رئيسة الحكومة.. مبادرة الإسكوا فرصة مهمّة لتطوير الاستثمار    نابل: متابعة الوضع البيئي بالجهة وبحث سبل رفع الاخلالات البيئية بمختلف البلديات    رابطة حقوق الإنسان تدعو السلطات إلى فتح تحقيق في "انتهاكات لحقوق الإنسان" داخل السجون (بيان)    تواصل الحملة البلدية المشتركة لتحرير الأرصفة والطرقات وسط العاصمة    سليانة: تحسّن موسم الصيد البري الحالي مقارنة بالمواسم الفارطة    شركة صنع المشروبات بتونس (SFBT) تنشر تقريرها العاشر حول الاستدامة: نتائج ملموسة والتزام راسخ بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2024    مناضلون من التيار الشعبي يدخلون في إضراب جوع رمزي دعما لغزة من أجل رفع الحصار    اللجنة الأولمبية التونسية تحتفي بالبطل العالمي أحمد الجوادي بعد إنجازه التاريخي في مونديال سنغافورة    الترجي الجرجيسي ينتدب المدافع مكرم الصغير    الرابطة المحترفة الاولى - طارق جراية ينسحب من تدريب مستقبل قابس    طقس الليلة    قابس: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 1 بمارث    وزارة الشؤون الدينية تكرم مكتب حجيج تونس    الكاف: تكريم الفنانة صليحة في افتتاح الدورة 49 لمهرجان بومخلوف الدولي    عاجل/ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن..    وسط حضور قياسي: مرتضى الفتيتي يتألق بمهرجان بلاريجيا الدولي    بطولة كرة اليد: الكشف عن الرزنامة .. ودربي العاصمة في الجولة السابعة    واشنطن تحدد هدفا إيرانيا وترصد مكافئة مالية لمن يدلي بمعلومات حوله    زغوان: رفع 163 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    الحماية المدنية: 568 تدخلا منها 142 لإطفاء حرائق خلال ال24 ساعة الماضية    أضرار كبيرة تطال الزياتين والأشجار المثمرة في هذه الولاية بسبب "التبروري" والرياح العاتية..    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها    وليد الصالحي يمتع جمهور باجة الدولي    الصولد يبدأ الخميس هذا... والتخفيضات توصل ل 20%    انفجار يخت سياحي وتسجيل اصابات في صفوف المصطافين..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    خزندار: القبض على عنصر مصنف خطير محل تفتيش ومحكوم بالسجن    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    مسؤول يوضح: ''لا اختراق شامل لمنظومة التوجيه... والتحقيق متواصل''    السنة الدراسية على الابواب : معلومات مهمّة لازم يعرفها المعلم و التلميذ    عاجل: وفاة فنان مصري مشهور داخل دار المسنين بعد صراع مع المرض    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    شنوّا يلزمك باش تاخذ قرض من بنك في تونس؟    تأكلها يوميًا دون أن تعلم: أطعمة تقلل خطر السرطان ب60%    تُعطّس برشا ومكش مريض؟ هاو علاش!    التراث والوعي التاريخيّ    تواصل فعاليات الإقامة الفنية لمشروع"دا دا" للفنان محمد الهادي عقربي إلى غاية يوم 6 أوت الجاري    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    استشهاد 28 طفلا يوميا بسبب الجوع في غزة..#خبر_عاجل    عاجل : ثورة رقمية في زرع الأعضاء: تونس تتحرك لإنقاذ الأرواح ...تفاصيل    عاجل/ السجن لتيكتوكور بتهمة نشر محتوى "مخل بالآداب العامة"    هام/ وزارة الدفاع تنتدب..    صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية    ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    رسمي: ناجح الفرجاني يُوقّع للنجم الساحلي... بداية جديدة مع ''ليتوال''    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية تأكل نفسها
نشر في باب نات يوم 03 - 05 - 2020


إبراهيم البَرتاجي
أستاذ تعليم عال في القانون العامّ
ككلّ خيال، وبشكل خاصّ الخيال العلمي، ليس للخيال القضائي حدود. فإذا تجرّأ رئيس دائرة جهوية متفرّعة عن المحكمة الإدارية على إصدار حكم يقضي بتأجيل تنفيذ قرار إداري، ورأى الرّئيس الأوّل للمحكمة أنّه تجاوز بذلك اختصاصه، فأنّه يتصدّى له بالإلغاء، ولو لم يُطلب منه ذلك، ولو نصّ القانون على أنّ الحكم الصّادر عن رئيس الدّائرة الجهوية لا يقبل أيّ وجه من أوجه الطّعن. إنّه جنون العظمة، إذا أصاب القضاء، أتى على الأخضر واليابس.
