الادارة العامة للاداءات بتونس تذكر بأن 25 سبتمبر هو آخر أجل لايداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني    أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟    تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي    اليوم: الماتشوات الكل تنطلق على الساعة 15:30...شوف شكون ضد شكون    بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم!    حادث مأساوي في منوبة: شقيقان يفقدان حياتهما غرقًا لإنقاذ كلبتهم!    تونس ممكن على موعد مع 45 ألف حالة زهايمر قبل 2030!    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي    سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    عاجل/ حجز مئات الكيلوغرامات من المخدرات داخل حاوية بميناء رادس والنيابة تفتح تحقيق..    المؤتمر الدولي للمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر،"الاستقلال، نضالات ، مفاوضات والبحث عن السيادة" ايام 26و27،و28 مارس 2026    مصالح المراقبة الاقتصادية بولاية تونس تحجز 55.5 طنا من الخضر والغلال بمنطقتي برج شاكير والحرايرية    عاجل/ ايطاليا تتخذ هذا القرار الهام ضد الكيان الصهيوني..    عاجل: 238 ألف عائلة باش تستفيد من الدعم المدرسي غدوة... شكون المعنيين؟    درجات الحرارة لهذا اليوم..    بوعرقوب: انتهاء موسم جني الكروم بنسبة 100%    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    عبد الستّار عمامو يعود إلى "الدار الأم" ببرنامجين لتوثيق الذاكرة وإضاءة الوجوه المنسيّة    بين البراءة ونقص الأدلة... شنوة الفرق؟    ميلوني: نحن بحاجة إلى مزيد من الحكومات المحافظة في أوروبا    "تجردوا من ملابسهم".. مئات الإسبان يشاركون في عمل فني ل"مصور العراة" قرب غرناطة    قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير    الأستاذ خليل النغموشي رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بجندوبة    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    إدارة ترامب تلغي المسح الوطني السنوي للجوع    تفاصيل جديدة عن المذنب 3I/ATLAS تثير جدلاً علميًا    لجنة كسر الحصار عن غزة.. أسطول بحري جديد يبحر بتاريخ 24 سبتمبر من ايطاليا    بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس    رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا    انخفاض في جرحى حوادث المرور    سيدي بوزيد...اجتماع لتدارس وضعية التزود بالأدوية بالمؤسسات الصحية    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا    التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص:مشروع قانون النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة قضايا الدّولة
نشر في التونسية يوم 09 - 06 - 2013

ننشر هنا مشروع قانون أساسي خاص بالمستشارين لهيئات قضايا الدولة الذي لم تتم إلى حد الآن إحالته على المجلس الوطني التأسيسي وبقي في رفوف رئاسة الحكومة ووزارة المالية :
الفصل الأول :
تتركّب هيئة قضايا الدّولة من أعضاء مستشارين مقررين مرتّبين على النّحو التالي:
1 - المستشارون المقرّرون العامّون.
2 - المستشارون المقرّرون الرّؤساء.
3 - المستشارون المقرّرون.
4 - المستشارون المقرّرون المساعدون.
الفصل الثاني:
يقوم المستشارون المقررون بمهامهم بالمقر المركزي لهيئة قضايا الدّولة أو بفروعها الجهوية كما يمكن أن يتولوا تسيير الشؤون القانونية بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية بغرض مساعدتها والتنسيق مع الهيئة
(القسم الأوّل)
الانتداب والتّسمية
الفصل الثالث:
يعيّن المستشارون المقرّرون المساعدون بأمر من بين الملحقين القضائيين المحرزين على شهادة ختم الدراسة من المعهد الأعلى للقضاء والذين اجتازوا بنجاح مناظرة خارجّية بالمواد يضبط نظامها بأمر.
ويخضع المستشارون المقرّرون المساعدون لفترة تأهيل مدّتها سنة ابتداء من تاريخ تعيينهم يقع إثرها ترسيمهم بقرار من المجلس الأعلى للهيئة.
الفصل الرابع:
يعيّن المستشارون المقرّرون بأمر من بين المستشارين المقررين المساعدين الذين قضّوا ثلاث سنوات برتبتهم والمدرجة أسماؤهم بقائمة كفاءة يضبطها المجلس الأعلى للهيئة وتنشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
ويعاد ترتيب المستشارين المقررين الذين وقعت تسميتهم حسب الشّروط المنصوص عليها بالفقرة السّابقة في الدّرجة الموافقة للمرتّب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في وضعيّتهم القديمة.
الفصل الخامس:
يعيّن المستشارون المقرّرون الرّؤساء بأمر من بين المستشارين المقررين الذين قضّوا أربع سنوات برتبتهم والمدرجة أسماؤهم بقائمة كفاءة يضبطها المجلس الأعلى للهيئة وتنشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
ويعاد ترتيب المستشارين الرّؤساء الذين وقعت تسميتهم حسب الشّروط المنصوص عليها بالفقرة السّابقة في الدّرجة الموافقة للمرتّب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في وضعيّتهم القديمة.
