صدر بالرائد الرسمي: إحداث قنصلية عامة للجمهورية التونسية بمدينة بنغازي شرق ليبيا..    شنوّة بش يقرا ولدك في التاسعة أساسي؟ دليل الكتب لسنة 2025-2026    الرابطة المحترفة الاولى : شبيبة العمران تعلن عن تعاقدها مع 12 لاعبا    لبنان يغيّر اسم شارع حافظ الأسد إلى زياد الرحباني    ماء الليمون مش ديما صحي! شكون يلزم يبعد عليه؟    عاجل/ بعد اتهام سائحة بريطانية لمرافقها على المظلة الهوائية بالتحرش بها جنسيا: نقابة القواعد البحرية للتّنشيط السّياحي تفجرها وتكشف..    عاجل - يهم التونسيين : فرصة عمل في الكويت    مصر.. الداخلية تنفي صحة فيديو إباحي "لضابطي شرطة"    عاجل: أمريكا تضرب البرازيل بداية من اليوم برسوم جمركية جديدة    80 سنة تعدّت على جريمة هيروشيما: أول قنبلة نووية في التاريخ... أما تعرف شنية الحكاية؟    عاجل: خبير يصرح....براكين نائمة في تونس والمنطقة العربية وقد تتحوّل إلى تهديد حقيقي    وسط تنديد فلسطيني.. مايك جونسون يزور الحرم الإبراهيمي    مكاتب التشغيل تبدّل النظام: ما عادش لازم تمشي، الكل ولى أونلاين    أوساكا تتأهل إلى قبل نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس وشيلتون يُسقط دي مينو    عاجل : وفاة بطل كأس العالم مع منتخب ألمانيا    آيك أثينا يتعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش    حرارة معتدلة ورياح شرقية: شنوّة يستنا فينا نهار 6 أوت؟    جريمة مروعة تهز هذه الولاية..والسبب صادم..#خبر_عاجل    المنظمة الدولية للهجرة تدعُو إلى معالجة مخاطر الهجرة غير الشرعية..    بلطي، يروي هموم الشباب وقضايا المجتمع ويصنع الفرجة على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس    اتهام بالتحرش بسائحة بريطانية في سوسة: كاتب عام نقابة التنشيط السياحي يوضح ويدعو إلى مقاضاة الادعاء بالباطل    فرنسا: حريق ضخم يلتهم آلاف الهكتارات بجنوب البلاد    الهياكل العظمية الحية" تشعل الخلاف بين إسرائيل وفلسطين في مجلس الأمن    طقس الاربعاء: الحرارة في ارتفاع طفيف    نصف قرن من الفنون... والكرّاكة ما زالت تنبض من 15 إلى 31 أوت الجاري    ولاية اريانة: جلسة عمل لمتابعة تقدم إنجاز مشروع إعادة تهيئة المسلخ البلدي برواد    مهرجان قرطاج الدولي 2025: الفنان "سانت ليفانت" يعتلي ركح قرطاج أمام شبابيك مغلقة    مستقبل القصرين.. انهاء التعاقد مع ماهر القيزاني بالتراضي    عاجل/ جريمة مروعة: شابين يقتلان صديقهما حرقا..وهذه التفاصيل..    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    استراحة صيفية    غدا انطلاق موسم التخفيضات .. صولد غير جاذب للتاجر والمستهلك!    أضرار فلاحية في القصرين    تراجع نسبة التضخم في تونس خلال جويلية 2025 إلى 5.3 بالمائة    الرابطة المحترفة الاولى - طارق جراية ينسحب من تدريب مستقبل قابس    اللجنة الأولمبية التونسية تحتفي بالبطل العالمي أحمد الجوادي بعد إنجازه التاريخي في مونديال سنغافورة    طقس الليلة    قابس: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 1 بمارث    وزارة الشؤون الدينية تكرم مكتب حجيج تونس    الترجي الجرجيسي ينتدب المدافع مكرم الصغير    مهرجان سيدي بومخلوف الدولي : "الكاف تغني صليحة" عرض رائع امتع الحضور    زغوان: رفع 163 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    الفرص التصديرية غير المستغلة على مستوى السوق الهندية تقارب 214 مليون دولار    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    شنوّا يلزمك باش تاخذ قرض من بنك في تونس؟    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    عاجل: وفاة فنان مصري مشهور داخل دار المسنين بعد صراع مع المرض    مسؤول يوضح: ''لا اختراق شامل لمنظومة التوجيه... والتحقيق متواصل''    تأكلها يوميًا دون أن تعلم: أطعمة تقلل خطر السرطان ب60%    تُعطّس برشا ومكش مريض؟ هاو علاش!    التراث والوعي التاريخيّ    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص:مشروع قانون النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة قضايا الدّولة
نشر في التونسية يوم 09 - 06 - 2013

ننشر هنا مشروع قانون أساسي خاص بالمستشارين لهيئات قضايا الدولة الذي لم تتم إلى حد الآن إحالته على المجلس الوطني التأسيسي وبقي في رفوف رئاسة الحكومة ووزارة المالية :
الفصل الأول :
تتركّب هيئة قضايا الدّولة من أعضاء مستشارين مقررين مرتّبين على النّحو التالي:
1 - المستشارون المقرّرون العامّون.
