الليلة: سماء مغيّمة على كامل البلاد مع أمطار بهذه المناطق..    مجلس الأمن يصوّت على إعادة فرض العقوبات على إيران    تدشين اقسام استشفائية و مركز تكوين في الطب الصيني التقليدي بالمستشفى الجامعي منجي سليم    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    باجة: توقع صابة طيبة للرمان بتستور رغم تراجعها    كيفاش تعمل رحلة منظمة وممتعة من أول نهار حتى ترجع للدار    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    عاجل: الترجي من غير البلايلي في النيجر: تفاصيل الغياب    كرة اليد – دورة مقدونيا الدولية: كبريات تونس ينهزمن أمام مقدونيا في الجولة الافتتاحية    سيدي بوزيد: 2852 طفلا يستفدون من برنامج "روضتنا في حومتنا"    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    أريانة: سطو مسلّح على مكتب صرف    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد زعيم جماعة الحوثي..# خبر_عاجل    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    عاجل/ إيطاليا ترفض دخول شاحنتين تحملان أسلحة موجهة للكيان الصهيوني إلى موانئها..    عاجل: فرع للصيدلية المركزية بالقصرين    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    قابس: تمكين 4250 طالبا وطالبة من السكن الجامعي    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    الرابطة الأولى: مهاجم سنغالي يعزز صفوف الملعب التونسي    مجزرة بقصف لقوات الدعم السريع على مسجد في السودان    نتنياهو يوجه رسالة للسائقين القادمين من الأردن    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    شنيا لحكاية؟..مريض في العقد الرابع ينجو بفضل أول عملية جراحية دقيقة على المخيخ بزغوان    كأس الكاف: الملعب التونسي والنجم الساحلي يسعيان لوضع قدم في الدور المقبل    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    بوعرقوب: متساكنون يستغيثون من اجتياح الحشرة القرمزية لمنازلهم    عاجل: توقف خدمات السجل الوطني للمؤسسات من الجمعة للاثنين.. شنو اللي لازم تعرفه!    وزارة الدفاع الوطني تفتح مناظرة خارجية لانتداب 7 مهندسين أولين اختصاص اعلامية    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    محرز الغنوشي يزّف بشرى للتوانسة: ''بعض الامطار المتفرقة من حين لاخر بهذه المناطق''    النفيضة: إصابات في حادث اصطدام بين عدد من السيارات    النجم الساحلي يضم مدافع قوافل قفصة احمد الحرشاني    عاجل: قرار صادم من الفيفا يهدد''البافانا بافانا''.. من المستفيد؟    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    التسامح أساس من أسس التعايش بين الناس    وخالق الناس بخلق حسن    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاعا عن المحاكمة العادلة (1):قراءة في مشروع تنقيح القانون الأساسي لمنع غسل الأموال

انطلق مجلس نواب الشعب يوم 17 ديسمبر 2018 بجلسته العامة في مناقشة مشروع قانون أساسي اقترحته الحكومة لتنقيح القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07/08/2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وقد عللت الحكومة اقتراح هذا المشروع ضمن مذكرة شرح الأسباب بالإشكاليات التطبيقية بعد سنتين من تطبيق القانون «بالإضافة إلى قصور العديد أحكامه عن تحقيق الامتثال التام للمنظومة القانونية التونسية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية».
و بالمقابل فإنه كلما طرح مشروع قانون أساسي يتعلق «بمسألة تنظيم العدالة و القضاء»،يتخذ النقاش حوله منحى حساسا لكونه يتركز على امتحان عسير لأهم المبادئ الدستورية ف» المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع و المحاكمة « (الفصل27 من الدستور). وهو حق تم التأكيد عليه ضمن الفصل 108 من الدستور:»لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول. والمتقاضون متساوون أمام القضاء».
و بما أن تتبع غسل الأموال في حالة ارتباطه بجرائم إرهابية تنطبق عليه نفس الأحكام المنطبقة على تتبع هذه الجرائم ، فإن المراجعة الجذرية التي يطرحها المشروع المقترح على أحكام نظام منع غسل الأموال بصفة مستقلة، و زجره، يطرح أسئلة مهمة بشأن مدى توفر شروط وعناصر المحاكمة العادلة في هذا المشروع المقترح سواء من حيث النظام القانوني للمحاكمة(1) أو الضمانات المؤسساتية للمحاكمة العادلة (2) .
