الحماية المدنية: 530 تدخلاً خلال ال 24 ساعة    اختتام أشغال أول ندوة بيداغوجية تحت شعار" تخطيط، تقييم وتحسين جودة التكوين"    الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تكثف حملاتها الرقابية خلال شهر رمضان    بمناسبة رمضان: وزير التجارة يعلن عن هذا القرار..#خبر_عاجل    رابطة أبطال أوروبا - مبابي يطالب بإيقاف بريستياني بسبب إهانة عنصرية مزعومة لفينيسيوس    الجوادي والحفناوي يرفعان العلم التونسي على "البوديوم" الأمريكي    منوبة: ابرام 6 عقود تدريب في صناعة الجبس شبه الطبي والتغليف والسباكة لأطفال مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بدوارهيشر    وزارتا التعليم العالي والشؤون الثقافية تنظمان الدورة الرابعة من تظاهرة "فوانيس" من 20 فيفري إلى 15 مارس القادم    التوانسة على موعد مع الكاميرا الخفية : وين و مع شكون ؟    المسرح الوطني التونسي ينظم الدورة الرابعة ل"تجليات الحلفاوين" من 5 إلى 10 مارس 2026    صلاة التراويح: شنوة هي، حُكمها وعدد ركعاتها    هام/ توصيات وزارة الصحة استعدادًا لشهر رمضان 2026..    حذاري: أخطاء فى السحور تسبب العطش.. تجنب هذه المشروبات    البطولة الإفريقية للمبارزة: محمد إدريس فينيش يُحرز فضية سلاح الفلوري في صنف الأواسط    خطيفة و هذي أخرتها...تعرّف على برمجة الحوار التونسي في رمضان 2026    رمضان 2026 : وقتاش نتفرجوا في ''صاحبك راجل 2 ''و'' أكسيدون على نسمة ''؟    عادة متجذّرة تعكس معاني الكرم: أهالي القلعة بقبلي يحيون تقليد "القرش" السنوي    جاتك فلوس من الخارج؟ هاو وقتاش لازمك تصرّح بيها ووقتاش تُعتبر مصروف عائلي عادي    الرابطة الأولى: تحديد موعد لقاء نجم المتلوي والترجي الرياضي    رمضان 2026: تحب تشري لحم ب 42 دينار؟...توجّه الى هذه النقاط    ماذا يفعل المسافر بين بلدين اختلفا برؤية الهلال وما حكم الصيام..؟    عاجل/ بالأرقام.. حصيلة "ضربة" رقابية مشتركة بهذه الولاية: 155 مخالفة وحجز لحوم دواجن فاسدة وسجائر مجهولة..    تطورات ملف التحكيم: صرف جزء من المستحقات ومطالب بالمصادقة على "النظام الأساسي"    عاجل/ إثر سطو مسلح.. نقابة "التاكسي" الفردي تطلق صيحة فزع وتطالب..    Ooredoo Fintech Tunisie تتحصل على رخصة البنك المركزي لإطلاق walletii by Ooredoo في تونس    كيفاش باش يكون طقس أول نهار في رمضان؟    عاجل/ حادثة انتحار تلميذ حرقا.. والدته تفجرها وتكشف هذه التفاصيل..    عاجل/ توقعات الطقس للأيام الأولى من رمضان..تقلبات جوية جديدة..وهذه التفاصيل..    أول نهار رمضان في تونس: وقتاش الفجر ووقتاش المغرب؟...قداش من ساعة صيام؟    الغابون تحجب وسائل التواصل الاجتماعي «حتى إشعار آخر    عاجل/ إحباط هجوم مسلح على مبنى الكونغرس الأمريكي..    الكسل وعدم ممارسة الرياضة يرفع خطر مضاعفات صحية خطيرة شوفوا... التفاصيل    كيفاش تعرف إلي عينيك تحتاج للLunette ؟    الفنانة الشابة أفراح.. طموح فني يجمع بين الأصالة الطربية والروح العصرية    مرتضى فتيتي يطلق شارة مسلسل "أكسيدون" في رمضان 2026    كوثر بن هنية ترفض تكريماً في برلين: ما حدث لهند رجب جزء من إبادة جماعية    شنوة صاير في حمام الأنف؟...خنازير تتجوّل    هذا علاش فما 2 مواعيد لرمضان في فرنسا    ما تفوّتش دعاء آخر يوم في شعبان    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    اليوم: إضراب قطاعي في المؤسسات التربوية بولايات الجنوب    باريس سان جيرمان ينتفض ويفوز 3-2 في موناكو برابطة أبطال أوروبا    أيقونة الحقوق المدنية.. وفاة الأمريكي جيسي جاكسون    إثيوبيا تتطلع إلى تشييد محطة للطاقة النووية خلال عشر سنوات    خلاف حاد بين الفاتيكان وروما حول المشاركة في "مجلس السلام" بشأن غزة    مجلس النواب الإسباني يرفض مشروع القانون حول حظر النقاب والبرقع    تعزيزات عسكرية غير مسبوقة.. أكثر من 50 مقاتلة تصل المنطقة خلال 24 ساعة لضرب إيران    وفد برلماني في زيارة ميدانية إلى صفاقس ...الصيد البحري بين التشخيص والإصلاح    بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة: اعادة مباراة النجم الساحلي و الترجي الرياضي    ''قُفّتي''...''أبليكاسيون'' تعطيها عدد أفراد عائلتك تعطيك كلفة دبارة شقّان الفطر    عاجل: مواعيد مواجهتي الترجي والأهلي في ربع نهائي رابطة الأبطال    دراسة تكشف فائدة القيلولة لمدة 45 دقيقة..    توقيت رمضان في المدارس العمومية والخاصّة    تفكيك وفاقين إجراميين وحجز كميات هامة من المخدرات    أريانة: إحداث 3 نقاط بيع بأسعار تفاضلية بمناسبة شهر رمضان    عاجل/موعد غرة شهر رمضان في تونس وتفاصيل عملية الرصد الميدانية..    متابعة تنفيذ مشروع " شمس" لدعم الطاقة الشمسية الفولطاضوئية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة "    طقس الثلاثاء: أمطار متفرقة ورياح قوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف يمكن تتبّع الابن العاق؟
