على إثردعوة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب عام يوم الخميس 13 ديسمبر الجاري وما تلاه من تصريحات تدعو إلى لاجبار// على الإضراب أكد لجريدة المصور أحد المختصين في القانون أن من يعمل على اجبار شخص على الإضراب فهو يدخل تحت طائلة جريمة تعطيل حرية العمل وأضاف أن قرار الإضراب العام، باعتباره صدر عن اتحاد الشغل لأسباب غير مهنية حسب القانون المنظم للاتحاد فإنه يعتبر، قانونا جريمة حسب الفصل 72 وما بعده من المجلة الجزائية، لأن من شأن هذا الإضراب العام، أن يهدد الأمن العام بالبلاد، ويزعزع أركان الدولة ، ويضيف أنه بإمكان أى مواطن، أن يقدم شكاية الى النيابة ألعمومية ، لفتح بحث تحقيقي ضد من أصدر دعوة للإضراب العام. تعطيل حرية العمل ومن ناحية ثانية ، سألت المصور عن تداعيات التصريحات التي صدرت من البعض الذين يدعون إلى فرض الإضراب فأفاد أنه، والى جانب تورط أصحاب مثل هذا التصريح في جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا ، فإن من يفرض على عامل أو موظف، الإضراب، وعدم الالتحاق بعمله يدخل تحت طائلة جريمة تعطيل حرية العمل، التي توجب عقابا جزائيا يصل إلى السجن مدة عامين اثنين! عدنان الحاجي: نحذر من لا يلتزم بالإضراب العام وسنخضعه بكل الطرق