سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بسبب 550 الف دينار:شركة شعبان وشركاؤه تقاضي "علياء عبد الله " "ر.م.ع" السابق للبنك التونسي و "لطفي ابراهيم" "ر.م.ع" السابق لشركة تونس للطرقات السيارة...
شاركت الشاكية بوصفها تنشط في المقاولات العامة للطرقات ومد القنوات وبصفة منفردة في طلب العروض الدولي عدد 2009/02 المتعلق ببناء الطريق السيارة صفاقسقابس تحت اشراف وزارة التجهيز والاسكان وقد اتضح من خلال لجنة فتح العروض المالية بتاريخ 31 اوت 2009 ان عروض الشاكية اقل كلفة في جميع الاقساط الستة للمشروع مقارنة ببقية عروض المشاركين سواء ضمن تجمع المقاولات أومقاولات اجنبية أووطنية منفردة. وحيث انه و لتدعيم ملفها المالي استجابت الشاكية لشروط الضمان البنكي مسلمة من البنك التونسي بتاريخ 25-05-2009 في مبلغ مليون ومائة ألف دينارا وهي قيمة الضمان المعروض للمشاركة في المناقصة لقسطين ويمتد مفعول الضمان البنكي حتى 30- 11- 2009 وقد تم فتح العروض في 18- 08- 2009 وأقصيت الشاكية من العرض المقدم للانجاز لقسطين وترك لها القسط عدد3 فقط فرفضت الشاكية ذلك وتقدمت بشكاية ادراية وتظلمات لصاحب المشروع ولوزارة الإشراف. وحيث ان شركة تونس للطرقات السيارة تجاهلت كل مواقف الشاكية ولم تكترث بها وجهت للشاكية مكتوبا تحت عدد950/10بتاريخ 20- 11- 2009 تطلب منها التمديد في ذلك وحيث جددت الشركة طلب التمديد لأنها أقنعت الشاكية بانها سوف تمكنها من انجاز القسطين المقدم فيهما عرضها الى 31- 01- 2010. وحيث انه وتنفيذا لذلك تولت الشاكية من جديد الحصول على تمديد في الكفالة البنكية الى غاية 31-01-2010 تحت عدد 0011 اعلم الرئيس المدير العام للشركة بأنه سوف يستولي ودون سابق إعلام على مبلغ الكفالة البنكية كعقاب للشاكية وهي كفالة وقتية لا يمكن التصرف فيها وطبق القواعد العامة للصفقات العمومية فان المقاولة التي يتم فرزها لتفوز بالقسط تخضع لشروط جديدة ولا تحجز عنها قيمة الضمان الوقتي. وحيث فوجئت الشاكية بسحب مبلغ 550 الف دينار من حسابها الجاري المفتوح لدى البنك التونسي تحت عدد 5030018550 وذلك بواسطة إذن في السحب عدد 002195 بتاريخ 28 جانفي 2010 وذلك دون حق ولا علم للشاكية بذلك التحويل البنكي وان كشف الحساب يبين هذه العملية غير المشروعة التي عمد لها الرئيس المدير العام المشتكى به بالتوازي مع الرئيس المدير العام للبنك التونسي الذي تعمد رفقة الرئيس المدير العام للشركة خصم مبلغ ضخم من حساب الشاكية دون إذن بالسحب واقتسماها دون حق ولا وجه مشروع. وحيث أن الضمان والكفالة البنكية ليستا مالا مودعا ولكن المشتكى بهما اعتمدا وثيقة الكفالة البنكية واستوليا على نصف مبلغها 550 ألف دينار نهبا واختلاسا من الشاكية التي لم تقبل تجاوزات اللجنة العليا للصفقات التي وافقت على عروض باهضة تفوق عرض الشاكية في كل الأقساط بأكثر من أربعة وثلاثين مليون دينار وأسندت الصفقة لشركات أجنبية دون مبرر فني او بشري. وحيث ان ما أقدم عليه الطرفان تتكون منه جريمة الخيانة الموصوفة فالبنك مؤتمن على أموال ووثائق الشاكية التي لم تسند تفويضا لإدارة البنك للتصرف مكانها في أموالها وحيث انه ما تم ارتكابه تتكون منه الجرائم القصدية للاستغلال باستعمال الصفة لأموال باطلا فضلا عن خيانة الأمانة وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها بالفصلين 95 و297 بالقانون الجنائي. فقد طالبت الشاكية بفتح بحث تحقيقي لتتبع المطلوبين ومن سيكشف عنه البحث من اجل جريمتي الفصلين 95و 297 من القانون الجنائي.