بحث التحديات التي تواجه حركة الصادرات بين تونس وليبيا محور جلسة عمل    عاجل/ تعليق الدروس بهذه الولاية..    القصرين: إقتراح غلق مخبزة وحجز مواد منتهية الصلوحية    ماكرون: تصريحات ترامب بشأن زوجتي غير لائقة ولا تستحق الرد    ترامب يشعل أسواق الطاقة: زلزال قادم في الاقتصاد العالمي    بوتين: مستعدون لإنهاء حرب الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن    مكتبة ترامب الذهبية: 50 طابق...طائرات، سلالم ذهبية وقاعة رقص    أعلاها بسيدي حسون من ولاية نابل: كميات الأمطار في ال24 ساعة الماضية    شكون أعلى المدربين ''شهرية'' في العالم؟    تونس مسارح العالم : العرض التركي "آخر إنسان" يستنطق عزلة الإنسان وتشظي ذاته    الطفلة مانيسا الفورتي: ''تأثّرت برشا بعد بيراتاج أنستغرامي...ونحب نولّي انستغراموز''    كأس العالم 2026: انطلاق المرحلة الأخيرة لبيع التذاكر    وزارة التجهيز: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الجهة لمدة خمسة أشهر    طهران ترد على تهديدات ترامب: لا يمكن إعادة إيران إلى "العصر الحجري"    النجم الساحلي: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة الكلاسيكو    حج 2026: شوف قداش من تونسي ماش...الفرق بين أكبر وأصغر حاج    عاجل : إضراب الاستاذة نهار 7 أفريل...معطيات جديدة    جندوبة: تعزيز قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي بتجهيزات طبية    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    هاريس تشن هجوما على ترامب: جر أمريكا إلى حرب لا يريدها الشعب    عاجل: المسرح البلدي باش يتسّكر بداية من هذا التاريخ...هذا هو السبب    وفاة الممثل التركي الشاب بطل مسلسل''حلم أشرف''..والسبب صادم    مستقبل قابس ينتفض: "لن نقبل بظلم البرمجة"    أول عملية ناجحة لزرع اللثة بالمستشفى العمومي بقفصة    البطولة المغربية لكرة القدم: التعادل 1-1 يحسم مواجهة اولمبيك آسفي ونهضة بركان    تأجيل محاكمة صهر الرئيس السابق واخرين لجلسة 7 ماي    جندوبة: انقطاع الحركة المرورية بين وادي مليز و منطقة الدخائلية    شنّوة هو مرض ''الميلديو'' الي حذّرت منه الوزارة الفلاحيين التوانسة؟    عاجل : للتوانسة ...قريبا بش تقولوا وداعا للفاتورة التقديرية    هام: جزيرة جربة بلا بطاحات... والمسافرون يلجؤون للطريق البديل    معهد الرصد الجوي يوّضح: الطقس باش يتحسّن في هذا التاريخ    تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي... ايقاف امني مفتش عنه في قضية مخدرات    دكتورة تحذّر التوانسة: حساسية الربيع رجعت...اعرف أعراضها وكيفاش تحمي روحك!    الأمريكية جيسيكا بيغولا تتأهل لثمن نهائي بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس    عاجل: سوم الفلفل بم6000؟ شوف شنّوة صاير في سوق الخضر؟    عاجل: السفارة الأمريكية في العراق تحذّر رعاياها.. غادروا فورا...    الدربالي يلتقي في الجزائر وزيري المحروقات والمناجم، والطاقة والطاقات المتجددة    البنك الدولي يموّل تونس بنحو 971 مليون دينار لتحسين خدمات مياه الشرب والري    الصداع العنقودي: شنّوة هو وشنّوة الأعراض؟    البرد جا؟ شوف شنوّة تاكل باش تدفّي روحك وتقوّي مناعتك    محرز الغنوشي يبشّر: '' اعلى الكميات متوقعة بالسواحل الشمالية والشمال الغربي''    ثمنهم 600 مليون إسترليني.. تشكيل 11 نجما لن يلعبوا في كأس العالم    36 دولة تجتمع للضغط من أجل إعادة فتح مضيق هرمز    الذِّكْرَيَاتُ وَكْرٌ مَنْ لَا وَكْرَ لَهُ    مباراة كندا وتونس فضحت المستور ...تلفزتنا الوَطنية.. خطوة إلى الأمام و60 خطوة إلى الوراء    سِرّ الكُرسي البُنّي    كشفها حجز طنين بالعاصمة .. شبكة لسرقة النحاس وسوق سوداء للبيع    سأكتب عن العرب    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    "احذر الوقوع في الفخ اليوم..! القصة الكاملة ل "كذبة أفريل"..ولماذا يحتفل العالم "بالكذب"؟..    من أفريل إلى جوان 2026..توقعات بتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات..    للتوانسة : ردوا بالكم يقولولكم حاجة و تصدقوها اليوم    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة ويحذر متساكني هذه الولايات..    وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    تُقَدّمُهُ الفنانة كوثر بالحاج بمشاركة يسرى المناعي: "دار العز" يعيد عز فناني الزمن الجميل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قريبا يُعرض على المصادقة البرلمانيّة: كامل تفاصيل مشروع قانون توحيد سن الرشد المدني
نشر في الشروق يوم 06 - 05 - 2010

علمت «الشروق» أنّ اللجان البرلمانية تدرسُ حاليا مشروع قانون تقدّمت به الحكومة يتعلّق بتوحيد سن الرشد المدني، وذلك قبل عرضه لاحقا على أنظار الجلسة العامة للنقاش الختامي والمصادقة النهائيّة.
