صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي أمر حكومي عدد 579 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جوان 2018 يتعلق بإصدار الصكوك الإسلامية لفائدة مؤسسات القطاع الخاص. وفي الآتي نص الأمر الحكومي: الفصل الأول تصدر الصكوك لفائدة الشركات خفية الاسم التي لا يقل رأس مالها المدفوع عن 1 مليون دينارا ولها ثلاث سنوات من الوجود ولها قوائم مالية مصادق عليها للسنتين الأخيرتين. ويجب على هذه الشركات في صورة لجوئها للعموم لإصدار الصكوك أن تحترم أحكام الباب الثاني من العنوان الأول من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المشار إليه أعلاه والتراتيب التي تتخذها هيئة السوق المالية في الغرض. وفي صورة عدم اللجوء للمساهمة العامة للإصدار، يتعين على مسيري الشركات المصدرة إعلام هيئة السوق المالية قبل 7 أيام من تاريخ افتتاح الاكتتاب في الصكوك المعنية بما يلي: مبلغ الإصدار، عدد المكتتبين، العقد أو العقود التي تصدر الصكوك على أساسها، أسماء أعضاء الرقابة الشرعية. الفصل 2 مع مراعاة الشروط المستوجبة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، تتضمن الشهادات المسلمة للمكتتبين في الصكوك على الأقل التنصيصات التالية : اسم الشركة المصدرة وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وعدد تسجيلها بالسجل التجاري، مبلغ رأس مالها، شركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك ومقرها الاجتماعي عند الاقتضاء، مبلغ الإصدار، القيمة الاسمية للصك، نتيجة تقرير اختبار لموجودات الصندوق المشترك للصكوك، مواعيد الطرح للاكتتاب وإقفاله والقواعد المنظمة لحالات عدم اكتمال التغطية للنسبة المحددة في وثيقة الإصدار، تحديد العقد أو العقود التي تصدر الصكوك على أساسها، تحديد هيئة الرقابة الشرعية التي صادقت على عملية الإصدار، شروط وخصائص النسبة المتوقعة للأرباح وآجال الدفع، شروط وآجال إطفاء الصكوك بما في ذلك إعادة شرائها من قبل الشركة المصدرة، عند الاقتضاء الضمانات المرتبطة بالصكوك. الفصل 3 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.