إحداث قنصلية عامة للجمهورية التونسية بمدينة بنغازي شرق ليبيا    اتحاد الشغل يردّ على شائعات "هروب الطبوبي": ملا تفاهات وأخبار زائفة!؟    تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر جويلية الى 3ر5 بالمائة    حريق هائل في جنوب فرنسا..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    شنوّة بش يقرا ولدك في التاسعة أساسي؟ دليل الكتب لسنة 2025-2026    الرابطة المحترفة الاولى : شبيبة العمران تعلن عن تعاقدها مع 12 لاعبا    لبنان يغيّر اسم شارع حافظ الأسد إلى زياد الرحباني    ماء الليمون مش ديما صحي! شكون يلزم يبعد عليه؟    عاجل/ بعد اتهام سائحة بريطانية لمرافقها على المظلة الهوائية بالتحرش بها جنسيا: نقابة القواعد البحرية للتّنشيط السّياحي تفجرها وتكشف..    عاجل - يهم التونسيين : فرصة عمل في الكويت    مصر.. الداخلية تنفي صحة فيديو إباحي "لضابطي شرطة"    عاجل: أمريكا تضرب البرازيل بداية من اليوم برسوم جمركية جديدة    80 سنة تعدّت على جريمة هيروشيما: أول قنبلة نووية في التاريخ... أما تعرف شنية الحكاية؟    عاجل: خبير يصرح....براكين نائمة في تونس والمنطقة العربية وقد تتحوّل إلى تهديد حقيقي    وسط تنديد فلسطيني.. مايك جونسون يزور الحرم الإبراهيمي    اتهام بالتحرش بسائحة بريطانية في سوسة: كاتب عام نقابة التنشيط السياحي يوضح ويدعو إلى مقاضاة الادعاء بالباطل    أوساكا تتأهل إلى قبل نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس وشيلتون يُسقط دي مينو    عاجل : وفاة بطل كأس العالم مع منتخب ألمانيا    آيك أثينا يتعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش    حرارة معتدلة ورياح شرقية: شنوّة يستنا فينا نهار 6 أوت؟    جريمة مروعة تهز هذه الولاية..والسبب صادم..#خبر_عاجل    مكاتب التشغيل تبدّل النظام: ما عادش لازم تمشي، الكل ولى أونلاين    بلطي، يروي هموم الشباب وقضايا المجتمع ويصنع الفرجة على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس    المنظمة الدولية للهجرة تدعُو إلى معالجة مخاطر الهجرة غير الشرعية..    طقس الاربعاء: الحرارة في ارتفاع طفيف    الهياكل العظمية الحية" تشعل الخلاف بين إسرائيل وفلسطين في مجلس الأمن    نصف قرن من الفنون... والكرّاكة ما زالت تنبض من 15 إلى 31 أوت الجاري    ولاية اريانة: جلسة عمل لمتابعة تقدم إنجاز مشروع إعادة تهيئة المسلخ البلدي برواد    مهرجان قرطاج الدولي 2025: الفنان "سانت ليفانت" يعتلي ركح قرطاج أمام شبابيك مغلقة    مستقبل القصرين.. انهاء التعاقد مع ماهر القيزاني بالتراضي    عاجل/ جريمة مروعة: شابين يقتلان صديقهما حرقا..وهذه التفاصيل..    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    استراحة صيفية    غدا انطلاق موسم التخفيضات .. صولد غير جاذب للتاجر والمستهلك!    أضرار فلاحية في القصرين    تراجع نسبة التضخم في تونس خلال جويلية 2025 إلى 5.3 بالمائة    الرابطة المحترفة الاولى - طارق جراية ينسحب من تدريب مستقبل قابس    اللجنة الأولمبية التونسية تحتفي بالبطل العالمي أحمد الجوادي بعد إنجازه التاريخي في مونديال سنغافورة    طقس الليلة    قابس: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 1 بمارث    وزارة الشؤون الدينية تكرم مكتب حجيج تونس    الترجي الجرجيسي ينتدب المدافع مكرم الصغير    مهرجان سيدي بومخلوف الدولي : "الكاف تغني صليحة" عرض رائع امتع الحضور    زغوان: رفع 163 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    شنوّا يلزمك باش تاخذ قرض من بنك في تونس؟    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    عاجل: وفاة فنان مصري مشهور داخل دار المسنين بعد صراع مع المرض    مسؤول يوضح: ''لا اختراق شامل لمنظومة التوجيه... والتحقيق متواصل''    تأكلها يوميًا دون أن تعلم: أطعمة تقلل خطر السرطان ب60%    تُعطّس برشا ومكش مريض؟ هاو علاش!    التراث والوعي التاريخيّ    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة التشريع العام تحسم مهام هيئة الحقيقة والكرامة في قانون العدالة الانتقالية
نشر في وكالة بناء للأنباء يوم 29 - 05 - 2013

تم اليوم الأربعاء 29 ماي إنهاء مناقشة الفصل الثالث والأربعون الذي يحدّد صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة التي ستشرف على مسار العدالة الانتقالية وهو فصل مطوّل بعض الشيء ويحتوي على عشر فقرات وكل نقطة فيه بمقام فصل، وقد تمّ الحسم فيها من خلال إحداث إضافة على بعض النقاط أو التعديل أو حذف نقطة في بعض الأحيان.
