حددت وحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة العمومية خلفيات وأسباب مقترح اتمام القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمها : 1- فيما يتعلّق بمحاولة تنزيل مشروع قانون طبّ الاختصاص في إطار المزايدات السّياسيّة واعتباره بمثابة العمل الجبري: تجدر الإشارة إلى أنّ مفهوم العمل الجبري كما نصّت عليه الاتفاقيات الدّوليّة في الخصوص لا يتوافق بأي معنى مع جوهر مشروع القانون المنتقد، للاعتبارات التّالية: - أنّ الاتفاقيات الدّوليّة المستند إليها تخصّ العمل القصري الذّي يتمّ اللّجوء إليه كوسيلة للإكراه أو التوجيه السّياسي أو كأسلوب لحشد الأيدي العاملة أو استخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية أو كوسيلة لفرض الإنضباط على اليد العاملة أو كعقاب أو كوسيلة للتمييز العنصري أو الإجتماعي أو الوطني أو الدّيني ( المادّة 1 من اتفاقيّة إلغاء العمل الجبري) وبهذا المعنى لا يمكن تنزيل توظيف الأطبّاء للعمل مدّة محدّدة في القطاع العمومي في إطار العمل الجبري الذّي تنسحب عليه تلك الإتّفاقيّة، - أنّ الاتفاقية الدّوليّة المتعلّقة بالعمل الجبري أو الإلزامي أقرّت بالمادّة 2 منها أنّ تعبير "العمل الجبري أو الإلزامي" في مفهوم تلك الاتفاقية لا يتضمّن أي أعمال أو خدمات تمثّل جزءا من الواجبات المدنيّة الطّبيعيّة للمواطنين. - أنّ العمل الجبري في مضمونه هو إجبار شخص أو فئة على عمل لم يختره بنفسه والسّؤال هنا هلّ أنّ الطّبيب المختصّ سيجبر على عمل آخر غير تعاطي مهنته تلك؟ - إنّ تحديد مشروع القانون لإطار الممارسة (العمل مدّة معيّنة بالهياكل الصحيّة العموميّة) هو إجراء محدود في الزّمن وتمليه اعتبارات منطقيّة في علاقة بتفعيل حق جميع المواطنين في حماية صحّتهم في أفضل الظّروف الممكنة ودون تمييز وما يفرضه ذلك- في الحد الأدنى- من توفير طبّ الاختصاص للمرضى أينما كانوا. - كما يجدر التذكير في المقابل وفي سياق متّصل أنّ مشروع القانون المنتقد يتماهى كليّا مع مقتضيات المواثيق والعهود والإتّفاقيات الدّوليّة - بما في ذلك تلك الّتي صادقت عليها بلادنا - والّتي أقرّت حق كلّ شخص في الصحّة ومن ذلك: *الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948/ الّذي ينصّ الفصل 25 منه على أنّ: »لكلّ شخص الحق في مستوى من العيش كاف للمحافظة على الصحّة والرفاهيّة له ولأسرته ويتضمّن ذلك التغذية والملبس والسّكن والعناية الطبيّة..وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمّل والشيخوخة.. « . * العهد الدّولي الخاص بالحقوق الإقتصاديّة والإجتماعيّة والثّقافيّة /المادّة 12 فقرة 1/ تقرّ الدّول الأطراف في هذا العهد – بما فيها بلادنا- بحق كلّ إنسان في التمتّع بأعلى مستوى من الصحّة الجسمية والعقليّة يمكن بلوغه. * الإتّفاقيّة الدّوليّة المتعلّقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والّتي التزمت بمقتضاها الدّول الأطراف- ومنها بلادنا- بضمان حق كلّ شخص في التمتّع بالحق في الصحّة والعلاجات الطبيّة والضّمان الإجتماعي والخدمات الصحيّة. * لجنة الأمم المتّحدة المعنيّة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثّقافيّة في تعليق عام لها سنة 2000 بشأن الحقّ في الصحّة رأت أنّ هذا الحق يشمل 4 عناصر وهي: التّوافر disponibilité وإمكانيّة الوصول إليها l'accessibilitéوالمقبوليّة l'acceptabilité والجودة la qualité وما يفرضه ذلك على الدّول من ثلاثة أنواع من الإلتزامات وهي: إحترام تلك الحقوق وحمايتها وتطبيقها. 2- بخصوص القول بمخالفة مشروع القانون للمبادئ والحقوق الأساسيّة للإنسان في العمل وخاصّة إعلان منظّمة العمل الدّوليّة المتعلّق بالمبادئ والحقوق الأساسيّة في مجال العمل ومتابعته وغيره من الآليّات الدّوليّة في المجال: جدير بالملاحظة – إضافة إلى ما سبق بيانه- أنّ إعداد مشروع القانون كان على خلفيّة عدم نجاعة الآليّات المعمول بها حاليّا على غرار قانون الخدمة الوطنيّة وإمكانيّة تعاقد الهياكل الصحيّة العموميّة مع أطبّاء القطاع الخاصّ وغيرها من الآليّات القانونية الأخرى في حلّ مشكل النقص الفادح في طبّ الاختصاص وخاصّة على مستوى الهياكل الصحيّة العموميّة بالجهات الدّاخليّة،إضافة لحرص وزارة الصحّة على تجسيم مبدأ تكافؤ الفرص بالنّسبة لكافة المواطنين وخاصّة منهم محدودي الإمكانيّات من خلال ضمان حقّهم في الرّعاية الصحيّة كحقّ جوهري من حقوق الإنسان الّتي أقرتها مختلف المواثيق والعهود الدّوليّة في المجال،كالعمل على تحقيق التّوازن على مستوى التغطية بطبّ الاختصاص في نفس الوقت بين الهياكل الصحيّة العموميّة على مستوى الخطوط الصحيّة الثّلاثة وبين الجهات وبالتّالي التقليص التدريجي للتّفاوت في التغطية بينها، إضافة إلى العمل على دعم الهياكل الصحيّة العموميّة بالمناطق الدّاخليّة بالاختصاصات الطبيّة الحياتيّة.