نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة التشريع العام تحسم مهام هيئة الحقيقة والكرامة في قانون العدالة الانتقالية
نشر في وكالة بناء للأنباء يوم 29 - 05 - 2013

تم اليوم الأربعاء 29 ماي إنهاء مناقشة الفصل الثالث والأربعون الذي يحدّد صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة التي ستشرف على مسار العدالة الانتقالية وهو فصل مطوّل بعض الشيء ويحتوي على عشر فقرات وكل نقطة فيه بمقام فصل، وقد تمّ الحسم فيها من خلال إحداث إضافة على بعض النقاط أو التعديل أو حذف نقطة في بعض الأحيان.
وقد تم الإبقاء على المطة الأولى من هذا الفصل والتي تنص على "تلقي الشكاوي والعرائض المتعلقة بالانتهاكات خلال مدة سنة انطلاقا من بداية نشاطها، ويمكن للهيئة تمديدها لمدة أقصاها ستّة أشهر"، والإبقاء على المطة الثانية المتعلقة ب"عقد جلسات استماع سرية أو علنية لأي غرض متعلق بأنشطتها مع التزام الأطراف بوجوب المشاركة في جلسات الاستماع العلنية".
وأضاف أعضاء لجنة التشريع العام على الفقرة الثالثة عبارة "لا تجوز مجابهتها بالسرّ المهني" وتنص هذه الفقرة على "استدعاء كل شخص ترى الهيئة فائدة في سماع شهادته، ولا تجوز مجابهتها بالحصانة أو بالسرّ المهني".
أمّا بالنسبة للفقرة الرابعة فقد تم حذف التقييد الوارد في النصّ، والإبقاء على طالع هذه الفقرة وآخرها وتنص هذه المطّة على " مطالبة السلط الإدارية والقضائية والهيئات العمومية ومن أيّ شخص مادّي أو معنوي أن يمدها بالوثائق أو المعلومات التي بحوزتهم، وإذا كان الكشف عن الوثيقة المراد الاطلاع عليها من شأنه أن يلحق ضررا بالأمن العام أو بمصلحة الدفاع الوطني فعلى الوزارة المعنية بالأمن والدفاع الوطني إعطاء ملخص لمضمون تلك الوثيقة ما لم يتعارض ذلك مع تصنيفها، وفي صورة ثبوت خلاف ذلك للهيئة فعلى الوزارة المعنية تمكين الهيئة وجوبا من الاطلاع عليها".
وأضافت اللجنة على المطة الخامسة عبارة "الاطلاع على ملفات القضايا المنشورة" وتنص الفقرة الأصلية من المشروع على " الاطلاع على القضايا المنشورة أمام الهيئات القضائية والأحكام أو القرارات الصادرة عنها".
وقد اتفق على الإبقاء على المطة السادسة مع اقتراح إضافة "جمع أي معلومات من منظمات أو هيئات دولية غير حكومية"، وتنص الفقرة السادسة من هذا الفصل على "طلب معلومات من جهات رسمية بدول أجنبية طبق المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة في الغرض وجمع أية معلومات من ضحايا وشهود وموظفين حكوميين وغيرهم من بلدان أخرى بالتنسيق مع السلطة المختصة".
وبخصوص فالفقرة السابعة من الفصل الثالث والأربعون تم الإبقاء عليها مع إضافة "طبق الإجراءات الجزائية، وتحرير محاضر في أعمالها ولها في ذلك نفس صلاحيات الضابطة العدلية"، وتنص المطة السابعة على "إجراء المعاينات بالمحلاّت العمومية والخاصّة والقيام بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والأدوات المستعملة ذات الصلة بالانتهاكات موضوع تحقيقاتها".
وقد دار نقاش داخل لجنة التشريع العام بشأن حذف المطة الثامنة التي تنصّ على "الإلتجاء إلى أي إجراء أو آلية تمكنها من كشف الحقيقة"، وفي هذا الخصوص رأى عدد من النواب أنّ الفصل الحادي والأربعين ينص على إجراءات تنسيقية لكن في الأخير تم الاتفاق على الإبقاء على هذه الفقرة.
كما أبقت اللجنة على الفقرتين التاسعة والعاشرة من الفصل الثالث والأربعين، وتنص الفقرة التاسعة على "اتخاذ كافّة التدابير المناسبة لحماية الشهود والضحايا والخبراء وكل الذين تتولى سماعهم مهما كان مركزهم بخصوص الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون وذلك من جهة ضمانات الاحتياطات الأمنية والحماية من التجريم ومن الاعتداءات ومن جهة السرية وذلك بالتعاون مع المصالح والهياكل المختصة"، أمّا الفقرة العاشرة والأخيرة من هذا الفصل فتنص على "الاستعانة بأعوان السلطة العامة لتنفيذ مهامها المتصلة بالتقصي والتحقيق والحماية".
واقترح عدد من النواب في نهاية النقاش العام إضافة فقرة تتمثل في توفير الضمانات الإجرائية والقضائية اللازمة في هذا الشأن على غرار حقّ الدفاع وغيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.