو بالنقصان حسب نسق تحصيل الموارد ووفقا لتقرير تعده اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف، ويعرض كل مشروع تنقيح على أمين المال الجهوي لإبداء الرأي عند الاقتضاء، ويتولى رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع تنقيح الميزانية على المجلس للمصادقة عليه بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث. ويشير الفصل المرفوض على أنه بطلب من السلطة المركزية خلال سنة تنفيذ الميزانية، تتولى الهيئة العليا للمالية المحلية اقتراح تعديلات على ميزانية الجماعة المحلية يتحتمها الظرف، ويكون اقتراح التعديل معللا ويعرض على مجلس الجماعة المحلية للمصادقة عليه بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث.