ايقاف 22 محتجا خلال تظاهرة داعمة للفلسطينيين في متحف بنيويورك    مدير عام منظمة الصحة العالمية.. الجائحة التالية ليست سوى مسألة وقت    أخبار المال والأعمال    دليل مرافقة لفائدة باعثي الشركات الأهلية    انقسامات داخلية حادة تهز الاحتلال حول خطة بايدن لإنهاء الحرب    منوبة .. تهريب أفارقة في حشايا قديمة على متن شاحنة    برنامج الغذاء من أجل التقدم 110 مليون دينار لدعم إنتاج التمور في تونس    إطلاق منصّة جبائية    لوقف الحرب في غزّة .. هذه تفاصيل المقترح الأمريكي    رابطة الأبطال: الريال بطل للمرّة ال15 في تاريخه    علوش العيد .. أسواق الشمال الغربي «رحمة» للتونسيين    رادس: محام يعتدي بالعنف الشديد على رئيس مركز    عادل خضر نائب لأمين اتحاد الأدباء العرب    بن عروس.. نتائج عمليّة القرعة الخاصّة بتركيبة المجلس الجهوي و المجالس المحلية    أمطار الليلة بهذه المناطق..    الفيضانات تجتاح جنوب ألمانيا    إختيار بلدية صفاقس كأنظف بلدية على مستوى جهوي    الرابطة 2.. نتائج مباريات الدفعة الثانية من الجولة 24    كرة اليد: الترجي يحرز كأس تونس للمرة 30 ويتوج بالثنائي    بنزرت: وفاة أب غرقا ونجاة إبنيه في شاطئ سيدي سالم    شاطئ سيدي سالم ببنزرت: وفاة أب غرقا عند محاولته إنقاذ طفليه    تحذير طبي: الوشم يعزز فرص الإصابة ب''سرطان خطير''    إستقرار نسبة الفائدة عند 7.97% للشهر الثاني على التوالي    محرزية الطويل تكشف أسباب إعتزالها الفنّ    الحمادي: هيئة المحامين ترفض التحاق القضاة المعفيين رغم حصولها على مبالغ مالية منهم    عاجل/ الهلال الأحمر يكشف حجم المساعدات المالية لغزة وتفاصيل صرفها    بداية من اليوم: اعتماد تسعيرة موحّدة لبيع لحوم الضأن المحلية    بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة    عاجل/ إتلاف تبرعات غزة: الهلال الأحمر يرد ويكشف معطيات خطيرة    إمكانية نفاذ منخرطي الكنام إلى فضاء المضمون الاجتماعي عبر منصة 'E-CNAM'    وزارة التربية: نشر أعداد ورموز المراقبة المستمرة الخاصة بالمترشحين لامتحان بكالوريا 2024    الهلال الأحمر : '' كل ما تم تدواله هي محاولة لتشويه صورة المنظمة ''    كرة اليد: اليوم نهائي كأس تونس أكابر وكبريات.    غدا : التونسيون في إنتظار دربي العاصمة فلمن سيكون التتويج ؟    تجربة أول لقاح للسرطان في العالم    بعد إغتيال 37 مترشحا : غدا المكسيك تجري الإنتخابات الاكثر دموية في العالم    وزيرة الإقتصاد و مدير المنطقة المغاربية للمغرب العربي في إجتماع لتنفيذ بعض المشاريع    حريق ضخم جنوب الجزائر    أنس جابر معربة عن حزنها: الحرب في غزة غير عادلة.. والعالم صامت    وزير الصحة : ضرورة دعم العمل المشترك لمكافحة آفة التدخين    اتحاد الفلاحة: هذه اسعار الأضاحي.. وما يتم تداوله مبالغ فيه    قتلى في موجة حر شديدة تضرب الهند    عاجل/ بنزرت: هذا ما تقرّر في حق قاتل والده    لأول مرة بالمهدية...دورة مغاربية ثقافية سياحية رياضية    من الواقع .. حكاية زوجة عذراء !    غمزة فنية ..الفنان التونسي مغلوب على أمره !    ماذا في مذكرة التفاهم بين الجمهورية التونسية والمجمع السعودي 'أكوا باور'؟    رئيس الحكومة يستقبل المدير العام للمجمع السعودي 'أكوا باور'    أول تعليق من نيللي كريم بعد الانفصال عن هشام عاشور    البرلمان : جلسة إستماع حول مقترح قانون الفنان و المهن الفنية    مستشفى الحبيب ثامر: لجنة مكافحة التدخين تنجح في مساعدة 70% من الوافدين عليها على الإقلاع عن التدخين    الشايبي يُشرف على افتتاح موسم الأنشطة الدّينية بمقام سيدي بالحسن الشّاذلي    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 2 جوان    الرابطة المحترفة الأولى: مرحلة تفادي النزول – الجولة 13: مباراة مصيرية لنجم المتلوي ومستقبل سليمان    الإعلان عن تنظيم الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية من 23 إلى 30 نوفمبر 2024    من أبرز سمات المجتمع المسلم .. التكافل الاجتماعي في الأعياد والمناسبات    مواطن التيسير في أداء مناسك الحج    عندك فكرة ...علاش سمي ''عيد الأضحى'' بهذا الاسم ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكم الصورية والاستشارات القانونية كآلية لردع تغطرس دولة الجَلاَّدين
نشر في الحوار نت يوم 23 - 11 - 2010


