محمد على النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية لدى مناقشة مهمة وزارة الشؤون الخارجية    وفاة سائق قطار الفسفاط وإصابة زميله.. توضيحات الشركة التونسية للسكك الحديدية    خالد السهيلي: "الطائرات المسيرة تشكل تحديا متصاعدا على "المستوى الوطني والعالمي    عاجل: امكانية وقوع أزمة في القهوة في تونس..هذه الأسباب    عاجل/ قتلى في سقوط طائرة شحن عسكرية بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا..    بعدما خدعت 128 ألف شخص.. القضاء يقرر عقوبة "ملكة الكريبتو"    مجموعة السبع تبحث في كندا ملفات عدة أبرزها "اتفاق غزة"    سلوفاكيا.. سخرية من قانون يحدد سرعة المشاة على الأرصفة    تصرف صادم لفتاة في المتحف المصري الكبير... ووزارة الآثار تتحرك!    فريق تونسي آخر يحتج رسميًا على التحكيم ويطالب بفتح تحقيق عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    المؤرخ عبد الجليل التميمي يدعو إلى وضع رؤية جديدة للتعليم    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    اخبار كرة اليد .. قرعة ال«كان» يوم 14 نوفمبر    كريستيانو رونالدو: أنا سعودي...    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    أزمة جديدة تهزّ المشهد الثقافي ... اتحاد الناشرين التونسيين يقاطع معرض الكتاب    هيئة السجون والإصلاح تنفي "مجددا" تدهور الحالة الصحية لبعض المضربين عن الطعام    عاجل/ قيمة ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2026    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    وزير الدفاع الوطني: الوضع الأمني مستقر نسبياً مع تحسن ملموس في ظل واقع جيوسياسي معقد    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    3 آلاف قضية    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    عاجل/ عدد التذاكر المخصصة لمباراة تونس وموريتانيا..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    النادي الإفريقي: محسن الطرابلسي وفوزي البنزرتي يواصلان المشوار    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    وزير الداخلية: حجز أكثر من 4 كلغ من الكوكايين و"حرب شاملة" ضد شبكات التهريب    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص:مشروع قانون النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة قضايا الدّولة
نشر في التونسية يوم 09 - 06 - 2013

ننشر هنا مشروع قانون أساسي خاص بالمستشارين لهيئات قضايا الدولة الذي لم تتم إلى حد الآن إحالته على المجلس الوطني التأسيسي وبقي في رفوف رئاسة الحكومة ووزارة المالية :
الفصل الأول :
تتركّب هيئة قضايا الدّولة من أعضاء مستشارين مقررين مرتّبين على النّحو التالي:
1 - المستشارون المقرّرون العامّون.
2 - المستشارون المقرّرون الرّؤساء.
3 - المستشارون المقرّرون.
4 - المستشارون المقرّرون المساعدون.
الفصل الثاني:
يقوم المستشارون المقررون بمهامهم بالمقر المركزي لهيئة قضايا الدّولة أو بفروعها الجهوية كما يمكن أن يتولوا تسيير الشؤون القانونية بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية بغرض مساعدتها والتنسيق مع الهيئة
(القسم الأوّل)
الانتداب والتّسمية
الفصل الثالث:
يعيّن المستشارون المقرّرون المساعدون بأمر من بين الملحقين القضائيين المحرزين على شهادة ختم الدراسة من المعهد الأعلى للقضاء والذين اجتازوا بنجاح مناظرة خارجّية بالمواد يضبط نظامها بأمر.
ويخضع المستشارون المقرّرون المساعدون لفترة تأهيل مدّتها سنة ابتداء من تاريخ تعيينهم يقع إثرها ترسيمهم بقرار من المجلس الأعلى للهيئة.
الفصل الرابع:
يعيّن المستشارون المقرّرون بأمر من بين المستشارين المقررين المساعدين الذين قضّوا ثلاث سنوات برتبتهم والمدرجة أسماؤهم بقائمة كفاءة يضبطها المجلس الأعلى للهيئة وتنشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
ويعاد ترتيب المستشارين المقررين الذين وقعت تسميتهم حسب الشّروط المنصوص عليها بالفقرة السّابقة في الدّرجة الموافقة للمرتّب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في وضعيّتهم القديمة.
الفصل الخامس:
يعيّن المستشارون المقرّرون الرّؤساء بأمر من بين المستشارين المقررين الذين قضّوا أربع سنوات برتبتهم والمدرجة أسماؤهم بقائمة كفاءة يضبطها المجلس الأعلى للهيئة وتنشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
ويعاد ترتيب المستشارين الرّؤساء الذين وقعت تسميتهم حسب الشّروط المنصوص عليها بالفقرة السّابقة في الدّرجة الموافقة للمرتّب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في وضعيّتهم القديمة.
