تبعا لما نشر بجريدة الشروق ليوم 21 سبتمبر 2012 حول رفض القضاء العسكري التعهّد بقضية أحداث السفارة الامريكية رغم تصريح وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري للشروق بأن القضية ستكون من أنظاره بموجب الفصل 22 من القانون الاساسي لقوات الأمن الداخلي «فإن وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري توضح أن التحقيق العسكري تعهّد فعلا بالبحث في واقعة أحداث السفارة الامريكية في جزئها المتعلق بوفاة عدد من المتظاهرين إثر إصابتهم بأعيرة نارية أثناء تصدّي قوات الأمن الداخلي للمتجمهرين لحفظ النظام بالطريق العام وهو ما يتماشى مع مقتضيات الفصل 22 المذكور الذي ينصّ على أنه: «تحال على المحاكم العسكرية ذات النظر القضايا التي يكون أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها من أجل واقعة جدّت في نطاق مباشرة العمل ولها مساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو بحفظ النظام في الطريق العام وبالمحلات العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة وذلك أثناء أو إثر الاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر». أما بقية الوقائع المتعلقة بقيام مجموعة من الاشخاص بحرق وسلب ونهب المدرسة الامريكية والدخول الى السفارة الامريكية واحراق السيارات والاعتداء على أعوان الأمن فهي من انظار القضاء العدلي طبق القانون وخاصة أحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 5 جديد الذي أتى ضمن الاصلاحات الاخيرة للقضاء العسكري بتاريخ 29 جويلية 2011، إذ لا وجود لأعوان من قوات الأمن الداخلي من ضمن المظنون فيهم من جهة وتماشيا مع التوجه العام بالتقليص من إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية وفق ما أكّدت عليه المعايير الدولية ومبادئ الأممالمتحدة وخاصة الخبير الأممي «إيمانيال ديكو» المتعلقة بإدارة القضاء من قبل المحاكم العسكرية على المستوى الدولي من جهة أخرى.
ولذلك لا وجود لتناقض بين تصريح وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري العميد مروان بوقرّة لجريدة «الشروق» وما تعهدت به النيابة العسكرية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس في خصوص الجزء المتعلق باختصاصها في نطاق أحكام الفصل 22 من القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي.
وإن علة بعث قضاء عسكري سيبقى أساسا تحقيق مقومات الانضباط داخل المؤسسة العسكرية وتماسك القوات المسلحة وتحقيق جاهزيتها العملياتية وحفظ أمنها وأمن ومعنويات افرادها وهو ما يقتضي تقليص التعهد بالمدنيين إذ يبقى القاضي الطبيعي للمتهم المدني الذي لا يرتكب جرما عسكريا وهو من الاختصاص المطلق للقضاء العسكري هو القاضي العدلي بالنظر الى الاختصاص المطلق للجرائم العسكرية للقضاء العسكري دون سواه أسوة باختصاص المحكمة العقارية أو المحكمة الادارية مثلا، وهو تمشّي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة التي بدأ القضاء العسكري في تكريسها منذ اصلاح 29 جويلية 2011، وسيسعى لترسيخها ضمن اصلاحات قادمة باذن ا&. العميد قاضي مروان بوقرّة وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري