ملف "التسفير": أحكام بالسجن بين 18 و36 سنة والمراقبة الإدارية لخمسة أعوام    المنصة الرقمية الخاصة بالشرّكات الأهليّة: هذه أبرز أهدافها    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيسي النادي الإفريقي والنادي الرياضي البنزرتي    أكودة.. منحرفان يقتلان شابا ويصيبان شقيقه    تدخل تونس موفى 2025: تقنية جديدة قادرة على تشخيص وعلاج سرطان البروستات    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    لماذا اختار منير نصراوي اسم 'لامين جمال" لابنه؟    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين سينطلق قريبًا في تأمين عمليات زرع القرنية (رئيس القسم)    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    "نائبة بالبرلمان تحرّض ضد الاعلامي زهير الجيس": نقابة الصحفيين تردّ.. #خبر_عاجل    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا"    تعزيز مخزون السدود وتحسين موسم الحبوب والزيتون في تونس بفضل الأمطار الأخيرة    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    البنك المركزي : معدل نسبة الفائدة يستقر في حدود 7،50 بالمائة خلال أفريل 2025    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ حوثي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قريبا يُعرض على المصادقة البرلمانيّة: كامل تفاصيل مشروع قانون توحيد سن الرشد المدني
نشر في الشروق يوم 06 - 05 - 2010

علمت «الشروق» أنّ اللجان البرلمانية تدرسُ حاليا مشروع قانون تقدّمت به الحكومة يتعلّق بتوحيد سن الرشد المدني، وذلك قبل عرضه لاحقا على أنظار الجلسة العامة للنقاش الختامي والمصادقة النهائيّة.
ومشروع القانون المشار إليه هو ترجمان لما تضمّنه البرنامج الرئاسي للخماسية المقبلة ويهدف أساسا إلى استكمال التوجّهات الحديثة للتشريع التونسي في اعتبار الشاب الّذي وصل إلى سنّ الثامنة عشر عاما قد بلغ درجة من النضج والوعي والإدراك تخوّل له تحمّل المسؤوليّة المدنية الكاملة والمشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والاقتصاديّة والسياسية.
كما يهدف توحيد سن الرشد من ناحية اخرى إلى تحقيق الانسجام والتوافق بين أحكام المسؤوليّة الجزائيّة وأحكام المسؤوليّة المدنيّة باعتبار أنّ الشاب يتحمّل حاليّا المسؤوليّة الجزائيّة كاملة عن أفعاله عند بلوغ سن 18 عاما وما يترتّبُ عن ذلك من عقوبات زجريّة يستوجبُها القانون، لكنّ وليّه يتحمّل المسؤوليّة المدنيّة إلى حين بلوغ سن 20 عاما.
وممّا لاشكّ فيه فإنّ توحيد سن الرشد سيُفضي إلى رفع الالتباس الّذي يكتنفُ المركز القانوني الحالي للشخص الّذي تجاوز سن الطفولة وبلغ سن الرشد الجزائي إلاّ أنّه يبقى قاصرا مدنيّا إلى حين بلوغ سن 20 عاما.
وصية ونفقة
يُذكر أنّه وتدعيما للتوجّه الرامي إلى تمكين الفرد من المساهمة الفاعلة في الحياة الاجتماعيّة والاقتصادية فقد صاحب النزول بسن الرشد المدني إلى 18 عاما النزول بالسن الدنيا للوصيّة إلى السادسة عشر عاما وذلك باعتماد الفارق بعامين المقرّر في القانون الحالي ممّا يُجيزُ الوصيّة من القاصر قبل بلوغ سنّ الرشد القانوني بعامين إذا أمضاها القاضي.
وطالما تمّ تخفيض سن الرشد المدني إلى 18 عاما وفقا لأحكام مشروع القانون فإنّ الترشيد التجاري المنصوص عليه بالفصل 6 من المجلة التجاريّة يُصبحُ غير ذي موضوع وتمّ تبعا لذلك إلغاء الفصل 6 من المجلة التجاريّة.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ الحطّ من سن الرشد المدني لا يمسّ من حقّ مستحق النفقة في الإنفاق عليه وفقا للمدد المحدّدة بالفصل 46 من مجلّة الأحوال الشخصيّة والتي تبقى سارية المفعول.
وتأمينا لحقّ الحاضنة في السكنى مع محضونها ولعلاقة المسكن بالنفقة تمّ التأكيد على عدم انسحاب المشروع على واجب الإسكان المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلّة الأحوال الشخصيّة.
أحكام انتقاليّة
وضمانا لحسن تطبيق أحكام هذا المشروع القانوني الجديد من حيث المواد التي ينسحب عليها ومن حيث الزمان قصد تفادي المساس بالحقوق المكتسبة في ظلّ القانون القديم فقد تضمّن المشروع أحكاما انتقاليّة (الفصول 8 و9 و10) والتي تهدف إلى تحديد مجال انطباق مشروع القانون المعروض وذلك بحصره في المواد والحالات التي شملها دون سواها، وذلك درءا لكلّ تأويل محتمل من شأنه أن يمسّ بالأحكام القانونيّة الواردة بالنصوص الخاصة الأخرى التي تحدّد سنا معيّنة كشرط من شروط ممارسة نشاط معيّن أو للانتداب أو للترسيم بإحدى المهن، بالإضافة إلى التأكيد على عدم مساس القانون الجديد بالحقوق والالتزامات المتولّدة عن التصرفات القانونيّة التي سبق إبرامها والقرارات القضائيّة التي سبق إصدارها قبل دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ مع بيان طريقة احتساب الآجال المرتبطة ببلوغ سن الرشد المدني عند دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.