تم اليوم الأربعاء 29 ماي إنهاء مناقشة الفصل الثالث والأربعون الذي يحدّد صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة التي ستشرف على مسار العدالة الانتقالية وهو فصل مطوّل بعض الشيء ويحتوي على عشر فقرات وكل نقطة فيه بمقام فصل، وقد تمّ الحسم فيها من خلال إحداث إضافة على بعض النقاط أو التعديل أو حذف نقطة في بعض الأحيان. وقد تم الإبقاء على المطة الأولى من هذا الفصل والتي تنص على "تلقي الشكاوي والعرائض المتعلقة بالانتهاكات خلال مدة سنة انطلاقا من بداية نشاطها، ويمكن للهيئة تمديدها لمدة أقصاها ستّة أشهر"، والإبقاء على المطة الثانية المتعلقة ب"عقد جلسات استماع سرية أو علنية لأي غرض متعلق بأنشطتها مع التزام الأطراف بوجوب المشاركة في جلسات الاستماع العلنية". وأضاف أعضاء لجنة التشريع العام على الفقرة الثالثة عبارة "لا تجوز مجابهتها بالسرّ المهني" وتنص هذه الفقرة على "استدعاء كل شخص ترى الهيئة فائدة في سماع شهادته، ولا تجوز مجابهتها بالحصانة أو بالسرّ المهني". أمّا بالنسبة للفقرة الرابعة فقد تم حذف التقييد الوارد في النصّ، والإبقاء على طالع هذه الفقرة وآخرها وتنص هذه المطّة على " مطالبة السلط الإدارية والقضائية والهيئات العمومية ومن أيّ شخص مادّي أو معنوي أن يمدها بالوثائق أو المعلومات التي بحوزتهم، وإذا كان الكشف عن الوثيقة المراد الاطلاع عليها من شأنه أن يلحق ضررا بالأمن العام أو بمصلحة الدفاع الوطني فعلى الوزارة المعنية بالأمن والدفاع الوطني إعطاء ملخص لمضمون تلك الوثيقة ما لم يتعارض ذلك مع تصنيفها، وفي صورة ثبوت خلاف ذلك للهيئة فعلى الوزارة المعنية تمكين الهيئة وجوبا من الاطلاع عليها". وأضافت اللجنة على المطة الخامسة عبارة "الاطلاع على ملفات القضايا المنشورة" وتنص الفقرة الأصلية من المشروع على " الاطلاع على القضايا المنشورة أمام الهيئات القضائية والأحكام أو القرارات الصادرة عنها". وقد اتفق على الإبقاء على المطة السادسة مع اقتراح إضافة "جمع أي معلومات من منظمات أو هيئات دولية غير حكومية"، وتنص الفقرة السادسة من هذا الفصل على "طلب معلومات من جهات رسمية بدول أجنبية طبق المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة في الغرض وجمع أية معلومات من ضحايا وشهود وموظفين حكوميين وغيرهم من بلدان أخرى بالتنسيق مع السلطة المختصة". وبخصوص فالفقرة السابعة من الفصل الثالث والأربعون تم الإبقاء عليها مع إضافة "طبق الإجراءات الجزائية، وتحرير محاضر في أعمالها ولها في ذلك نفس صلاحيات الضابطة العدلية"، وتنص المطة السابعة على "إجراء المعاينات بالمحلاّت العمومية والخاصّة والقيام بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والأدوات المستعملة ذات الصلة بالانتهاكات موضوع تحقيقاتها". وقد دار نقاش داخل لجنة التشريع العام بشأن حذف المطة الثامنة التي تنصّ على "الإلتجاء إلى أي إجراء أو آلية تمكنها من كشف الحقيقة"، وفي هذا الخصوص رأى عدد من النواب أنّ الفصل الحادي والأربعين ينص على إجراءات تنسيقية لكن في الأخير تم الاتفاق على الإبقاء على هذه الفقرة. كما أبقت اللجنة على الفقرتين التاسعة والعاشرة من الفصل الثالث والأربعين، وتنص الفقرة التاسعة على "اتخاذ كافّة التدابير المناسبة لحماية الشهود والضحايا والخبراء وكل الذين تتولى سماعهم مهما كان مركزهم بخصوص الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون وذلك من جهة ضمانات الاحتياطات الأمنية والحماية من التجريم ومن الاعتداءات ومن جهة السرية وذلك بالتعاون مع المصالح والهياكل المختصة"، أمّا الفقرة العاشرة والأخيرة من هذا الفصل فتنص على "الاستعانة بأعوان السلطة العامة لتنفيذ مهامها المتصلة بالتقصي والتحقيق والحماية". واقترح عدد من النواب في نهاية النقاش العام إضافة فقرة تتمثل في توفير الضمانات الإجرائية والقضائية اللازمة في هذا الشأن على غرار حقّ الدفاع وغيرها.