بقلم الاستاذ محمد أمجد مصطفى شايبي
رجل قانون وقاضى سابق
سويسرا
تأطير
تُعتبر ظاهرة تعذيب المتهم و المَظْنُّون فيه من الظواهر سائدة الشيوع و على وجه التخصيص إذا كان النظام السياسي مفتقدا لمقومات البناء الديمقراطي القائم على التفريق بين مهام السلطة الثلاث ، فالسلطة تكافح السلطة على حد تقرير Voltaireو في غياب هذا التعارض الشكلي يغدو أُسّ الدولة قائما على "سلطة أُحادية" ظاهرها التعدد و التمايز و واقعها الإندماج و التوحُّد حيث يمتزج التشريعي بالتنفيذي بالقضائى.
و فى ظلّ هذا الواقع المُسْتعصى التصنيف من وجهة نظر القانون الدستورى و تاريخ الأنظمة السياسية، اذْ أنّ مقومات الدولة بمفهومها الكلاسيكى غائب بالكلية و بالتجزئة ففي مثل هذه الأوضاع الشَّاذة يمكن استعارة مفهوم "ما قبل الدولة" المستخدم من قبل الفقيه الدستوري الفرنسي Maurice Hauriau .
و أخذا بالاعتبار لهذه الخصوصية المؤسستية يتنزل البحث حول الإمكانيات و الوسائل المتاحة للمجتمع المدني و ضحايا التعذيب في إمكانيات ملاحقة جلاديهم فتحَ ملف تجاوزتهم و تفعيلها حتىّ محاكمتهم و تجريمهم من طرف هيئات قضائية مستقلة و نزيهة. و من أجل وضع حدّ لهذه الظاهرة التي تنال من حرية الفرد و كرامته وجب القيام ابتداءً بعملية رصدٍ للواقع المُنتِج لهذه الحالة الخطيرة و التي زادت اسشراءً في البلاد العربية أخيرا و على وجه التخصيص في البلاد التونسية و في مصر حيث عبث الجَلاَّد بضحيته حتى مفارقة الحياة [المبحث الأول: في توصيف الحالة]يلْحقه مقترحات عملية تكون بمثابة نذيرَ ردعٍ للجلادِ قبل قيامه بجُرمه مع إمكانيات محاكمته و لو كان تحت ظلِّ حاميه [المبحث الثاني: فى إمكانيات التجاوز].
أولا: في توصيف الحالة
تمُارس عملية التعذيب و التنكيل على المتهم أو المَظْنُّون فيه في واقعٍ يُشجّع الجَلاَّد على المُضي في فِعله استقبالا إذْ غالبا ما يُوّشح المقترف لهذا الجرم بأن يرتقي في السلم الإداري للوظيفة العمومية، والأمثلة كثيرة في السياق و على وجه الخصوص في البلدين المذكورين سلفا، و بفعل هذا الجزاء من السائس القابض على كل صغيرة و كبيرة يغدو حقل التعذيب حافزا للارتقاء في دولة الجَلاَّدين، و لعلّ من فائض التحليل التأكيد على غياب الفصل بين السلطات الثلاث و انْقلبِها تركيزا في سلطة أُحادية تمسك بالتشريعي و القضائي و التنفيذي. و من وجهة نظر حقوقية وجب البحث عن توصيف لحالة القاضي اذا جاز إلحاق فعله بالفعل الاشتقاقي قَضَى، يَقْضي، فهو في هذا الالتباس مُنفِذا، مذعِنا، فلفظ القاضي يُسْلب سِياقًا معناه السميائي و الدلالى فاستخدامه قد يكون في سياق "اللانمطى/ atypique"بل من الأليق نحت مصطلح جديد "القاضي المُنَفِّذ" عوضا عن "القاضي الفاصل"و قد عمل السائس الماسك بتلابيب السلطات مُجْتمعة على إرساء ترسانة قانونية من حيث قوانين الأصل و القوانين الإجرائية لحماية مرتكبي التعذيب و التنكيل بالمتهم، و انطلاقا من هذا يمكن البحث عن الدور الذي يلعبه "القاضي المُنَفِّذ" [أ]في ترسيخ سلطة الجَلاَّد و عن انسداد سبل الطعن لمرحلة تلي درجة النقض و التمييز و التعقيب [ب].