2 - المستشارون المقرّرون الرّؤساء.
3 - المستشارون المقرّرون.
4 - المستشارون المقرّرون المساعدون.
الفصل الثاني:
يقوم المستشارون المقررون بمهامهم بالمقر المركزي لهيئة قضايا الدّولة أو بفروعها الجهوية كما يمكن أن يتولوا تسيير الشؤون القانونية بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية بغرض مساعدتها والتنسيق مع الهيئة
(القسم الأوّل)
الانتداب والتّسمية
الفصل الثالث:
يعيّن المستشارون المقرّرون المساعدون بأمر من بين الملحقين القضائيين المحرزين على شهادة ختم الدراسة من المعهد الأعلى للقضاء والذين اجتازوا بنجاح مناظرة خارجّية بالمواد يضبط نظامها بأمر.
ويخضع المستشارون المقرّرون المساعدون لفترة تأهيل مدّتها سنة ابتداء من تاريخ تعيينهم يقع إثرها ترسيمهم بقرار من المجلس الأعلى للهيئة.
الفصل الرابع:
يعيّن المستشارون المقرّرون بأمر من بين المستشارين المقررين المساعدين الذين قضّوا ثلاث سنوات برتبتهم والمدرجة أسماؤهم بقائمة كفاءة يضبطها المجلس الأعلى للهيئة وتنشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
ويعاد ترتيب المستشارين المقررين الذين وقعت تسميتهم حسب الشّروط المنصوص عليها بالفقرة السّابقة في الدّرجة الموافقة للمرتّب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في وضعيّتهم القديمة.
الفصل الخامس:
يعيّن المستشارون المقرّرون الرّؤساء بأمر من بين المستشارين المقررين الذين قضّوا أربع سنوات برتبتهم والمدرجة أسماؤهم بقائمة كفاءة يضبطها المجلس الأعلى للهيئة وتنشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
ويعاد ترتيب المستشارين الرّؤساء الذين وقعت تسميتهم حسب الشّروط المنصوص عليها بالفقرة السّابقة في الدّرجة الموافقة للمرتّب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في وضعيّتهم القديمة.
الفصل السادس:
يعيّن المستشارون المقرّرون العامّون بأمر من بين المستشارين المقررين الرّؤساء الذين قضّوا أربع سنوات على الأقلّ برتبتهم والمدرجة أسماؤهم بقائمة كفاءة يضبطها المجلس الأعلى للهيئة وتنشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
ويعاد ترتيب المستشارين المقرّرين العامّين الذين وقعت تسميتهم حسب الشّروط المنصوص عليها بالفقرة السّابقة في الدّرجة الموافقة للمرتّب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في وضعيّتهم القديمة.
الفصل السابع:
يؤدّي أعضاء هيئة قضايا الدّولة عند تعيينهم لأوّل مرّة اليمين التّالية:
«أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكلّ إخلاص وأمانة وأن أحفظ السرّ المهني وأن أحترم في سلوكي هيبة الدّولة وشرف المهنة».
وتؤدّى اليمين أمام محكمة الاستئناف بتونس في مفتتح السّنة القضائيّة بحضور ممثل المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ويحرّر في ذلك محضر جلسة.
