رئيس الجمهوريّة يؤكّد تمسّك تونس بسيادتها، والعمل على رفع التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية    كأس أمم إفريقيا للأمم (المغرب 2025) المنتخب التونسي يواجه نظيره النيجيري وعينه على الصدارة    كاس امم افريقيا (المغرب 2025) برنامج مقابلات اليوم الجمعة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل- محرز الغنوشي ينبّه: أمطار غزيرة وسيول محتملة خلال ساعات    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    قتيلان ومصابون في إطلاق نار بالسويد    بدعوة من أشرف حكيمي: مبابي وديمبلي في 'كان' المغرب    السجن المؤبد لصاحب شركة وهمية أغتصب طالبة وقتلها    روسيا تبدأ التجارب السريرية للقاح Enteromix المضاد للسرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    نيجيريا تصدر بيانا بعد الغارة الأمريكية على "داعش"    سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    انطلاق إيداع ملفات الترشح لمناظرة انتداب أساتذة مساعدين بالجامعات    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    البنك المركزي.. العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار إلى حدود اليوم الخميس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حزب التيار يطرح مشروع قانون لدعم الشفافية ومكافحة الإثراء ويستهدف الأحزاب والجمعيات والصحفيين
نشر في حقائق أون لاين يوم 15 - 02 - 2016

قام حزب التيار الديمقراطي منذ يوم 10 نوفمبر 2015. بإيداع مشروع قانون الشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي بمجلس نواب الشعب.
وقال الأمين العام للحزب، محمد عبو ، اليوم الإثنين 15 فيفري 2016، لحقائق أون لاين غن مكتب مجلس نواب الشعب قد أحال المشروع إلى لجنة التشريع العام لمواصلة النقاشات فيه في انتظار عرضه في جلسة عامة للمصادقة عليه.
وأفاد عبو أن المشروع القانون يهدف إلى تكريس الشفافية والنزاهة و مكافحة الإثراء غير الشرعي وحماية المال العام وتدعيم الرقابة على القائمين عليه.
وشدد محمد عبو على أن المشروع هو قانون ثوري يهدف إلى مقاومة الفساد الإداري والملي والسياسي ويستهدف الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والصحفسيين والجمعيات والمواطنين.
ويدعم مشروع القانون، بحسب عبو، مبدأ الشفافية وآلية تصريح موظفي الدولة وكبار الموظفين بممتلكاتهم ويقترح أن يكون التصريح في مواقع الانترنت ليطلع عليها المواطنون ويكون تحت برقابة دائرة المحاسبات،حسب قول محدثنا.
وفيما يلي نص مشروع القانون:
مشروع قانون عدد...لسنة 2015 مؤرخ في ...2015 يتعلق بالشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
يهدف هذا القانون إلى تكريس الشفافية والنزاهة و مكافحة الإثراء غير الشرعي وحماية المال العام وتدعيم الرقابة على القائمين عليه .
الباب الأول : واجب التصريح بالممتلكات
الفصل 2-يخضع إلى واجب التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم وفق الشروط المبينة بهذا القانون الأشخاص الآتي ذكرهم:
-رئيس الجمهورية ورئيس و اعضاء ديوانه و مستشاروه
-رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة ورؤساء وأعضاء دواوينهم و مستشاروهم
-رئيس وأعضاء البرلمان
- أعضاء الهيئات الدستورية المستقلة
- القضاة
-السفراء والقناصل العامون والقناصل
-الكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الإدارات المركزية وكل شخص نظّرت الوظيفة الموكولة إليه بإحدى الوظائف المذكورة.
-رؤساء وأعضاء المجالس البلدية
-الولاة
-المعتمدون الأول والمعتمدون
-العمد
-الكتاب العامون بالبلديات و المعتمديات والولايات
- المديرون العامون للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية و الرؤساء المديرون العامون للمنشآت العمومية كما تم تعريفها بمقتضى القانون عدد 9 لسنة 1989المؤرخ في 1 فيفري 1989
-رئيس وأعضاء اللجنة العليا للصفقات
-محافظ البنك المركزي
-حافظ الملكية العقارية
-المكلف العام بنزاعات الدولة و مساعدوه
-مراقبو المصاريف العمومية ومراقبو الدولة ورؤساء وأعضاء هيئات الرقابة العامة و الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية و التفقديات.
