الأطباء الشبان في إضراب وطني ب5 أيام ويقاطعون التربصات    خبر سارّ: العشرية الثانية من شهر ماي مُمطرة    بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة 28-الدفعة1): النتائج والترتيب    نابل: رفع 219 مخالفة اقتصادية خلال شهر أفريل المنقضي    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    ماراطون لندن يستقبل رقما قياسيا لطلبات المشاركة في سباق 2026    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    بداية من الثلاثاء: انقطاع مياه الشرب بهذه الضاحية من العاصمة.. #خبر_عاجل    في اليوم العالمي لحرية الصحافة: نقابة الصحفيين تدعو لتعديل المرسوم 54    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    سوسة: القبض على شخص مصنف خطير وحجز مواد مخدرة    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    قبيل مقابلة يوم الأحد: وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيسي النادي الإفريقي والنادي الرياضي البنزرتي    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بمشروع مدني بيئي وثقافي    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص:مشروع قانون النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة قضايا الدّولة
نشر في التونسية يوم 09 - 06 - 2013

ننشر هنا مشروع قانون أساسي خاص بالمستشارين لهيئات قضايا الدولة الذي لم تتم إلى حد الآن إحالته على المجلس الوطني التأسيسي وبقي في رفوف رئاسة الحكومة ووزارة المالية :
الفصل الأول :
تتركّب هيئة قضايا الدّولة من أعضاء مستشارين مقررين مرتّبين على النّحو التالي:
1 - المستشارون المقرّرون العامّون.
2 - المستشارون المقرّرون الرّؤساء.
3 - المستشارون المقرّرون.
4 - المستشارون المقرّرون المساعدون.
الفصل الثاني:
يقوم المستشارون المقررون بمهامهم بالمقر المركزي لهيئة قضايا الدّولة أو بفروعها الجهوية كما يمكن أن يتولوا تسيير الشؤون القانونية بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية بغرض مساعدتها والتنسيق مع الهيئة
(القسم الأوّل)
الانتداب والتّسمية
الفصل الثالث:
يعيّن المستشارون المقرّرون المساعدون بأمر من بين الملحقين القضائيين المحرزين على شهادة ختم الدراسة من المعهد الأعلى للقضاء والذين اجتازوا بنجاح مناظرة خارجّية بالمواد يضبط نظامها بأمر.
ويخضع المستشارون المقرّرون المساعدون لفترة تأهيل مدّتها سنة ابتداء من تاريخ تعيينهم يقع إثرها ترسيمهم بقرار من المجلس الأعلى للهيئة.
الفصل الرابع:
يعيّن المستشارون المقرّرون بأمر من بين المستشارين المقررين المساعدين الذين قضّوا ثلاث سنوات برتبتهم والمدرجة أسماؤهم بقائمة كفاءة يضبطها المجلس الأعلى للهيئة وتنشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
ويعاد ترتيب المستشارين المقررين الذين وقعت تسميتهم حسب الشّروط المنصوص عليها بالفقرة السّابقة في الدّرجة الموافقة للمرتّب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في وضعيّتهم القديمة.
الفصل الخامس:
يعيّن المستشارون المقرّرون الرّؤساء بأمر من بين المستشارين المقررين الذين قضّوا أربع سنوات برتبتهم والمدرجة أسماؤهم بقائمة كفاءة يضبطها المجلس الأعلى للهيئة وتنشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
ويعاد ترتيب المستشارين الرّؤساء الذين وقعت تسميتهم حسب الشّروط المنصوص عليها بالفقرة السّابقة في الدّرجة الموافقة للمرتّب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في وضعيّتهم القديمة.
الفصل السادس:
يعيّن المستشارون المقرّرون العامّون بأمر من بين المستشارين المقررين الرّؤساء الذين قضّوا أربع سنوات على الأقلّ برتبتهم والمدرجة أسماؤهم بقائمة كفاءة يضبطها المجلس الأعلى للهيئة وتنشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
ويعاد ترتيب المستشارين المقرّرين العامّين الذين وقعت تسميتهم حسب الشّروط المنصوص عليها بالفقرة السّابقة في الدّرجة الموافقة للمرتّب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في وضعيّتهم القديمة.
الفصل السابع:
يؤدّي أعضاء هيئة قضايا الدّولة عند تعيينهم لأوّل مرّة اليمين التّالية:
«أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكلّ إخلاص وأمانة وأن أحفظ السرّ المهني وأن أحترم في سلوكي هيبة الدّولة وشرف المهنة».
