عاجل/ بشرى سارة للتونسيين..البرلمان يصادق على هذا القانون..    عاجل/ تبعا للتقلبات الجوية المنتظرة: مرصد المرور يحذر مستعملي الطريق ويدعو الى اليقظة..    البنك المركزي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة    قليبية.. حجز 250 كلغ من لحم بقرة نافقة وإيقاف شخصين    تونس تدين بشدة مخططات الاحتلال لضم الضفة الغربية    تونس ضمن قائمة الدول الآمنة: مخاوف من تأثيرات على طالبي اللجوء وبن عمر يحذر    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثالثة    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    بهدوء...أجنحة خلف الأقفال    الجمل اللّطيف ودموع المكيّف المغرور .. إصداران للأطفال لحمدان الجبيلي    الباحثة نجوى شنيتي.. حكمة الحبّ في استعادة «الآخَر» من براثن التشييء المعاصر    عيوب الضيافة اللغوية في المجتمع التونسي    الشروع في تركيز قسم للدراسات العربية الإسلامية في الأكاديمية المكسيكية برئاسة الاكاديمي رضا مامي    تعزيز التعاون الثقافي وتطوير الشراكات الثنائية محور لقاء وزيرة الشؤون الثقافية بسفيرة الهند في تونس    الإطاحة بمُنفذي "براكاج" لطالب أمام مبيت منفلوري..وهذه التفاصيل..    "أنقذتني الكتابة" ثلاث مرات من موت روحي محقق ...!!.    مجموعة beIN الإعلامية تحصل على حقوق البث الحصرية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية دورة الألعاب الصيفية    الدكتور الهاشمي الوزير يُكرّم بوسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    حمدي حشّاد يكشف تفاصيل مرتفع ''الأزور'' وتأثيره على تونس    عاجل: وفاة بوبكر بن جراد أحد أعمدة الكرة التونسية    "المعارضة النقابية" تدعو إلى مؤتمر وطني استثنائي لإصلاح اتحاد الشغل واستعادة الثقة    عاجل/ مستجدات محاكمة عبير موسي في هذه القضية..    عاجل: لأول مرة... صبري اللموشي يوضح حقيقة الأخبار المتداولة حول رفضه اللعب مع المنتخب سنة 1994    عاجل-فلكياً: رمضان فيه 29 يوماً من الصيام كيفاش؟    تعيين التونسي محمد بن يوسف مديرا عاما للمعهد الثقافي الإفريقي العربي    أرقام غير مسبوقة في البنوك... التوانسة يغيّروا عاداتهم المالية...شوفوا التفاصيل    كيفاش تحضّر بدنك لمن غير تعب؟ خطوات عملية لكل يوم    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    عاجل: تحذير من بطاقات صحفيّة مزوّرة تحمل شعار الجمهورية    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي بهذه الولاية..    تونس: السجن ل 3 أشخاص حوّلوا البريد لأداة تهريب المخدّرات!    عاجل/ عقوبات تصل الى السجن وخطايا ثقيلة ضد مرتكبي هذه المخالفات..    طبيب تونسي: الجراحة الروبوتية تُقلّل من النزيف والألم بعد العملية    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم: ياسين الغربي يُحرز فضية سباق 1500م كراسي    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم    الدفعة الأخيرة من وثائق إبستين تكشف علاقة شخصية وثيقة مع مستشار ترامب ستيف بانون    الرابطة الثانية: تعديل في برنامج مواجهات الجولة الرابعة إيابا    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي    الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة بظهور اسم دبلوماسي في ملفات إبستين    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    بالفيديو: وزارة الأسرة والمرأة للتوانسة ''4 لاءات قولهم لصغيرك''    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    عاجل/ من بينها نفوق 200 الف دجاجة: أرقام مفزعة لخسائر الفراولة والماشية بعد فيضانات جانفي بنابل..    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا..    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قدمه حزب المؤتمر للتأسيسي : النص الكامل لمشروع قانون لتطهير القضاء و المحاماة
نشر في الصباح نيوز يوم 21 - 05 - 2012

اورد الموقع الرسمي لحزب المؤتمر ان الكتلة النيابية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالمجلس التأسيسي قد تقدمت بمشروع قانون يتعلق بتطهير سلك القضاء والمحاماة.