نشر في التونسية يوم 20 - 08 - 2015

«شاب يعتدي على والدته بالعنف الشديد ويتسبّب لها في كسر بيدها وساقها ...يقتل والدته من أجل المال .... يعتدي على جدته بالعنف ... يعنّف والده من أجل الرزق أو الإرث ... ابن متهم بالاعتداء على والدته من أجل تزويده بالمال ... فتاة اعتدت على والدتها واستولت على مصوغها ... إمرأة تعتدي على والدتها المسنة ... مدمن مخدرات يعتدي على والدته و يرميها من أعلى الدرج بسبب الميراث » قضايا أصبحت تعج بها محاكمنا التونسية، حيث عرفت قضايا الاعتداء على الأصول انتشارا فاق الحدود والمعقول، ولم يعد الاعتداء يقتصر على الضرب و الشتم فحسب بل وصل إلى حد القتل، حقائق نعيشها في واقعنا المر الذي أصبح يعامل به شبابنا أوصولهم ، وحسب ما أكدته الإحصائيات فإن الأمهات هن الأكثر تعرضا للعنف من قبل الفروع.
وقد وضع القانون التونسي ترسانة ضخمة من القوانين التي تهم هذا الجانب، حيث كان الهدف الأساسي تنظيم سلوك الافراد والمجتمعات في جانب مهم منها انطلاقا من طبيعتها الاخلاقية وتأثرها من جهة اخرى بالقواعد الدينية، حيث نظم العلاقات التي تحكم السلف بالخلف أو بعبارة أخرى العلاقة بين الآباء والأبناء ورتب على السلوكات الشاذة التي يمكن أن تصدر عن الأبناء جزاءات متعددة فحرّم بذلك كل اعتداء يتسلط على الوالدين، ووضع عقابا على هذه الأفعال المشينة.
وفي هذا السياق انتهجت احكام المجلة الجزائية في تونس نهجا متشددا وصارما في التصدي لظاهرة الاعتداء بالعنف، حيث نصّ الفصل 218 من المجلة الجزائية منذ تنقيحه بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 والمتعلّق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من المجلة الجزائية على أنّ «من يتعمّد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرّر بالفصل 319 يعاقب بالسجن مدّة عام وبخطية قدرها ألف دينار.
وإذا كان المعتدي خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له، يكون العقاب بالسجن مدّة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار في صورة تقدم إضمار الفعل. وإسقاط السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب. والمحاولة موجبة للعقاب».
كما أضيفت بموجب التنقيح المذكور إلى الفصل 319 من المجلة الجزائية المتعلّق بالعنف الخفيف فقرة ثانية هذا نصّها: «... وإذا كان المعتدى عليه سلفا للمعتدي أو زوجا له، فإسقاط حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب».
هكذا يمكن تتبّع الابن العاق الذي اعتدى بالعنف على أحد والديه بمجرّد رفع شكاية شفوية إلى أقرب مركز أمن، أو بموجب شكاية مكتوبة إلى وكيل الجمهورية تأسيسا على أحكام الفصلين المذكورين.
ويبقى مصير الابن العاق متوقّفا على إرادة أحد والديه المعتدى عليه، إن شاء طلب معاقبته، وإن أراد صفح عنه وأسقط حقّه في تتبّعه جزائيا، وذلك حرصا من المشرع التونسي على المحافظة على الروابط الأسرية، ولذلك مكّن السلف أي الأب أو الأم من التحكم في الدعوى العمومية وهو توجه كرّسه المشرع من خلال ما نصّت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 218 من المجلة الجزائية المنقحة بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 من أن « اسقاط السلف المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات او المحاكمة أو تنفيذ العقاب ».
وما يجدر ذكره أنه في حالة أدّى اعتداء أحد الأبناء الى سقوط أو عجز مستمر أو قطع عضو من البدن أو جزء منه او انعدام النفع به أو تشويه بالوجه، فإن إسقاط الأب أو الأم المتضررة يصبح دون تأثير، حيث يستمر التتبع والمحاكمة وتنفيذ العقاب الذي يصل الى 12 سنة وفق ما نصت عليه مقتضيات الفصل 219 من المجلة الجزائية، والذي نقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989، والذي أقر صراحة أنه «إذا تسبّب عن أنواع العنف المقرّرة آنفا قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر ولم تتجاوز درجة السقوط أو العجز العشرين في المائة فالمجرم يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام، ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام إذا تجاوزت درجة السقوط أو العجز الناتج عن الاعتداءات المذكورة العشرين في المائة، ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجرم خلفا للمعتدى عليه مهما كانت درجة السقوط ولو في صورة إسقاط الدعوى»، أما إن نتج عن الاعتداء القتل، فإن العقاب يصل إلى الإعدام، على معنى الفصل 203 من المجلة الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.