استعدادا لمونديال 2026: تونس تفوز على هايتي    البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة للانتهاكات الجسيمة للكيان المحتل في حق الشعب الفلسطيني    الحرب على إيران.. تسريبات عن عملية برية محتملة وإيران تهدد بالرد على استهداف جامعاتها    استئناف حركة المرور على مستوى مستشفى الحروق اثر انتهاء اعمال هدم جسر قديم    فوز ودي للمنتخب التونسي على هايتي في أول اختبار تحت قيادة اللموشي    موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026    للمرة الرابعة خلال ساعات.. هجوم صاروخي إيراني جديد على النقب وجنوب إسرائيل    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    هل ترامب مريض نفسانيا    إيران.. لا يوجد مبرر لبقائنا في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية    قرار مهمّ: يوم عمل عن بعد لكل الموظفين    الوطن القبلي ... المساحات المخصصة لزراعة الفراولة... في تناقص !    ارتفاع في انتاج الكهرباء    عاجل/ الحوثيون يستهدفون إسرائيل بصاروخ للمرة الثانية..    محادثة هاتفية    قيادة جديدة للإتحاد أمام تحديات صعبة ...السالمي يخلف الطبوبي    صلاح الدين السالمي ...وحدة المكتب طمأنة للشغالين.. والحوار الاجتماعي أولوية    بطولة الجامعات الأمريكية للسباحة ...ذهبية للحفناوي وفضية للجوادي في سباق 500 ياردة    بطولة الكرة الطائرة: الترجي يتصدر ويُستكمل مربع نصف النهائي    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    أفريل يبتسم للتوانسة: موسم فلاحي واعد    تونس تحتفل باليوم العالمي للمسرح .. «الهاربات» وتظاهرة «تونس مسارح العالم» أفضل احتفال    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    فاجعة تهز هذه الولاية..والضحية فتاة 18 سنة..!    البنك الدولي يمنح تونس 90 مليون دولار..    مباراة ودية: فوز شبيبة العمران على مستقبل المرسى 1 - صفر    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    عاجل/ الترجي الرياضي يعلن في بلاغ رسمي..    نقابة الصحفيين التونسيين تدين استهداف الكيان الصهيوني لثلاثة صحفيين جنوب لبنان وتعتبره "جريمة حرب"    مصممون وحرفيون يعرضون تصاميم مبتكرة تعزز صورة زيت الزيتون التونسي، في صالون الابتكار في الصناعات التقليدية بالكرم    مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة    جندوبة: تألق للمندوبية الجهوية للتربية في الملتقى الاقليمي للموسيقى    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    هجوم بطائرات مسيّرة على رادار مطار الكويت    عاجل: انقطاع مبرمج للكهرباء غدًا في سوسة... هذه المناطق    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    عاجل : البنك المركزي يعلن عن شروط جديدة لتوريد المنتوجات غير ذات الأولوية    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يصادق على عدد من مشاريع القوانين
نشر في الصباح يوم 22 - 10 - 2008

المصادقة على قانون خاص بتيسير المعاملات للأشخاص الحاملين لإعاقة عضوية
تنقيح وإتمام مجلة الحقوق العينية: تحسين إجراءات وآجال ومفعول ومآل الطعن بالتعقيب في مادة التسجيل العقاري
مشروع تنقيح قانون الخدمة الوطنية: إجراءات جديدة لتحفيز الشباب على الإقبال على أداء واجب الخدمة الوطنية
نائب يقترح إلزام خرّيجي الجامعات خاصة في الاختصاصات الطبيّة بتأدية الخدمة الوطنية لمدة عام أو عامين لتغطية النقص في الجهات الداخلية
وزير الدفاع الوطني: معظم العازفين عن أداء الخدمة الوطنية من المتعلمين
باردو-الصباح: صادق مجلس النواب يوم أمس خلال جلسة عامة عادية على عدد من مشاريع القوانين، كان أبرزها مشروع قانون خاص بتيسير المعاملات للأشخاص الحاملين لإعاقة عضوية، ومشروع قانون لتنقيح بعض أحكام مجلة الحقوق العينية، ومشروع قانون لتنقيح قانون الخدمة الوطنية، ومشروع قانون لغلق ميزانية الدولة لسنة 2006، فضلا عن المصادقة على اتفاقيات قرض لتمويل مشروع الشركة التونسية للكهرباء والغاز محطة غنوش، والمصادقة على انضمام تونس لاتفاقيات دولية على غرار اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وتعديل المادة 1 من اتفاقية حظر وتقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الأثر. إضافة إلى الموافقة على تعديل الاتفاقية المتعلقة بإحداث مجلس التعاون القمرقي، والموافقة على اتفاق مقر بين تونس والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
-----------------------------------------
المصادقة على قانون خاص بتيسير المعاملات للأشخاص الحاملين لإعاقة عضوية
باردو - الصباح
نظر مجلس النواب صباح أمس في مشروع قانون يتعلق بتيسير المعاملات للأشخاص الحاملين لإعاقة عضوية والهادف الى مزيد تدعيم حقوق المعوقين عضويا في معاملاتهم فيما يتعلق بالاجراءات المتصلة بالتزاماتهم القانونية وذلك من خلال تبسيط هذه الاجراءات دون اخلال بمقتضيات الحماية القانونية الخصوصية الواجبة لهم.