الفصل السادس:
يعيّن المستشارون المقرّرون العامّون بأمر من بين المستشارين المقررين الرّؤساء الذين قضّوا أربع سنوات على الأقلّ برتبتهم والمدرجة أسماؤهم بقائمة كفاءة يضبطها المجلس الأعلى للهيئة وتنشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
ويعاد ترتيب المستشارين المقرّرين العامّين الذين وقعت تسميتهم حسب الشّروط المنصوص عليها بالفقرة السّابقة في الدّرجة الموافقة للمرتّب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في وضعيّتهم القديمة.
الفصل السابع:
يؤدّي أعضاء هيئة قضايا الدّولة عند تعيينهم لأوّل مرّة اليمين التّالية:
«أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكلّ إخلاص وأمانة وأن أحفظ السرّ المهني وأن أحترم في سلوكي هيبة الدّولة وشرف المهنة».
وتؤدّى اليمين أمام محكمة الاستئناف بتونس في مفتتح السّنة القضائيّة بحضور ممثل المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ويحرّر في ذلك محضر جلسة.
(القسم الثّاني)
الواجبات والحقوق
الفصل الثامن:
يحجر على أي عضو في هيئة قضايا الدّولة ممارسة أيّ نيابة انتخابيّة ما لم يتم إحالته على عدم المباشرة،
ويحجر عليه الجمع بين وظيفته ومباشرة أيّ نشاط مهني خاص بمقابل أو تقديم أي استشارة لمصلحة خصوم الهيئة.
ويمكن للرّئيس الأوّل للهيئة أن يرخّص للأعضاء بصفة فرديّة في تعاطي نشاط ثقافي أو إلقاء دروس داخلة في نطاق اختصاصهم شرط أن لا يخل ذلك باستقلال عضو الهيئة.
الفصل التاسع:
يحجّر على أعضاء هيئة قضايا الدّولة كل فعل من شأنه الإخلال بالوظيفة والمساس من هيبة الدولة، وكل عمل من شأنه تعطيل سير العمل بالهيئة أو إدخال اضطراب عليه.
وتنسحب على رئيس الهيئة وأعضائها جميع حالات التحجير وعدم الأهلية الخاصة المنطبقة على القضاة.
الفصل العاشر:
يرتدي أعضاء هيئة قضايا الدّولة أثناء حضور الجلسات لدى المحاكم والمواكب الرّسميّة زيّا خاصّا تضبط مواصفاته بقرار من رئيس الهيئة.
الفصل الحادي عشر
يتمتع كل عضو من أعضاء هيئة قضايا الدولة بالامتيازات المخولة لرتبته ويتقاضى أجرا يتكون من مرتب أساسي ومنح، ويضبط كل ذلك بأمر.
الفصل الثاني عشر:
يسند الرّئيس الأوّل للهيئة إلى المستشارين المقررين الأعداد الصّناعيّة بعنوان كلّ سنة باقتراح من لجنة التفقد.
ويتم إعلام كل عضو بالعدد المسند إليه ويحق له في أجل أقصاه شهر من تاريخ إعلامه أن يطلب من المجلس الأعلى للهيئة مراجعته.
الفصل الثالث عشر:
يتمتّع أعضاء هيئة قضايا الدّولة بحماية من كلّ التهديدات أو الاعتداءات التي تلحقهم أثناء مباشرة وظائفهم أو بمناسبتها مهما كان نوعها، وتعوّض لهم الدولة كلّ ضرر يلحقهم مباشرة في جميع الصّور التي لم تنصّ عليها القوانين المتعلّقة بالجرايات.
ويعاقب كل من يعتدي على أحد أعضاء هيئة قضايا الدّولة أثناء ممارسته لوظيفته أو بسببها بالعقاب المستوجب للاعتداء على قاض.
وتنطبق أحكام الفصل 295 من مجلة الإجراءات الجزائية على الجرائم المرتكبة على العضو أثناء انعقاد الجلسة.
وتحلّ الدّولة محلّ عضو الهيئة المعتدى عليه في حقوقه لتسترجع من مرتكبي التهديد أو الاعتداء المبالغ المدفوعة له ولها في ذلك عند الاقتضاء حقّ القيام بالدّعوى المباشرة أو الحقّ الشّخصي.
الفصل الرابع عشر:
لا يمكن تتبّع أيّ عضو في هيئة قضايا الدولة من أجل جناية أو جنحة أو الاحتفاظ به أو إيقافه ما لم يأذن بذلك المجلس الأعلى للهيئة، لكن يجوز إيقافه عند التلبّس بالجريمة، وفي هذه الصّورة يعلم وكيل الجمهورية المجلس بذلك في ظرف أربع وعشرين ساعة.
