"يوتيوب" يحجب الحساب الرسمي لرئيس هذه الدولة.. #خبر_عاجل    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    جمعية المرسى الرياضية تنظم النسخة الرابعة من ماراطون مقاومة الانقطاع المبكر عن الدارسة    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    عاجل/ حملة أمنية في أسواق الجُملة تُسفر عن إيقافات وقرارات بالإحتفاظ    قريبا في تونس: شركة الألبان تستأنف نشاطها    من بينها تونس: 8 دول عربية تستقبل الخريف    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    عاجل: السجن لعاملين بمستشفى القصرين من أجل قضايا فساد ببنك الدّم    تدشين خط انتاج جديد لشركة القنوات بسوسة يوم الاثنين 22 سبتمبر الجاري    60 يوما فقط للمغادرة الطوعية.. إدارة ترامب تنهي وضع "الحماية المؤقتة" لآلاف السوريين    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    ستة أشهر سجنا لشاب أشهر سلاحا ناريا مزيفا خلال فعاليات "أسطول الصمود"    الفيفا يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026    الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    وكالة إحياء التراث تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة تحت شعار "حتى التراث من حقي"    مسؤول إيراني: لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه    تركيا تعتزم إرسال مركبتين إلى القمر في عام 2029    "كنز القدس" يثير غضب إسرائيل.. وأردوغان يرفض تسليمه    منزل وزير الصحة الأمريكي يخضع للتفتيش بعد إنذار    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    استراحة «الويكاند»    في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة    تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    وزارة الدفاع تنتدب    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    توقّف مؤقت للخدمات    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قدمه حزب المؤتمر للتأسيسي : النص الكامل لمشروع قانون لتطهير القضاء و المحاماة
نشر في الصباح نيوز يوم 21 - 05 - 2012

اورد الموقع الرسمي لحزب المؤتمر ان الكتلة النيابية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالمجلس التأسيسي قد تقدمت بمشروع قانون يتعلق بتطهير سلك القضاء والمحاماة.
ويقترح هذا المشروع إنشاء لجنة متكونة من 11 عضوا تكون منتخبة من بين أعضاء المجلس التأسيسي من القضاة العدليين والمحامين لدى التعقيب والأساتذة المحاضرين أو أساتذة التعليم العالي المختصين في القانون. وتتولى هذه اللجنة البحث في شبهة الفساد المالي المتعلقة بالمنتمين لسلك القضاء العدلي. كما تتولى اللجنة البحث في شبهة الفساد المالي المتعلقة بالمحاماة من ملفات التحيل وجلب الحرفاء بشكل غير قانوني والتوسط في الارتشاء والخيانة والاستيلاء على الأموال العمومي.
وفي ما يلي نص المشروع:
الفصل 1 :تهدف أحكام هذا القانون في الى تحقيق العدالة الانتقالية و لمحاسبة الذين أخطأوا في حق الشعب و المال العام في الفترة الممتدة بين 7 نوفمبر 1987 و 14 جانفي 2011 .
الفصل 2 :يهدف الى تشكل لجنة ينتخب أعضاءها المجلس الوطني التأسيسي بالأغلبية المطلقة من بين المترشحين من القضاة العدليين و المحامين لدى التعقيب و الأساتذة المحاضرين أو أساتذة التعليم العالي المختصين في القانون.
الفصل3 : تتولى فيه اللجنة المنصوص عليها بالفصل السابق التعهد التلقائي بالنظر في ملفات القضاة العدليين و المحامين بناء على ما يبلغ إليها من معلومات.
الفصل 4 : تتولى اللجنة البحث في شبهة الفساد المالي المتعلقة بالمنتمين لسلك القضاء العدلي و ذلك باعتماد معيار نمو الثروة غير المبرر.كما تتولى البحث في شبهة التورط في تنفيذ تعليمات بإصدار أحكام أو اتخاذ اجراءات غير قانونية .و يتعين في هذه الحالة أن تتم دراسة كل ملف على حدة و أن يثبت بالدليل القطعي أو بالقرائن المتضافرة أن القاضي المعني لم يكن يجتهد باستقلالية.
وتتولى اللجنة البحث في شبهة الفساد المالي المتعلقة بالمنتمين لمهنة المحاماة و ذلك بالبحث في ملفات التحيل و جلب الحرفاء بشكل غير قانوني و التوسط في الارتشاء و الخيانة و المشاركة في الاستيلاء على الأموال العمومية.كما تتولى البحث في كافة الجرائم التي يشتبه ارتكابها في إطار الدفاع عن النظام السابق أو بحماية منه .و في الصورة الأخيرة تعد الدعوى العمومية معلقة من تاريخ ارتكاب الخطأ أو الجريمة إلى تاريخ صدور هذا القانون.
الفصل 6 : للّجنة أن تمارس كافة صلاحيات التحقيق المخولة لقاضي التحقيق طبقا لمجلة الإجراءات الجزائية بما في ذلك تسليم الإنابات لمأموري الضابطة العدلية وعلى كل السلط مد اللجنة بما تطلبه من وثائق و معلومات و لا يمكن مجابهتها بالسر المهني و لا بضرورة الحصول على إذن رئيس أو إذن قضائي و لا بالسر البنكي.
الفصل 7 : تصرح اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها بحفظ الملف أو عزل القاضي أو التشطيب النهائي على اسم المحامي أو إحالة الملف إلى النيابة العمومية التي تكون ملزمة بالإحالة .و يبين قرار اللجنة أسماء الأعضاء الحاضرين و موقف كل واحد منهم. و تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية طبق التشريع الجاري به العمل باستثناء قرار إحالة الملف إلى النيابة العمومية.
الفصل 8 : يعاقب بالسجن لمدة سنتين الشخص الذي يمتنع عن مد اللجنة بالمعلومات و الوثائق التي تطلبها طبق الفصل السادس. وتكون العقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات في صورة الامتناع المقصود به حماية ذي الشبهة أو الحيلولة دون تتبعه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.