-رؤساء وأعضاء اللجنة العليا للصفقات ولجان الصفقات الوزارية والبلدية والجهوية ولجان صفقات المؤسسات والمنشآت العمومية.
-أعوان المراقبة التجارية والجبائية وأعوان الديوانة.
- ضباط و اطارات قوات الأمن الداخلي و الجيش.
- كل عون من أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الإدارية يقوم بمهام آمر صرف أو محاسب عمومي.
- المسؤول الأول في كل حزب سياسي وأمين ماله.
ويمكن إخضاع أصناف أخرى من الأعوان العموميين لواجب التصريح بالممتلكات وذلك بالنظر لطبيعة وظائفهم وعلاقتها بالتصرف في الأموال العمومية أو بالنفوذ وسلطة اتخاذ القرار.
وتضبط قائمة هؤلاء الأعوان بأمر حكومي بناء على اقتراح من الوزير الذي يخضعون لسلطته أو إشرافه.
الفصل 3- يخضع لواجب نشر التصريح بالممتلكات على الموقع الرسمي للمؤسسة المعنية :
- رئيس الجمهورية
- رئيس الحكومة
- أعضاء الحكومة
- رئيس البرلمان
- رؤساء لجان البرلمان
- رؤساء البلديات
- الولاة ورؤساء المجالس الجهوية
الفصل 4 - على الأشخاص المشار إليهم بالفصل الثاني من هذا القانون التصريح بممتلكاتهم و مداخيلهم وبممتلكات أزواجهم وأبنائهم وعند الاقتضاء التنصيص على تعذر التصريح بممتلكات الزوج و الأبناء غير القصر مع توضيح السبب وذلك في أجل لا يتجاوز شهر من:
- تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بالنسبة إلى رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية .
- تاريخ تشكيل الحكومة بالنسبة إلى رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة.
- تاريخ تقلد المنصب بالنسبة للمسؤولين الاول في الاحزاب السياسية
- تاريخ التعيين في الوظيفة بالنسبة لبقية الأشخاص.
كما يتعين على الأشخاص المشار إليهم القيام بالتصريح من جديد عند انتهاء المدة النيابية أو انتهاء مهامهم حسب الحالة وذلك في نفس الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
وفي صورة بقاء الأشخاص الخاضعين للتصريح بنفس الوظائف يتعين عليهم تجديد التصريح كل سنتين في أجل شهرين من انقضاء هذه المدة.
الفصل5- عندما يكون كل من الزوجين والأبناء ملزمين بالتصريح بممتلكاتهم بمقتضى أحكام هذا القانون وجب على كل منهم تقديم تصريح على حدة ولا يعفيهم التصريح المقدم من أحدهم من قيامهم بواجبهم.
الفصل 6- يشمل التصريح بالممتلكات جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمصرح وقرينه وأبنائه سواء الموجودة منها بتونس أو خارجها وكل المداخيل القارة باعتماد السنة السابقة للتصريح ويتعين على المصرح أن يبين مصادر هذه الممتلكات والمداخيل.
ويضبط بقرار من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مثال التصريح ومحتواه.
الفصل 7- يتولى مجلس نواب الشعب وكل الوزارات والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون متابعة قيام الأعوان الراجعين لها بالنظر أو الخاضعة مؤسساتها لإشرافها بواجب التصريح بالممتلكات وذلك بالتعاون مع محكمة المحاسبات.
وتعد كل وزارة وهيئة القائمات الاسمية للأعوان المطالبين بالتصريح الراجعين إليها بالنظر و رئاسة الحكومة بالنسبة للأحزاب السياسية وتبلغها بصفة دورية إلى دائرة المحاسبات في أجل أقصاه موفى شهر مارس من كل سنة و ذلك بالطريقة الإلكترونية وعند الاقتضاء كتابيا.
الفصل 8- تتولى محكمة المحاسبات تلقي التصاريح بالممتلكات وحفظها ومراقبتها حسب الشروط المبينة بهذا القانون.
