استمعت صباح أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس الى المرافعات في قضية جريحة الثورة هالة العويشي وقررت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في موعد لاحق. حضر المتّهمون بحالة سراح وبزيهم الرسمي وتمسكوا بأقوالهم المسجلة عليهم. كما حضر جانب من عائلة المتضررة. القائم بالحق الشخصي:
تمسك بثبوت الإدانة
طالبت الاستاذة ليلى الحدّاد محامية الشهداء والجرحى بثبوت قيام أركان جريمة تعمد ارتكاب جريمة محاولة القتل عمدا مع سابقية القصد المنصوص عليها بالفصول 59 و201 و202 من المجلة الجزائية. وبإعادة اجراء اختبار طبي على منوّبتها لتحديد نسبة العجز. وتساءلت الاستاذ حداد عن امكانية القضاء العسكري في انصاف المتضررة صاحبة 170 شظية.
اذ الثابت من تصريحات المتهمين ان من أعطى التعليمات بإطلاق النار وأدى الى اصابة منوّبتها هو آمر القطاع الا ان قاضي التحقيق اقتصر قراره في توجيه الاتهام على المتهمين الحاليين فقط.
وبخصوص الدعوى الجزائية قالت الاستاذة حداد انه تم تحديد تركيبة التشكيلة العسكرية المتواجدة زمن الواقعة والتي كانت تحت امرأة المقدّم. وان قائمة الجنود الذين أطلقوا النار هم المتهمون حاليا وذلك بإشارة من رئيس التشكيلة.
وقد استقرت تصريحات المتهمين على ان اطلاق النار كان بفعل التعليمات وذلك على خلفية الاشتباه في سيارة كان سائقها ماسكا بيده اليسرى مسدّسا يطلق به النار عشوائيا على المواطنين حسب تصريحات رئيس التشكيلة العسكرية الذي أضاف أن المتضرّرة تعرّضت للإصابة من قبل ذلك الشخص وتولّى نقلها الي المستشفى لتلقي العلاج. لكن خلال المكافحة تراجع في أقواله جزئيا خاصة أمام تمسّك المتضررة بأن من أطلق عليها النار كان أحد العسكريين المتمركزين أمام مكتب البريد. وأكدت أن الركن المادي متوفّر وأمر ثابت من خلال الاختبارات الطبية.
وبينما تعلق بالدعوى المدنية ذكرت الأستاذة الحداد أن نسبة العجز الناجمة عن الاصابة بلغت 35٪ وقالت إنها نسبة لا تتناسب مع الوضع الصحي لمنوبتها الذي تفاقم وأثّر سلبا عليها مما يستدعي الإذن بعرضها على طبيب نفسي، مشيرة الى أنها تحمل في رأسها 170 شظية وطالبت المحكمة بإنصافها.
الدفاع: غياب ركن الإسناد
طالب محامي المتهمين الأستاذ أنس منصر بالحكم بعدم سماع الدعوى في حقهم ملاحظا أن الأبحاث لم تحدد مصدر الرصاصة لأسباب فنية وطبية خاصة لعدم استئصال الرصاصة.
وقال إن هناك أطرافا أخرى زمن الواقعة يمكن أن تكون بدورها قد أطلقت النار ولا يمكن إذًا إسناد الفعل الى 5 جنود في نفس الوقت. وأشار الى أن المحكمة عجزت عن تحديد الفاعل موضحا أن الأعوان طبّقوا التعليمات والأوامر فعدم تطبيق ذلك يعدّ جريمة خاصة صلب المؤسسة العسكرية ولا عقاب على من ارتكب فعلا بمقتضى فصل قانوني.