وتؤدّى اليمين أمام محكمة الاستئناف بتونس في مفتتح السّنة القضائيّة بحضور ممثل المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ويحرّر في ذلك محضر جلسة.
(القسم الثّاني)
الواجبات والحقوق
الفصل الثامن:
يحجر على أي عضو في هيئة قضايا الدّولة ممارسة أيّ نيابة انتخابيّة ما لم يتم إحالته على عدم المباشرة،
ويحجر عليه الجمع بين وظيفته ومباشرة أيّ نشاط مهني خاص بمقابل أو تقديم أي استشارة لمصلحة خصوم الهيئة.
ويمكن للرّئيس الأوّل للهيئة أن يرخّص للأعضاء بصفة فرديّة في تعاطي نشاط ثقافي أو إلقاء دروس داخلة في نطاق اختصاصهم شرط أن لا يخل ذلك باستقلال عضو الهيئة.
الفصل التاسع:
يحجّر على أعضاء هيئة قضايا الدّولة كل فعل من شأنه الإخلال بالوظيفة والمساس من هيبة الدولة، وكل عمل من شأنه تعطيل سير العمل بالهيئة أو إدخال اضطراب عليه.
وتنسحب على رئيس الهيئة وأعضائها جميع حالات التحجير وعدم الأهلية الخاصة المنطبقة على القضاة.
الفصل العاشر:
يرتدي أعضاء هيئة قضايا الدّولة أثناء حضور الجلسات لدى المحاكم والمواكب الرّسميّة زيّا خاصّا تضبط مواصفاته بقرار من رئيس الهيئة.
الفصل الحادي عشر
يتمتع كل عضو من أعضاء هيئة قضايا الدولة بالامتيازات المخولة لرتبته ويتقاضى أجرا يتكون من مرتب أساسي ومنح، ويضبط كل ذلك بأمر.
الفصل الثاني عشر:
يسند الرّئيس الأوّل للهيئة إلى المستشارين المقررين الأعداد الصّناعيّة بعنوان كلّ سنة باقتراح من لجنة التفقد.
ويتم إعلام كل عضو بالعدد المسند إليه ويحق له في أجل أقصاه شهر من تاريخ إعلامه أن يطلب من المجلس الأعلى للهيئة مراجعته.
الفصل الثالث عشر:
يتمتّع أعضاء هيئة قضايا الدّولة بحماية من كلّ التهديدات أو الاعتداءات التي تلحقهم أثناء مباشرة وظائفهم أو بمناسبتها مهما كان نوعها، وتعوّض لهم الدولة كلّ ضرر يلحقهم مباشرة في جميع الصّور التي لم تنصّ عليها القوانين المتعلّقة بالجرايات.
ويعاقب كل من يعتدي على أحد أعضاء هيئة قضايا الدّولة أثناء ممارسته لوظيفته أو بسببها بالعقاب المستوجب للاعتداء على قاض.
وتنطبق أحكام الفصل 295 من مجلة الإجراءات الجزائية على الجرائم المرتكبة على العضو أثناء انعقاد الجلسة.
وتحلّ الدّولة محلّ عضو الهيئة المعتدى عليه في حقوقه لتسترجع من مرتكبي التهديد أو الاعتداء المبالغ المدفوعة له ولها في ذلك عند الاقتضاء حقّ القيام بالدّعوى المباشرة أو الحقّ الشّخصي.
الفصل الرابع عشر:
لا يمكن تتبّع أيّ عضو في هيئة قضايا الدولة من أجل جناية أو جنحة أو الاحتفاظ به أو إيقافه ما لم يأذن بذلك المجلس الأعلى للهيئة، لكن يجوز إيقافه عند التلبّس بالجريمة، وفي هذه الصّورة يعلم وكيل الجمهورية المجلس بذلك في ظرف أربع وعشرين ساعة.
وإذا ما ارتكب أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة بالجلسة جناية أو جنحة، فإن رئيس الجلسة يحرر في ذلك محضرا يحيله فورا على وكيل الجمهورية ورئيس الهيئة الذي يدعو مجلسها الأعلى للانعقاد في أجل أقصاه يومان للنظر في رفع الحصانة عن العضو المعني ويعلم المجلس وكيل الجمهورية بقراره فورا.