وتضمن مشروع القانون تنقيح أحكام الفقرة الثانية من الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية . وتنقيح الفصل 23 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد.
وإضافة فقرة جديدة بالعدد 6 من الفصل 3 من القانون عدد 103 لسنة 1994 المتعلق بالتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل. وفي مناقشتهم لهذا المشروع المتضمن لثلاث فصول تدخلّ النائب محمد السويّح (التجمع) مشيرا إلى أهمية هذا المشروع الذي ينضاف إلى جملة القوانين الهادفة إلى خدمة ومساعدة وتلبية حاجيات ذوي الاحتياجات الخصوصية. وتسهيل المعاملات لهم.
ومن جهتها ذكرت النائبة زنيخة بالكاهية (التجمع) أن هذا المشروع يثبت مرة أخرى الاهتمام الكبير الذي توليه بلادنا لذوي الاحتياجات الخاصة والعمل الدائم على مساعدتهم وإدماجهم في صلب المجتمع وتعويض ما يمكن أن يكون نقصا لديهم بقوانين وإجراءات مساعدة.
وفي رده على تساؤلات النواب ذكر السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان أن هذا المشروع يعتبر تتمة لجملة القوانين الخاصة بذوي الاحتياجات الخصوصية مثل الأطفال والشيوخ والمعاقين . وأضاف بأن هذا المشروع هو تتمة لقانون 15 ماي 2005 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وذكر بأن مشروع القانون المعروض يدعم الحماية المفرطة المطلوبة لحقوق الأشخاص المعوقين في التزاماتهم وذلك لضمان حقوقهم وعدم استغلال ظروفهم للمّس من مصالحهم .وتدعيم حقوق المعوق العضوي في معاملاته الاجرائية المتصلة بالالتزامات القانونية وتبسيطها تماشيا مع حالته ووضع المعوق الصحي.
وقد صادق المجلس بالاجماع على مشروع القانون، بعد تدخل النائبة شاذلية بوخشينة (التجمع) متسائلة عن معنى التنصيص على "شاهد "واحد في الفصل 3 (فقرة ثانية من العدد 6) وهو ما يوقع في إشكال حول شهادة امرأتين مثلما ينّص على ذلك التشريع الإسلامي. وأجاب وزير العدل على ذلك بقوله أن القانون التونسي لا يميز بين شهادة الرجل والمرأة وذكر بأن "لدينا في تونس عدول إشهاد من النساء وبالتالي لا وجود في القانون التونسي لشهادة الرجل معوضة بشهادة امرأتين".
تنقيح وإتمام مجلة الحقوق العينية: تحسين إجراءات وآجال ومفعول ومآل الطعن بالتعقيب في مادة التسجيل العقاري
باردو - الصباح
ناقش مجلس النواب صباح أمس مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام مجلة الحقوق العينية.وقد تضمن هذا المشروع 3 فصول خاصة باجراءات وآجال الطعن بالتعقيب في أحكام التسجيل العقاري واقرار مبدإ المفعول التوقيفي للطعن بالتعقيب ومآل الطعن بالتعقيب في الاحكام الصادرة في مادة التسجيل.الى جانب احكام انتقالية تكفل طريقة استيفاء الطعون في أحكام التسجيل الصادرة قبل دخول القانون الجديد حيز التطبيق الفعلي بتخويل الدوائر المجتمعة بالمحكمة العقارية من مواصلة النظر في مطالب المراجعة المنشورة لديها وتلك الصادرة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك لعدم المساس بحقوق المتقاضين.
وفي مناقشة النواب لهذا المشروع تناول النائب محمد بن سعيد (التجمع) الكلمة مشيرا إلى أن هذا المشروع جاء منسجما ومتماشيا مع مجلة المرافعات المدنية والتجارية ولكنه مخالفا للفصل 122 من نفس المجلة الذي لا يترك مجالا للاجتهاد.وبالتالي لا بد من الاكتفاء بالفصل 122 حتى لا يتمّ تعطيل الإجراءات القضائية.وطالب بتفعيل هذا الفصل و"هو ما يجعلنا في غنى عن بعض القوانين الأخرى".
