"بلاي اوف" الرابطة الاولى.. التعادل يحسم كلاسيكو النجم الساحلي والنادي الإفريقي    مجلس نواب الشعب يشارك في المؤتمر الخامس لرابطة برلمانيون من اجل القدس    عميد المحامين يوجه هذه الرسالة إلى وزارة العدل..    انتخابات جامعة كرة القدم: إسقاط قائمة واصف جليل وإعادة النظر في قائمتي التلمساني وتقيّة    طقس الليلة    بسبب القمصان.. اتحاد الجزائر يرفض مواجهة نهضة بركان    بطولة المانيا: ليفركوزن يحافظ على سجله خاليا من الهزائم    البنك التونسي للتضامن يحدث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة مربي الماشية [فيديو]    بين قصر هلال وبنّان: براكاج ورشق سيارات بالحجارة والحرس يُحدّد هوية المنحرفين    نابل: إقبال هام على خدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمركز الصحة الأساسية بالشريفات[فيديو]    تونس تترأس الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية    الكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لصفقة مع "حماس"    2024 اريانة: الدورة الرابعة لمهرجان المناهل التراثية بالمنيهلة من 1 إلى 4 ماي    المعهد التونسي للقدرة التنافسية: تخصيص الدين لتمويل النمو هو وحده القادر على ضمان استدامة الدين العمومي    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    القلعة الكبرى: اختتام "ملتقى أحباء الكاريكاتور"    الكاف: قاعة الكوفيد ملقاة على الطريق    سوسة: وفاة طالبتين اختناقا بالغاز    جمعية "ياسين" تنظم برنامجا ترفيهيا خلال العطلة الصيفية لفائدة 20 شابا من المصابين بطيف التوحد    استغلال منظومة المواعيد عن بعد بين مستشفى قبلي ومستشفى الهادي شاكر بصفاقس    بطولة مدريد للتنس : الكشف عن موعد مباراة أنس جابر و أوستابينكو    الدورة الثانية من "معرض بنزرت للفلاحة" تستقطب اكثر من 5 الاف زائر    تسجيل طلب كبير على الوجهة التونسية من السائح الأوروبي    تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج زيت الزيتون    جدل حول شراء أضحية العيد..منظمة إرشاد المستهلك توضح    الشركات الأهلية : الإنطلاق في تكوين لجان جهوية    الأهلي يتقدم بطلب إلى السلطات المصرية بخصوص مباراة الترجي    عاجل/ الرصد الجوي يحذر في نشرة خاصة..    كلاسيكو النجم والإفريقي: التشكيلتان المحتملتان    اليوم.. انقطاع الكهرباء بهذه المناطق من البلاد    عاجل/ مذكرات توقيف دولية تطال نتنياهو وقيادات إسرائيلية..نقاش وقلق كبير..    فضيحة/ تحقيق يهز صناعة المياه.. قوارير شركة شهيرة ملوثة "بالبراز"..!!    اكتشاف أحد أقدم النجوم خارج مجرة درب التبانة    ليبيا ضمن أخطر دول العالم لسنة 2024    بمشاركة ليبية.. افتتاح مهرجان الشعر والفروسية بتطاوين    بن عروس: حجز 214 كلغ من اللحوم الحمراء غير مطابقة لشروط النقل والحفظ والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية    وزير الثقافة الإيطالي: "نريد بناء علاقات مثمرة مع تونس في مجال الثقافة والتراث    بن عروس: انتفاع قرابة 200 شخص بالمحمدية بخدمات قافلة طبيّة متعددة الاختصاصات    تخص الحديقة الأثرية بروما وقصر الجم.. إمضاء اتفاقية توأمة بين وزارتي الثقافة التونسية و الايطالية    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    الإتحاد العام لطلبة تونس يدعو مناضليه إلى تنظيم تظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني    8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف لقوات الاحتلال على النصيرات    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    طقس السبت: ضباب محلي ودواوير رملية بهذه المناطق    الكاف: إصابة شخصيْن جرّاء انقلاب سيارة    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    وزير الخارجية يعلن عن فتح خط جوي مباشر بين تونس و دوالا الكاميرونية    السيناتورة الإيطالية ستيفانيا كراكسي تزور تونس الأسبوع القادم    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    منوبة: تفكيك شبكة دعارة والإحتفاظ ب5 فتيات    مقتل 13 شخصا وإصابة 354 آخرين في حوادث مختلفة خلال ال 24 ساعة الأخيرة    كاردوزو يكشف عن حظوظ الترجي أمام ماميلودي صانداونز    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاعا عن المحاكمة العادلة (1):قراءة في مشروع تنقيح القانون الأساسي لمنع غسل الأموال

انطلق مجلس نواب الشعب يوم 17 ديسمبر 2018 بجلسته العامة في مناقشة مشروع قانون أساسي اقترحته الحكومة لتنقيح القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07/08/2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وقد عللت الحكومة اقتراح هذا المشروع ضمن مذكرة شرح الأسباب بالإشكاليات التطبيقية بعد سنتين من تطبيق القانون «بالإضافة إلى قصور العديد أحكامه عن تحقيق الامتثال التام للمنظومة القانونية التونسية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية».
