نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكم الصورية والاستشارات القانونية كآلية لردع تغطرس دولة الجَلاَّدين
نشر في الحوار نت يوم 23 - 11 - 2010


بقلم الاستاذ محمد أمجد مصطفى شايبي
رجل قانون وقاضى سابق
سويسرا
تأطير
تُعتبر ظاهرة تعذيب المتهم و المَظْنُّون فيه من الظواهر سائدة الشيوع و على وجه التخصيص إذا كان النظام السياسي مفتقدا لمقومات البناء الديمقراطي القائم على التفريق بين مهام السلطة الثلاث ، فالسلطة تكافح السلطة على حد تقرير Voltaireو في غياب هذا التعارض الشكلي يغدو أُسّ الدولة قائما على "سلطة أُحادية" ظاهرها التعدد و التمايز و واقعها الإندماج و التوحُّد حيث يمتزج التشريعي بالتنفيذي بالقضائى.
و فى ظلّ هذا الواقع المُسْتعصى التصنيف من وجهة نظر القانون الدستورى و تاريخ الأنظمة السياسية، اذْ أنّ مقومات الدولة بمفهومها الكلاسيكى غائب بالكلية و بالتجزئة ففي مثل هذه الأوضاع الشَّاذة يمكن استعارة مفهوم "ما قبل الدولة" المستخدم من قبل الفقيه الدستوري الفرنسي Maurice Hauriau .
و أخذا بالاعتبار لهذه الخصوصية المؤسستية يتنزل البحث حول الإمكانيات و الوسائل المتاحة للمجتمع المدني و ضحايا التعذيب في إمكانيات ملاحقة جلاديهم فتحَ ملف تجاوزتهم و تفعيلها حتىّ محاكمتهم و تجريمهم من طرف هيئات قضائية مستقلة و نزيهة. و من أجل وضع حدّ لهذه الظاهرة التي تنال من حرية الفرد و كرامته وجب القيام ابتداءً بعملية رصدٍ للواقع المُنتِج لهذه الحالة الخطيرة و التي زادت اسشراءً في البلاد العربية أخيرا و على وجه التخصيص في البلاد التونسية و في مصر حيث عبث الجَلاَّد بضحيته حتى مفارقة الحياة [المبحث الأول: في توصيف الحالة]يلْحقه مقترحات عملية تكون بمثابة نذيرَ ردعٍ للجلادِ قبل قيامه بجُرمه مع إمكانيات محاكمته و لو كان تحت ظلِّ حاميه [المبحث الثاني: فى إمكانيات التجاوز].
أولا: في توصيف الحالة
تمُارس عملية التعذيب و التنكيل على المتهم أو المَظْنُّون فيه في واقعٍ يُشجّع الجَلاَّد على المُضي في فِعله استقبالا إذْ غالبا ما يُوّشح المقترف لهذا الجرم بأن يرتقي في السلم الإداري للوظيفة العمومية، والأمثلة كثيرة في السياق و على وجه الخصوص في البلدين المذكورين سلفا، و بفعل هذا الجزاء من السائس القابض على كل صغيرة و كبيرة يغدو حقل التعذيب حافزا للارتقاء في دولة الجَلاَّدين، و لعلّ من فائض التحليل التأكيد على غياب الفصل بين السلطات الثلاث و انْقلبِها تركيزا في سلطة أُحادية تمسك بالتشريعي و القضائي و التنفيذي. و من وجهة نظر حقوقية وجب البحث عن توصيف لحالة القاضي اذا جاز إلحاق فعله بالفعل الاشتقاقي قَضَى، يَقْضي، فهو في هذا الالتباس مُنفِذا، مذعِنا، فلفظ القاضي يُسْلب سِياقًا معناه السميائي و الدلالى فاستخدامه قد يكون في سياق "اللانمطى/ atypique"بل من الأليق نحت مصطلح جديد "القاضي المُنَفِّذ" عوضا عن "القاضي الفاصل"و قد عمل السائس الماسك بتلابيب السلطات مُجْتمعة على إرساء ترسانة قانونية من حيث قوانين الأصل و القوانين الإجرائية لحماية مرتكبي التعذيب و التنكيل بالمتهم، و انطلاقا من هذا يمكن البحث عن الدور الذي يلعبه "القاضي المُنَفِّذ" [أ]في ترسيخ سلطة الجَلاَّد و عن انسداد سبل الطعن لمرحلة تلي درجة النقض و التمييز و التعقيب [ب].