وبدوره ذكر النائب الهاشمي معلال (التجمع) أنه وبعد 12 سنة ونصف من آخر تعديل يتدخل المشرع التونسي لتعديل القوانين العقارية من خلال مشروع القانون المعروض. وثمّن النائب مضمون هذا التنقيح الذي يعطي ضمانات إضافية للمتقاضين.وتساءل عن إمكانية التفكير مستقبلا في إرساء مبدإ التقاضي على درجتين في المادة العقارية.
من جهتها أشارت النائبة هدى بليّش (التجمع) الى ايجابية مشروع القانون المعروض باعتباره يدخل ثورة على مبادئ قديمة تعود إلى 1 جويلية 1885 وتجعل من أحكام المحكمة العقارية باتة وغير قابلة لا للاستئناف ولا للتعقيب وهو غير معقول .وأضافت بأن هذا المشروع جاء كإصلاح للقانون المعمول به اليوم ولإعطاء حق المتقاضي .كماتساءلت النائبة عن امكانية أن تكون إنابة المحامي اختيارية في هذه المادة ولماذا لا تكون بداية احتساب الطعن من يوم الإعلام بالحكم من قبل العدل المنفذ كما هو معمول به في مادة الإجراءات المدنية والتجارية.
النائب لزهر الضيفي أشار بدوره إلى ضرورة تعويض مصطلح "وجوبية" الواردة بالفصل 39 جديد والمتعلقة بانابة المحامي بمصطلح "وجوبية او اختيارية" وذلك بهدف البقاء على حرية المتقاضي في توكيل محام.كما أشار النائب الى ارتفاع كلفة التسجيل العقاري.
وأجاب السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان على جملة هذه التدخلات بقوله أن نظام التسجيل العقاري تم إقراره في تونس منذ سنة 1885 بهدف تسجيل الأراضي وخاصة حماية أراضي المعمريّن على حساب التونسيين.ولم يكن التسجيل العقاري خاضعا للطعن لكن بعد الاستقلال واعلان الجمهورية كان لا بد من إقرار حق المواطن التونسي واصبح التسجيل العقاري ضمانا للتونسيين . وبخصوص آجال البت في القضايا ذكر وزير العدل أن الإحصائيات تبين أن آجال البت بالنسبة لمحكمة التعقيب انحصرت في حدود الستة أشهر وفيما يتعلق بقضايا الاستئناف ظلت بمعدل خمسة أشهر، واضاف بأن" المحاكم التونسية تنظر سنويا في أكثر من مليون و600 الف قضية وهو رقم مرتفع".
وبالنسبة لإمكانية التقاضي على درجتين في التسجيل العقاري استبعد الوزير هذا الاجراء باعتبار ان الحكم العقاري يعرب على حقوق وليس فيه مّس من حقوق الآخرين ولو تم إقرار الاستئناف فانه سيتم تعطيل عمليات التسجيل العقاري وبالتالي المس من حقوق المواطن.
وفيما يتعلق بوجوبية إنابة المحامي في القضايا العقارية أجاب الوزير بان المشروع يقر الوجوبية بهدف حماية المتقاضي وحماية لحقوقه ولا بد له من محام ليبين له حقوقه مثل كل قضية استحقاقية.أما التسجيل الإجباري فانه لا يخضع لوجوبية توكيل محام.
مشروع تنقيح قانون الخدمة الوطنية: إجراءات جديدة لتحفيز الشباب على الإقبال على أداء واجب الخدمة الوطنية
نائب يقترح إلزام خرّيجي الجامعات خاصة في الاختصاصات الطبيّة بتأدية الخدمة الوطنية لمدة عام أو عامين لتغطية النقص في الجهات الداخلية
وزير الدفاع الوطني : معظم العازفين عن أداء الخدمة الوطنية من المتعلمين
باردو-الصباح
إجراءات جديدة لتحفيز الشباب وخاصة منهم الحاصلين على شهادات عليا على الإقبال على أداء واجب الخدمة الوطنية تضمنها مشروع تنقيح قانون الخدمة الوطنية الذي صادق عليه مجلس النواب يوم أمس، تتمثل في تمكين المترشحين للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب او مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب بمصالح الدولة والجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية الذين قاموا بالخدمة الوطنية من الانتفاع بتأخير في الحد العمري الأقصى المشترط للمشاركة في المناظرات المذكورة بمدة تساوي المدة المقضاة فعليا في الخدمة الوطنية. إضافة إلى تمكين المنتدبين للعمل بمصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت الوطنية العمومية الذين قاموا قبل انتدابهم بأداء الخدمة الوطنية من التمتع بتنفيل في الأقدمية يساوي المدة المقضاة فعليا في الخدمة العسكرية المباشرة.