و بالمقابل فإنه كلما طرح مشروع قانون أساسي يتعلق «بمسألة تنظيم العدالة و القضاء»،يتخذ النقاش حوله منحى حساسا لكونه يتركز على امتحان عسير لأهم المبادئ الدستورية ف» المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع و المحاكمة « (الفصل27 من الدستور). وهو حق تم التأكيد عليه ضمن الفصل 108 من الدستور:»لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول. والمتقاضون متساوون أمام القضاء».
و بما أن تتبع غسل الأموال في حالة ارتباطه بجرائم إرهابية تنطبق عليه نفس الأحكام المنطبقة على تتبع هذه الجرائم ، فإن المراجعة الجذرية التي يطرحها المشروع المقترح على أحكام نظام منع غسل الأموال بصفة مستقلة، و زجره، يطرح أسئلة مهمة بشأن مدى توفر شروط وعناصر المحاكمة العادلة في هذا المشروع المقترح سواء من حيث النظام القانوني للمحاكمة(1) أو الضمانات المؤسساتية للمحاكمة العادلة (2) .
1/النظام القانوني المقترح للمحاكمة في جرائم غسل الأموال:
1-1. توسيع ميدان التطبيق:
تضمن مشروع القانون الأساسي عدد 2018/28 تنقيح الفصل 92 من القانون الحالي في فقرتيه الأولى و الثانية وقد ورد بالفقرة الأولى:»يعد غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية،بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،من كل جنحة أو جناية».
و من البين أن النص المقترح يرمي إلى توسيع دائرة تطبيق قانون منع غسل الأموال إلى كل الجنح مقارنة بالنص الحالي الذي يقتضي:»من كل جناية أو جنحة تستوجب العقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ومن كل الجنح المعاقب بمجلة الديوانة».
و قد ورد بمذكرة شرح الأسباب»من أهم التعديلات التي جاء بها مشروع القانون في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال التوسيع في نطاق التجريم وذلك بحذف سقف العقوبات المنصوص عليه بالفصل 92». وهو وصف لا يأتي على الأسباب الحقيقية لهذا التنقيح للقانون بعد عامين من تطبيقه.
كما لم تناقش لجنة التشريع العام في تقريرها الأسباب. و صوتت لفائدة المقترح دون طرح السؤال على ممثل الحكومة. و الملاحظ أن النص المقترح هو نفسه ما عرضته الحكومة في مشروعها السابق ولكن مجلس النواب بمناسبة مصادقته على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 رأى تحديد نطاق التجريم في مستوى معين قد يوصف «بالجنح الخطيرة». واختار معيارا لذلك هو سقف العقوبات وللتذكير فإن التوصية الثالثة من توصيات مجموعة العمل المالي»FATF»، التي استندت إليها مذكرة شرح أسباب المشروع، تقتضي بأنه:»ينبغي على الدول أن تجرم غسل الأموال على أساس اتفاقي فيينا وباليرمو.
و ينبغي عليها أن تطبق جريمة غسل الأموال على كافة الجرائم الخطيرة لتشمل أكبر عدد ممكن من الجرائم».
ومن البين أن التوصية تستعمل مفردات»الجرائم الخطيرة و»أكبر عدد من الجرائم».وهو لا يعني بالضرورة كل الجنح.
وانطلاقا من هذا التعليل، يصبح من الضروري التساؤل: لماذا لم تبين الجهة المقترحة للمشروع بوضوح الأسباب الحقيقية لتوسيع دائرة التجريم ؟ علاوة على أن النقاشات في لجنة التشريع العام لم تظهر الإشكاليات التطبيقية التي اعترضت السلطات القضائية. و تتعاظم المخاوف من هذا التمشي إزاء ما يلاحظ من عدم وضوح»للسياسة الجزائية للدولة» التي يلتزم بها قضاة النيابة العمومية عند ممارسة مهامهم طبق الفصل 115 من الدستور بسبب تمطط المسار الانتقالي و التجاذب السياسي الذي يستمر في البلاد بما أثر على مؤسسات الدولة وجعلها متهمة بكونها أضحت في قلب التجاذب يمس بالثقة فيها وفي ما تقترحه.
