كشفت «وثائق بنما» عن تورط أسماء وشخصيات تونسية بارزة في حكومات قبل الثورة، وحتى بعدها. «التونسية» التقت قاضيا مختصا في مثل هذه الجرائم أكد أن الجرائم المرتكبة والواردة صلب وثيقة بنما تعد من جرائم التهرب الجبائي والاستيلاء على المال العام، وأنها جرائم تصنف كجرائم مالية اقتصادية تدخل تحت طائلة قانون مكافحة غسل الأموال، معتبرا إياها من قبيل الجرائم العابرة للحدود، حيث يلجأ مرتكبوها إلى تحويل أموالهم لتوظيفها في مشاريع اقتصادية لتبييضها وإضفاء الصبغة الشرعية على مصدرها لتظهر وكأنها أموال ذات مصدر شرعي. وأكد محدثنا أن القانون التونسي جرم مثل هذه الأفعال وسلط عقوبات بالسجن وخطايا مالية على مرتكبي هذه الأفعال وعلى تعقّبهم أينما كانوا منبها إلى أن مصدر هذه الأموال هو الثورة الوطنية. وأكد محدثنا أن القانون التونسي عرف جريمة غسل الأموال صلب الفصل 92 من القانون الجديد المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال والذي نص على أنه «يُعدّ غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأية وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من كلّ جناية أو جنحة تستوجب العقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ومن كل الجنح المعاقب عليها بمجلة الديوانة. ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة ، أو إلى إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو المساعدة في ارتكابه». وأوضح محدثنا أن المشرّع التونسي وضع جملة من العقوبات لكل مرتكب جريمة غسل أموال، حيث يُعاقب مرتكب غسل الأموال بالسجن من عام إلى ستة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار، ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي نصف قيمة الأموال موضوع الغسل، وذلك حسب مقتضيات الفصل 93 من نفس القانون، ويكون العقاب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من عشرة آلاف دينار إلى مائة ألف دينار، إذا ارتكبت الجريمة في حالة العود، أو ممّن استغلّ التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني أو الاجتماعي، أو إذا كان القائم بها تنظيم أو وفاق، كما يمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي قيمة الأموال موضوع الغسل، وذلك حسب ما اقتضاه الفصل 94، منبها إلى أن الفصل 95 من نفس القانون نصّ على أنه «يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال، إذا كانت عقوبة السجن المستوجبة للجريمة الأصلية التي تأتت منها الأموال موضوع عملية الغسل تتجاوز ما هو مقرّر للجريمة المشار إليها بالفصلين 93 و 94 من هذا القانون، بالعقوبة المستوجبة للجريمة الأصلية إذا كان على علم بها، ولا تؤخذ بعين الاعتبار في ضبط العقوبة المستوجبة لجريمة غسل الأموال سوى ظروف التشديد المقترنة بالجريمة الأصلية التي علم بها مرتكب جريمة غسل الأموال». ونبّه محدثنا إلى إمكانية سحب العقوبات المشار إليها سابقا، حسب الحالة، على مسيّري الذوات المعنوية وعلى ممثليها وأعوانها والشركاء فيها ومراقبي الحسابات إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال، ولا يمنع ذلك من تتبّع هذه الذوات المعنوية إذا تبيّن أن عملية الغسل تمت بواسطتها أو لفائدتها أو إذا حصلت لها منها مداخيل أو إذا تبيّن أن غسل الأموال يمثل الغرض منها ويكون العقاب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للذوات الطبيعية ويمكن الترفيع فيها إلى ما يساوي قيمة الأموال موضوع الغسل، مشيرا إلى أن ذلك لا يحول دون سحب العقوبات التأديبية والإدارية المستوجبة بمقتضى التشريع الجاري به العمل عليها بما في ذلك حرمانها من مباشرة النشاط لمدة معينة أو حلّها.