(القسم الثّاني)
الواجبات والحقوق
الفصل الثامن:
يحجر على أي عضو في هيئة قضايا الدّولة ممارسة أيّ نيابة انتخابيّة ما لم يتم إحالته على عدم المباشرة،
ويحجر عليه الجمع بين وظيفته ومباشرة أيّ نشاط مهني خاص بمقابل أو تقديم أي استشارة لمصلحة خصوم الهيئة.
ويمكن للرّئيس الأوّل للهيئة أن يرخّص للأعضاء بصفة فرديّة في تعاطي نشاط ثقافي أو إلقاء دروس داخلة في نطاق اختصاصهم شرط أن لا يخل ذلك باستقلال عضو الهيئة.
الفصل التاسع:
يحجّر على أعضاء هيئة قضايا الدّولة كل فعل من شأنه الإخلال بالوظيفة والمساس من هيبة الدولة، وكل عمل من شأنه تعطيل سير العمل بالهيئة أو إدخال اضطراب عليه.
وتنسحب على رئيس الهيئة وأعضائها جميع حالات التحجير وعدم الأهلية الخاصة المنطبقة على القضاة.
الفصل العاشر:
يرتدي أعضاء هيئة قضايا الدّولة أثناء حضور الجلسات لدى المحاكم والمواكب الرّسميّة زيّا خاصّا تضبط مواصفاته بقرار من رئيس الهيئة.
الفصل الحادي عشر
يتمتع كل عضو من أعضاء هيئة قضايا الدولة بالامتيازات المخولة لرتبته ويتقاضى أجرا يتكون من مرتب أساسي ومنح، ويضبط كل ذلك بأمر.
الفصل الثاني عشر:
يسند الرّئيس الأوّل للهيئة إلى المستشارين المقررين الأعداد الصّناعيّة بعنوان كلّ سنة باقتراح من لجنة التفقد.
ويتم إعلام كل عضو بالعدد المسند إليه ويحق له في أجل أقصاه شهر من تاريخ إعلامه أن يطلب من المجلس الأعلى للهيئة مراجعته.
الفصل الثالث عشر:
يتمتّع أعضاء هيئة قضايا الدّولة بحماية من كلّ التهديدات أو الاعتداءات التي تلحقهم أثناء مباشرة وظائفهم أو بمناسبتها مهما كان نوعها، وتعوّض لهم الدولة كلّ ضرر يلحقهم مباشرة في جميع الصّور التي لم تنصّ عليها القوانين المتعلّقة بالجرايات.
ويعاقب كل من يعتدي على أحد أعضاء هيئة قضايا الدّولة أثناء ممارسته لوظيفته أو بسببها بالعقاب المستوجب للاعتداء على قاض.
وتنطبق أحكام الفصل 295 من مجلة الإجراءات الجزائية على الجرائم المرتكبة على العضو أثناء انعقاد الجلسة.
وتحلّ الدّولة محلّ عضو الهيئة المعتدى عليه في حقوقه لتسترجع من مرتكبي التهديد أو الاعتداء المبالغ المدفوعة له ولها في ذلك عند الاقتضاء حقّ القيام بالدّعوى المباشرة أو الحقّ الشّخصي.
الفصل الرابع عشر:
لا يمكن تتبّع أيّ عضو في هيئة قضايا الدولة من أجل جناية أو جنحة أو الاحتفاظ به أو إيقافه ما لم يأذن بذلك المجلس الأعلى للهيئة، لكن يجوز إيقافه عند التلبّس بالجريمة، وفي هذه الصّورة يعلم وكيل الجمهورية المجلس بذلك في ظرف أربع وعشرين ساعة.
وإذا ما ارتكب أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة بالجلسة جناية أو جنحة، فإن رئيس الجلسة يحرر في ذلك محضرا يحيله فورا على وكيل الجمهورية ورئيس الهيئة الذي يدعو مجلسها الأعلى للانعقاد في أجل أقصاه يومان للنظر في رفع الحصانة عن العضو المعني ويعلم المجلس وكيل الجمهورية بقراره فورا.
وفيما عدا ذلك، لا تترتب على الأعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من عضو هيئة قضايا الدولة أية دعوى ضده.