وقد تم الإبقاء على المطة الأولى من هذا الفصل والتي تنص على "تلقي الشكاوي والعرائض المتعلقة بالانتهاكات خلال مدة سنة انطلاقا من بداية نشاطها، ويمكن للهيئة تمديدها لمدة أقصاها ستّة أشهر"، والإبقاء على المطة الثانية المتعلقة ب"عقد جلسات استماع سرية أو علنية لأي غرض متعلق بأنشطتها مع التزام الأطراف بوجوب المشاركة في جلسات الاستماع العلنية".
وأضاف أعضاء لجنة التشريع العام على الفقرة الثالثة عبارة "لا تجوز مجابهتها بالسرّ المهني" وتنص هذه الفقرة على "استدعاء كل شخص ترى الهيئة فائدة في سماع شهادته، ولا تجوز مجابهتها بالحصانة أو بالسرّ المهني".
أمّا بالنسبة للفقرة الرابعة فقد تم حذف التقييد الوارد في النصّ، والإبقاء على طالع هذه الفقرة وآخرها وتنص هذه المطّة على " مطالبة السلط الإدارية والقضائية والهيئات العمومية ومن أيّ شخص مادّي أو معنوي أن يمدها بالوثائق أو المعلومات التي بحوزتهم، وإذا كان الكشف عن الوثيقة المراد الاطلاع عليها من شأنه أن يلحق ضررا بالأمن العام أو بمصلحة الدفاع الوطني فعلى الوزارة المعنية بالأمن والدفاع الوطني إعطاء ملخص لمضمون تلك الوثيقة ما لم يتعارض ذلك مع تصنيفها، وفي صورة ثبوت خلاف ذلك للهيئة فعلى الوزارة المعنية تمكين الهيئة وجوبا من الاطلاع عليها".
وأضافت اللجنة على المطة الخامسة عبارة "الاطلاع على ملفات القضايا المنشورة" وتنص الفقرة الأصلية من المشروع على " الاطلاع على القضايا المنشورة أمام الهيئات القضائية والأحكام أو القرارات الصادرة عنها".
وقد اتفق على الإبقاء على المطة السادسة مع اقتراح إضافة "جمع أي معلومات من منظمات أو هيئات دولية غير حكومية"، وتنص الفقرة السادسة من هذا الفصل على "طلب معلومات من جهات رسمية بدول أجنبية طبق المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة في الغرض وجمع أية معلومات من ضحايا وشهود وموظفين حكوميين وغيرهم من بلدان أخرى بالتنسيق مع السلطة المختصة".
وبخصوص فالفقرة السابعة من الفصل الثالث والأربعون تم الإبقاء عليها مع إضافة "طبق الإجراءات الجزائية، وتحرير محاضر في أعمالها ولها في ذلك نفس صلاحيات الضابطة العدلية"، وتنص المطة السابعة على "إجراء المعاينات بالمحلاّت العمومية والخاصّة والقيام بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والأدوات المستعملة ذات الصلة بالانتهاكات موضوع تحقيقاتها".
وقد دار نقاش داخل لجنة التشريع العام بشأن حذف المطة الثامنة التي تنصّ على "الإلتجاء إلى أي إجراء أو آلية تمكنها من كشف الحقيقة"، وفي هذا الخصوص رأى عدد من النواب أنّ الفصل الحادي والأربعين ينص على إجراءات تنسيقية لكن في الأخير تم الاتفاق على الإبقاء على هذه الفقرة.
كما أبقت اللجنة على الفقرتين التاسعة والعاشرة من الفصل الثالث والأربعين، وتنص الفقرة التاسعة على "اتخاذ كافّة التدابير المناسبة لحماية الشهود والضحايا والخبراء وكل الذين تتولى سماعهم مهما كان مركزهم بخصوص الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون وذلك من جهة ضمانات الاحتياطات الأمنية والحماية من التجريم ومن الاعتداءات ومن جهة السرية وذلك بالتعاون مع المصالح والهياكل المختصة"، أمّا الفقرة العاشرة والأخيرة من هذا الفصل فتنص على "الاستعانة بأعوان السلطة العامة لتنفيذ مهامها المتصلة بالتقصي والتحقيق والحماية".
واقترح عدد من النواب في نهاية النقاش العام إضافة فقرة تتمثل في توفير الضمانات الإجرائية والقضائية اللازمة في هذا الشأن على غرار حقّ الدفاع وغيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.