أ."القاضي المُنَفِّذ" كعامل مساعد لاقتراف جريمة التعذيب
تسعى أنظمة الحكم القائمة على أسّ "أُحادية السلطة" بأن تجعل من جهاز القضاء قسما من أقسام "القانون الإداري المُبطَن" و القائم على الهرمية باحترام الأدنى للأرقى ضمن سلم المواقع و من ثمّة يغدو القاضي مجرّد موظفا ينتظر فعلَ أمرٍ ليكونَ مِنه الانجازُ و فائق الخضوع و الانقياد، فهو الراد الأول بالرفض و عدم القبول لكل مطعن تُتَّهم فيه أجهزة وزارة الداخلية من فرق أمن الدولة و أفراد الضابطة العدلية بممارستها التعذيب و انتهاكها لأدنى احترام لكرامة الفرد و لحرمته الجسدية، بل قد يتحوّل قضاء التحقيق الذي يُعْتبر بحقٍ المُجسد لسلطة القاضي أمام أي اختراق للقانون و لقواعد العدل و العدالة إلى أقذر من الجَلاَّد بتغاضيه عن الدعوى المرفوعة إليه في خصوص التعذيب و تباعاً يصبح مساهما بالمشاركة التبعية للفاعل الأصلي، و بنفس الانحطاط ينخرط "القاضي المُنَفِّذ" الجالس فى المؤامرة بنطقه بحكم لا يتلاءم من قريب ولا من بعيد مع الواقع و "الوقائع المنسوبة" على علتها و عدم مطابقتها للحقيقة لكونها مأخوذة تحت وطأة السياط و العصي و القوارير المهشمة و ما شاكل ذلك من وسائل الإذلال و الإكراه، والحاصل واقعاً بأنّ جهاز القضاء في مثل هذه الحالة الممسوخة لا يمكن بحال أن يمثل ملجأ و قبلة المظلوم المُعذَّب، فمشاركة القاضي السالبة تفقده الصفات الواجب توفرها في القضاء محصورة في الاستقلالية و النزاهة، بقي البحث في المدونات الإجرائية وعن الإمكانيات المتاحة في مرحلة ما بعد النقض و التمييز و التعقيب.

ب. انسداد سبل الطعن التالية لمحاكم النقض
تَفْتقد المجلات الإجراءات الجنائية العربية في باب طُرق الطعن العادية لموادٍ تفتح المجال للمتقاضي تتبع قرار النقض (التعقيب، التمييز) في عدم الرضا به و مخالفته لقواعد العدل والعدالة و من ثمة يكتسب المنطوق قوة الشيء المقضي به و يُصبح نافذا.
إذْ يُمكن لهذه الأنظمة أن تنخرط في كل معاهدة إقليمية أو دولية شريطة أن لا تكون مُتضمنة لمواد تؤهل هيئات قضائية مستقلة و نزيهة لمراجعة قضاءها الوطني و في حالة وجود هذه المواد فإن إجراءات التحفظ المعمول بها في نطاق قانون المعاهدات الدولية تجد طريقها لتطبيق و تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية المثال الأنصع لهذه الإحترازات تتبعها الأنظمة العربية، والكيان الصهيوني، لذلك لا نجد في الواقع محكمة عربية للحقوق الإنسان مثل المحكمة الأوربية المنعقدة في استراسبورغ لِكوْن السائس العربي على دراية بغسيله في تعقب قضاء محاكم النقض بالدراسة و التمحيص، فلو كانت مثيل هذه المؤسسة موجودة في الواقع القضائي لما شُرِّد مئات المواطنين عن وطن الأصل طلبا للحماية من صلف الحاكم و جوره، و لعلّ ملفات مناضلي حركة النهضة التونسية أنصع مثالا في السياق، فعلى سبيل المثال لو كانت نظير المحكمة الأروبية منتصبة للتحقيق في نصوص الأحكام الصادرة عن "القاضي المُنَفِّذ" فى تونس "العهد الجديد" على علتها باعتبار أن محاضر البداية مطعون فيها ابتداءا شكلا و مضمونا فإن التبرئة ستطال قطعا الأغلبية من الضحايا مع إلزامية التعويض و متابعة المتلاعبين بقيم العدل و العدالة. فإذا كان مرفق القضاء فاسدا و النظام القانوني أفسد منه أصبح البحث عن حلول أخرى لملاحقة من أجرم في إنكار العدالة بصفة ايجابية Denis de la justice positif باعتبار أن القاضي أصدر حكما لم تراع فيه الوقائع و الحقائق بل كان منفذا للقرارات تنفيذية فوقية.

