أحالت رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي، سفيرة مالطة لدى الأممالمتحدة، طلب فلسطين بشأن الحصول على عضوية كاملة بالأممالمتحدة، إلى لجنة المجلس المعنية بالنظر في طلبات الأعضاء الجدد. وفق النظام الداخلي لمجلس الأمن "ما لم يقرر مجلس الأمن غير ذلك، يحيل الرئيس الطلب" إلى لجنة تابعة له يمثل فيها جميع أعضائه تُعنى بقبول الأعضاء الجدد. ومع عدم اعتراض أي من الأعضاء الخمسة عشر في اجتماع اليوم، أحالت فانيسا فرازير سفيرة مالطة الطلب إلى اللجنة. واقترحت أن تجتمع اللجنة اليوم الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت نيويورك لبحث الأمر، قبل أن تعلن اختتام الاجتماع الوجيز للمجلس. يُذكر أن اجتماع اللجنة اليوم مغلق. وتبحث اللجنة التابعة لمجلس الأمن أي طلب يحال إليها وتبلغ المجلس بالنتائج التي تخلص إليها "قبل انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة بما لا يقل عن خمسة وثلاثين يوما، أو، في حال الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للجمعية العامة، بما لا يقل عن أربعة عشر يوما قبل انعقاد مثل هذه الدورة". وضع فلسطين الحالي بالأممالمتحدة حصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأممالمتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. صدر القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت. وفي القرار أعربت الجمعية العامة عن الأمل في أن يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته دولة فلسطين في أيلول/سبتمبر للحصول على عضوية كاملة بالأممالمتحدة. خطوات الانضمام إلى عضوية الأممالمتحدة تقبل الدول في عضوية الأممالمتحدة بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن. تقدم أي دولة ترغب في الانضمام إلى عضوية الأممالمتحدة طلبا إلى الأمين العام يتضمن إعلانا في وثيقة رسمية يُفيد بأن الدولة المعنية تقبل بالالتزامات الواردة في ميثاق الأممالمتحدة. يُرسل الأمين العام، للعلم، نسخة من الطلب إلى الجمعية العامة، أو إلى أعضاء الأممالمتحدة إذا لم تكن الجمعية العامة منعقدة. يقوم الأمين العام فورا بعرض طلب العضوية على أعضاء مجلس الأمن. يحيل رئيس المجلس الطلب إلى لجنة تابعة لمجلس الأمن يمثل فيها كل عضو في المجلس. وتبحث اللجنة أي طلب يحال إليها وتبلغ المجلس بالنتائج التي تخلص إليها. يقرر مجلس الأمن ما إذا كانت الدولة صاحبة طلب العضوية هي، في تقديره، دولة محبة للسلام وقادرة على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الميثاق وراغبة في ذلك، ومن ثم ما إذا كان يوصي بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية. ويجب أن تحصل أي توصية على تأييد 9 أعضاء في المجلس من أصل 15 عضوا، مع عدم استخدام الفيتو (حق النقض) من أي من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس وهي: الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدةالأمريكية. فإذا أوصى مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية، كان عليه أن يرسل التوصية إلى الجمعية العامة مشفوعة بمحضر كامل للمناقشة. وإذا لم يوص مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية أو أجّل النظر في طلبها، كان عليه أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا خاصا مشفوعا بمحضر كامل للمناقشة. في حال توصية المجلس بقبول الانضمام، تقدَّم التوصية إلى الجمعية العامة لتنظر فيها. ويجب الحصول على أغلبية الثلثين في تصويت الجمعية العامة لقبول الدولة الجديدة. إذا لم يوصِ مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية أو أجّل النظر في طلبها، فللجمعية العامة، بعد أن تدرس التقرير الخاص لمجلس الأمن دراسة وافية، أن تُعيد الطلب إلى المجلس ومعه محضر كامل لمناقشته في الجمعية، وذلك للنظر فيه من جديد وتقديم توصية أو تقرير بشأنه. يُعلم الأمين العام الدولة صاحبة الطلب بقرار الجمعية العامة. وإذا قُبِلَ الطلب، تصبح العضوية سارية من التاريخ الذي تتخذ فيه الجمعية العامة قرارها في الطلب.