ومن جهة أخرى فإن تعميم نظام منع غسل الأموال على كل الجنح يعني بالضرورة إنشاء نظامين مختلفين للتتبع دون تحديد واضح للمعيار و الجهة التي ستحدد أيهما سيرصد لكل متقاض دون إخلال «بمبدإ المساواة أمام القضاء».وهو ما يتأكد من خلال القواعد المقترحة لإثبات الجرائم .
1-2. تغيير نظام إثبات جرائم غسل الأموال :
تتضمن الصيغة الحالية للفصل 130 تحجيرا لسريان الإجراءات المنطبقة على الجرائم الإرهابية الواردة بالقانون على جرائم غسل الأموال. وقد جاء المشروع بصيغة جديدة تعبر عن تغيير جذري فقد سحب»الإجراءات المنصوص عليها بالقسم الخامس من الباب الأول من هذا القانون على جرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية المتأتية منها». وهو ما يعني تطبيق «طرق التحري الخاصة» وهي «اعتراض الاتصالات» و»الاختراق» و»المراقبة السمعية البصرية» على جرائم منع غسل الأموال. وقد قبلت لجنة التشريع العام الصيغة المقترحة دون أن يثير أي خلاف.
و للتذكير فإن طرق التحري الخاصة في معظمها تعد إشكالية لدى رجال القانون بالنظر الى مبدإ «شرعية وسائل الإثبات» لتعارضها المبدئي مع الحقوق و الحريات الفردية المضمونة بالدستور. وبناء على ذلك أكد بعض فقهاء القانون على وجوب النزاهة في البحث عن أدلة الجريمة واستعمالها. ولذلك تؤكد معظم التشريعات على التضييق في استعمالها لمسها من حريات مضمونة بحكم الدستور و القانون في فترة لم يصرح فيها بالإدانة بعد و لا تزال قرينة البراءة قائمة . والاستثناء الوحيد الذي حاز على الإجماع هو استعمال مثل هذه الطرق في تتبع الجرائم الإرهابية.
و لئن جاءت التوصية 31 من توصيات مجموعة العمل المالي بالتشجيع على استعمال طرق التحري الخاصة في جرائم منع غسل الأموال، فإنها استعملت عبارة «التناسب»:
«ينبغي على الدول أن تتأكد أن السلطات المختصة التي تجري التحقيقات قادرة على استخدام مجموعة واسعة من أساليب التحقيق المناسبة للتحقيق في جرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة وتمويل الإرهاب. وتضم تلك الأساليب :العمليات السرية واعتراض الاتصالات ودخول نظم الكمبيوتر و التسليم المراقب».
و علاوة على شرط «التناسب» فإن التوصيات دائما ما تربط جرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية(التوصية3:الجرائم الخطيرة) بتمويل الإرهاب.
و يثير هذا التغيير الجذري في نظام الإثبات أكثر من إشكالية : فعمليات الاختراق في جرائم منع غسل الأموال المستقلة عن الجرائم الإرهابية، لا يتوفر فيها شرط التناسب لأننا في هذه الحالة نتحدث عن جرائم اقتصادية . وهو ما قد يؤدي بالباحث إلى استثارة الجرائم خصوصا أن التعديل ذاته سيمس الفصل 57 و الذي يمكن من استعمال «ذي الشبهة في الاختراق» . وهي آلية صعبة التناسب مع طبيعة الجرائم الاقتصادية المحضة .
و علاوة على المخاوف الضرورية من المس من الحريات في زمن غير مستقر، فإن شمول القانون لكل الجنح يؤسس نظريا لنظامين مختلفين و واسعين لوسائل التحري في الجرائم. وسيكون المحدد الرئيسي في ذلك هو الباحث الابتدائي. وهو المرتبط مباشرة بنفوذ السلطة التنفيذية القائمة. ومن جهة أخرى جاء مشروع الفصل 130 بإضافات مهمة أخرى، في باب الإثبات بسحبه صراحة إجراءات 46 و47 و48 على التحقيق في جرائم غسل الأموال بضمان حضور الشاهد و أدائه الشهادة لدى حاكم التحقيق،وحمايته بعدم مكافحته لذي الشبهة أو لغيره من الشهود إذا كانت الأدلة التي يقدمها الشاهد لا تمثل الدليل الوحيد أو الأهم لثبوت الإدانة. وهو تمش يخفض من احترام مبدإ المواجهة لفائدة التشجيع على جميع الأدلة في مادة ذات مخاطر وهي الجريمة المنظمة. وبالمقابل فإنه لم يرد بالمشروع ...تطبيق آليات الحماية الواردة بالباب الأول من نفس القانون على منع غسل الأموال، ومنها آلية إخفاء هوية الشهود(الفصل75)، وعمليا تلتجئ النيابة العمومية وحكام التحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي حاليا إلى آليات حجب الهوية طبق إجراءات القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 07/03/2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.