تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    الاحتلال يُعلن الاعتراف بأرض الصومال 'دولة مستقلة'    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    ولاية سوسة: حجز 5 أطنان من منتوج البطاطا ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف يمكن تتبّع الابن العاق؟
نشر في التونسية يوم 20 - 08 - 2015

«شاب يعتدي على والدته بالعنف الشديد ويتسبّب لها في كسر بيدها وساقها ...يقتل والدته من أجل المال .... يعتدي على جدته بالعنف ... يعنّف والده من أجل الرزق أو الإرث ... ابن متهم بالاعتداء على والدته من أجل تزويده بالمال ... فتاة اعتدت على والدتها واستولت على مصوغها ... إمرأة تعتدي على والدتها المسنة ... مدمن مخدرات يعتدي على والدته و يرميها من أعلى الدرج بسبب الميراث » قضايا أصبحت تعج بها محاكمنا التونسية، حيث عرفت قضايا الاعتداء على الأصول انتشارا فاق الحدود والمعقول، ولم يعد الاعتداء يقتصر على الضرب و الشتم فحسب بل وصل إلى حد القتل، حقائق نعيشها في واقعنا المر الذي أصبح يعامل به شبابنا أوصولهم ، وحسب ما أكدته الإحصائيات فإن الأمهات هن الأكثر تعرضا للعنف من قبل الفروع.
وقد وضع القانون التونسي ترسانة ضخمة من القوانين التي تهم هذا الجانب، حيث كان الهدف الأساسي تنظيم سلوك الافراد والمجتمعات في جانب مهم منها انطلاقا من طبيعتها الاخلاقية وتأثرها من جهة اخرى بالقواعد الدينية، حيث نظم العلاقات التي تحكم السلف بالخلف أو بعبارة أخرى العلاقة بين الآباء والأبناء ورتب على السلوكات الشاذة التي يمكن أن تصدر عن الأبناء جزاءات متعددة فحرّم بذلك كل اعتداء يتسلط على الوالدين، ووضع عقابا على هذه الأفعال المشينة.
وفي هذا السياق انتهجت احكام المجلة الجزائية في تونس نهجا متشددا وصارما في التصدي لظاهرة الاعتداء بالعنف، حيث نصّ الفصل 218 من المجلة الجزائية منذ تنقيحه بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 والمتعلّق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من المجلة الجزائية على أنّ «من يتعمّد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرّر بالفصل 319 يعاقب بالسجن مدّة عام وبخطية قدرها ألف دينار.
وإذا كان المعتدي خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له، يكون العقاب بالسجن مدّة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار في صورة تقدم إضمار الفعل. وإسقاط السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب. والمحاولة موجبة للعقاب».
كما أضيفت بموجب التنقيح المذكور إلى الفصل 319 من المجلة الجزائية المتعلّق بالعنف الخفيف فقرة ثانية هذا نصّها: «... وإذا كان المعتدى عليه سلفا للمعتدي أو زوجا له، فإسقاط حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب».
هكذا يمكن تتبّع الابن العاق الذي اعتدى بالعنف على أحد والديه بمجرّد رفع شكاية شفوية إلى أقرب مركز أمن، أو بموجب شكاية مكتوبة إلى وكيل الجمهورية تأسيسا على أحكام الفصلين المذكورين.
ويبقى مصير الابن العاق متوقّفا على إرادة أحد والديه المعتدى عليه، إن شاء طلب معاقبته، وإن أراد صفح عنه وأسقط حقّه في تتبّعه جزائيا، وذلك حرصا من المشرع التونسي على المحافظة على الروابط الأسرية، ولذلك مكّن السلف أي الأب أو الأم من التحكم في الدعوى العمومية وهو توجه كرّسه المشرع من خلال ما نصّت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 218 من المجلة الجزائية المنقحة بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 من أن « اسقاط السلف المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات او المحاكمة أو تنفيذ العقاب ».
وما يجدر ذكره أنه في حالة أدّى اعتداء أحد الأبناء الى سقوط أو عجز مستمر أو قطع عضو من البدن أو جزء منه او انعدام النفع به أو تشويه بالوجه، فإن إسقاط الأب أو الأم المتضررة يصبح دون تأثير، حيث يستمر التتبع والمحاكمة وتنفيذ العقاب الذي يصل الى 12 سنة وفق ما نصت عليه مقتضيات الفصل 219 من المجلة الجزائية، والذي نقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989، والذي أقر صراحة أنه «إذا تسبّب عن أنواع العنف المقرّرة آنفا قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر ولم تتجاوز درجة السقوط أو العجز العشرين في المائة فالمجرم يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام، ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام إذا تجاوزت درجة السقوط أو العجز الناتج عن الاعتداءات المذكورة العشرين في المائة، ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجرم خلفا للمعتدى عليه مهما كانت درجة السقوط ولو في صورة إسقاط الدعوى»، أما إن نتج عن الاعتداء القتل، فإن العقاب يصل إلى الإعدام، على معنى الفصل 203 من المجلة الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.