وفيما عدا ذلك، لا تترتب على الأعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من عضو هيئة قضايا الدولة أية دعوى ضده.
الفصل الخامس عشر:
لا تتم نقلة أي عضو في هيئة قضايا الدولة إلا بقرار من مجلسها الأعلى، وذلك بطلب منه أو لضرورة العمل.
(القسم الثّالث)
التأديب
الفصل السادس عشر:
كلّ عضو في هيئة قضايا الدولة يخلّ بواجبات وظيفته أو كرامتها يتعرّض لإحدى العقوبات التأديبيّة التالية:
1- التّوبيخ مع التّنصيص عليه بالملفّ.
2- الإيقاف عن العمل لمدّة أقصاها ثلاثة أشهر مع الحرمان من الأجر.
3 - الحطّ من الدرجة.
4 - العزل دون توقيف جراية التّقاعد.
ويقرّر العقوبات المذكورة المجلس الأعلى للهيئة ما عدا العزل الذي يصدر بأمر باقتراح من المجلس.
وتضاف العقوبات التأديبيّة المتّخذة ضدّ العضو إلى ملفّه الوظيفي.
الفصل السابع عشر:
يتعهّد المجلس الأعلى بالنّظر في مادة التأديب بموجب إعلام من الرّئيس الأوّل للهيئة بالأفعال المنسوبة إلى العضو المعني.
وإذا رأى المجلس أن الخطأ المرتكب جسيم جاز له أن يأذن بإيقاف العضو المعني حالاّ عن مباشرة وظيفته مع حرمانه من مرتّبه أو بدونه إلى أن يبتّ نهائيّا في العقاب التأديبي على أن لا تتعدى مدة الإيقاف عن العمل ثلاثة أشهر.
الفصل الثامن عشر:
عندما ينتصب المجلس الأعلى كهيئة تأديب، فعن تركيبته تكون كالتّالي:
1 - الرئيس الأول للهيئة أو من ينوبه رئيسا.
2 - أقدم مستشار مقرّر عام بالهيئة في رتبته.
3 - أقدم مستشار مقرر رئيس بالهيئة في رتبته.
4 - أكبر مستشار مقرر سنّا بالمجلس.
5 - أكبر مستشار مقرر مساعد سنّا بالمجلس.
يعيّن المجلس الأعلى من بين أعضائه مقرّرا يتولّى البحث في القضيّة بتلقّي بيانات المعني بالأمر وإجراء التحقيقات ثمّ يحيل تقريره على المجلس كما يتولى تحرير محضر جلسة التأديب.
الفصل التاسع عشر:
يدعو المجلس الأعلى العضو المعني إلى الحضور لديه في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما بوسيلة تترك أثرا كتابيا، ويمكن للعضو الاطلاع في الأثناء على جميع أوراق ملفّه وله أن ينيب من يدافع عنه شرط أن لا يكون عضوا في الهيئة.
الفصل العشرون:
لا تكون مداولات المجلس قانونية إلا بحضور رئيسه وثلاثة من أعضائه على الأقل.
جلسة التأديب سرّيّة، وتفتتح بتلاوة التقرير ثمّ يتم الاستماع إلى العضو المعني أو نائبه، فإن لم يحضر رغم استدعائه بصفة قانونية، جاز للمجلس البتّ في الموضوع حسب ما تقتضيه أوراق الملفّ.
ويقرر المجلس العقوبة التأديبية بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا ما عدا عقوبة العزل التي يتعين أن تتخذ بإجماع الحاضرين.
وإذا ما سبق إيقاف العضو المعني عن العمل ثم تقرر عدم تتبعه، فإنه يسترجع مرتباته التي حرم منها.
(القسم الرّابع)
أحكام مشتركة
الفصل الحادي والعشرون:
تنسحب على أعضاء هيئة قضايا الدولة أحكام قانون الوظيفة العمومية المتعلّقة بالتدرّج والعطل والإلحاق والإحالة على عدم المباشرة والانقطاع النّهائي عن مباشرة الوظيفة ونظام الحيطة الاجتماعيّة والإحالة على التقاعد ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون الأساسي.
وحدّدت مدّة عطلة الاستراحة السّنويّة لأعضاء الهيئة بشهرين.
الفصل الثاني والعشرون:
تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لأحكام هذا القانون الأساسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.