هذا ما يجول بالخاطر عند الاطّلاع على الحكم الصّادر عن وكيل الرّئيس الأوّل للمحكمة الإدارية بتاريخ 17 أفريل 2020 والّذي تمّ بمقتضاه إلغاء الحكم الّذي أصدره رئيس الدّائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بالقيروان بتاريخ 2 أفريل 2020 والقاضي بتأجيل تنفيذ القرار الإداري الصّادر عن المحكمة الإدارية والصّادر ضدّ قاضية بنفس المحكمة.
يقضي هذا القرار الإداري بإلزام المعنية بأن تُرجع مبالغ ترى المحكمة أنّها صرفتها لها عن غير وجه حقّ. ارتأت القاضية المذكورة الطّعن في القرار المتّخذ أمام نفس المحكمة، كما طلبت من الرّئيس الأوّل للمحكمة أن يأذن بتأجيل وتوقيف تنفيذه. ثمّ بعد أن انتظرت فترة قرّرت التّراجع عمّا أقدمت عليه والتّوجّه نحو دائرة المحكمة الإدارية بالقيروان لتقديم نفس الطّلب. وقد استجابت هذه المحكمة لطلبها المتعلّق بتأجيل التّنفيذ، في انتظار النّظر في مطلب توقيف التّنفيذ. كان ذلك كافيا، مؤقّتا، لإيقاف إجراءات الاستخلاص الّتي تمّ اتّخاذها ضدّ المدّعية ورفع الحجر عن حسابها البنكي.
لكن عوض أن تذعن إدارة المحكمة الإدارية لما قُضي به، أقدم وكيل رئيسها الأوّل على النّظر في المسألة وقرّر أنّ ما صدر عن رئيس الدّائرة الجهوية بالقيروان لاغ ولا عمل عليه ! كيف أمكن له ذلك والحال أنّ المحكمة الإدارية بتونس لم تعد متعهّدة بالقضية بعد الطّرح الّذي قامت به المدّعية، كما أنّ حكم رئيس دائرة القيروان لا يقبل، قانونا، أيّ وجه من أوجه الطّعن ؟
تعاملت المحكمة الإدارية بتونس، مجسّمة في وكيل رئيسها الأوّل، مع هاتين المسألتين بقدر كبير من التّعالي. فبالرّغم من إقرارها بأنّ المدّعية سحبت طلبها الأوّل الّذي قدّمته في تونس عندما قرّرت التّوجّه نحو القيروان، فإنّها لم تر حرجا في أن تعتبر نفسها مازالت متعهّدة بالقضية، دون أن تكلّف نفسها عناء تبرير ذلك. وهو ما يمثّل تنكّرا لما استقرّ عليه الفقه وفقه القضاء الإداري من أنّ سحب القضية يضع حدّا للنّظر فيها، فالأمر هنا بيد المدّعي لا بيد القاضي الّذي لا يحقّ له أن يحوّل الأمر إلى نزاع شخصي مع من أصدر الحكم الّذي يريد الإطاحة به.