ومشروع القانون المشار إليه هو ترجمان لما تضمّنه البرنامج الرئاسي للخماسية المقبلة ويهدف أساسا إلى استكمال التوجّهات الحديثة للتشريع التونسي في اعتبار الشاب الّذي وصل إلى سنّ الثامنة عشر عاما قد بلغ درجة من النضج والوعي والإدراك تخوّل له تحمّل المسؤوليّة المدنية الكاملة والمشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والاقتصاديّة والسياسية.
كما يهدف توحيد سن الرشد من ناحية اخرى إلى تحقيق الانسجام والتوافق بين أحكام المسؤوليّة الجزائيّة وأحكام المسؤوليّة المدنيّة باعتبار أنّ الشاب يتحمّل حاليّا المسؤوليّة الجزائيّة كاملة عن أفعاله عند بلوغ سن 18 عاما وما يترتّبُ عن ذلك من عقوبات زجريّة يستوجبُها القانون، لكنّ وليّه يتحمّل المسؤوليّة المدنيّة إلى حين بلوغ سن 20 عاما.
وممّا لاشكّ فيه فإنّ توحيد سن الرشد سيُفضي إلى رفع الالتباس الّذي يكتنفُ المركز القانوني الحالي للشخص الّذي تجاوز سن الطفولة وبلغ سن الرشد الجزائي إلاّ أنّه يبقى قاصرا مدنيّا إلى حين بلوغ سن 20 عاما.
وصية ونفقة
يُذكر أنّه وتدعيما للتوجّه الرامي إلى تمكين الفرد من المساهمة الفاعلة في الحياة الاجتماعيّة والاقتصادية فقد صاحب النزول بسن الرشد المدني إلى 18 عاما النزول بالسن الدنيا للوصيّة إلى السادسة عشر عاما وذلك باعتماد الفارق بعامين المقرّر في القانون الحالي ممّا يُجيزُ الوصيّة من القاصر قبل بلوغ سنّ الرشد القانوني بعامين إذا أمضاها القاضي.
وطالما تمّ تخفيض سن الرشد المدني إلى 18 عاما وفقا لأحكام مشروع القانون فإنّ الترشيد التجاري المنصوص عليه بالفصل 6 من المجلة التجاريّة يُصبحُ غير ذي موضوع وتمّ تبعا لذلك إلغاء الفصل 6 من المجلة التجاريّة.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ الحطّ من سن الرشد المدني لا يمسّ من حقّ مستحق النفقة في الإنفاق عليه وفقا للمدد المحدّدة بالفصل 46 من مجلّة الأحوال الشخصيّة والتي تبقى سارية المفعول.
وتأمينا لحقّ الحاضنة في السكنى مع محضونها ولعلاقة المسكن بالنفقة تمّ التأكيد على عدم انسحاب المشروع على واجب الإسكان المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلّة الأحوال الشخصيّة.
أحكام انتقاليّة
وضمانا لحسن تطبيق أحكام هذا المشروع القانوني الجديد من حيث المواد التي ينسحب عليها ومن حيث الزمان قصد تفادي المساس بالحقوق المكتسبة في ظلّ القانون القديم فقد تضمّن المشروع أحكاما انتقاليّة (الفصول 8 و9 و10) والتي تهدف إلى تحديد مجال انطباق مشروع القانون المعروض وذلك بحصره في المواد والحالات التي شملها دون سواها، وذلك درءا لكلّ تأويل محتمل من شأنه أن يمسّ بالأحكام القانونيّة الواردة بالنصوص الخاصة الأخرى التي تحدّد سنا معيّنة كشرط من شروط ممارسة نشاط معيّن أو للانتداب أو للترسيم بإحدى المهن، بالإضافة إلى التأكيد على عدم مساس القانون الجديد بالحقوق والالتزامات المتولّدة عن التصرفات القانونيّة التي سبق إبرامها والقرارات القضائيّة التي سبق إصدارها قبل دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ مع بيان طريقة احتساب الآجال المرتبطة ببلوغ سن الرشد المدني عند دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.