السؤال: متى يقضي رمضان من أفطر لعذر شرعي وهو قادر على ذلك؟ الجواب: صرح بذلك القرآن الكريم "فعدة من أيام أخر" (البقرة آية 185) قال ابن كثير في تفسيرها حول القضاء"هل يجب متتابعا او يجوز فيه التفريق فيه قولان: احدهما: انه يجب التتابع، لان القضاء يحكي الاداء. والثاني: لا يجب التتابع بل ان شاء نابع، وهذا قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الدلائل، لان التتابع انما وجب في الشهر، لضرورة ادائه في الشهر، فاما بعد انقضاء رمضان، فالمراد صيام ايام عدة ما افطر ولهذا قال الله تعالى: فعدة من أيام أخر". قال ابن عباس "لا بأس أن يفرق" عن ابي هريرة "يواتره ان شاء، أي يصوم يوما ويفطر يوما ولا يلزمه التتابع فيه فيقضيه وترا وترا. واذا العلماء رأوا بجواز الامين لم يحدد الله تعالى وقتا يبطل القضاء بخروجه حسب قول ابي حنيفة. والله أعلم
السؤال: قيل للصدقة في رمضان اجر عظيم؟ فما الدليل على ذلك؟ الجواب: روي عن ابن عباس قال "كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان، فيدارسه القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة" أي المطلقة يعني انه في الاسراع بالجود، اسرع من الريح، وعبر بالمرسلة، اشارة دوام هبوبها بالرحمة والى عموم النفع بوجوده كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه (قاله الحافظ في الفتح) والملاحظ ان الصدقة بالنسبة للعاجز عن الصوم تعتبر فدية في الطعام مكان كل يوم مسكينا قال تعالى"وعلى اللذين يطيقونه فدية طعام مسكين" (البقرة آية 184) فحسب ابن عباس هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطه يرخص لهم في الفطر وهو الشيخ الكبير، والمرآة العجوز، والمريض الذي لا يرجى برؤه، وأصحاب الاعمال الشاقة، الذين لا يجدون متسعا من الرزق غيرما يزاولونه من اعمال. في حال ان كان الصيام يجهدهم ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة (انظر فقه السنة) الله أعلم
السؤال: ما حكم الصائم الذي يغتاب ويتناول أعراض الناس؟ الجواب: جاء في حديث مرفوع أخرجه ابن أبي شيبة أنه "ما صام من ظل يأكل لحوم الناس". وفي ذلك إشارة إلى قوله تعالى "أيُحبّ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميّتا فكرهتموه (الحجرات آية 12) نهيا عن الغيبة وتناول أعراض الناس وقد سبق في هذه الآية (ولا تجسّسوا ولا يغتب بعضكم بعضا" (الحجرات آية 12) وروى البخاري قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم "من يدع قول الزّور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال "أتدرون ما الغيبة؟" قالوا (الصحابة) "الله ورسوله أعلم" قال "ذكرك أخاك بما يكره" قيل "أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟" قال "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتّه (أي افتريت عليه الكذب)" رواه مسلم، وقال عليه الصّلاة والسّلام في خطبته يوم النحر بمنى في حجّة الوداع "إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلّغت، رواه البخاري عن أبي بكرة، ولهذا روي عن أبي الدرداء، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم "من ردّ عن عرض أخيه، ردّ الله عن وجهه النار يوم القيامة" رواه الترمذي وسنده حسن فاحذر أيها الصائم الغيبة وتناول أعراض الناس واتق الله، والله أعلم.
السؤال: ما رأي الشريعة الإسلامية في نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد؟ الجواب: هذا السلوك هو النميمة بذاتها وقد حرّمها الله ورسوله فقال تعالى "همّاز مشاء بنميم" (القلم آية 11) وقال عزّ وجلّ "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد" (ق آية 18) وروي عن حذيفة قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم "لا يدخل الجنّة نمّام" متفق عليه رواه البخاري. وروى مسلم عن ابن مسعود أن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال "ألا أنبئكم ما العَضْه؟ هي النّميمة، القالة بين الناس" "العَضْهُ" بفتح العين المهملة وإسكان الضّاد المعجمة، وبالهاء على وزن الوجه، وروي "العِضَةُ" بكسر العين وفتح الضّاد المعجمة على وزن العِدَة، وهي الكذب والبهتان، وقد قال تعالى "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (المائدة آية 2) وروى البخاري عن أبي هريرة قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم "تجدون الناس معادن: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدّهم له كراهية، وتجدون شرّ الناس ذا الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه" متفق عليه فالنّميمة، ونقل الكلام، والاتصاف بذي الوجهين محرّم في ديننا الحنيف، والله أعلم.