وإذا ما ارتكب أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة بالجلسة جناية أو جنحة، فإن رئيس الجلسة يحرر في ذلك محضرا يحيله فورا على وكيل الجمهورية ورئيس الهيئة الذي يدعو مجلسها الأعلى للانعقاد في أجل أقصاه يومان للنظر في رفع الحصانة عن العضو المعني ويعلم المجلس وكيل الجمهورية بقراره فورا.
وفيما عدا ذلك، لا تترتب على الأعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من عضو هيئة قضايا الدولة أية دعوى ضده.
الفصل الخامس عشر:
لا تتم نقلة أي عضو في هيئة قضايا الدولة إلا بقرار من مجلسها الأعلى، وذلك بطلب منه أو لضرورة العمل.
(القسم الثّالث)
التأديب
الفصل السادس عشر:
كلّ عضو في هيئة قضايا الدولة يخلّ بواجبات وظيفته أو كرامتها يتعرّض لإحدى العقوبات التأديبيّة التالية:
1- التّوبيخ مع التّنصيص عليه بالملفّ.
2- الإيقاف عن العمل لمدّة أقصاها ثلاثة أشهر مع الحرمان من الأجر.
3 - الحطّ من الدرجة.
4 - العزل دون توقيف جراية التّقاعد.
ويقرّر العقوبات المذكورة المجلس الأعلى للهيئة ما عدا العزل الذي يصدر بأمر باقتراح من المجلس.
وتضاف العقوبات التأديبيّة المتّخذة ضدّ العضو إلى ملفّه الوظيفي.
الفصل السابع عشر:
يتعهّد المجلس الأعلى بالنّظر في مادة التأديب بموجب إعلام من الرّئيس الأوّل للهيئة بالأفعال المنسوبة إلى العضو المعني.
وإذا رأى المجلس أن الخطأ المرتكب جسيم جاز له أن يأذن بإيقاف العضو المعني حالاّ عن مباشرة وظيفته مع حرمانه من مرتّبه أو بدونه إلى أن يبتّ نهائيّا في العقاب التأديبي على أن لا تتعدى مدة الإيقاف عن العمل ثلاثة أشهر.
الفصل الثامن عشر:
عندما ينتصب المجلس الأعلى كهيئة تأديب، فعن تركيبته تكون كالتّالي:
1 - الرئيس الأول للهيئة أو من ينوبه رئيسا.
2 - أقدم مستشار مقرّر عام بالهيئة في رتبته.
3 - أقدم مستشار مقرر رئيس بالهيئة في رتبته.
4 - أكبر مستشار مقرر سنّا بالمجلس.
5 - أكبر مستشار مقرر مساعد سنّا بالمجلس.
يعيّن المجلس الأعلى من بين أعضائه مقرّرا يتولّى البحث في القضيّة بتلقّي بيانات المعني بالأمر وإجراء التحقيقات ثمّ يحيل تقريره على المجلس كما يتولى تحرير محضر جلسة التأديب.
الفصل التاسع عشر:
يدعو المجلس الأعلى العضو المعني إلى الحضور لديه في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما بوسيلة تترك أثرا كتابيا، ويمكن للعضو الاطلاع في الأثناء على جميع أوراق ملفّه وله أن ينيب من يدافع عنه شرط أن لا يكون عضوا في الهيئة.
الفصل العشرون:
لا تكون مداولات المجلس قانونية إلا بحضور رئيسه وثلاثة من أعضائه على الأقل.
جلسة التأديب سرّيّة، وتفتتح بتلاوة التقرير ثمّ يتم الاستماع إلى العضو المعني أو نائبه، فإن لم يحضر رغم استدعائه بصفة قانونية، جاز للمجلس البتّ في الموضوع حسب ما تقتضيه أوراق الملفّ.
ويقرر المجلس العقوبة التأديبية بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا ما عدا عقوبة العزل التي يتعين أن تتخذ بإجماع الحاضرين.
وإذا ما سبق إيقاف العضو المعني عن العمل ثم تقرر عدم تتبعه، فإنه يسترجع مرتباته التي حرم منها.
(القسم الرّابع)
أحكام مشتركة
الفصل الحادي والعشرون:
تنسحب على أعضاء هيئة قضايا الدولة أحكام قانون الوظيفة العمومية المتعلّقة بالتدرّج والعطل والإلحاق والإحالة على عدم المباشرة والانقطاع النّهائي عن مباشرة الوظيفة ونظام الحيطة الاجتماعيّة والإحالة على التقاعد ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون الأساسي.
وحدّدت مدّة عطلة الاستراحة السّنويّة لأعضاء الهيئة بشهرين.
الفصل الثاني والعشرون:
تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لأحكام هذا القانون الأساسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.