1/النظام القانوني المقترح للمحاكمة في جرائم غسل الأموال:
1-1. توسيع ميدان التطبيق:
تضمن مشروع القانون الأساسي عدد 2018/28 تنقيح الفصل 92 من القانون الحالي في فقرتيه الأولى و الثانية وقد ورد بالفقرة الأولى:»يعد غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية،بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،من كل جنحة أو جناية».
و من البين أن النص المقترح يرمي إلى توسيع دائرة تطبيق قانون منع غسل الأموال إلى كل الجنح مقارنة بالنص الحالي الذي يقتضي:»من كل جناية أو جنحة تستوجب العقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ومن كل الجنح المعاقب بمجلة الديوانة».
و قد ورد بمذكرة شرح الأسباب»من أهم التعديلات التي جاء بها مشروع القانون في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال التوسيع في نطاق التجريم وذلك بحذف سقف العقوبات المنصوص عليه بالفصل 92». وهو وصف لا يأتي على الأسباب الحقيقية لهذا التنقيح للقانون بعد عامين من تطبيقه.
كما لم تناقش لجنة التشريع العام في تقريرها الأسباب. و صوتت لفائدة المقترح دون طرح السؤال على ممثل الحكومة. و الملاحظ أن النص المقترح هو نفسه ما عرضته الحكومة في مشروعها السابق ولكن مجلس النواب بمناسبة مصادقته على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 رأى تحديد نطاق التجريم في مستوى معين قد يوصف «بالجنح الخطيرة». واختار معيارا لذلك هو سقف العقوبات وللتذكير فإن التوصية الثالثة من توصيات مجموعة العمل المالي»FATF»، التي استندت إليها مذكرة شرح أسباب المشروع، تقتضي بأنه:»ينبغي على الدول أن تجرم غسل الأموال على أساس اتفاقي فيينا وباليرمو.
و ينبغي عليها أن تطبق جريمة غسل الأموال على كافة الجرائم الخطيرة لتشمل أكبر عدد ممكن من الجرائم».
ومن البين أن التوصية تستعمل مفردات»الجرائم الخطيرة و»أكبر عدد من الجرائم».وهو لا يعني بالضرورة كل الجنح.
وانطلاقا من هذا التعليل، يصبح من الضروري التساؤل: لماذا لم تبين الجهة المقترحة للمشروع بوضوح الأسباب الحقيقية لتوسيع دائرة التجريم ؟ علاوة على أن النقاشات في لجنة التشريع العام لم تظهر الإشكاليات التطبيقية التي اعترضت السلطات القضائية. و تتعاظم المخاوف من هذا التمشي إزاء ما يلاحظ من عدم وضوح»للسياسة الجزائية للدولة» التي يلتزم بها قضاة النيابة العمومية عند ممارسة مهامهم طبق الفصل 115 من الدستور بسبب تمطط المسار الانتقالي و التجاذب السياسي الذي يستمر في البلاد بما أثر على مؤسسات الدولة وجعلها متهمة بكونها أضحت في قلب التجاذب يمس بالثقة فيها وفي ما تقترحه.
ومن جهة أخرى فإن تعميم نظام منع غسل الأموال على كل الجنح يعني بالضرورة إنشاء نظامين مختلفين للتتبع دون تحديد واضح للمعيار و الجهة التي ستحدد أيهما سيرصد لكل متقاض دون إخلال «بمبدإ المساواة أمام القضاء».وهو ما يتأكد من خلال القواعد المقترحة لإثبات الجرائم .