ثانيا: في إمكانيات التجاوز
استطاع المناضلون من أجل احترام حقوق الإنسان ابتداع طرق مُعتبرة و ناجعة في تصدِّى لظاهرة التعذيب و ذلك بتشجيع ضحايا التعذيب بالتحدث عن مأساتهم مع التعرف على هوية مقترف جريمة التعذيب إلى جانب تحرير العرائض و الشكاوى إلى هيئات الأمم المتحدة يضاف إلى هذا إمكانية ملاحقة "المجرم الجَلاَّد" بمجرد حلوله بأرض يسمح قانونها برفع الدعوى كالذي حصل في جنيف لسيد عبدالله القلال باعتباره زيرا أسبق للداخلية في البلاد التونسية و ذلك بإشرافه المباشر على التعذيب و استصداره القرارات بتطبيق ذلك ضدّ مناضلي حركة النهضة. و مساهمة للارتقاء بطرق العمل بغية التصدي لنهج التعذيب و إذلال المواطن فإن القيام باستشارات قانونية لكبار قضاة دوليين عملوا في النطاق الجنائي له أثر ايجابي في المضمار [أ] على أن تكون متبوعة بانتصاب محاكم صورية مشفوعة بأحكام تجرِّم الجاني [ب]

أ.الاستشارات القانونية لكبار القضاة
إن القيام بالاستشارات القانونية لدى كبار القضاة بقصد التحضير لإدانة خصم معين من الوسائل و استراتجيات كبار المحامين المعمول بها، وهي شائعة الانتشار فى قطاع القانون العام فى كل من ألمانيا و فرنسا و سويسرا و ذلك قبل إثارة الدعوى العمومية و ملاحقة الطرف المزمع إحالته قضائيا. و ما قامت به "حكومة جنيف" عند قرارها طرد السيد هانى رمضان من الوظيفة العمومية على إثر نشره مقالة تؤيد تطبيق الحدود باللموند الفرنسية، إلا مثالا ناصعا في هذا السياق، فأول ما قامت به الإدارة تحرير استشارة من كبار القضاة السيد Bernard Bertossaو الذي حلل فيه الوقائع طبقا للقانون اللإدارى السويسري مُدينا مُواطنه. و لقد عادت المحكمة الفيدرالية لنفس التأسيس بنفس التحليل تقريبا إبان الخصومة. و بالمثل يمكن القيام باستشارات قانونية في ميدان التعذيب مع ذكر كل الأطراف، على أن تكون محررة من قبل قضاة كبار عملوا على سبيل المثال في المحكمة الاروبية أوفي المحاكم الدولية، فاثر هذه الاستشارات هام و مؤثر، اذْ يُمكن استثماره اجرائيا و إعلاميا.

ب.المحاكم الصورية المُصدِرة لأحكام إدانة لمجرمي التعذيب
المقصود بالمحاكم الصورية هو انعقاد مجلس قضائى يتسع لتمثلية الأطراف: الضحية و الجَلاَّد على أن يكون مشفوعا بإصدار حكم، وهذا المجلس القضائى الصورى هو بمثابة المجالس التحكيمية غير أن نقطة الخلاف مع مؤسسة التحكيم قائمة على مبدأ رضائية الأطراف مما يستحال فى مثال الحال من زاوية مصلحة المتهم و هو الجَلاَّد، على أن يوجّه له فى كلّ الحالات قرار الإحالة مع استدعاءه لحضور جلسات الاستماع و التصريح و تمكينه من محام يدافع عنه، و في حالة غيابه و هي الحالة المرجحة يصدر حكم الإدانة.
لقد شهد التاريخ المعاصر مثيل هذا الإجراء القضائى و كان منتجا لآثاره، فلقد أُقيمت قبل محاكمة مجرمي الحرب من النازيين من قبل محكمة نورنبرغ محكمة صورية شكلتها الأقلية اليهودية حاكمت فيها مجرمي الحرب، و لقد تأتى للضحية في هذه الحالة تحويل الصورى إلى حقيقة فعلية.

خاتمة
لقد تأخر عطاء العقل الحقوقي المناضل و المواجِه للعقل الحقوقي الرسمي فلقد آن الأوان البحثَ عن طرقِ إرباك هذا النسق المدمِّر لملكات الإنسان العربي و تحويله بحكم أنانية السائس و الطبقات الفاسدة إلى كائن خارج الزماكنية يخاف ظلَّه فلا يقوى حتى على الوصف، لسانه مقطوع و ذهنه مُشرّد.
و بذلك يساهم العقل الحقوقي المناضل في أن يضع الإنسان العربي سليب الحرية و الكرامة قدمه على بِساط زمن التقدم و العطاء و السُؤدد ليتبع الخطوة خطوات حتى قيام دولة القانون والمؤسسات الفعلية فيحاكم فيها الجَلاَّدون و مصاصي دماء الشعوب، إنا نراه قريبا و يرونه أقرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.