ورد علينا رد من النيابة الخصوصية لبلدية الشابة نورد أهم ما جاء فيه: "تعقيبا على المقال الصادر بجريدة "الصباح" بالعدد 20381 بتاريخ 02 أكتوبر 2012 وحرصا منا على إنارة الرأي العام بخصوص إقدام النيابة الخصوصية بالشابة على تنفيذ قرار بلدي هو في صلب مشمولاتها في ميدان التهيئة الترابية والتعمير نرى من الواحب أن نفيدكم بما يلي: 1- تركيز منشآت "أمير البحر".. تجاوزات بالجملة لقد جاء على لسان صاحب "شركة أمير البحر" لتربية الأسماك المنتصبة بميناء الصيد البحري بمدينة الشابة أن تنفيذ قرار الهدم يعتبر تحديا لقرار المحكمة الإدارية وهو الذي دأب على التجاوزات والخروقات منذ زمن دولة الفساد.
أولها: تمكينه من قطعة أرض أثرية محاذية للمعلم الأثري المرتب منذ 1899 المعروف ببرج خديجة تمسح هكتارا ونصفا مصنفة ضمن العقارات العسكرية والأثرية في ذات الوقت وتخضع أعمال البناء بها للتراتيب القانونية المعمول بها ولأحكام الفصلين 45 و46 من مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية المتعلقين بالمناطق المجاورة للمعالم التاريخية ومن بينها حصولها على رخص خاصة من وزارة الثقافة قبل النظر في رخص البناء وهو إجراء لم يحصل أصلا.. وقد آلت للشركة المذكورة بموجب عقد لزمة مشبوهة صادرة بالأمر ع3042دد بتاريخ15/ 09/ 2008 والذي لم يحدد مكان الأرض ولا حدودها مقتصرا على ذكر مدينة الشابة فقط، وتجدر الإشارة أن قطعة الأرض موضوع اللزمة كانت مستغلة لمسلك صحي مجهز ومصادق عليه منذ 2005 ويؤمه غالبية أهالي الشابة كبارا وصغارا فاستماله هذا الموقع التاريخي والطبيعي الجميل وتمكن من وضع يده عليه بطرق ملتوية ومشبوهة. ثانيها: إن طبيعة المنطقة لم تكن ذات صبغة صناعية لكن اللجنة الجهوية لرخص البناء بالمهدية المنعقدة بتاريخ 10 أكتوبر2008 رأت غير ذلك ومكنت الشركة من الموافقة وتسلمها من بلدية المكان يوم 22 /10/ 2008 رغم أن رخص البناء كانت مجمدة باعتبار أن مثال التهيئة العمرانية لبلدية الشابة كان حينها في طور المراجعة. ثالثها: رخصة البناء الممنوحة بتاريخ 22 أكتوبر 2008 لم تتعلق بقاعدة برية لتربية الأسماك أي مشروع بحري نموذجي كما يدعي صاحب الشركة بل تضمن: "بيوت تبريد ومقر إدارة ونيابة لخزن التجهيزات والعلف ومتضمنة لطابق أرضي وطابق علوي"، ليقع التلاعب بهذا الترخيص بتغيير مكان الإدارة والمخازن موضوع الرخصة المؤرخة في 22 أكتوبر 2008 لتنجز داخل ميناء الصيد البحر عوضا عن المنطقة المحاذية للمعلم الأثري برج خديجة الموجودة بشارع المنجي سليم وهذا ما يؤكده المثال المتضمن للموقع والشارع والموضع. رابعها: لتغطية التجاوزات يسارع صاحب المشروع بتسييج الجهة الغربية وجزء من الجهة الشمالية من الأرض المحاذية للمعلم الأثري "برج خديجة" وفي ذلك تجاوز لأن الرخصة الممنوحة بشارع المنجي سليم لا تتضمن سياجا ومخالفة لأحكام الفصلين 45 و46 من مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي وكذلك التراتيب تمنع البناء قرب معلم أثري على مسافة يقل شعاعها عن 200م وهذا الشرط مصادق عليه بمثال التهيئة العمرانية لبلدية الشابة والغاية من ذلك هو التستر عن التلاعب وأيضا عن عملية نبش وتخريب المنطقة الأثرية. 2- سعي النيابة الخصوصية ومكونات المجتمع المدني للحوار. عند مباشرتها لمهامها تفطن أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية الشابة ومكونات المجتمع المدني إلى هذه التجاوزات وبذلوا ما في وسعهم للتصدي لها فكان رد فعل صاحب الشركة أن سارع باتمام تسييج كامل القطعة بتاريخ 12 /12 /2011 ومتعمدا حجب معلم أثري معنوي (مقام سيدي مسعود) وغلق جميع المنافذ المؤدية إليه متجاهلا أن قرار رخصة البناء المسلمة له بتاريخ 22/ 10/ 2008 والتي لا تتضمن بناء سياج قد انتهى أجل صلوحيتها ولم يبادر بطلب تمديدها حسبما تضبطه مجلة التهيئة الترابية والتعمير بل عمد إلى البناء دون رخصة في تحدّ صارخ ومفضوح فتم تحرير محضر معاينة مخالفة واستنادا للفصل 84 من مجلة ال(ت.