1-2. تغيير نظام إثبات جرائم غسل الأموال :
تتضمن الصيغة الحالية للفصل 130 تحجيرا لسريان الإجراءات المنطبقة على الجرائم الإرهابية الواردة بالقانون على جرائم غسل الأموال. وقد جاء المشروع بصيغة جديدة تعبر عن تغيير جذري فقد سحب»الإجراءات المنصوص عليها بالقسم الخامس من الباب الأول من هذا القانون على جرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية المتأتية منها». وهو ما يعني تطبيق «طرق التحري الخاصة» وهي «اعتراض الاتصالات» و»الاختراق» و»المراقبة السمعية البصرية» على جرائم منع غسل الأموال. وقد قبلت لجنة التشريع العام الصيغة المقترحة دون أن يثير أي خلاف.
و للتذكير فإن طرق التحري الخاصة في معظمها تعد إشكالية لدى رجال القانون بالنظر الى مبدإ «شرعية وسائل الإثبات» لتعارضها المبدئي مع الحقوق و الحريات الفردية المضمونة بالدستور. وبناء على ذلك أكد بعض فقهاء القانون على وجوب النزاهة في البحث عن أدلة الجريمة واستعمالها. ولذلك تؤكد معظم التشريعات على التضييق في استعمالها لمسها من حريات مضمونة بحكم الدستور و القانون في فترة لم يصرح فيها بالإدانة بعد و لا تزال قرينة البراءة قائمة . والاستثناء الوحيد الذي حاز على الإجماع هو استعمال مثل هذه الطرق في تتبع الجرائم الإرهابية.
و لئن جاءت التوصية 31 من توصيات مجموعة العمل المالي بالتشجيع على استعمال طرق التحري الخاصة في جرائم منع غسل الأموال، فإنها استعملت عبارة «التناسب»:
«ينبغي على الدول أن تتأكد أن السلطات المختصة التي تجري التحقيقات قادرة على استخدام مجموعة واسعة من أساليب التحقيق المناسبة للتحقيق في جرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة وتمويل الإرهاب. وتضم تلك الأساليب :العمليات السرية واعتراض الاتصالات ودخول نظم الكمبيوتر و التسليم المراقب».
و علاوة على شرط «التناسب» فإن التوصيات دائما ما تربط جرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية(التوصية3:الجرائم الخطيرة) بتمويل الإرهاب.
و يثير هذا التغيير الجذري في نظام الإثبات أكثر من إشكالية : فعمليات الاختراق في جرائم منع غسل الأموال المستقلة عن الجرائم الإرهابية، لا يتوفر فيها شرط التناسب لأننا في هذه الحالة نتحدث عن جرائم اقتصادية . وهو ما قد يؤدي بالباحث إلى استثارة الجرائم خصوصا أن التعديل ذاته سيمس الفصل 57 و الذي يمكن من استعمال «ذي الشبهة في الاختراق» . وهي آلية صعبة التناسب مع طبيعة الجرائم الاقتصادية المحضة .
و علاوة على المخاوف الضرورية من المس من الحريات في زمن غير مستقر، فإن شمول القانون لكل الجنح يؤسس نظريا لنظامين مختلفين و واسعين لوسائل التحري في الجرائم. وسيكون المحدد الرئيسي في ذلك هو الباحث الابتدائي. وهو المرتبط مباشرة بنفوذ السلطة التنفيذية القائمة. ومن جهة أخرى جاء مشروع الفصل 130 بإضافات مهمة أخرى، في باب الإثبات بسحبه صراحة إجراءات 46 و47 و48 على التحقيق في جرائم غسل الأموال بضمان حضور الشاهد و أدائه الشهادة لدى حاكم التحقيق،وحمايته بعدم مكافحته لذي الشبهة أو لغيره من الشهود إذا كانت الأدلة التي يقدمها الشاهد لا تمثل الدليل الوحيد أو الأهم لثبوت الإدانة. وهو تمش يخفض من احترام مبدإ المواجهة لفائدة التشجيع على جميع الأدلة في مادة ذات مخاطر وهي الجريمة المنظمة. وبالمقابل فإنه لم يرد بالمشروع ...تطبيق آليات الحماية الواردة بالباب الأول من نفس القانون على منع غسل الأموال، ومنها آلية إخفاء هوية الشهود(الفصل75)، وعمليا تلتجئ النيابة العمومية وحكام التحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي حاليا إلى آليات حجب الهوية طبق إجراءات القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 07/03/2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.