الفصل الخامس عشر:
لا تتم نقلة أي عضو في هيئة قضايا الدولة إلا بقرار من مجلسها الأعلى، وذلك بطلب منه أو لضرورة العمل.
(القسم الثّالث)
التأديب
الفصل السادس عشر:
كلّ عضو في هيئة قضايا الدولة يخلّ بواجبات وظيفته أو كرامتها يتعرّض لإحدى العقوبات التأديبيّة التالية:
1- التّوبيخ مع التّنصيص عليه بالملفّ.
2- الإيقاف عن العمل لمدّة أقصاها ثلاثة أشهر مع الحرمان من الأجر.
3 - الحطّ من الدرجة.
4 - العزل دون توقيف جراية التّقاعد.
ويقرّر العقوبات المذكورة المجلس الأعلى للهيئة ما عدا العزل الذي يصدر بأمر باقتراح من المجلس.
وتضاف العقوبات التأديبيّة المتّخذة ضدّ العضو إلى ملفّه الوظيفي.
الفصل السابع عشر:
يتعهّد المجلس الأعلى بالنّظر في مادة التأديب بموجب إعلام من الرّئيس الأوّل للهيئة بالأفعال المنسوبة إلى العضو المعني.
وإذا رأى المجلس أن الخطأ المرتكب جسيم جاز له أن يأذن بإيقاف العضو المعني حالاّ عن مباشرة وظيفته مع حرمانه من مرتّبه أو بدونه إلى أن يبتّ نهائيّا في العقاب التأديبي على أن لا تتعدى مدة الإيقاف عن العمل ثلاثة أشهر.
الفصل الثامن عشر:
عندما ينتصب المجلس الأعلى كهيئة تأديب، فعن تركيبته تكون كالتّالي:
1 - الرئيس الأول للهيئة أو من ينوبه رئيسا.
2 - أقدم مستشار مقرّر عام بالهيئة في رتبته.
3 - أقدم مستشار مقرر رئيس بالهيئة في رتبته.
4 - أكبر مستشار مقرر سنّا بالمجلس.
5 - أكبر مستشار مقرر مساعد سنّا بالمجلس.
يعيّن المجلس الأعلى من بين أعضائه مقرّرا يتولّى البحث في القضيّة بتلقّي بيانات المعني بالأمر وإجراء التحقيقات ثمّ يحيل تقريره على المجلس كما يتولى تحرير محضر جلسة التأديب.
الفصل التاسع عشر:
يدعو المجلس الأعلى العضو المعني إلى الحضور لديه في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما بوسيلة تترك أثرا كتابيا، ويمكن للعضو الاطلاع في الأثناء على جميع أوراق ملفّه وله أن ينيب من يدافع عنه شرط أن لا يكون عضوا في الهيئة.
الفصل العشرون:
لا تكون مداولات المجلس قانونية إلا بحضور رئيسه وثلاثة من أعضائه على الأقل.
جلسة التأديب سرّيّة، وتفتتح بتلاوة التقرير ثمّ يتم الاستماع إلى العضو المعني أو نائبه، فإن لم يحضر رغم استدعائه بصفة قانونية، جاز للمجلس البتّ في الموضوع حسب ما تقتضيه أوراق الملفّ.
ويقرر المجلس العقوبة التأديبية بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا ما عدا عقوبة العزل التي يتعين أن تتخذ بإجماع الحاضرين.
وإذا ما سبق إيقاف العضو المعني عن العمل ثم تقرر عدم تتبعه، فإنه يسترجع مرتباته التي حرم منها.
(القسم الرّابع)
أحكام مشتركة
الفصل الحادي والعشرون:
تنسحب على أعضاء هيئة قضايا الدولة أحكام قانون الوظيفة العمومية المتعلّقة بالتدرّج والعطل والإلحاق والإحالة على عدم المباشرة والانقطاع النّهائي عن مباشرة الوظيفة ونظام الحيطة الاجتماعيّة والإحالة على التقاعد ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون الأساسي.
وحدّدت مدّة عطلة الاستراحة السّنويّة لأعضاء الهيئة بشهرين.
الفصل الثاني والعشرون:
تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لأحكام هذا القانون الأساسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.