الفصل السادس:
يعيّن المستشارون المقرّرون العامّون بأمر من بين المستشارين المقررين الرّؤساء الذين قضّوا أربع سنوات على الأقلّ برتبتهم والمدرجة أسماؤهم بقائمة كفاءة يضبطها المجلس الأعلى للهيئة وتنشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
ويعاد ترتيب المستشارين المقرّرين العامّين الذين وقعت تسميتهم حسب الشّروط المنصوص عليها بالفقرة السّابقة في الدّرجة الموافقة للمرتّب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في وضعيّتهم القديمة.
الفصل السابع:
يؤدّي أعضاء هيئة قضايا الدّولة عند تعيينهم لأوّل مرّة اليمين التّالية:
«أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكلّ إخلاص وأمانة وأن أحفظ السرّ المهني وأن أحترم في سلوكي هيبة الدّولة وشرف المهنة».
وتؤدّى اليمين أمام محكمة الاستئناف بتونس في مفتتح السّنة القضائيّة بحضور ممثل المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ويحرّر في ذلك محضر جلسة.
(القسم الثّاني)
الواجبات والحقوق
الفصل الثامن:
يحجر على أي عضو في هيئة قضايا الدّولة ممارسة أيّ نيابة انتخابيّة ما لم يتم إحالته على عدم المباشرة،
ويحجر عليه الجمع بين وظيفته ومباشرة أيّ نشاط مهني خاص بمقابل أو تقديم أي استشارة لمصلحة خصوم الهيئة.
ويمكن للرّئيس الأوّل للهيئة أن يرخّص للأعضاء بصفة فرديّة في تعاطي نشاط ثقافي أو إلقاء دروس داخلة في نطاق اختصاصهم شرط أن لا يخل ذلك باستقلال عضو الهيئة.
الفصل التاسع:
يحجّر على أعضاء هيئة قضايا الدّولة كل فعل من شأنه الإخلال بالوظيفة والمساس من هيبة الدولة، وكل عمل من شأنه تعطيل سير العمل بالهيئة أو إدخال اضطراب عليه.
وتنسحب على رئيس الهيئة وأعضائها جميع حالات التحجير وعدم الأهلية الخاصة المنطبقة على القضاة.
الفصل العاشر:
يرتدي أعضاء هيئة قضايا الدّولة أثناء حضور الجلسات لدى المحاكم والمواكب الرّسميّة زيّا خاصّا تضبط مواصفاته بقرار من رئيس الهيئة.
الفصل الحادي عشر
يتمتع كل عضو من أعضاء هيئة قضايا الدولة بالامتيازات المخولة لرتبته ويتقاضى أجرا يتكون من مرتب أساسي ومنح، ويضبط كل ذلك بأمر.
الفصل الثاني عشر:
يسند الرّئيس الأوّل للهيئة إلى المستشارين المقررين الأعداد الصّناعيّة بعنوان كلّ سنة باقتراح من لجنة التفقد.
ويتم إعلام كل عضو بالعدد المسند إليه ويحق له في أجل أقصاه شهر من تاريخ إعلامه أن يطلب من المجلس الأعلى للهيئة مراجعته.
الفصل الثالث عشر:
يتمتّع أعضاء هيئة قضايا الدّولة بحماية من كلّ التهديدات أو الاعتداءات التي تلحقهم أثناء مباشرة وظائفهم أو بمناسبتها مهما كان نوعها، وتعوّض لهم الدولة كلّ ضرر يلحقهم مباشرة في جميع الصّور التي لم تنصّ عليها القوانين المتعلّقة بالجرايات.
ويعاقب كل من يعتدي على أحد أعضاء هيئة قضايا الدّولة أثناء ممارسته لوظيفته أو بسببها بالعقاب المستوجب للاعتداء على قاض.
وتنطبق أحكام الفصل 295 من مجلة الإجراءات الجزائية على الجرائم المرتكبة على العضو أثناء انعقاد الجلسة.
وتحلّ الدّولة محلّ عضو الهيئة المعتدى عليه في حقوقه لتسترجع من مرتكبي التهديد أو الاعتداء المبالغ المدفوعة له ولها في ذلك عند الاقتضاء حقّ القيام بالدّعوى المباشرة أو الحقّ الشّخصي.
الفصل الرابع عشر:
لا يمكن تتبّع أيّ عضو في هيئة قضايا الدولة من أجل جناية أو جنحة أو الاحتفاظ به أو إيقافه ما لم يأذن بذلك المجلس الأعلى للهيئة، لكن يجوز إيقافه عند التلبّس بالجريمة، وفي هذه الصّورة يعلم وكيل الجمهورية المجلس بذلك في ظرف أربع وعشرين ساعة.
