قتلى ومصابون في تدافع بمعبد هندي    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف يمكن تتبّع الابن العاق؟
نشر في التونسية يوم 20 - 08 - 2015

«شاب يعتدي على والدته بالعنف الشديد ويتسبّب لها في كسر بيدها وساقها ...يقتل والدته من أجل المال .... يعتدي على جدته بالعنف ... يعنّف والده من أجل الرزق أو الإرث ... ابن متهم بالاعتداء على والدته من أجل تزويده بالمال ... فتاة اعتدت على والدتها واستولت على مصوغها ... إمرأة تعتدي على والدتها المسنة ... مدمن مخدرات يعتدي على والدته و يرميها من أعلى الدرج بسبب الميراث » قضايا أصبحت تعج بها محاكمنا التونسية، حيث عرفت قضايا الاعتداء على الأصول انتشارا فاق الحدود والمعقول، ولم يعد الاعتداء يقتصر على الضرب و الشتم فحسب بل وصل إلى حد القتل، حقائق نعيشها في واقعنا المر الذي أصبح يعامل به شبابنا أوصولهم ، وحسب ما أكدته الإحصائيات فإن الأمهات هن الأكثر تعرضا للعنف من قبل الفروع.
وقد وضع القانون التونسي ترسانة ضخمة من القوانين التي تهم هذا الجانب، حيث كان الهدف الأساسي تنظيم سلوك الافراد والمجتمعات في جانب مهم منها انطلاقا من طبيعتها الاخلاقية وتأثرها من جهة اخرى بالقواعد الدينية، حيث نظم العلاقات التي تحكم السلف بالخلف أو بعبارة أخرى العلاقة بين الآباء والأبناء ورتب على السلوكات الشاذة التي يمكن أن تصدر عن الأبناء جزاءات متعددة فحرّم بذلك كل اعتداء يتسلط على الوالدين، ووضع عقابا على هذه الأفعال المشينة.
وفي هذا السياق انتهجت احكام المجلة الجزائية في تونس نهجا متشددا وصارما في التصدي لظاهرة الاعتداء بالعنف، حيث نصّ الفصل 218 من المجلة الجزائية منذ تنقيحه بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 والمتعلّق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من المجلة الجزائية على أنّ «من يتعمّد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرّر بالفصل 319 يعاقب بالسجن مدّة عام وبخطية قدرها ألف دينار.
وإذا كان المعتدي خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له، يكون العقاب بالسجن مدّة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار في صورة تقدم إضمار الفعل. وإسقاط السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب. والمحاولة موجبة للعقاب».
كما أضيفت بموجب التنقيح المذكور إلى الفصل 319 من المجلة الجزائية المتعلّق بالعنف الخفيف فقرة ثانية هذا نصّها: «... وإذا كان المعتدى عليه سلفا للمعتدي أو زوجا له، فإسقاط حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب».
هكذا يمكن تتبّع الابن العاق الذي اعتدى بالعنف على أحد والديه بمجرّد رفع شكاية شفوية إلى أقرب مركز أمن، أو بموجب شكاية مكتوبة إلى وكيل الجمهورية تأسيسا على أحكام الفصلين المذكورين.
ويبقى مصير الابن العاق متوقّفا على إرادة أحد والديه المعتدى عليه، إن شاء طلب معاقبته، وإن أراد صفح عنه وأسقط حقّه في تتبّعه جزائيا، وذلك حرصا من المشرع التونسي على المحافظة على الروابط الأسرية، ولذلك مكّن السلف أي الأب أو الأم من التحكم في الدعوى العمومية وهو توجه كرّسه المشرع من خلال ما نصّت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 218 من المجلة الجزائية المنقحة بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 من أن « اسقاط السلف المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات او المحاكمة أو تنفيذ العقاب ».
وما يجدر ذكره أنه في حالة أدّى اعتداء أحد الأبناء الى سقوط أو عجز مستمر أو قطع عضو من البدن أو جزء منه او انعدام النفع به أو تشويه بالوجه، فإن إسقاط الأب أو الأم المتضررة يصبح دون تأثير، حيث يستمر التتبع والمحاكمة وتنفيذ العقاب الذي يصل الى 12 سنة وفق ما نصت عليه مقتضيات الفصل 219 من المجلة الجزائية، والذي نقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989، والذي أقر صراحة أنه «إذا تسبّب عن أنواع العنف المقرّرة آنفا قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر ولم تتجاوز درجة السقوط أو العجز العشرين في المائة فالمجرم يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام، ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام إذا تجاوزت درجة السقوط أو العجز الناتج عن الاعتداءات المذكورة العشرين في المائة، ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجرم خلفا للمعتدى عليه مهما كانت درجة السقوط ولو في صورة إسقاط الدعوى»، أما إن نتج عن الاعتداء القتل، فإن العقاب يصل إلى الإعدام، على معنى الفصل 203 من المجلة الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.