الفصل9- يقدّم التصريح بالممتلكات إلى محكمة المحاسبات عن طريق البريد الإلكتروني للدائرة و عند الاقتضاء كتابة في نظيرين يسترجع واحد منهما مؤشر عليه .
الفصل10- يحجر اطلاع الغير على المعلومات المضمنة بالتصاريح باستثناء رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة بطلب منهما و لا ينطبق هذا التحجير في صورة التتبع الجزائي اذ يجوز الاطلاع عل التصاريح طبق احكام مجلة الإجراءات الجزائية كما لا ينطبق في صورة المراجعة الجبائية إذ يتعين تمكين إدارة الجباية من نسخ من التصريح بطلب من رئيس مكتب مراقبة الأداءات المختص.
ويعاقب كل مخالف وفقا لأحكام الفصل 254من المجلة الجزائية.
الفصل 11- إذا امتنع الأشخاص المنتخبون المشار إليهم بالفصل الثاني من هذا القانون عن القيام بالتصريح عند توليهم لمهامهم يقوم الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بالتنبيه عليهم بالقيام بالتصريح في أجل شهرين و يصدر بانقضاء الأجل قرارا بتعليق عضويتهم الى حين الاستجابة.
وإذا امتنع العضو المنتخب عن التصريح عند نهاية الفترة الانتخابية بعد التنبيه عليه فإنه يحرم من حق الترشح مرة اخرى ما لم يستجب.
و اذا امتنع المسؤول الاول في الحزب السياسي أو أمين مال الحزب عن التصريح بعد التنبيه عليه يصدر الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات قرارا بمنعه من النشاط الحزبي الى حين الاستجابة.
وإذا لم يقم العون العمومي المطالب بالتصريح بالممتلكات بهذا الواجب عند توليه لمهامه أو لم يقم بتجديد التصريح خلال الأجل المحدد بهذا القانون ، يعاقب بخطية تساوي مائتي (200) دينار عن كل شهر تأخير. وإذا تجاوز التأخير ستة أشهر تقع إقالة أو إعفاء العون المتقاعس من الوظيفة التي استوجبت التصريح بعد التنبيه عليه على أن يتم ذلك وفقا للقوانين والتراتيب السارية المفعول.
الفصل 12- ينجر وجوبا عن الإخلال بواجب التصريح بعد التنبيه و انقضاء الأجل، إجراء بحث حول ممتلكات المعني بالأمر و زوجه و أبنائه من طرف محكمة المحاسبات.
الباب الثاني
جريمة الإثراء غير الشرعي
الفصل 13- يعاقب بالسجن مدة ست سنوات وبخطية تساوي عُشر قيمة الزيادة في الأموال كل من ثبت اقترافه لجريمة الإثراء غير الشرعي أو المشاركة في ارتكاب هذه الجريمة .
ويقضي الحكم الصادر في الغرض بمصادرة الأموال المكتسبة عن طريق الإثراء غير الشرعي مع مراعاة حقوق الغير حسني النية وذلك في حدود قيمة ما وقع اكتسابه بطريقة غير شرعية أو ما لم يقع تبريره من ممتلكات أو نموها و اذا كان الملك المصادر غير قابل للقسمة فإنه يباع صبرة واحدة طبقا لاحكام التشريع الجاري به العمل و يرجع للمعني بالأمر قيمة منابه التي تقدر في تاريخ اليوم السابق لنمو الثروة غير المبرر.
الفصل 14- يعتبر إثراء غير شرعي على معنى هذا القانون:
-حصول العون العمومي أو الصحفي أو المنتخب بالبرلمان أو بالجماعات المحلية و كل من ينطبق عليه الفصل 82 من المجلة الجزائية لنفسه أو لغيره على منافع باستعمال الأموال العامة ووسائل الدولة أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تملك الدولة فيها نصيبا.
- حصوله لنفسه أو لغيره على تراخيص او خدمات أو امتيازات لا يستحقها أو في مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين.
-شراء أموال منقولة أو غير منقولة إذا حصل بناء على معلومات غير معلنة للعموم سابقة للشراء بلغت إلى العون العمومي بحكم وظيفته بأن قيمتها سترتفع بسبب إجراءات أو قوانين من المزمع إصدارها أو مشاريع سيتم انجازها.