وتأتي الاجراءات الجديدة لتنضاف إلى اجراءات أخرى تم إقرارها لذات الهدف على غرار تركيز مكاتب جهوية للخدمة الوطنية بكامل ولايات الجمهورية لتقريب الخدمات من المواطن وتيسير تسوية وضعيته إزاء قانون الخدمة الوطنية، ومواصلة تحسين ظروف العيش بالمؤسسات العسكرية من حيث الإقامة والأكل والمرافق الصحية والإحاطة النفسية وتوفير فضاءات الترفيه. فضلا عن تعزيز منظومة التكوين المهني بالجيش لفائدة المجندين، والترفيع في الراتب اليومي للجنود.
وخلال النقاش العام للتنقيحات المدخلة على قانون الخدمة الوطنية، اقترح النائب حبيب الرابحي (التجمع) الزام خريجي الجامعات خصوصا منهم ذوي الاختصاصات الطبية بتأدية الخدمة الوطنية لمدة عام أو عامين لتغطية النقص الحاصل بالمناطق الداخلية من الكفاءات الطبية المختصة.
وتساءلت النائبة شاذلية بوخشينة (التجمع) عن الطاقة القصوى للثكنات العسكرية ونسبة اشغالها، واقترحت في صورة تدني نسب التقدم الطوعي للتجنيد تكثيف برامج التحسيس والتوعية في مختلف مراحل التعليم الثانوي والتعليم العالي. فيم لاحظ النائب فوزي بن حامد (التجمع) تفضيل الشباب لبرنامج التعيينات الفردية رغم ما تقوم به الدولة من إجراءات تشجيعية وهو ما من شأنه أن يقلص حسب رأيه عدد المتكونين عسكريا وخاصة منهم ذوي المستويات العلمية العالية. اما النائب محمود اسماعيل (التجمع) فقد استفسر عن امكانية سحب الأحكام الجديدة لقانون الخدمة الوطنية على القطاع الخاص.
وفي رده على تساؤلات النواب أبرز السيد كمال مرجان وزير الدفاع الوطني الجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال تشجيع الشباب على أداء الخدمة الوطنية، وأوضح أنه رغم ذلك فإنه مقارنة بالتسعينات التي كان يسجل خلالها معدلا يقارب 20 ألف مجند سنويا، فقد نزل هذا المعدل بداية من سنة 2004 التي سجل خلالها تجنيد 9671 مجندا ليعود إلى الارتفاع سنة 2006، ليسجل ما يناهز عن 19920 مجندا، ويقارب سنة 2007، ال20 ألف مجند، لكنه أفاد أن حصيلة 2008، مخيبة للآمال إذ لم يسجل إلى غاية شهر أكتوبر الجاري، سوى 8038 مجندا فقط.
وبين الوزير أن طاقة استيعاب الثكنات العسكرية تبلغ 30 ألف مجند، وأنه يتم سنويا إحصاء 70 ألف شاب تنطبق عليهم شروط الخدمة الوطنية لا يتقدم منهم إلا العشر فقط. مفيدا أن معظم العازفين عن أداء الخدمة الوطنية هم من المتعلمين. وقال إن الوزارة تقوم رغم ذلك بحملات تحسيسية وبرامج توعوية على غرار تنظيم الأيام المفتوحة لتمكين الناشئة والتلاميذ من زيارة المنشآت العسكرية وذلك بالتعاون مع منظمة الشبيبة المدرسية.
وأبرز السيد كمال مرجان تسجيل ارتفاع في عدد الشبان الراغبين في القيام بالخدمة الوطنية عبر برنامج التعيينات الفردية، إلى الضعف مقارنة بسنة 2006، إذ يبلغ حاليا عددهم قرابة 11500 شاب. وعرج الوزير على مسألة نقص الأطباء المقبلين على أداء الخدمة الوطنية إذ لم يتجاوز عددهم السنة الماضية 13 طبيبا بعد أن سجل سنة 2004 إقبال 80 طبيبا عاما و30 طبيب اختصاص. أما خلال السنة الجارية فلم يسجل تقدم سوى 7 أطباء فقط منهم ثلاث أطباء اختصاص. وقال إنه رغم الإجراءات الرئاسية المشجعة لعمل الأطباء بالجهات الداخلية فما زالت هذه الأخيرة تشهد نقصا بالغا في عدة اختصاصات طبية وهو ما يدعو إلى مزيد التفكير في حلول أخرى ومزيد الحزم في تطبيق قانون الخدمة الوطنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.