ويقترح هذا المشروع إنشاء لجنة متكونة من 11 عضوا تكون منتخبة من بين أعضاء المجلس التأسيسي من القضاة العدليين والمحامين لدى التعقيب والأساتذة المحاضرين أو أساتذة التعليم العالي المختصين في القانون. وتتولى هذه اللجنة البحث في شبهة الفساد المالي المتعلقة بالمنتمين لسلك القضاء العدلي. كما تتولى اللجنة البحث في شبهة الفساد المالي المتعلقة بالمحاماة من ملفات التحيل وجلب الحرفاء بشكل غير قانوني والتوسط في الارتشاء والخيانة والاستيلاء على الأموال العمومي.
وفي ما يلي نص المشروع:
الفصل 1 :تهدف أحكام هذا القانون في الى تحقيق العدالة الانتقالية و لمحاسبة الذين أخطأوا في حق الشعب و المال العام في الفترة الممتدة بين 7 نوفمبر 1987 و 14 جانفي 2011 .
الفصل 2 :يهدف الى تشكل لجنة ينتخب أعضاءها المجلس الوطني التأسيسي بالأغلبية المطلقة من بين المترشحين من القضاة العدليين و المحامين لدى التعقيب و الأساتذة المحاضرين أو أساتذة التعليم العالي المختصين في القانون.
الفصل3 : تتولى فيه اللجنة المنصوص عليها بالفصل السابق التعهد التلقائي بالنظر في ملفات القضاة العدليين و المحامين بناء على ما يبلغ إليها من معلومات.
الفصل 4 : تتولى اللجنة البحث في شبهة الفساد المالي المتعلقة بالمنتمين لسلك القضاء العدلي و ذلك باعتماد معيار نمو الثروة غير المبرر.كما تتولى البحث في شبهة التورط في تنفيذ تعليمات بإصدار أحكام أو اتخاذ اجراءات غير قانونية .و يتعين في هذه الحالة أن تتم دراسة كل ملف على حدة و أن يثبت بالدليل القطعي أو بالقرائن المتضافرة أن القاضي المعني لم يكن يجتهد باستقلالية.
وتتولى اللجنة البحث في شبهة الفساد المالي المتعلقة بالمنتمين لمهنة المحاماة و ذلك بالبحث في ملفات التحيل و جلب الحرفاء بشكل غير قانوني و التوسط في الارتشاء و الخيانة و المشاركة في الاستيلاء على الأموال العمومية.كما تتولى البحث في كافة الجرائم التي يشتبه ارتكابها في إطار الدفاع عن النظام السابق أو بحماية منه .و في الصورة الأخيرة تعد الدعوى العمومية معلقة من تاريخ ارتكاب الخطأ أو الجريمة إلى تاريخ صدور هذا القانون.
الفصل 6 : للّجنة أن تمارس كافة صلاحيات التحقيق المخولة لقاضي التحقيق طبقا لمجلة الإجراءات الجزائية بما في ذلك تسليم الإنابات لمأموري الضابطة العدلية وعلى كل السلط مد اللجنة بما تطلبه من وثائق و معلومات و لا يمكن مجابهتها بالسر المهني و لا بضرورة الحصول على إذن رئيس أو إذن قضائي و لا بالسر البنكي.
الفصل 7 : تصرح اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها بحفظ الملف أو عزل القاضي أو التشطيب النهائي على اسم المحامي أو إحالة الملف إلى النيابة العمومية التي تكون ملزمة بالإحالة .و يبين قرار اللجنة أسماء الأعضاء الحاضرين و موقف كل واحد منهم. و تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية طبق التشريع الجاري به العمل باستثناء قرار إحالة الملف إلى النيابة العمومية.
الفصل 8 : يعاقب بالسجن لمدة سنتين الشخص الذي يمتنع عن مد اللجنة بالمعلومات و الوثائق التي تطلبها طبق الفصل السادس. وتكون العقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات في صورة الامتناع المقصود به حماية ذي الشبهة أو الحيلولة دون تتبعه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.