أ."القاضي المُنَفِّذ" كعامل مساعد لاقتراف جريمة التعذيب
تسعى أنظمة الحكم القائمة على أسّ "أُحادية السلطة" بأن تجعل من جهاز القضاء قسما من أقسام "القانون الإداري المُبطَن" و القائم على الهرمية باحترام الأدنى للأرقى ضمن سلم المواقع و من ثمّة يغدو القاضي مجرّد موظفا ينتظر فعلَ أمرٍ ليكونَ مِنه الانجازُ و فائق الخضوع و الانقياد، فهو الراد الأول بالرفض و عدم القبول لكل مطعن تُتَّهم فيه أجهزة وزارة الداخلية من فرق أمن الدولة و أفراد الضابطة العدلية بممارستها التعذيب و انتهاكها لأدنى احترام لكرامة الفرد و لحرمته الجسدية، بل قد يتحوّل قضاء التحقيق الذي يُعْتبر بحقٍ المُجسد لسلطة القاضي أمام أي اختراق للقانون و لقواعد العدل و العدالة إلى أقذر من الجَلاَّد بتغاضيه عن الدعوى المرفوعة إليه في خصوص التعذيب و تباعاً يصبح مساهما بالمشاركة التبعية للفاعل الأصلي، و بنفس الانحطاط ينخرط "القاضي المُنَفِّذ" الجالس فى المؤامرة بنطقه بحكم لا يتلاءم من قريب ولا من بعيد مع الواقع و "الوقائع المنسوبة" على علتها و عدم مطابقتها للحقيقة لكونها مأخوذة تحت وطأة السياط و العصي و القوارير المهشمة و ما شاكل ذلك من وسائل الإذلال و الإكراه، والحاصل واقعاً بأنّ جهاز القضاء في مثل هذه الحالة الممسوخة لا يمكن بحال أن يمثل ملجأ و قبلة المظلوم المُعذَّب، فمشاركة القاضي السالبة تفقده الصفات الواجب توفرها في القضاء محصورة في الاستقلالية و النزاهة، بقي البحث في المدونات الإجرائية وعن الإمكانيات المتاحة في مرحلة ما بعد النقض و التمييز و التعقيب.

ب. انسداد سبل الطعن التالية لمحاكم النقض
تَفْتقد المجلات الإجراءات الجنائية العربية في باب طُرق الطعن العادية لموادٍ تفتح المجال للمتقاضي تتبع قرار النقض (التعقيب، التمييز) في عدم الرضا به و مخالفته لقواعد العدل والعدالة و من ثمة يكتسب المنطوق قوة الشيء المقضي به و يُصبح نافذا.
إذْ يُمكن لهذه الأنظمة أن تنخرط في كل معاهدة إقليمية أو دولية شريطة أن لا تكون مُتضمنة لمواد تؤهل هيئات قضائية مستقلة و نزيهة لمراجعة قضاءها الوطني و في حالة وجود هذه المواد فإن إجراءات التحفظ المعمول بها في نطاق قانون المعاهدات الدولية تجد طريقها لتطبيق و تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية المثال الأنصع لهذه الإحترازات تتبعها الأنظمة العربية، والكيان الصهيوني، لذلك لا نجد في الواقع محكمة عربية للحقوق الإنسان مثل المحكمة الأوربية المنعقدة في استراسبورغ لِكوْن السائس العربي على دراية بغسيله في تعقب قضاء محاكم النقض بالدراسة و التمحيص، فلو كانت مثيل هذه المؤسسة موجودة في الواقع القضائي لما شُرِّد مئات المواطنين عن وطن الأصل طلبا للحماية من صلف الحاكم و جوره، و لعلّ ملفات مناضلي حركة النهضة التونسية أنصع مثالا في السياق، فعلى سبيل المثال لو كانت نظير المحكمة الأروبية منتصبة للتحقيق في نصوص الأحكام الصادرة عن "القاضي المُنَفِّذ" فى تونس "العهد الجديد" على علتها باعتبار أن محاضر البداية مطعون فيها ابتداءا شكلا و مضمونا فإن التبرئة ستطال قطعا الأغلبية من الضحايا مع إلزامية التعويض و متابعة المتلاعبين بقيم العدل و العدالة. فإذا كان مرفق القضاء فاسدا و النظام القانوني أفسد منه أصبح البحث عن حلول أخرى لملاحقة من أجرم في إنكار العدالة بصفة ايجابية Denis de la justice positif باعتبار أن القاضي أصدر حكما لم تراع فيه الوقائع و الحقائق بل كان منفذا للقرارات تنفيذية فوقية.