ثمّ حتّى وإن اعتقد وكيل الرئيس الأوّل، خطأ، أنّ محكمته مازالت متعهّدة بالقضية، فكلّ ما كان بإمكانه القيام به هو إمّا الاستجابة لطلب المدّعية أو رفضه، شريطة أن لا يكون قد صدر حكم في المسألة، وهي غير صورة الحال. وبذلك بعدم نظره في طلب المدّعية وبإنكاره، في نفس الوقت، على غيره أن يقوم بذلك، ارتكب القاضي نكرانا للعدالة يُظهره في موقف المعادي للمتقاضي، لا ينصفه ولا يترك سبيلا لإنصافه.
في الحقيقة، ترك وكيل الرّئيس الأوّل طلب المدّعية جانبا واهتمّ بالإذن الصّادر عن رئيس دائرة القيروان بغية إسقاطه، وهو أمر لا يستقيم لسببين على الأقلّ. أوّلهما أنّ الفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية يمنع كلّ طعن في أذون تأجيل وتوقيف التّنفيذ، ولم تر المحكمة حرجا البتّة في التّذكير بذلك بكامل الصّراحة. ويتمثّل السّبب الثّاني في أنّه لم يتمّ الطّعن في حكم القيروان، فيكون بذلك قاضي تونس قد تعهّد بالأمر من تلقاء نفسه وهو ما يتعارض بداهة مع مبادئ التّقاضي ومع ما استقرّ عليه عمل المحاكم.
وبالرّغم من كلّ هذا، وجد وكيل الرّئيس الأوّل سبيلا لتعليل حكمه وذلك بأن عاب أوّلا على محكمة القيروان تجاوز اختصاصها باعتبار وجود طرفي النّزاع (الطّالبة وإدارة المحكمة الإدارية) في تونس، وهي مسألة يمكن مجاراته فيها. لكن أن يمرّ بعد ذلك إلى الحديث عن " إرجاع الأمور إلى نصابها " وعن منع " أن يتولّى القاضي الأدنى النّيل من صلاحيات القاضي الأعلى "، فذاك ما يُدخلنا في عالم الخيال القضائي في أحلك صوره. وقد بلغ ذلك أوجه عندما أشار وكيل الرّئيس الأوّل إلى حرصه على ضمان " مبدإ الثّقة المشروعة في القضاء "، والحال أنّه أتى بما من شأنه أن ينسفها. فلا شيء يمكن أن يبرّر التّصدّي لخطإ عادي يتعلّق بتقدير مسألة الاختصاص بخطإ جسيم يتمثّل في التّنكّر كلّيا لمفهوم العمل القضائي. ومع مثل هذا التّصرّف، نرى أنّ المحكمة الإدارية ليست في حاجة لمن يحطّمها، فهي ستحطّم نفسها بنفسها.
وإذا كان المقصود هو ترهيب دائرة المحكمة الإدارية بالقيروان، فإنّ وكيل الرّئيس الأوّل لم يفلح في ذلك، فقد واصل رئيس الدّائرة عمله وذلك بأن نظر في مطلب توقيف التّنفيذ واستجاب له في حكم بتاريخ 23 أفريل 2020 امتدّ على 17 صفحة، سعى فيها للإقناع ونجح في ذلك بقدر كبير. وعسى أن تُغلّب إدارة المحكمة الإدارية صوت العقل والقانون، فتذعن لهذا الحكم ويتمّ بذلك غلق قوس كنّا نتمنّى أنّه لم يُفتح، لكن بما أنّه أُغلق سنتذكّر غلقه دون فتحه. وبكلّ صفة، ليس في الأمر خطورة، باعتبار أنّه إذا تبيّن عند النّظر في أصل القضية أنّ المدّعية مطالبة بإرجاع ما قبضته فهي ستقوم بذلك لا محالة.
إمّا إذا تمّ اتّباع سياسة الهروب إلى الأمام وأقدم الرّئيس الأوّل ... على إلغاء حكم توقيف التّنفيذ الصّادر حديثا، فكيف نضمن أن لا يتّبع قاضي القيروان نفس النّهج فيقوم بإلغاء ما يكون قد صدر عن محكمة تونس، دفاعا عن حكمه الوقتي الّذي يحصّنه القانون من كلّ طعن ؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.