-حصول زيادة في الأموال المنقولة أو غير المنقولة للعون العمومي أو الصحفي او المنتخب بالبرلمان او بجماعة محلية او كل من ينطبق عليه الفصل 82 من المجلة الجزائية أو زوجته أو ابنائه لا تتناسب مع المداخيل المصرح بها ويعجز المعنيون بالأمر عن تبريرها.
- ثبوت زيادة في الاموال المنقولة أو غير المنقولة او ثبوت نفقات أو مصاريف لا تتناسب مع المداخيل أو التبرعات المصرح بها أو المدونة بالحسابات بالنسبة للأحزاب السياسية أو الجمعيات أو المؤسسات الإعلامية المكتوبة أو السمعية البصرية أو الالكترونية أو وكالات الأنباء .
الفصل 15- يعتبر شريكا في جريمة الإثراء غير الشرعي كل من :
- قام بفعل من أفعال المشاركة المنصوص عليها بالفصل 32 من المجلة الجزائية
- اخفى المصدر الحقيقي للأموال المكتسبة بطريق الإثراء غير الشرعي أو أعطى تبريرا كاذبا لهذا المصدر بأية وسيلة كانت.
- استعمل او استفاد من محصول جريمة الإثراء غير الشرعي مع العلم بفساد المصدر أو عدم شرعية المال المستعمل او المستفاد به او بكونه و قع الحصول عليه في خرق لمبدأ المساواة بين المواطنين.
وفي الصورة الأخيرة يعفى من العقاب باستثناء المصادرة الزوج و الأصول و الفروع.
الفصل 16- تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن في جريمة الإثراء غير المشروع بمرور ثلاثين سنة.
الباب الثالث : في رقابة محكمة المحاسبات
الفصل 17 - لمحكمة المحاسبات في إطار ممارسة صلاحية مراقبة التصاريح الحق في طلب جميع المعطيات و الوثائق الإدارية أو الخاصة التي لها علاقة بالوقائع موضوع العرائض الواردة عليها أو التي تتعهد بها تلقائيا .
ولا يجوز مواجهة طلبات محكمة المحاسبات للحصول على معلومات أو وثائق بواجب الحفاظ على السر المهني وذلك مهما كانت طبيعة أو صفة الشخص المادي أو المعنوي او الجهة الذي توجد لديها المعلومات أو الوثائق التي تطلبها الدائرة مع مراعاة التشريع المتعلق بحرية الإعلام في خصوص حماية مصادر الصحفي.
الفصل 18 - تتولى محكمة المحاسبات إجراء رقابة على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح سواء قاموا بالتصريح ام لا و لها بقرار من رئيسها الاول أو من رئيس الدائرة المعنية أو بطلب من مندوب الدولة القيام بكل اعمال التحقيق الضرورية للبحث في نمو الثروة طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بصلاحيات قاضي التحقيق باستثناء اصدار البطاقات القضائية على ان تقوم مسبقا باعلام و كيل الجمهورية المختص و تمكينه من الحضور في اعمال التحقيق اذا رغب في ذلك. و في صورة تمتع ذي الشبهة بحصانة فإنها تقوم باعلام الجهة المخول لها رفع الحصانة قبل مباشرة اي عمل تحقيقي ضده على ان الحصانة لا تمنعها من القيام بأعمال البحث الواردة بالفصل السابق و التي لا تكتسي صبغة جزائية.
الفصل 19- تجري محكمة المحاسبات دوريا أو بناء على معلومات تبلغها بأي وسيلة رقابة على الحسابات المالية للاحزاب السياسية و الجمعيات والمؤسسات الإعلامية وعن مدى التزامها بالقوانين المنظمة لها . و تمارس في عملها جميع الصلاحيات المنصوص عليها بالفصلين 17 و 18 من هذا القانون .
الفصل20- على محكمة المحاسبات إحالة الملف مع كل الأعمال التي قامت بها إلى وكيل الجمهورية لإجراء التتبعات الجزائية في صورة اكتشاف جريمة إثراء غير شرعي أو أي جريمة أخرى وعلى وكيل الجمهورية وجوبا إثارة الدعوى العمومية.
الفصل 21 - الوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.