ت ت) تم اصدار قرار هدم بتاريخ 14 /12/ 2011 في جزء من السياج المقام دون رخصة بناء وتم إحالته إلى سلطة الإشراف وإلى السيد رئيس مركز الشرطة بالشابة للتنفيذ، فسارع صاحب الشركة إلى تقديم مطلب كتابي قصد التمديد في صلوحية رخصة البناء، واعتبارا لتجاوز الآجال القانونية وعدم مطابقة الأشغال للمثال المصادق عليه تم إعلام الشركة كتابيا بتاريخ 26/ 12/ 2011 -تحت ع2552دد/12 إلى كونه يتعين عليه تقديم ملف فني في الغرض وهو ما فعل ليتم عرضه على أنظار اللجنة الفنية الجهوية لرخص البناء بالمهدية بتاريخ 08 ماي 2012 التي اتخذت قرارا بالرفض لدواعي فنية واستنادا لقرار السيد وزير الثقافة القاضي بإيقاف الأشغال بتاريخ 30/ 04/ 2012، ورغم ذلك لم تتوقف الشركة عن مواصلة الأشغال بحفر الأحواض وإقامة الأسس وتعلية الجدران الأمر الذي جعل عملية المراقبة تصير شبه مستحيلة ومحفوفة بالمخاطر مثل تسلق المعلم الأثري وهو ما يؤكده محضر المعاينة المحرر من طرف أحد عدول التنفيذ. 3- قرار هدم السياج المقام دون رخصة وملابسات تنفيذه. وحيث تأكد صاحب الشركة من شرعية قرار الهدم الصادر عن بلدية الشابة بتاريخ 14 /12 /2011 وربحا للوقت سارع برفع قضية لدى المحكمة الإدارية يطلب فيها إيقاف تنفيذ قرار هدم سياج دون رخصة بناء وفعلا أصدرت المحكمة الإدارية قرارا بتأجيل التنفيذ وذلك بتاريخ 22 /12 /2011 لكن المحكمة لم تخول له مواصلة الأشغال كإتمام بناء السياج دون رخصة. وحيث كنا أشرنا إلى قرار السيد وزير الثقافة المؤرخ في 30 /4 /2012 والذي تم إعلام الشركة به.. لكن وأمام استحالة تنفيذ هذا القرار باعتبار أن كامل العقار مسيج مع استحالة مراقبة مدى استجابة الشركة لقرار السيد وزير الثقافة فقد قرر السيد وزير الداخلية في مكتوبه الموجه للسيد والي المهدية بتاريخ 08 /08 /2012 تحت ع205552دد وعليه أصدر السيد والي المهدية مكتوبا إلى النيابة الخصوصية لبلدية الشابة بتاريخ 22 /08 /2012 تحت ع14799دد يطلب فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الهدم بالتنسيق مع السلط الأمنية تطبيقا للتعليمات التي اقتضت تنفيذ قرار هدم السياج ليتسنى تنفيذ قرار إيقاف الأشغال المقامة من قبل شركة "أمير البحر" (الوثيقة ع05دد الصادرة بجريدة "الصباح" ع20381دد بتاريخ 02 /10 /2012)، وبالفعل تم التنسيق مع السلط الأمنية وسلطة الإشراف لتنفيذ القرار يوم 29 /09 /2012 صباحا وهو ما حصل بحضور فريق أمني. لقد علق صاحب الشركة على هذا بقوله: " لقد أقدمت النيابة الخصوصية بالشابة في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت (يوم عطلة رسمية) وفي سابقة خطيرة"، وللإجابة عن ذلك نطرح عليه السؤال التالي: اين الخطأ في هذا التدخل القانوني والمسبوق بتعليمات وتنسيق مع جميع السلط؟ لكن أن يتظلم صاحب الشركة من تحد صارخ للقانون اقدمت عليه النيابة الخصوصية لبلدية الشابة، فما تعليقه على تعمده البناء دون رخصة داخل مجال ميناء الصيد البحري وخارجه والإضرار بمنطقة أثرية وانتهاك تراث المدينة وتخريبه؟ وقمة التحدي لعلوية القانون وهيبة الدولة ان تقدم الشركة بإعادة بناء السياج في ذات اليوم الذي تم فيه تنفيذ قرار الهدم (29 /09 /2012) بمعاينات عن طريق أعوان التراتيب وعدل تنفيذ وسوف ندلي بها لدى القضاء وللسلط المعنية ليكون الجميع على بينة من هذه السابقة الخطيرة التي تمس بعلوية القانون في ظرف تعددت فيه التجاوزات في ميدان البناء والانتصاب وغيرها".