وإذا ما ارتكب أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة بالجلسة جناية أو جنحة، فإن رئيس الجلسة يحرر في ذلك محضرا يحيله فورا على وكيل الجمهورية ورئيس الهيئة الذي يدعو مجلسها الأعلى للانعقاد في أجل أقصاه يومان للنظر في رفع الحصانة عن العضو المعني ويعلم المجلس وكيل الجمهورية بقراره فورا.
وفيما عدا ذلك، لا تترتب على الأعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من عضو هيئة قضايا الدولة أية دعوى ضده.
الفصل الخامس عشر:
لا تتم نقلة أي عضو في هيئة قضايا الدولة إلا بقرار من مجلسها الأعلى، وذلك بطلب منه أو لضرورة العمل.
(القسم الثّالث)
التأديب
الفصل السادس عشر:
كلّ عضو في هيئة قضايا الدولة يخلّ بواجبات وظيفته أو كرامتها يتعرّض لإحدى العقوبات التأديبيّة التالية:
1- التّوبيخ مع التّنصيص عليه بالملفّ.
2- الإيقاف عن العمل لمدّة أقصاها ثلاثة أشهر مع الحرمان من الأجر.
3 - الحطّ من الدرجة.
4 - العزل دون توقيف جراية التّقاعد.
ويقرّر العقوبات المذكورة المجلس الأعلى للهيئة ما عدا العزل الذي يصدر بأمر باقتراح من المجلس.
وتضاف العقوبات التأديبيّة المتّخذة ضدّ العضو إلى ملفّه الوظيفي.
الفصل السابع عشر:
يتعهّد المجلس الأعلى بالنّظر في مادة التأديب بموجب إعلام من الرّئيس الأوّل للهيئة بالأفعال المنسوبة إلى العضو المعني.
وإذا رأى المجلس أن الخطأ المرتكب جسيم جاز له أن يأذن بإيقاف العضو المعني حالاّ عن مباشرة وظيفته مع حرمانه من مرتّبه أو بدونه إلى أن يبتّ نهائيّا في العقاب التأديبي على أن لا تتعدى مدة الإيقاف عن العمل ثلاثة أشهر.
الفصل الثامن عشر:
عندما ينتصب المجلس الأعلى كهيئة تأديب، فعن تركيبته تكون كالتّالي:
1 - الرئيس الأول للهيئة أو من ينوبه رئيسا.
2 - أقدم مستشار مقرّر عام بالهيئة في رتبته.
3 - أقدم مستشار مقرر رئيس بالهيئة في رتبته.
4 - أكبر مستشار مقرر سنّا بالمجلس.
5 - أكبر مستشار مقرر مساعد سنّا بالمجلس.
يعيّن المجلس الأعلى من بين أعضائه مقرّرا يتولّى البحث في القضيّة بتلقّي بيانات المعني بالأمر وإجراء التحقيقات ثمّ يحيل تقريره على المجلس كما يتولى تحرير محضر جلسة التأديب.
الفصل التاسع عشر:
يدعو المجلس الأعلى العضو المعني إلى الحضور لديه في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما بوسيلة تترك أثرا كتابيا، ويمكن للعضو الاطلاع في الأثناء على جميع أوراق ملفّه وله أن ينيب من يدافع عنه شرط أن لا يكون عضوا في الهيئة.
الفصل العشرون:
لا تكون مداولات المجلس قانونية إلا بحضور رئيسه وثلاثة من أعضائه على الأقل.
جلسة التأديب سرّيّة، وتفتتح بتلاوة التقرير ثمّ يتم الاستماع إلى العضو المعني أو نائبه، فإن لم يحضر رغم استدعائه بصفة قانونية، جاز للمجلس البتّ في الموضوع حسب ما تقتضيه أوراق الملفّ.
ويقرر المجلس العقوبة التأديبية بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا ما عدا عقوبة العزل التي يتعين أن تتخذ بإجماع الحاضرين.
وإذا ما سبق إيقاف العضو المعني عن العمل ثم تقرر عدم تتبعه، فإنه يسترجع مرتباته التي حرم منها.
(القسم الرّابع)
أحكام مشتركة
الفصل الحادي والعشرون:
تنسحب على أعضاء هيئة قضايا الدولة أحكام قانون الوظيفة العمومية المتعلّقة بالتدرّج والعطل والإلحاق والإحالة على عدم المباشرة والانقطاع النّهائي عن مباشرة الوظيفة ونظام الحيطة الاجتماعيّة والإحالة على التقاعد ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون الأساسي.
وحدّدت مدّة عطلة الاستراحة السّنويّة لأعضاء الهيئة بشهرين.
الفصل الثاني والعشرون:
تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لأحكام هذا القانون الأساسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.