ثانيا: في إمكانيات التجاوز
استطاع المناضلون من أجل احترام حقوق الإنسان ابتداع طرق مُعتبرة و ناجعة في تصدِّى لظاهرة التعذيب و ذلك بتشجيع ضحايا التعذيب بالتحدث عن مأساتهم مع التعرف على هوية مقترف جريمة التعذيب إلى جانب تحرير العرائض و الشكاوى إلى هيئات الأمم المتحدة يضاف إلى هذا إمكانية ملاحقة "المجرم الجَلاَّد" بمجرد حلوله بأرض يسمح قانونها برفع الدعوى كالذي حصل في جنيف لسيد عبدالله القلال باعتباره زيرا أسبق للداخلية في البلاد التونسية و ذلك بإشرافه المباشر على التعذيب و استصداره القرارات بتطبيق ذلك ضدّ مناضلي حركة النهضة. و مساهمة للارتقاء بطرق العمل بغية التصدي لنهج التعذيب و إذلال المواطن فإن القيام باستشارات قانونية لكبار قضاة دوليين عملوا في النطاق الجنائي له أثر ايجابي في المضمار [أ] على أن تكون متبوعة بانتصاب محاكم صورية مشفوعة بأحكام تجرِّم الجاني [ب]

أ.الاستشارات القانونية لكبار القضاة
إن القيام بالاستشارات القانونية لدى كبار القضاة بقصد التحضير لإدانة خصم معين من الوسائل و استراتجيات كبار المحامين المعمول بها، وهي شائعة الانتشار فى قطاع القانون العام فى كل من ألمانيا و فرنسا و سويسرا و ذلك قبل إثارة الدعوى العمومية و ملاحقة الطرف المزمع إحالته قضائيا. و ما قامت به "حكومة جنيف" عند قرارها طرد السيد هانى رمضان من الوظيفة العمومية على إثر نشره مقالة تؤيد تطبيق الحدود باللموند الفرنسية، إلا مثالا ناصعا في هذا السياق، فأول ما قامت به الإدارة تحرير استشارة من كبار القضاة السيد Bernard Bertossaو الذي حلل فيه الوقائع طبقا للقانون اللإدارى السويسري مُدينا مُواطنه. و لقد عادت المحكمة الفيدرالية لنفس التأسيس بنفس التحليل تقريبا إبان الخصومة. و بالمثل يمكن القيام باستشارات قانونية في ميدان التعذيب مع ذكر كل الأطراف، على أن تكون محررة من قبل قضاة كبار عملوا على سبيل المثال في المحكمة الاروبية أوفي المحاكم الدولية، فاثر هذه الاستشارات هام و مؤثر، اذْ يُمكن استثماره اجرائيا و إعلاميا.

ب.المحاكم الصورية المُصدِرة لأحكام إدانة لمجرمي التعذيب
المقصود بالمحاكم الصورية هو انعقاد مجلس قضائى يتسع لتمثلية الأطراف: الضحية و الجَلاَّد على أن يكون مشفوعا بإصدار حكم، وهذا المجلس القضائى الصورى هو بمثابة المجالس التحكيمية غير أن نقطة الخلاف مع مؤسسة التحكيم قائمة على مبدأ رضائية الأطراف مما يستحال فى مثال الحال من زاوية مصلحة المتهم و هو الجَلاَّد، على أن يوجّه له فى كلّ الحالات قرار الإحالة مع استدعاءه لحضور جلسات الاستماع و التصريح و تمكينه من محام يدافع عنه، و في حالة غيابه و هي الحالة المرجحة يصدر حكم الإدانة.
لقد شهد التاريخ المعاصر مثيل هذا الإجراء القضائى و كان منتجا لآثاره، فلقد أُقيمت قبل محاكمة مجرمي الحرب من النازيين من قبل محكمة نورنبرغ محكمة صورية شكلتها الأقلية اليهودية حاكمت فيها مجرمي الحرب، و لقد تأتى للضحية في هذه الحالة تحويل الصورى إلى حقيقة فعلية.

خاتمة
لقد تأخر عطاء العقل الحقوقي المناضل و المواجِه للعقل الحقوقي الرسمي فلقد آن الأوان البحثَ عن طرقِ إرباك هذا النسق المدمِّر لملكات الإنسان العربي و تحويله بحكم أنانية السائس و الطبقات الفاسدة إلى كائن خارج الزماكنية يخاف ظلَّه فلا يقوى حتى على الوصف، لسانه مقطوع و ذهنه مُشرّد.
و بذلك يساهم العقل الحقوقي المناضل في أن يضع الإنسان العربي سليب الحرية و الكرامة قدمه على بِساط زمن التقدم و العطاء و السُؤدد ليتبع الخطوة خطوات حتى قيام دولة القانون والمؤسسات الفعلية فيحاكم فيها الجَلاَّدون و مصاصي دماء الشعوب، إنا نراه قريبا و يرونه أقرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.